moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 6855 لعام 1440 ه المقامه من/ فرع شركه (...) للسفر والسياحه سجل تجاري (...) ضد/ مكتب (...) للاستشارات الهندسيه غير ذلك (...) القاضي محمد بن علي بن محمد القرني رييسا (الوقايع) وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها. وفي جلسه النظر الاولي طلب المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره: 558.507 ريال قيمه تذاكر سفر. وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد تبين عدم حضور المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، ثم قررت الدايره الفصل في موضوع الاختصاص.ثم رفعت الجلسه للمداوله ، ثم اصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) وحيث ان الفصل في مساله الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين التحقق منه قبل السير في نظر الدعوي؛ لتعلقها بولايه القاضي في نظر النزاع, ولكونها من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته، وحيث ان هذه الدعوي مقامه علي مكتب استشارات هندسيه، وحيث نص البند الثامن من محضر اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: 2826 وتاريخ: 29 / 1 / 1439ه: ( لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله الاعمال التاليه: ... الاستشارات الهندسيه) ولما كان عمل الاستشارات الهندسيه ليس عملا تجاريا لم يتصف ممتهنها بصفه التاجر، ولذا فان الدعوي علي مثل هذه الشركات لا تدخل في اختصاص المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاصها نوعيا بنظر هذه الدعوي. وذلك لما هو موضح بالاسباب. رييس الدايره محمد بن علي بن محمد القرني