gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالاريض (PC-2023-181368) (ال Eastern في الصادر في المقدم من / المتهي في شل ان الدعوي رق (CR-2024-181368) المقدمه من / هييه الزكاه والضريه الجمارك، ضد / المتهم. الحمد الله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعد: انه في يوم الاحد الموافق 19/20/2024, اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض بحضور كل من: رييس الكتور / ... عضو الكتور / ... عضو الاستاذ / ... CTR) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) ... / (2022-2227) 2-الزامه بغرامه جمركيه تعادل قيمه المضبوطات، وفقا للماده (4/14) من ذاتالنظام. 3- مصادره المضبوطات محل الدعوي، او ازامه بقيمتها عند عدم حجزها، طبقا للماده (5/145) من نظام الجمارك الموحد. 4- مصادره واسطه النقل التي جهزت بشكل مصنعي للتهريب، وفقا للماده (6/145) من نظام الجمارك الموحد. 5-حبس المدعي salمه سنه اشهر. وحيث تم ابلاغ المستاف بالقرار محل الطعن بالتاريخ 2023/02/06 م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2023/01/03 من نظام الجمارك يستنبع قبول الاستنف شكل لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراءه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك .الموحد. واما وقايع القضيه فتنتخلص في انه اثناء قدوم المدعي عليه/ ....، الجنسيه، هويه مقيم رقم (....) الي منفذ جمرك جسر الملك فهد بقيادته للمركه من نوع (....) تحمل اللوحه رقم (....) و عد تنش المركبه عثر علي عدد (49) من ثمره نبات القورو الممنوع، وجدت محفيه بعد استحداث صلجه غير مصنعيه تحت مكعد الراكب الخلفي وتغطيتها بفرش ارضيه مشاهبه بفرش المركبه، ولم يصرح عنها، واقر بانها تعود له شخصيا، وعليه تم اعداد حضر الضبط رقم (....) وتاريخ 12/03/2025 ه، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قراها علي نحو ما جاء عليه منظومه تاسبسا منها علي ان ما قام به المدعي عليه من محاوله ادخال ماده ممنوعه الي البلا (ثمره القور) واخفاؤها بطريقه فنيه في امكن ليس من المعتاد وضع مثل هذه الاشياء فيها يدخل في حكم التهريب الجمركي المحكوم بالماده (142) من نظام الجمارك الموحد، وترتب تطبيق العقوبات في حق المستورد علي نحو ماجاء عليه منطوق قرارها. وبالطلاع اللجنه الجمركيه الاستنافيه علي لانحه الاعتراض المقدمه من المستانف، تبين انملخصها قد جاء علي ذكر ان اللجنه الابتداييه قد اسست قراها القاضي بدانه المدعي عليه بالتهريب الجمركي دون تمن منها فيما دفع به من عدم علمه بالمواد المضبوطه، كما ان اللجنه مصدره القار لم تتوسع في التحقيق مع المدعي عليه واقصترت في حكمها عن سواله عن الدعوي بشكل عام، اضافه الي ان الساره لا تعود ملكيتها اليه بموجب اوراق ملك الساره وانه مجرد مفوض بقيادتها من قبل مالكها الذي يقيم ب... والذي طلب منه ايصال الساره الي اخيه في منطقه الدمام لم يكن يعلم بوجود الممنوعات التي خبنت بمكان سري في الساره، علامه علي ذلك فان القصد الجناي الوارد ذكره في الماده (144) من نظام الجمارك الموحد لم يثبت في حق المده علي علي اعتبار ان ملكيه المركبه لا تعود له طبق للشرط الوارد في الماده (145) من ذات النظام; وболتالي فان مالك السياره هو المسول جنانيا عما تم ضبطه داخل المركبه وفقا للماده (5/144) من ذات النظام، كما افاد المدعي عليه بانه لا توجد عليه سواق قضاييه وان استمرار الحكم بحفه خاصه عقوبه السجن يشكل ضرا بالغا عليه وعلي عايلته التي لا تملك عايلا سواء، اضافه الي ذلك فان شركه القورو ليست ممنوعه بل يسمح بادخلها الي المملكه للاستخدام Spikhi و بكميات قلينه، كما ان اللجان الجمركيه الاستثناييه www.gstc.gov.sa: الموقع الکتروني صفحه 1 من 3 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالاريض (PC-2023-181368) (CR-2024-181368) قر ار رقم قد اصدرت قراد ارتفق في قضايا مشابهه للقضيه محال النظر اكتفت فيها بالغراميه الماليه دون غيرها من العقوبات، و-acتمت اللاتحه بطلب المستانف الاخذ بالاساب المخفقه بحقه. وقد ورد عبر النظام الالي للامانه مذكره جوابيه من الهينه بتاريخ 2023/05/11 م، تضمنت ما ملخصه ان للهبيه الحق في منع دخول البضايع المنوعه او المقيده او المخالفه الي البالاد الا بمواقفه الجهات المختصه وفقا للماده (24) من نظام الجمارك الموحد، كما ان المدعي عليه قد بان المضبوطات تعود له شخصيا وفقا لوقايع محضر الضبط والتحقيق المبيني معه، كما ان عم تصريحه عن المضبوطات بنيه تهريبها بها يجعله مسوولا عنها، اضافه الي صحه الاجراء المتخذ من قبل الهينه في اعداد محضر ضبط واقعه التهريب وضبط المضبوطات والذي جري وفقا لما تضمنته الماده (129) من ذات النظام، كما ان اركان جريمه التهريب الجركي الماديه والمعنويه قد توافرت في حق المدعي عليه وذلك لقيامه بادخال بضايع ممنوع ادخالها الي البلاد، واختتمت المذكره بطلب رفض الاستيناف المقدم من ... وتاييد القرار الابتدايي الصادر. وفي يوم الارباعه الموافق 24/04/2024، عقدت اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض جلستها للنظر في الاستناف المقدم من صاحب الشان، علي القرار ق…… (CTR-2022-2227) ، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض، وبعد الالطاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف، عليه تبين للجنه ان القضيه قد اubحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقعه القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قاعاتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قامنا عليه من اسباب وما كان عليه جواب الهينه حياله. وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيها وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك مايذكره المستنف من اسباب في الطعن علي القرار؛ ذلك ان الاصل المتقرار ان الجهه الناظره لموضوع من حقها ان تستخدم من وقناعها ما يكفي الاستناد اليه للوصول الي النتيجه التي انتهت اليها في قرارها مادام ان استخلاصها جاء سانغا ولا يناقص الوقايع او التباب في الاوراق، اذ المتحصل ان اللجنه مصدره القرار قد محصت وقناع الدعوي وامت بها عن بصر وبصيره واستندت للوصول الي ما استنتجته الي ادله وقران معتبره معول عليها لما رتبته من نتايج دون تعسف في الاستنتاج ولا تتنافر مع مخالفه المعقول والميول في النظر السليم، حيث جاء القرار علي بيان الافعال والمييات المشكله لجرم التهريب الجمركي المعزي في حق المستانف بناء علي ما كانت عليه حال الضبط للمواد المهريه في السياره التي كان يقودها، بما يشكل صوره من صور التهريب الجمركي بموجب ما نتعت عليه الماده (142) من نظام الجمارك الموحث والمتمثله في محاوله ادخال المضبوطت خلافا لاحكام المنع الوارده في نظام الجمارك وغيره من الانظمه الاخري، كما ان ما يثيره في شان عدم توافر القصد لديه بعد ان تثبت تحقق الوقايع الماديه لاركان جرم التهريب فمردود؛ ذلك ان القصد من الامور الموصوعيه التي تستقل الجهه الناظره للدعوي بتقديرها مادام ان مسلكها في تحقيق ذلك جاء سانغا تؤدي اليه ظروف الواقعه وقران الاحوال فيها ولا تعارضه وان ما اثبتته تلك الجهه من مظاهر وامارات يكون كافيا بذاته للكشف عن تلك النيه وذلك القصد وتشهد بقيامه دون ان يلزم من ذلك الحديث منها عن القصد الجناني صراحه واستقلالا، ولما كانت اسباب القرار محل الاستنفاق كافيه لحمل قضنه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستنفاق بلا سند يؤيده متعينا رفضه، غير انه فيما يتعلق بعقوبه الحباس الوارده ضمن المنطوق بالفقره (5) المحكوم بها في حق المستانف والتي يطلب مراجعه الحكم واعفايه من ايقاعها عليه، وحيث لم يتضمن جواب الهينه اي اشاره الي مثلك الطلب وافراده برد خاص، وعليه فقد خصلت اللجنه بشان ذلك الطلب الي تقرير الغاء عقوبه الحبس المحكوم بها بالنظر الي عدم ايراد السبب المفضي الي ايقاع تلك العقوبه بناء علي ما جاء عليه سرد اسباب القرار الابتدايي محل الاستيناف، عليه خلصت اللجنه الاستينافيه الي تقرير ما ياتي: المنطوق 1- قبول الاستثناف شكال، المقدم من / ...، هويه مقيم رقم ( ... )، ضد القرار الابتداني رق…… (CTR-2022-2227) عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض. الموقي الالكتروني : مده 2/22/2022 صفحه 2 من 3 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالاريض (PC-2023-181368) (المركز في الاستثناف المقيد برقم (CR-2024-181368) قرار رقم) 2 - في الموضوع رفضه، و تاييد القرار الابتدايي فيما قضي به بالغققت (1,2,3,4) (1,2,3,4) (1,2,3,4) (1,2,3,4) (1,2,3,