moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٧٦٢٩٩ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه:" الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (٤١،١٢٧,٠٥) واحد واربعون الفا ومايه وسبعه وعشرون ريال سعودي و خمسه هلله، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (شراء السيارات وبيعها قطع غيار في المحل العايد له بتشليح السيارات ب(...) واقتسام الارباح بنسبه (٥٠%) ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (٥٠%)، ونشاط الشراكه المضاربه في تشليح السيارات وبيع قطع الغيار، وقد بدات الشراكه في ٣٠ / ١١ / ١٤٤٢ ه، الموافق ١٠ / ٠٧ / ٢٠٢١ م، وحاله الشراكه حاليا (غير معلومه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (تحويلات بنكيه)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٤٤٢ ه، الموافق ١٠ / ٠٧ / ٢٠٢١ م، -تقريبا، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه، لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٤١،١٢٧,٠٥) واحد واربعون الفا ومايه وسبعه وعشرون ريال سعودي و خمسه هلله"، وبتاريخ ٢٦ / ٠٧ / ١٤٤٥ ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه:" من حيث الموضوع جميع ما ذكره المدعي غير صحيح و ندفع بالاتي جميعا: الوقايع: ١/ حيث انني اعمل في مجال قطع التشليح منذ ما يزيد عن عشره سنين و اتي الي المدعي فطلب عموله من خلال الاعلان للقطع التي امتلكها من خلال موقع (...) الالكتروني ( مرفق صوره الاعلانات ) يعلن عن قطع تشليح و يحاول من خلال الاعلانات كسب رزقه من خلال تسويق بعض قطع التشليح التي كنت ابيعها وكانت له عموله خاصه عن كل عمليه حيث ان المشتري يقوم بتحويل المبلغ اليه فيقوم هو بعد ذلك بتحويل المبلغ الي حسابي البنكي واستمرينا علي هذا فتره الي ان تمت ازاله التشاليح فتوقفت عن ممارسه هذا العمل، الدفوع: ذكر المدعي انه شريك في شركه مضاربه وكما هو معلوم لفضيلتكم ان شركه المضاربه هي مال من شخص وجهد من شخص اخر يضارب بالمال و تحدد فيما بينهما نسبه كل شخص وما يدعيه غير صحيح للاسباب التاليه: ٢/ استنادا الي الماده الثانيه من نظام الاثبات والتي نصت علي ( علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق وللمدعي عليه النفي ) والماده الثالثه من ذات النظام ( البينه علي من ادعي) حيث انه لا يوجد عقد مكتوب جراء هذه الشراكه، ٣/ انني اعمل في هذا المجال منذ امد بعيد مما يعني انتفاء مفهوم المضاربه مرفق لكم فواتير شراء سيارات تالفه بمبالغ تتجاوز (٥٠٠،٠٠٠) خمسمايه الف ريال مما يثبت انني اقوم بهذا العمل لصالحي الشخصي بدون اي شراكه، ٤/ ذكر المدعي في دعواه جدول يوضح فيه الحوالات ومن ضمنها حواله بمبلغ ٤٥ ريال بتاريخ ٢٧ / ٠٩ / ٢٠١٩ م، وحوالات متكرره متعدده بمبالغ ضييله وهذا مما لا يستساغ عقلا وقضاءا ان تتعلق بعمل مضاربه بعد ان بينا لفضيلتكم بموجب فواتير الشراء، ٥/ كما انه نص نظام الاثبات حول حجيه الدليل الرقمي في المواد ٥٣ و ٥٤ منه وعلي اعتبار حجيته مرفق لكم ما يلي: ا/ تراسل يطلب مني شراء سياره له لعدم امتلاكه للمال وهذا يثبت انني اعمل في السيارات وانه لا يعد الا عن كونه مسوق بربح رزقه من خلال عرض قطع الشليح للسيارات التي امتلكها، ب/ اعلانات له في موقع (...) ورد احد عملايه عليه انه لا يمتلك السياره بل شخص اخر، ٦/ مراسلات واتس اب يستفسر فيها مني عن سعر قطعه تشليح متبوعه منه باستفساره عن سعر البيع هل يشمل عموله التسويق ام بدون مما يثبت لفضيلتكم انه مسوق وانه ياخذ حقه فوري بمجرد عمليه البيع، ٧/ مرفق لفضيلتكم كشف حساب يوضح انني اقوم بالتحويل اليه وان مبالغي الماليه تتجاوز مبالغه الماليه مما يثبت لفضيلتكم انتفاء الشراكه وعدم وجودها فعلا، ٨/ فضيله القاضي للاسانيد التاليه: عدم التعاقد، عدم وجود البينه، وجود فواتير شراء سيارات و فواتير تجديد ايجارات لمحل التشليح باسمي الشخصي، مراسلات الواتس اب، اعلانات المدعي في موقع (...)، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ٢٦ / ٠٧ / ١٤٤٥ ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعي/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله ، وسالت الدايره وكيله المدعي عن دعوي موكلها فاحالت علي ما جاء في صحيفه الدعوي وقدمت مذكره عبر المحادثه نصها "موكلي كانت تربطه علاقه صداقه بالمدعي عليه وقد طلب منه المدعي عليه مبالغ ماليه بعضها علي سبيل القرض الحسن وبعضها للمضاربه بها في محل تشليح سيارات عايد للمدعي عليه وقد تم تحويل تلك المبالغ في اوقات مختلفه عام ٢٠٢١م، وقد قام موكلي بتحويل تلك المبالغ للمدعي عليه من حساباته في مصرف (...) والبنك (...) والتسليم النقدي وبيان تلك المبالغ كما يلي: المبالغ الماليه المحوله للمدعي عليه علي سبيل القرض الحسن مبلغا وقدره (٣٣،٠٧٥) ثلاثه وثلاثون الف وخمسه وسبعون ريال، وهي ليست محل للمطالبه في تلك الدعوي حيث حكم لموكلي بهذا المبلغ بموجب الحكم رقم (٤٤٣٠٢١٨٢٢٣) وتاريخ ٢٩ / ٠٣ / ١٤٤٤ ه، الصادر من الدايره العامه السادسه والعشرون بالمحكمه العامه بالرياض في القضيه رقم (٤٣١٩٥٢٢٤٣) وتاريخ ٢٢ / ٠٦ / ١٤٤٣ ه، المقامه من موكلي ضد المدعي عليه مرفق(١)، ومحل دعوانا امام فضيلتكم هي المبالغ المحوله للمدعي عليه للشراكه معه في شراء سيارات وبيعها قطع غيار في محل التشليح العايد للمدعي عليه وكان الاتفاق مع المدعي عليه علي استحقاق موكلي لنسبه (٥٠%) من الارباح والمدعي عليه (٥٠%) ويتم دفع ثمن السيارات مناصفه بين الطرفين ولم يسلم المدعي عليه لموكلي ارباحه المتفق عليها، ومجموع المبالغ المحوله للمدعي علي سبيل الشراكه هي مبلغا وقدره (٤١١٢٧.٥) واحد واربعون الف ومايه وسبعه وعشرون ريالا وخمسه هلله مثبته بموجب تحويلات بنكيه وموضحه بالكشف المرفق (٢)، الاسانيد: كشف حساب مصرف (...)، كشف حساب البنك (...)، الطلبات: وحيث طالب موكلي المدعي عليها مرارا بسداد المبلغ التي تنشغل بها ذمته لصالح موكلي دون فايده، وقد قال صلي الله عليه وسلم «مطل الغني ظلم» [متفق عليه]، فنطلب التالي: الزام المدعي عليه بتسليم موكلي مبلغا وقدره (٤١١٢٧.٥ ريال) واحد واربعون الف ومايه وسبعه وعشرون ريالا وخمسه هلله، الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه مبلغا وقدره (١٠،٠٠٠) عشره الاف ريال، وقد قال شيخ الاسلام ابن تيميه: "من وجب عليه حق، وهو قادر علي ادايه، وامتنع من ادايه فانه يعاقب حتي يؤدي" [مجموع الفتاوي ٣٠/ ٣٧ (بتصرف يسير)]، وقد سيل ايضا رحمه الله عمن عليه دين فلم يوفه حتي طولب به عند الحاكم وغيره وغرم اجره الرحله. هل الغرم علي المدين؟ ام لا؟ فاجاب: " اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطله حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل؛ اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" [مجموع الفتاوي ٣٠/ ٢٤]."، وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله احال علي الطلب المقدم عبر النظام بتاريخ جلسه اليوم وبعرض ذلك علي وكيله المدعي طلبت مهله للرد ثم افهمتها الدايره بتقديم جوابها خلال خمسه ايام عمل يليه رد المدعي عليه خلال مده مماثله فاستعدا بذلك، وبتاريخ ٠٢ / ٠٨ / ١٤٤٥ ه، قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه:" اولا: ردا علي ما ورد في مذكره المدعي عليه علي دعوي موكلي، ١/ بدايه نتمسك باقرار المدعي عليه باستلامه للمبالغ محل المطالبه المحوله له من موكلي وقدرها (٤١١٢٧.٥) واحد واربعون الف ومايه وسبعه وعشرون ريالا وخمسه هلله، ٢/ ونؤكد علي عدم صحه ما ورد في جواب المدعي عليه من ان موكلي كان يطلب من بعض المشترين لقطع الغيار تحويل المبلغ لحساب موكلي ثم يقوم موكلي بتحويل المبلغ للمدعي عليه كثمن لشراء قطع الغيار، والصحيح ان تلك المبالغ محل المطالبه كانت ما يعادل ال ٥٠في الميه من راس المال المطلوب دفعه من موكلي كما تم الاتفاق مع المدعي عليه لشراء السيارات وقطع غيار سيارات وبيعها في التشليح العايد للمدعي عليه مقابل حصول موكلي علي نسبه ٥٠في الميه من ارباح تلك القطع بعد بيعها، ٣/ لا ينكر موكلي قيامه بالتسويق للتشليح العايد للمدعي عليه واستحقاقه لعموله مقابل ذلك ونؤكد علي هذا لا يتعارض مع كونه سلم للمدعي عليه مالا للمضاربه به في تجارته مقابل نسبه (٥٠) في الميه من الارباح، ٤/ ذكر المدعي عليه انه قام بتحويل بعض الاموال لموكلي وان ما قام بتحويله لموكلي تجاوز ما حوله له موكلي، وفي هذا الصدد نؤكد علي ان المبالغ المحوله لموكلي كانت نظير ما يستحقه موكلي من عموله للقطع التي بيعت من خلال تسويق موكلي لها، وقد اكد المدعي عليه علي استحقاق موكلي للعموله مقابل تسويق قطع الغيار بما ورد في جوابه وما ارفق من رسايل الواتساب، ٥/ انكر المدعي عليه وجود الشراكه وعلل لذلك بان بعض المبالغ المحوله من موكلي ضييله، الامر الذي يتعجب منه موكلي فما علاقه صغر المبلغ المحول بنفي الشركه! وفي الحقيقه فان من كان يطلب المبلغ من موكلي هو المدعي عليه فكان يتصل بموكلي ويطلب منه دفع نصف ثمن السياره او القطع او ٥٠في الميه من قيمه نقلها من مكان الشراء لمحل التشليح، او يطلب منه سداد رسوم حكوميه لاسقاط السيارات الخ مما كان مطلوب لتسير العمل فيما بينهما وسوف نقدم مع الاسانيد ما يؤكد بموجب رسايل الواتساب، ثانيا: نؤكد علي ان اسانيد واثبات الشراكه هي: ١/ المبالغ المحوله للمدعي عليه محل المطالبه والتي اقر المدعي عليه باستلامه ايها، ٢/ رسايل الواتساب بين موكلي والمدعي عليه التي تثبت صحه ما ذكرناه؛ فبتاريخ ٠٧ / ١٠ / ٢٠٢١ م، ارسل المدعي عليه رساله لموكلي نصها ( حولت لك نص قيمه اسطب الشنطه حق الشارجر) وارفق مبلغ الحواله ٣٥٠ ريال ثم رد عليه موكلي بقوله: (حلو)؛ ثم يلي ذلك رساله اخري قال فيها المدعي عليه (حولت لك حق الفلتر وهوز ٤٥٠ ريال) وارفق نسخه من الحواله؛ فرد عليه موكلي بقوله: (تمام)، وفي رساله اخري ارسل المدعي عليه لموكلي انه قام بسداد مدفوعات وزاره الداخليه بمبلغ ٦٠٠ريال وطلب من موكلي ان يحول له مبلغ ٣٠٠ريال فساله موكلي: (حقت ايش؟ التسقيط) ثم رساله اخري بقيام المدعي عليه بسداد رسوم وزاره الداخليه بقيمه ٨٠٠ ريال وطلب من موكلي تحويل حصته منها فرد عليه موكلي وقال له (حولت).... الخ من الرسايل التي تؤكد صحه دعوي موكلي مرفق (١) بعض سايل الواتساب، وعليه نتمسك بالطلبات الوارده في لايحه الدعوي وهي: ١/ الزام المدعي عليه بتسليم موكلي مبلغا وقدره (٤١١٢٧.٥) واحد واربعون الف ومايه وسبعه وعشرون ريالا وخمسه هلله، ٢/ الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه مبلغا وقدره (١٠،٠٠٠) عشره الاف ريال"، وبتاريخ ١٠ / ٠٨ / ١٤٤٥ ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه:" اولا : اساس العلاقه العقديه بين موكلي والمدعي تتمثل في تسويق القطع التي يبيعها موكلي بعرضها في قنوات معينه كمواقع التسويق الالكترونيه فيتواصل العملاء مع المدعي لغرض شراء قطع سيارات (تشليح) علي ان يستحق المدعي مبلغا مقطوعا من قيمه القطعه ويكون ذلك المبلغ بعد تحديد موكلي لقيمه القطعه وما زاد عن تلك القيمه فتكون عموله للمدعي بعد ان يعرضها للغير بسعر اعلي من المتفق عليه مع موكلي، ثانيا: في ما يتعلق باستناد المدعي علي رسايل الواتساب فموكلي لا ينكر العلاقه بينه وبين المدعي ولا تثبت هذه الرسايل الشراكه محل النزاع، حيث يتضح منها انه لا توجد معرفه من المدعي بموقع موكلي ( موقع التشليح)، ولا يتصور ان يبرم المدعي عقد شراكه بدون ان يكون علي بينه في كل امر من امور تلك الشراكه، كما تعبر تلك الرسايل عن ابداء راي او استفسار من المدعي لموكلي بخصوص اسعار او غيرها، الامر الذي يتضح معه انها لا تثبت الشراكه، ثالثا: جميع ما قدمه المدعي من دفوع لا يثبت وجود شركه مضاربه بينه وبين موكلي، ولا يوجد ما يثبت استحقاقه لنسبه معينه من الربح، حيث انه في هذا النوع تحديدا من الشركات يجب ان يكونوا اطراف الشراكه علي علم بنسبه كل منهما من الربح ان وجدت، وايضا نسبه كل منهما في راس المال المدفوع، ولا يتبين من دفوع المدعي ان الحوالات البنكيه تثبت ان اي مبالغ محوله لموكلي كانت حصه المدعي من راس المال المدفوع لعمل شركه مضاربه، ولا يتصور ايضا ان راس المال يحول علي دفعات في مدد مختلفه متباعده عن بعضها، الامر الذي يتعين معه صحه دفع موكلي بان المبالغ المحوله من المدعي لحسابه كانت قيمه قطع سبق وان اتفق المدعي مع العملاء علي اسعارها شامله ما زاد عن السعر المعروض من موكلي وهو ما يمثل حصه المدعي من اي عمليه بيع. رابعا: صدر حكم الدايره السادسه والعشرون بالمحكمه العامه بالرياض بالقضيه المقدمه من المدعي برقم ٤٣١٩٥٢٢٤٣ وتاريخ ٢٢ / ٠٦ / ١٤٤٣ ه، المتضمن الزام موكلي بسداد مبلغ مقداره (٣٣,٠٧٥) ريال فلا يمكن ان يدعي المدعي ان العلاقه بينه وبين موكلي تاره علاقه قرض وتاره علاقه شراكه الامر الذي يتبين معه كيديه الدعوي، خامسا : قام المدعي بتحويل مبالغ لموكلي لاسقاط مركبات رغب موكلي بشرايها من الغير، وهذه الحوالات لا تثبت معها الشراكه حيث طلب موكلي من المدعي تحويلها لحسابه في احد المصارف علي سبيل تسويه مبالغ سابقه لم يسلمها المدعي لموكلي بعد عمليات بيع، الطلبات: بناء علي ما سبق، نطلب من فضيلتكم التالي: اولا: رد الدعوي، ثانيا: الزام المدعي بدفع اتعاب محاماه مقدارها (١٠،٠٠٠) ريال"، وفي جلسه بتاريخ ٢٥ / ٠٨ / ١٤٤٥ ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعي/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي ان الطرفين قاما بتبادل المذكرات وسالت الدايره وكيله المدعي عن عقد الشراكه هل هو محدد المده ام لا ؟ اجابت بانه غير محدد المده وبسؤالها عن سبب المطالبه براس المال وفسخ العقد ؟ فاجابت بان المدعي عليه لم يقم بتسليم اي ارباح وبسؤالها عن المبالغ التي استلمها موكلها من المدعي عليه؟ اجابت بان موكلها لم يستلم اي مبلغ يخص الشراكه والمبالغ التي استلمها تخص التسويق والعمولات وبسؤالها عن قدر المبالغ التي استلمها موكلها للتسويق ؟ اجابت بانها لا تعلم بالتحديد وبسؤالها عما ذكره المدعي عليه من ان المبالغ المحوله من المدعي عليه للمدعي اعلي من المبالغ التي قام المدعي بتحويلها للمدعي عليه ؟ فاجابت بان ذلك غير صحيح وبسؤالها عن فواتير الاستيجار وفواتير الشراء التي قدمها المدعي عليه والتي يستند فيها علي ان هذه التجاره باسمه وتخصه فقط ولا علاقه للمدعي بها ؟ فاجابت بان ذلك غير صحيح وانها لا تنفي الشراكه وبسؤال المدعي عليه عن المبالغ المحول له والتي مجموعها يصل الي (٤١.٠٠٠ ريال) والتي استلمها من المدعي عليه ؟ فاجاب بانه استلمها من المدعي مقابل قطع قام بشرايها المدعي بصفته وسيط ومسوق حيث ان هذه المبالغ حولت للمدعي من المشترين لهذه القطع والمدعي ياخذ عموله علي ذلك وبسؤاله عن بينته علي ذلك ؟ اجاب بان هذه الحوالات كانت علي دفعات متقطعه بمبالغ يسيره مما يعني انها مقابل قطع وليست راس مال شراكه بالاضافه الي رسايل واتس اب يطلب المدعي القطع فيها واقرار المدعي انه تعامل معي بالتسويق والعمولات وايضا اعلانات المدعي في موقع (...) فسالت الدايره وكيله المدعي عن بينتها علي وجود علاقتين بين المدعي والمدعي عليه(شراكه -تسويق) وعن بيان وتفصيل المبالغ فيما بين الشراكه والتسويق حيث اقرت بان موكلها تعامل مع المدعي عليه بالتسويق والعمولات كما انه شريك للمدعي عليه ؟ فاجابت بانها تكتفي بما قدم سابقا علي وجود علاقتين وبسؤالها عن المبالغ التي قام بتحويلها للمدعي عليه من اجل شراء القطع واخذ عموله التسويق عليها ؟ اجابت بان موكلها لم يقم بشراء اي قطع مباشره من المدعي عليه ولم يقم بتحويل اي مبالغ من اجل ذلك وانما كان يقوم بالتسويق لقطع المدعي عليه ويدل المشترين علي المدعي عليه ويقومون بتحويل المبالغ مباشره للمدعي عليه ثم يذهبون للمدعي عليه ويستلمون القطع ولا علاقه للمدعي بهذه العمليه سوي التسويق والدلاله ثم ياخذ المدعي عمولته من المدعي عليه مقابل ذلك وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب مهله للرد وبيان تناقض المدعي وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه بتاريخ ١٠ / ٠٩ / ١٤٤٥ ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعي: (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه : (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليه قدم مذكره عبر النظام احال فيها الي ما قدم سابقا وارفق محادثه عبر الواتس اب تؤكد ان علاقه موكله بالمدعي بيع وتسويق القطع وعليه وبعد دراسه القضيه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه احضار موكله فحضر المدعي عليه اصاله وبسؤاله عن استعداده لاداء اليمين المتممه لما يدعيه من ان العلاقه التي تربطه بالمدعي كانت شراء قطع يسوقها المدعي وياخذ عموله عليها وانه لا توجد اي علاقه شراكه بينه وبين المدعي فاستعد بادايها بعد ان افهمته الدايره بعظم اليمين وقرر عدم وجود ما يؤثر عليه في اداء اليمين واداها قايلا: (والله العظيم بان العلاقه التي تربطني بالمدعي هي علاقه بيع وتسويق قطع ووالله العظيم بانه لا توجد اي شراكه بيننا وان المبالغ التي استلمتها كانت مقابل شراء قطع يسوقها المدعي وياخذ عمولته عليها والله العظيم) هكذا حلف وعليه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه القضيه تتعلق بالمطالبه برد راس مال شراكه مدنيه وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر القضيه بناء علي الماده (١٦/٣) من نظام المحاكم التجاريه، واما من حيث الموضوع وحيث ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه برد راس المال وقدره (٤١،١٢٧,٠٥) واحد واربعون الفا ومايه وسبعه وعشرون ريالا و خمسه هللات، وحيث ان المدعي عليه يقر باستلام المبلغ ولكنه ينفي وجود الشراكه ويدعي بان العلاقه بين الطرفين وسبب تحويل المبالغ هي بيع و تسويق قطع غيار، وحيث ان المدعي يقر بوجود علاقه تسويق القطع بالاضافه الي علاقه الشراكه، وبما ان الثابت لدي الدايره ان العلاقه بين الطرفين هي علاقه تسويق قطع الغيار وذلك باقرار الطرفين، ولم يقدم المدعي البينه علي وجود علاقه الشراكه، وبما ان مبلغ المطالبه تم تحويله للمدعي عليه علي دفعات مختلفه القدر والزمان وبعضها بمبلغ يسير جدا، وبما ان المدعي عليه قدم مايثبت وجود علاقه بيع وتسويق قطع الغيار من محادثات واعلانات، مما يجعل جانب المدعي عليه اقوي المتداعين، الامر الذي رات معه الدايره تحليف المدعي عليه اليمين المتممه للاتمام البينه علي صحه دعواه، وحيث اداها المدعي عليه علي النحو الوارد في الوقايع، ؛ مما تنتهي الدايره في حكمها الي رفض الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي ؛ لما هو مبين بالاسباب ، وبالله التوفيق.