tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Wt 2025 265117

gstc_gov_sa · decision · processed · 46 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_order:577/28 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم : IR-2026-265117
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (265117-2025-WT)
في الدعوي المقامه

من / هييه الزكاه والضريبه والجمارك
ضد / (................)
سجل تجاري (.......), رقم مميز (.......)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الخميس بتاريخ 2026/02/12م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات
ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في
مدينه الرياض، بحضور كل من:

الدكتور / (................) رييسا
الدكتور/ (................) عضوا
الاستاذ / (................) عضوا

الوقايع

وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2025/06/02م من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي
قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (IFR-2025-
(61) الصادر في الدعوي رقم (261096-2024-WT) المتعلقه بالربط الضريبي لشهر ابريل من عام 2023م،
في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره
الفصل فيها بما ياتي:

الغاء قرار المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، في مواجهه المدعيه / (................) (رقم
مميز .................) المتعلق ببند ضريبه الارباح الراسماليه لفتره شهر ابريل لعام 2023م.

وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه (هييه الزكاه والضريبه والجمارك)، فتقدمت بلايحه استيناف
تضمنت ما ملخصه فيما يخص بند (ضريبه الارباح الراسماليه بانها تتمسك الهييه بما ورد في مذكرتها
الجوابيه المقدمه لدايره الفصل، وتحيل اليها منعا للتكرار والاطاله واوضحت الهييه بانها قامت باحتساب
ضريبه الارباح الراسماليه نتيجه بيع الشريك الاجنبي حصه من راسماله في الشركه الي شريك سعودي،
وذلك استنادا للفقره (3) من الماده (5) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ
1425/01/15ه، وللفقره (2/ ب) من الماده (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-265117 :قرار رقم
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (265117-2025-WT)
الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه، والفقره (7/ب) من الماده (16) من ذات اللايحه، كما اوضحت
تفاصيل احتساب الضريبه ضمن مذكرتها الجوابيه. واضافت بانها قامت بالاعتماد علي حصه الشريك/
.................) (الاجنبي) المتنازل عن (8) من حصته في راس المال بالبيع للشريك السعودي كاساس
للتكلفه ومقارنتها مع القيمه البيعيه البالغه (66,666,666) ريال بموجب عقد البيع المؤرخ في
2023/01/31م، في حين قام المكلف باحتساب اساس التكلفه علي اساس حصه الشريك المتنازل من
حقوق الملكيه في تاريخ التخارج، وقد استندت الهييه في طريقه احتساب الارباح الراسماليه لاغراض
الضريبه للفقره (ا) من الماده (9) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ
1425/01/15ه، كما تم تعريف اساس التكلفه الذي يخصم من ثمن البيع (التعويض المستلم) بالفقره (د)
من نفس الماده (9) المشار اليها اعلاه، كما ورد بالفقره (7) من الماده (16) من اللايحه التنفيذيه لنظام
ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/6/11ه، نصوص واضحه ترتبط بطريقه
احتساب الارباح الراسماليه عند التخلص من الاصول في حاله عدم وجود حسابات نظاميه لدي المكلف
(البايع) في الحالات المختلفه، لذلك تؤكد الهييه بان النظام الضريبي ولايحته التنفيذيه تضمنا نصوص
صريحه وواضحه لكيفيه تقدير الربح الراسمالي وتحديد اساس التكلفه بشكل قاطع، ذلك ان الفقره (ب)
من الماده (16) المشار اليها اعلاه قامت بتحديد الربح الراسمالي بالفرق بين القيمه البيعيه واساس
التكلفه، وتحدد القيمه البيعيه علي اساس القيمه التعاقديه او القيمه السوقيه او الدفتريه ايهما اكبر،
وعليه فمن غير المعقول ان تكون القيمه الدفتريه اساسا للتكلفه وهي احد عناصر القيمه البيعيه. كما
افادت الهييه بان الارباح الراسماليه من الناحيه المحاسبيه تحدد بالمقارنه بين سعر البيع وحصه المكلف
البايع في حقوق الملكيه والتي تشمل حصته في راس المال والاحتياطيات والارباح المبقاه وغيرها من
بنود حقوق الملكيه، الا ان الارباح الراسماليه من الناحيه الضريبيه تحسب وتحدد بطريقه مختلفه عن
الناحيه المحاسبيه ولهذا وردت مفصله بالنظام الضريبي ولايحته، والتي تنتج من المقارنه بين ثمن البيع
واساس التكلفه واللذان حدد النظام الضريبي ولايحته كل منهما بشكل واضح ودقيق. وفيما يتعلق بما
اثاره المكلف في لايحه اعتراضه واستناده علي القرار الاستينافي، فتوضح الهييه ابتداء بان دواير الفصل
والدايره الاستينافيه استقروا في قراراتهم فيما يتعلق بالبند محل الخلاف علي اعتبار ان اساس التكلفه
هو الحصه في حقوق الملكيه، وذلك استنادا الي القرار الاستينافي الاول الذي بحث محل الخلاف برقم
(1579) لعام 1437ه، كما تؤكد الهييه علي ان النصوص النظاميه جاءت مؤيده لاجراء الهييه، كما ان الامور

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2026-265117
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (WT-2025-265117)

بمقاصدها وان كل نظام له اهداف ومقاصد، ومن خلال الفقره (ب) من الماده (16) من اللايحه التنفيذيه يظهر احد مقاصد النظام وهو التفرقه بين القيمه الدفتريه للحصه المباعه وبين اساس تكلفتها. وتؤكد الهييه ان اجرايها في احتساب اساس التكلفه ليس ممارسه فريده او غريبه، بل هي ممارسه اكثر الدول في مجموعه العشرين. وبالاشاره الي ماورد في حيثيات القرار محل الاستيناف من ان ما دفعت به المدعيه يتوافق مع المبادي المستقره في قرارات اللجان الاستينافيه فتجيب الهييه بانه غير صحيح ومجانب للصواب ونؤكد ان الاحتجاج بالمبادي المستقره لا يعد بذاته سندا نظاميا كافيا يمكن الاستناد اليه في حال غياب النص الصريح؛ اذ ان الاصل هو الاستناد الي النصوص النظاميه الصريحه الوارده في النظام ولايحته التنفيذيه، لاسيما وان المبادي القضاييه المستقره تعد مرشده في التفسير وليست منشيه للحق بذاتها. كما ان غياب النص لا يعني بان ما قامت به الهييه غير صحيح، بل العكس فالاصل ان يتم التقيد بما ورد في الانظمه واذا لم يوجد نص فيتم الرجوع الي القواعد العامه؛ وعليه فان موقف الهييه سليم ولم يصدر عنه اي اجراءات تخالف الانظمه واللوايح المتبعه هذا الشان؛ وعليه فان الهييه تطلب نقض قرار دايره الفصل في البنود محل الاستيناف لما تقدم من اسباب.

وفي يوم الخميس بتاريخ: 1447/08/24ه الموافق: 2026/02/12م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها في تمام الساعه 09:27 ص، بحضور اعضايها المدونه اسماؤهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده (الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711 ) وتاريخ 1445/04/08ه. وبعد الاطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه؛ فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها.

اسباب القرار

وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من الهييه، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا، لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه.

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-265117 :قرار رقم
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (265117-2025-WT)

وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف الهييه بشان بند (ضريبه الارباح الراسماليه) وحيث نصت
الفقره (7/ب) من الماده (16) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم
(1535) وتاريخ 1425/06/11ه علي انه : 7- يتم تقدير الارباح الراسماليه عند التخلص من الاصول في حاله
عدم وجود حسابات نظاميه لدي المكلف (البايع) علي النحو الاتي : ... ب- اذا كان الاصل المباع عباره عن
حصه في شركه اموال، يتم تحديد القيمه البيعيه علي اساس القيمه التعاقديه، او القيمه السوقيه
لهذه الحصه، او القيمه الدفتريه لها في حسابات الشركه ايهما اكبر، ويتم مقارنتها باساس تكلفه الاصل
لتحديد الربح الراسمالي"، كما نصت الفقرتين (ا) و (د) من الماده (9) من نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه المتعلقه بالارباح او الخساير الناتجه عن التخلص من
الاصول والمتضمنه علي : ا- الربح او الخساره المتحققه من التخلص من الاصل هو الفرق بين التعويض
المستلم عن الاصل واساس التكلفه له. د - اساس تكلفه الاصل الذي يشتريه المكلف او ينتجه او
يصنعه او يشيده بنفسه هو المبلغ الذي يسدده المكلف عن الاصل او يتكبده نقدا او عينا في عمليه
الحصول عليه."، وبناء علي ما تقدم، وحيث احتسبت الهييه اساس التكلفه براس المال فقط دون النظر
الي بنود حقوق الملكيه، في حين ان ما يطالب به المكلف باحتساب ضريبه الارباح الراسماليه بان يتم
احتساب اساس التكلفه بحقوق الملكيه والمتمثله براس المال والاحتياطي النظامي والارباح المبقاه،
وحيث ان احتساب اساس التكلفه بالقيمه الدفتريه ومقارنتها بالقيمه البيعيه واخذ ايهما اكبر علي ان
تكون اساس التكلفه تتمثل في بنود حقوق الملكيه وهي الاحتياطي النظامي وراس المال والارباح
المبقاه، وحيث ان استيناف الهييه جاء خاليا من اي دفوع يمكن معها العدول عن نتيجه القرار محل
الطعن؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق
بهذا البند.

وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي:

منطوق القرار

اولا: قبول الاستيناف شكلا من مقدمه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد قرار الدايره الاولي للفصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (61-2025-IFR) الصادر في الدعوي رقم
(2024-261096-WT المتعلقه بالربط الضريبي لشهر ابريل من عام 2023م.

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

ثانيا: وفي الموضوع:
الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2026-265117
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (WT-2025-265117)

رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ضريبه الارباح الراسماليه)؛ وفقا للاسباب
والحيثيات الوارده في هذا القرار.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين...
عضو
الاستاذ / (................)
رييس الدايره
الدكتور / (................)
عضو
الدكتور / (................)

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض
قرار رقم: IFR-2025-61
الصادر في الدعوي رقم : (261096-2024-WT)

المقامه

سجل تجاري رقم (........)، رقم مميز (.........)
ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:

المدعيه
المدعي عليها

انه في يوم الثلاثاء بتاريخ 2025/04/08م الموافق 1446/10/10ه عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (67) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ
1444/02/26ه، من كل من:

الدكتور/ (................)
الاستاذ/ (................)
الدكتور/ (................)

رييسا
عضوا
عضوا

جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه؛ وحيث استوفت الدعوي
الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه بالرقم اعلاه وبتاريخ

الوقايع

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان .................) ، هويه وطنيه رقم (............ بصفته الممثل النظامي للمدعيه شركه
.................) (سجل تجاري رقم ........... بموجب عقد التاسيس، تقدم باعتراض المدعيه علي الربط الضريبي لشهر ابريل
من عام 2023م الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والمتمثل في بند ضريبه الارباح الراسماليه؛ حيث تعترض
المدعيه علي طريقه احتساب المدعي عليها (الهييه) لقيمه اساس التكلفه عند احتساب وعاء الارباح الراسماليه،
واوضحت المدعيه بان الفقرتين (ا) و(د) من الماده التاسعه التي استندت عليها الهييه لم توضح احتساب اساس
التكلفه لشركات الاموال، وتستند المدعيه في ذلك علي القرار الاستينافي رقم 1579 لعام 1437ه الذي اوضح عدم
وجود نص نظامي صريح في نظام ضريبه الدخل او اللايحه التنفيذيه يتم الاستناد اليه في تحديد اساس التكلفه لاغراض
حساب الارباح الراسماليه فيما يخص تخارج في شركات الاموال، كما اوضحت المدعيه ان اليه احتساب المدعي عليها

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض
قرار رقم: IFR-2025-61
الصادر في الدعوي رقم: (WT-2024-261096)

باعتبار ان حقوق الملكيه متمثله في راس المال فقط وقامت باحتساب نسبه 8% (الحصه المتنازل عنها) من قيمه
راس المال فقط، علما بان حقوق الملكيه واضحه بقايمه المركز المالي ومتمثله في راس المال والاحتياطي النظامي
والارباح المبقاه باجمالي (275,533,938) ريال، وعليه تكون قيمه اساس التكلفه (22,042,715) ريال، وتفيد بان القرار
الاستينافي اعلاه قد ايد اليه احتساب الربح الراسمالي الناتج عن عمليه التخارج وذلك بمقارنه القيمه البيعيه مع حقوق
الملكيه ممثله في راس المال والارباح المرحله والحساب الجاري الداين للحصص المباعه، كما افادت المدعيه بان المبلغ
الذي حصل عليه الشريك ................... هو مقابل تنازله عن جميع حصصه وحساباته بنسبه (8%) في الشركه وليس
حصته في راس المال فقط، وان الشريك الذي صدر بشانه القرار الاستينافي هو شريك في شركه اموال وليس في
شركه اشخاص وتستدل في ذلك بان قرار اللجنه افاد بعدم وجود نص صريح من النظام او اللايحه يتم الاستناد عليه
في تحديد اساس التكلفه.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بانها قامت باحتساب ضريبه الارباح الراسماليه نتيجه بيع الشريك
الاجنبي حصه من راسماله في الشركه الي شريك سعودي، وذلك استنادا للفقره (3) من الماده (5) من نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15ه واستنادا للفقره (2 /ب) من الماده (1) من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/6/11ه والفقره (7 / ب) من الماده (16)
من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/6/11ه، واوضحت بمذكرتها
الجوابيه تفاصيل احتسابها للضريبه، كما اوضحت بان الخلاف مع المكلف يكمن في احتساب اساس التكلفه للشريك
المتنازل عن حصه من راسماله ويطالب في اعتراضه ان يتم احتسابه علي اساس حصته في اجمالي حقوق الملكيه عند
البيع، حيث قامت الهييه بالاعتماد علي حصه الشريك / .................) (الاجنبي) المتنازل عن (8%) من حصته في راس
المال بالبيع للشريك السعودي كاساس للتكلفه ومقارنتها مع القيمه البيعيه البالغه (66,666,666) ريال بموجب عقد
البيع المؤرخ في 2023/01/31م، في حين قام المكلف باحتساب اساس التكلفه علي اساس حصته الشريك المتنازل
من حقوق الملكيه في تاريخ التخارج، وتؤكد الهييه بان النظام الضريبي ولايحته التنفيذيه تضمنتا نصوص صريحه
وواضحه لكيفيه تقدير الربح الراسمالي وتحديد اساس التكلفه بشكل قاطع، كما بينت ان الارباح الراسماليه من الناحيه
المحاسبيه تحدد بالمقارنه بين سعر البيع وحصه المكلف البايع في حقوق الملكيه والتي تشمل حصته في راس المال
والاحتياطيات والارباح المبقاه وغيرها من بنود حقوق الملكيه، الا ان الارباح الراسماليه من الناحيه الضريبيه تحسب
وتحدد بطريقه مختلفه عن الناحيه المحاسبيه ولهذا وردت مفصله بالنظام الضريبي ولايحته، والتي تنتج من المقارنه

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض
IFR-2025-61 :قرار رقم
)WT-2024-261096( :الصادر في الدعوي رقم

بين ثمن البيع واساس التكلفه واللذان حدد النظام الضريبي ولايحته كل منهما بشكل واضح ودقيق، والهييه بدورها
تطبق النظام الضريبي الذي انصرفت ارادته الي محاسبه المكلفين عن الارباح الراسماليه طبقا لهذه الطريقه، ولو
انصرفت اراده النظام الضريبي الي غير ذلك لترك طريقه تحديد الارباح الراسماليه بدون تحديد، وعندها تطبق الهييه
وجهه النظر المحاسبيه التي يطالب بها المكلف، بالاضافه الي ان الاقرار الضريبي كله يعد من وجهه النظر الضريبيه
وليست المحاسبيه، وان هناك فرق واضح بين صافي الربح المحاسبي وصافي الربح الضريبي، كما ان دواير الفصل
والدايره الاستينافيه استقرت في قراراتها فيما يتعلق بالبند محل الخلاف علي اعتبار ان اساس التكلفه هو الحصه في
حقوق الملكيه، وذلك استنادا الي ان القرار الاستينافي الاول الذي بحث محل الخلاف برقم (1579) لعام 1437ه قرر
ذلك، حيث ورد فيه ما نصه : "وفي ظل غياب نص صريح في نظام ضريبه الدخل وفي اللايحه التنفيذيه يتم الاستناد
اليه في تحديد اساس التكلفه لاغراض احتساب الارباح الراسماليه فيما يخص التخارج في شركات الاموال، فان اللجنه
تري ان البديل لذلك هو الاستناد الي المفاهيم العامه والمتطلبات الاخري الوارده في النظام الضريبي وفي اللايحه
التنفيذيه ومنها ما ورد في الفقرتين (ا، ب) من الماده (38) من نظام ضريبه الدخل التي تنص علي "ا- يحدد اساس
التكلفه لحصه الشريك في شركه الاشخاص بالمبلغ الذي دفعه الشريك مقابل حصته اضافه الي اساس تكلفه
الممتلكات التي قدمها للشركه ..... الخ ، وبناء عليه تري اللجنه ان الاجراء الذي قام به المكلف عند احتساب الربح
الراسمالي الناتج عن عمليه التخارج وذلك بمقارنه القيمه البيعيه التعاقديه) مع حقوق الملكيه المباعه ممثله في
راس المال والارباح المرحله والحساب الجاري الداين يعد اجراء مناسبا ومقبولا، وبالتالي فان اللجنه ترفض استيناف
المصلحه وتؤيد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص." ومن ثم تتابعت قرارات الدواير واللجنه الاستينافيه
علي نحو ما قضي به القرار المذكور برقم (1579) لعام 1437ه، دون اعاده النظر في محل الخلاف، لا سيما مع وجود
ملحظين هامين وردا في حيثيات قرار اللجنه الاستينافيه المشار اليه، لم يتم تحريرهما او تمحيصهما في جميع قرارات
الدواير الصادره بعد ذلك وهم: غياب نص صريح في نظام ضريبه الدخل وفي اللايحه التنفيذيه يتم الاستناد اليه في
تحديد اساس التكلفه لاغراض احتساب الارباح الراسماليه فيما يخص التخارج في شركات الاموال. الاستناد الي
المفاهيم العامه والمتطلبات الاخري الوارده في النظام الضريبي وفي اللايحه التنفيذيه والقياس علي تحديد اساس
التكلفه في شركات الاشخاص. وتفيد المدعي عليها ان مطالبه المكلفين باحتساب اساس التكلفه علي اساس الحصه
في الحقوق الملكيه هي الطريقه المحاسبيه، وتتم في حال وجود حسابات ودفاتر منتظمه لدي البايع حتي يتسق
القيد المحاسبي وتتم بالمقارنه بين سعر البيع والحصه في حقوق الملكيه، والتي تشمل حصته في راس المال
والاحتياطيات والارباح المبقاه وغيرها من بنود حقوق الملكيه. الا ان الارباح الراسماليه من الناحيه الضريبيه في حال

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض
IFR-2025-61 :قرار رقم
)WT-2024-261096( :الصادر في الدعوي رقم

عدم وجود حسابات نظاميه لدي البايع او الشخص غير مقيم غير المسجل لدي الهييه فتحسب وتحدد بطريقه مختلفه
عن الناحيه المحاسبيه، ولهذا وردت مفصله بنظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه، والتي تنتج من المقارنه بين ثمن
البيع واساس التكلفه، وقد حدد نظام ضريبه الدخل ولايحته احتساب كل منهما بشكل واضح ودقيق، ولو انصرف
مقصد النظام الي غير ذلك لترك طريقه تحديد الارباح الراسماليه بدون تحديد وعندها يتم استخدام الطريقه المحاسبيه
في تحديد اساس التكلفه؛ لذا تطلب المدعي عليها الحكم برفض الدعوي.

وفي يوم الثلاثاء بتاريخ 2025/04/08م الموافق: 1446/10/10ه، افتتحت الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي
طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد في تمام الساعه: 4:00 م؛ واستنادا الي ما جاء في الفقره (الاولي) من الماده
(الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ
1445/04/08ه وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر / (................) ، بموجب هويه وطنيه رقم (..........) بصفته
وكيلا عن المدعيه بموجب وكاله رقم (........) وتاريخ 1446/09/26ه، كما حضرت .................)، هويه وطنيه رقم
..........)، بصفتها ممثلا للمدعي عليها بموجب التفويض رقم (................. الصادر من نايب المحافظ للشؤون
القانونيه والالتزام بهييه الزكاه والضريبه والجمارك. وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، اجاب بانه يتمسك
بلايحه الدعوي المودعه لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه. وبمواجهه ممثله المدعي عليها بذلك،
اجابت بانها تؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جديده لم تقدم للمدعي
عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض. وبسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بالنفي؛ وعليه قررت
الدايره قفل باب المرافعه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار.

الاسباب

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (577/28/17) وتاريخ 1376/03/14ه، ولايحته التنفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (2082) بتاريخ 1438/06/01ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار
وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه
والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط
الضريبي لشهر ابريل من عام 2023م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه؛ فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض
قرار رقم: IFR-2025-61
الصادر في الدعوي رقم: (WT-2024-261096)

اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21ه، وحيث ثبت للدايره بان المدعيه تبلغت بنتيجه الاعتراض بتاريخ 2024/12/18م، وتقدمت بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ 2024/12/29م؛ عليه فان الدعوي قدمت خلال المده المقرره نظاما وفقا لنص الماده (5) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه؛ مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا.

ومن حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اعتراض المدعيه علي الربط الضريبي لشهر ابريل من عام 2023م، والمتمثل في بند ضريبه الارباح الراسماليه، حيث تعترض المدعيه علي طريقه احتساب المدعي عليها (الهييه) لقيمه اساس التكلفه عند احتساب وعاء الارباح الراسماليه، في حين دفعت المدعي عليها ان دواير الفصل والدايره الاستينافيه استقرت في قراراتها فيما يتعلق بالبند محل الخلاف علي اعتبار ان اساس التكلفه هو الحصه في حقوق الملكيه، وحيث نصت الفقره (7/ب) من الماده (16) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه علي ان: "7- يتم تقدير الارباح الراسماليه عند التخلص من الاصول في حاله عدم وجود حسابات نظاميه لدي المكلف (البايع) علي النحو الاتي:... ب- اذا كان الاصل المباع عباره عن حصه في شركه اموال، يتم تحديد القيمه البيعيه علي اساس القيمه التعاقديه، او القيمه السوقيه لهذه الحصه، او القيمه الدفتريه لها في حسابات الشركه ايهما اكبر، ويتم مقارنتها باساس تكلفه الاصل لتحديد الربح الراسمالي"، كما نصت الفقرتين (ا) و(د) من الماده (9) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15ه المتعلقه بالارباح او الخساير الناتجه عن التخلص من الاصول علي: "ا- الربح او الخساره المتحققه من التخلص من الاصل هو الفرق بين التعويض المستلم عن الاصل واساس التكلفه له. ... د- اساس تكلفه الاصل الذي يشتريه المكلف او ينتجه او يصنعه او يشيده بنفسه هو المبلغ الذي يسدده المكلف عن الاصل او يتكبده نقدا او عينا في عمليه الحصول عليه."، وبناء علي ما تقدم، وبعد النظر في مجمل دفوع الطرفين وما قدماه من دفوع ومستندات، وباستقراء النصوص النظاميه المذكوره اعلاه، وحيث تفرض ضريبه الدخل علي الارباح الراسماليه عند تنازل الشريك الاجنبي عن حصصه، ويكون احتساب الارباح الراسماليه بناء علي الماده (16) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل بتحديد القيمه البيعيه علي اساس القيمه التعاقديه، او القيمه السوقيه او القيمه الدفتريه ايهما اكبر ويتم مقارنتها باساس التكلفه لتحديد الربح الراسمالي، وبالاطلاع علي احتساب المدعي عليها (الهييه)

الرقم المجاني: 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض
IFR-2025-61 :قرار رقم

الصادر في الدعوي رقم : (261096-2024-WT)

المقدم في ملف الدعوي؛ يتبين ان المدعي عليها (الهييه اعتبرت ان اساس التكلفه هو راس المال فقط، في حين ان احتساب المدعيه بمقارنه القيمه التعاقديه مع حقوق الملكيه المباعه يعتبر اجراء مقبولا وعادلا، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها بشان استنادها الي النصوص النظاميه لتبرير احتساب الارباح الراسماليه بناء علي الفرق بين ثمن البيع واساس التكلفه، يتضح ان ما دفعت به المدعيه يتوافق مع المبادي المستقره في قرارات اللجان الاستينافيه، ومنها القرار رقم (1579) لعام 1437ه والقرار رقم (325-2021-IR) التي اكدت ان اساس التكلفه في شركات الاموال يجب ان يحتسب بناء علي الحصه في حقوق الملكيه، بما يشمل راس المال، الارباح المبقاه، والاحتياطيات النظاميه، كما ان غياب نص صريح في نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه يوجب الاستناد الي هذه الاسس الضريبيه، مما يدعم صحه موقف المدعيه ويؤكد عدم سلامه اجراء المدعي عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول دعوي المدعيه والغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند ضريبه الارباح الراسماليه لفتره شهر ابريل لعام 2023م.

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

القرار

الغاء قرار المدعي عليها هييه الزكاه والضريبيه والجمارك، في مواجهه المدعيه / .................) المحدوده (رقم مميز ....... المتعلق ببند ضريبه الارباح الراسماليه لفتره شهر ابريل لعام 2023م.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وتلي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره تمديد هذا الموعد وفقا للفقره (1) من الماده (31) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه، ولاي من اطراف الدعوي استينافه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم استينافه.

وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

عضو
الدكتور/ (................)

عضو
الاستاذ/ .................)
رييس الدايره

8001220000 : الرقم المجاني
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم

لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض
قرار رقم: IFR-2025-61
الصادر في الدعوي رقم : (WT-2024-261096)

الدكتور/ (................)
هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa