tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 10759 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1439-04-08 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:37441 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/51 entity=document_number:39533100 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 10759 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه الكيا السعوديه للسيارات المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري (...)
ضد/ شارع ضيدان نادر العرجي القحطاني هويه وطنيه (...)
 
القاضي عبدالمجيد بن حسين بن سعود ال حسين رييسا
 
(الوقايع)
تتلخص في ان مسفر بن سعد بن محمد القحطاني سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب وكاله رقم (39533100) وتاريخ 8/4/1439ه الصادره من الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، تقدم لهذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها انه بتاريخ 16/5/1429ه الموافق 21/5/2008م ابرمت موكلته مع المدعي عليها عقد تاجير سيارات منتهي بالتمليك عدد 8 ثمانيه سيارات من نوع كيا موديلات عام 2008م بقيمه ايجاريه اجماليه قدرها (461،076ريال) اربعمايه وواحد وستون الف وسته وسبعون ريال، دفعت منها مقدم بقيمه (57،204ريال) سبعه وخمسون الف ومايتين واربعه ريال، والباقي بقيمه (403،872ريال) اربعمايه وثلاثه الاف وثمانمايه واثنين وسبعون ريال، تدفع علي اقساط شهريه لمده 24 قسط شهري قيمه القسط الشهري الواحد بقيمه (16،828ريال) سته عشر الف وثمانمايه وثمانيه وعشرون ريال، ويبدا سداد القسط الاول بتاريخ 30/8/2008م، وينتهي مده عقد الايجار وسداد كامل المديونيه في تاريخ 30/7/2010م، وحيث ان المستاجره لم تقم بسداد الا مبلغ بقيمه (134،192ريال) مايه واربعه وثلاثون الف ومايه واثنين وتسعون ريال، وهو لعدد 8 اقساط تقريبا، فيكون المتبقي بذمتها لصالح موكلتي مبلغ وقدره (269،680ريال) مايتين وتسعه وستون الف وستمايه وثمانون ريال، وهو المبلغ المطلوب خلال مده سريان عقد الايجار وتاريخ نشوء هذا الحق في 1/7/2010م، علما انه تم سحب عدد 3 سيارات بعد انتهاء مده عقد الايجار ومازال هناك عدد 5 سيارات ايجار تحت مسؤوليتها حتي الان، وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع اجره المثل عن تلك السيارات من تاريخ انتهاء مده عقد الايجار في 30/7/2010م وحتي تاريخ رفع الدعوي وتاريخ نشوء الحق لهذا الطلب في 15/6/2020م اي لمده 57،5 شهر، كما طلب الزام المدعي عليها باتعاب الترافع والتقاضي بمبلغ قدره (13،484ريال). وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضرت وكيله المدعيه فيما لم يحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت الي لايحه الدعوي، وباطلاع الدايره عليها رات صلاحيه القضيه للفصل فيها.
 
(الاسباب)
لما كان النظر في الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي يجب علي الدايره ناظره الدعوي التحقق منها قبل بحث موضوع الدعوي شكلا او موضوعا، للتاكد من قيام الولايه بنظر الدعوي وانعقادها للدايره، ولما كان موضوع هذه الدعوي هو نزاع بين طرفين متصل بعقد ايجار تمويلي، ولما كانت الماده (3) من المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13/8/1433ه نصت علي ما يلي: (تشكل لجنه باسم لجنه الفحص في المخالفات و المنازعات التمويليه تختص بالاتي: الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحق العام والخاص الناشيه من تطبيق نظام مراقبه شركات التمويل، واحكام نظام الايجار التمويلي، ولايحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصه بهما)، ولما كان العقد محل الدعوي تم توقيعه بتاريخ 16/5/1429ه مما يعني ان العقد محل الدعوي تم ابرامه قبل اصدار نظام الايجار التمويلي وقبل انشاء اللجنه المذكوره اعلاه، وبالتالي فلا ينعقد الاختصاص للجنه المذكوره، وعليه فتختص المحاكم العامه بنظر النزاع وفقا للماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 22/1/1435ه و التي تنص علي انه: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا)، وما تقدم يتوافق مع ما اقره رييس المجلس الاعلي للقضاء بموافقته علي ما عرضه المستشار والمشرف علي الاداره العامه للمستشارين، بعرضه رقم (32305) وتاريخ 17/4/1439ه والذي جاء فيه: (... 6- ان الفصل في منازعات وعقود التاجير التمويلي التي ابرمت من قبل ممول لم يرخص له بممارسه الايجار التمويلي وفقا لنظام مراقبه شركات التمويل فان كان المؤجر مصرفا فالفصل فيها من اختصاص لجنه المنازعات المصرفيه بناء علي الامر الملكي رقم 37441 بتاريخ 11/8/1433ه وان لم يكن مصرفا فالفصل فيها من اختصاص القضاء العام، لكون الدعوي لم تنشا من تطبيق نظام الايجار التمويلي)، ولما تقدم فان الدايره تري وجاهه الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، ويكون الاختصاص بنظر هذه الدعوي منعقد للمحاكم العامه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بهذه الدعوي وبالله التوفيق.
رييس الدايره
عبدالمجيد بن حسين بن سعود ال حسين