moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه رقم 4108 لعام 1440ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/07/20ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (....) رييسا القاضي / (....) عضوا القاضي / (....) عضوا وبحضور (....) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/06ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (اطالب شركه (...) للمقاولات بمبلغ مستخلصات لم يتم صرفها من بدايه 2016 وذلك لاعمال مقاوله مصنعيات تركيب بردورات ارصفه بمبلغ 158.032 ريال سعودي هذا المبلغ ل 10% التي يتم خصمها من كل مستخلص ومبلغ 283.483 ريال سعودي للمستخلصات التي لم يتم صرفها حيث انه كان اخر صرف لجزء من المستخلص (26) بتاريخ 28/09/2016م وهو 20.000 الف ريال صرف بشيك رقم (...) واجمالي المبالغ التي اطالب فيها الشركه هو 441.515 اربعمايه وواحد واربعون الفا وخمسمايه وخمسه عشر ريالا وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 17/04/1440ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وطلب المدعي ابلاغ المدعي عليها عن طريق نظام ابشر، وفي جلسه 24/05/1440ه سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب تزويده بنسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها فجري تزويده بنسخه منها وبعد اطلاعه طلب مهله للرد. ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهما تبادل المذكرات لدي الاداره المختصه وتم تحديد يوم الثلاثاء الموافق 07/06/1440ه موعدا لتقديم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي، ويوم الثلاثاء الموافق 21/06/1440ه موعدا لتقديم المدعي جوابه علي المذكره المقدمه في 07/06/1440ه ويوم الثلاثاء الموافق 05/07/1440ه موعدا لتقديم وكيل المدعي عليها رده علي المذكره المقدمه في 21/06/1440ه. وفي جلسه هذا اليوم لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم حضور وكيلها في الجلسه السابقه كما اطلعت الدايره علي نموذج تبادل المذكرات وعلي المذكرات المقدمه من الطرفين حيث قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: (1- الدعوي مرفوعه من المدعي (...) ولا نعلم ما هي صفته في الدعوي لان العقد موقع مع مؤسسه (...) للمقاولات. 2- ننكر دعوي المدعي حيث ان المستخلصات المقدمه من المدعي غير موقعه من المحاسب ولا من المدير المالي وبالتالي فهي ليست دليلا علي استحقاقه لمبالغها التي يطالب بها حيث مشار عليها بوضوح تام ان المستخلص خاضع للمراجعه الماليه وعدم توقيع المدير المالي عليها ولا المحاسب معناه ان هذه المستخلصات لم تجتاز مراحل الاعتماد المعتبره. 3- لم يقدم المدعي اصلا واحدا من مستنداته وكلها صور ضوييه تفتقد للصحه حتي علي فرض صحتها والفرض غير الحقيقه فانها غير معتمده من اصحاب الصلاحيه. 4- لم يقدم المدعي دليلا علي ان الاعمال استلمت من استشاري المالك حيث ان دوره هو تسليم هذه الاعمال للاستشاري طبقا للعقد الموقع معه. 5- مبلغ الضمان ال 10% مشروط بتسليم الاعمال تسليما نهاييا قبل الافراج عنها. وعليه نطلب الزام المدعي بتقديم ادله واضحه دون شكوك تؤكد صحه دعواه او رد هذه الدعوي فلا دعوي بلا سند)، وطلب المدعي الزام المدعي عليها بقيمه المستخلصات والبالغ قدرها 283.483 ريال واما ما يتعلق بال 10% التي يتم خصمها من كل مستخلص سيقيم بها دعوي مستقله ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره مايتان وثلاثه وثمانون الفا واربعمايه وثلاثه وثمانون ريالا، ولما كان المدعي عليه تخلف عن حضور هذه الجلسه رغم حضور وكيله في جلسه سابقه وحيث نصت الماده 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 بتاريخ 22/1/1435ه علي: "انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، وحيث قدم المدعي بينته علي الدعوي والمتمثله في العقد المبرم بين الطرفين وكذلك المستخلصات الموقعه من مدير المشاريع والتي حوت علي المبلغ محل المطالبه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره مايتان وثلاثه وثمانون الفا واربعمايه وثلاثه وثمانون ريالا. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم 2974 لعام 1440ه المقامه من/ (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1441/04/04ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (....) رييسا القاضي / (....) عضوا القاضي / (....) عضوا وبحضور (....) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/09/22ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لديها برقم 4108/ق/1440ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد حكمت الدايره بما يلي "الزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره مايتان وثلاثه وثمانون الفا واربعمايه و ثلاثه و ثمانون ريالا"، وتقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم واحيل الاعتراض الي محكمه الاستيناف، وبقيد الاعتراض قضيه لدي محكمه الاستيناف واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم حددت لنظرها عده جلسات حضرها المدعي وعن المدعي عليها الوكيل (...) وفي جلسه اليوم حضر المدعي اصاله ولم تحضر المستانفه (المدعي عليها) ولا من يمثلها وجري اثبات عدم حضورها، وبعد المداوله اصدرت دايره الاستيناف حكمها للاسباب الاتيه. (الاسباب) بما ان الفقره (1) من الماده المايه والتسعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه نصت علي ان " تحدد محكمه الاستيناف جلسه للنظر في طلب الاستيناف او طلب التدقيق اذا رات النظر فيه مرافعه، فان لم يحضر المستانف او من طلب التدقيق بعد ابلاغه بموعد الجلسه، ومضي ستون يوما ولم يطلب السير في الدعوي، او لم يحضر بعد السير فيها؛ فتحكم المحكمه من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الاستيناف او التدقيق..." وبما ان الماده الثانيه عشره من لايحه الاستيناف الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم 5134 وتاريخ 21/9/1440ه نصت علي انه "1- اذا لم يحضر طالب الاستيناف مرافعه في الجلسه الاولي، ومضي ستون يوما من تاريخ الجلسه، ولم يحضر خلال هذه المده لطلب السير في القضيه، فتحكم الدايره بسقوط حقه في الاستيناف.2- اذا حضر طالب الاستيناف مرافعه خلال الستين يوما، وطلب السير في القضيه، فيحدد موعد للجلسه، ويبلغ به المستانف ضده، فان لم يحضر المستانف الجلسه المحدده، او اي جلسه - عدا الجلسه الاولي -، فتحكم الدايره بسقوط حقه في الاستيناف" وحيث ان هاتين المادتين تناولتا حكم غياب المستانف عن حضور الجلسات، فبينتا انه في حال التخلف عن الجلسه الاولي فيمهل المستانف ستون يوما، فان لم يطلب السير في الدعوي حكم بسقوط حقه في الاستيناف، اما فيما عداها من الجلسات فتحكم المحكمه بسقوط الاستيناف بمجرد تخلفه، سواء كان ذلك بعد التخلف عن الجلسه الاولي ثم السير في الدعوي او كان مع حضور الجلسه الاولي، وهو ما اكدته الماده الثانيه من اللايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف حيث نصت في فقرتها الثانيه علي سقوط الحق في الاستيناف عند التخلف عن اي جلسه عدا الجلسه الاولي، وحيث نصت الماده الرابعه عشره من اللايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف علي انه "اذا حكمت المحكمه بسقوط الحق في الاستيناف وفقا للماده (الثانيه عشره) من اللايحه فيكتسب الحكم المستانف الصفه النهاييه". مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي الحكم بسقوط حق المستانفه في الاستيناف، واكتساب الحكم محل الاستيناف الصفه النهاييه. (لذلك) حكمت الدايره: بسقوط حق المستانف في الاستيناف وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا وعلي اله وصحبه اجمعين.