moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 10025 لعام 1440 ه المقامه من/ البنك الاول سجل تجاري (...) ضد/ شركه ابداع الامان للحراسات المدنيه الخاصه المحدوده غير ذلك (...) القاضي زكريا بن ابراهيم العجلان رييسا القاضي محمد بن عبدالعزيز البليهد عضوا القاضي سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي عضوا (الوقايع) تحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/ بندر سعود عبدالعزيز العريفي هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل في عرقه ذات الرقم 38436031 وتاريخ 15/03/1438ه والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي –المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعي عليها بتاريخ ?1 /?1 /2018م علي اتفاقيه لتوفير خدمات نقل الاموال والمعادن الثمينه والمستندات ذات القيمه (العقد) لغرض نقل الاموال. ? -بتاريخ 29 /10 /2018 سلم المدعي الي المدعي عليها مبلغ 7.590.000 ريال لغرض نقله حسب احكام العقد طبقا لما هو ثابت من ايصال وسند استلام وتسليم ارساليه. 3- قام قايد مركبه نقل الاموال التابع للمدعي عليها والمدعو ب/ فيصل احمد النايف سوري الجنسيه اقامه رقم (...) بالهرب بالمركبه وبما فيها من اموال مما كبد المدعي خساره ماليه تقدر ب 7،590،000 ريال سعودي حسب ما يظهر من اشعار بلاغ الصادر من مركز شرطه العزيزيه بالرياض. والجدير بالذكر بان قايد المركبه الجاني هرب خارج المملكه ولم تعثر السلطات علي المبلغ المختلس. 4- طبقا لاحكام العقد، فقد الزمت المدعي عليها نفسها بضمان مبلغ الخساره التي تكبدها المدعي وذلك استنادا الي البند رقم 3 فقره (د) من العقد والذي ينص في المقطع الثاني منه علي: في حاله فقدان اي من محتويات الارساليه اثناء عمليه النقل لاي سبب من الاسباب فان الطرف الثاني يتحمل المسؤوليه الكامله الناتجه عن ذلك بما يشمل التعويض الفوري عن الخساير، وسيحدد الطرف الاول مقدار تلك الخساير علي اساس ما هو مثبت في ايصالات الاستلام والتسليم التي قام مندوبي الطرف الثاني بالتوقيع عليها. واستنادا كذلك الي البند رقم 13 فقره (ا) والذي نص علي: يقوم الطرف الثاني بتعويض الطرف الاول عن اي خساره او ضرر او تكلفه، او نفقه او مطالبه عاني او تكبدها الطرف الاول تنشا بشكل مباشره او غير مباشر من اي خرق لهذا الاتفاق او اي اهمال او تقصير من قبل الطرف الثاني ومنسوبيه لما يتعلق بهذا الاتفاق. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 05/08/1440ه موعدا لنظرها وفي هذه الجلسه حضر الاطراف وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ادعي بما لا يخرج عن لايحه الدعوي المقدمه في هذه الجلسه والمكونه من ورقتين وعده مرفقات والتي لم يخرج مضمونها عما ورد في لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب نسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها فجري تزويده بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه 30/08/1440ه حضر الاطراف- المثبت هويتهما وصفتهما في محضر الضبط- ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم فاصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي. وفق الاسباب المبينه في الحكم. وفي تاريخ 15/08/1442ه افتتحت الجلسه بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 05/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 05/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 05/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وتشير الدايره الي انه تم افتتاح هذه الجلسه في هذا الوقت نظرا لتعطل نظام معين ونظرا لتغير تشكيل الدايره بناء علي قرار رييس المحكمه المساعد رقم 100وتاريخ 12/8/1442ه كما تشير الدايره الي انه قد ورد اليها قرار لجنه الفصل في تنازع الاختصاص بالمجلس الاعلي للقضاء رقم 81/ت وتاريخ 28/6/1442ه والذي تضمن اختصاص القضاء العام بنظر هذه الدعوي وعليه قررت الدايره النظر في الدعوي موضوعا وطلبت من وكيل المدعي عليها الجواب علي الدعوي فاستعد بذلك وعليه قررت الدايره احاله طرفي الدعوي علي مسار تبادل المذكرات علي ان تكون البدايه من المدعي عليها خلال ثلاثه ايام علي ان تجيب المدعيه خلال ثلاثه ايام التاليه فاستعدا بذلك وقررت تاجيل الجلسه. وفي تاريخ 25/08/1442ه افتتحت الجلسه بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله-المثبت هويته وصفته بمحضر الضبط- بموجب الوكاله رقم 422468383كما حضر مدير المدعي عليها وبسؤال مدير الشركه المدعي عليها عن سبب عدم تقديمه جوابه من خلال مسار تبادل المذكرات ذكر بانه لم يتمكن من تقديمه لوجود خلل تقني وذكر بان حاصل ماورد في تلك المذكره ان العقد مع المدعيه صحيح وان المبالغ التي تطالب بها المدعي عليها والبالغ قدرها مبلغ7.590.000 سبعه ملايين وخمسمايه وتسعون الف ريال صحيحه وتقر باستلامها وقد قامت الشركه باستلامها وتسليمها لقايد المركبه التابع لها وقد قام قايد المركبه بسرقه تلك المبالغ وقد اقامت المدعي عليها دعاوي جناييه تجاه قايد المركبه وصدرت احكام قضاييه بادانته بسرقه تلك الاموال وان المدعي عليها ليس لها علاقه بسرقه تلك الاموال ولم تفرط بالمحافظه عليها وفق ماورد في العقد المبرم مع المدعيه ويطلب رد الدعوي وبسؤال المدعي وكاله هل لديه ما يود اضافته فذكر بانه يؤكد علي طلب موكلته بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ7.590.000 سبعه ملايين وخمسمايه وتسعون الف ريال وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم مذكره تفصيليه بخصوص الاندماج ووحده الذمه بين البنكين وتقديم جميع المستندات التي تخص الاندماج من خلال مسار تبادل المذكرات فاستعد بذلك. وبتاريخ 26/08/1442ه قدم وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها بالاشاره الي جلسه يوم الاربعاء الموافق 25/ 8/ 1442ه والي طلب تقديم ما يثبت اندماج البنك الاول في البنك السعودي البريطاني، نفيدكم بما يلي: بتاريخ 15/ 05/ 2019، انعقدت الجمعيه العامه غير العاديه للبنك الاول وصوتت بقبول عرض البنك السعودي البريطاني (ساب) للاندماج وفقا لاحكام المواد 190 الي 193 من نظام الشركات، وقام البنك الاول باعلان نتايج الجمعيه العامه غير العاديه علي موقع تداول. وبعد ذلك، اعلن البنك الاول علي موقع تداول بتاريخ 16/ 05/ 2019م عن بدء فتره اعتراض الداينين المتعلقه بصفقه الاندماج مع البنك السعودي البريطاني (ساب). بتاريخ 16/ 06/ 2019م، اعلن البنك الاول علي موقع تداول انتهاء فتره اعتراض الداينين ونفاذ الاندماج مع البنك السعودي البريطاني (ساب)، والذي نص علي ما يلي: " انقضي البنك الاول وانتقلت جميع اصوله والتزاماته الي بنك ساب الذي سيستمر في الوجود. ونتيجه لصفقه الاندماج ستلغي جميع اسهم البنك الاول..." وبذلك، يكون الاندماج قد تم بقوه النظام وفقا لاحكام المواد 190 الي 193 من نظام الشركات. اضافه الي ما تقدم، نرفق لفضيلتكم افاده وزاره التجاره عن الاندماج التام بين البنك الاول والبنك السعودي البريطاني (ساب)، ليصبح المسمي بعد الاندماج "البنك السعودي البريطاني (ساب)"، كما نرفق لفضيلتكم موافقه البنك المركزي السعودي علي الاندماج. الجدير بالذكر ان البنك الاول اخذ صفه الشركه ال"المندمجه" بينما اخذ البنك السعودي البريطاني (ساب) صفه الشركه ال"الدامجه" حسب نصوص نظام الشركات، وعليه يكون البنك السعودي البريطاني (ساب) هو الكيان الناشي والقايم بعد الاندماج ويخلف البنك الاول في جميع حقوقه والتزاماته وفقا لاحكام الماده 192 من نظام الشركات، والذي نص علي ما يلي: "تنتقل جميع حقوق الشركه المندمجه والتزاماتها الي الشركه الدامجه او الشركه الناشيه من الاندماج بعد انتهاء اجراءات الدمج وتسجيل الشركه وفقا لاحكام النظام. وتعد الشركه الدامجه او الناشيه من الاندماج خلفا للشركه المندمجه في حدود ما ال اليها من اصول، ما لم يتفق في عقد الاندماج علي غير ذلك." نرفق لفضيلتكم صوره من السجل التجاري الرييسي للبنك السعودي البريطاني، وصوره اخري لسجل تجاري فرعي تابع للبنك السعودي البريطاني بنفس رقم السجل التجاري الخاص بالبنك الاول قبل الاندماج، حيث تم تحويل السجل التجاري الرييسي للبنك الاول الي سجل تجاري لفرع البنك السعودي البريطاني. يتعبر كلا البنكين (الدامج والمندمج) شركات مساهمه عامه مدرجه في سوق الاوراق الماليه، وعليه فان نظاميها يستندان الي نظام اساسي وليس عقد تاسيس. ولا يخفي ان عند تعديل النظام الاساسي، فانه يصدر نظام اساسي جديد يحل محل السابق، ولا تقيد التعديلات في ملاحق او قرارات تعديل مستقله. وبتاريخ 28/08/1442ه قدم المدعي عليه مذكره ذكر حاصلها: ان اقامه الدعاوي من البنوك امام المحاكم يلزم منه موافقه المقام السامي استنادا الي الامر السامي رقم (8/ 732) بتاريخ 10/ 7/ 1407 ه ونص الحاجه منه ( عدم سماع الدعاوي الي تقام ضد البنوك او من قبلها الا بموافقتنا ) وكذلك الامر السامي رقم 8/ 729 بتاريخ 10/ 7/ 1407 امر كافه المحاكم بعدم سمع الدعاوي من البنوك الا بموافقه المقام السامي، ونص الحاجه منه (علي المحاكم وهييات حسم المنازعات التجاريه عدم سماع الدعوي التي تقدم ضد البنوك او من قبلها الا بعد موافقتنا ) الدفوع. 1- ان المدعي عليها / شركه ابداع الامان للحراسات المدنيه الخاصه المحدوده لا تتحمل جريمه قايد المركبه الشخصيه التي قام بها من تلقاء نفسه دون توجيه منا او موافقه، ونضيف بان الشركه اقامت دعوي جناييه في الشرطه والنيابه وامام المحكمه الجزاييه ضد قايد المركبه الهارب وثبتت جريمته بصفته الشخصيه بموجب احكام وعقوبات جزاييه لقاء ارتكابه هذه الجريمه وسرقه المركبه وما فيها، والصادر من المحكمه الجزاييه بالرياض بالصك رقم ( 401310503) وتاريخ 27/ 10/ 1440 ه فكما لا يخفي ان الجرايم في الشريعه الاسلاميه تلحق بصاحبها ولا تتعدي غيره، فهي تصيب الجاني ولا تتعداه الي غيره فلا يسال عن الجرم وما ترتب عليه الا فاعله، لقوله تعالي (كل نفس بما كسبت رهينه) وقال عليه الصلاه والسلام : ولا يؤخذ الرجل بجريره ابيه ولا بجريره اخيه. وقد قضي واستقر لدي ديوان المظالم بانه: من غير المسلم به ان يتحمل الرييس خطا الموظف المرؤوس له او يشاركه في هذا الخطا مالم يثبت بالدليل القاطع او القراين القويه التي تطمين اليها الدايره ان الرييس قد اهمل، ويتضح مما سبق ان اخطاء المرؤوس له لا يتحمله الرييس هذا في القضايا المدنيه ومن باب اولي في القضايا الجناييه. 2- استند ممثل المدعي في لايحه الدعوي علي نص البند 3 فقره (2) والبند 13 فقره ( ا) في احقيته للمطالبه ضد شركه ابداع الامان وهذ مردود عليه، ونجيب علي ذلك من عده وجوه: الوجه الاول: ان النص الوارد في البند 3 فقره ( 2) لا تنطبق علي الواقعه ( محل النزاع ) حيث ان النص قد تضمن " في حال فقدان اي من محتويات الارساليه " والواقعه التي حصلت هي عمليه سرقه من قايد المركبه وهي جريمه قايمه متعمده من قايد المركبه وقد اقامت الشركه دعوي جناييه ضد قايد المركبه الهارب في الشرطه والنيابه وامام المحاكم الجزاييه وصدر ضده احكام وعقوبات جزاييه لقاء ارتكابه هذه الجريمه وبهذا تنتفي مسؤوليه الشركه المدعي عليها. الوجه الثاني: ان الواضح من مضمون النص الوارد في البند 13 فقره (ا) هي في حاله الاهمال، والثابت في مجريات القضيه ان الشركه ( المدعي عليه ) لم يقع منها اي اهمال او تقصير، وانما الواقع والثابت - بموجب حكم قضايي صادر من المحكمه الجزاييه بالرياض بالصك رقم (401310503) وتاريخ 27/ 10/ 1440ه ان الشركه ما ارتكبه المتهم ( قايد المركبه ) هي جريمه سرقه متعمده من قايد المركبه لا تحمل خطاها الشركه ( المدعي عليها ) بدليل ان الشركه قد اقامت ضده دعاوي وشكاوي جناييه. الوجه الثالث: عدم قيام موجب التعويض لعدم اكتمال اركان المسؤوليه المدنيه (الخطا / الضرر/ العلاقه السببيه) اذ ثبت من المحكمه الجزاييه بالرياض ادانه قايد المركبه الهارب ومن معه بعقوبات جزاييه بسبب ارتكابه جريمه سرقه نقود، وبالتالي ينتفي هنا ركن ( الخطا ) من الشركه المدعي عليها بموجب الحكم الصادر المذكور اعلاه. وعليه انتفاء العلاقه السببيه بين الخطا والضرر وبالتالي لا يستحق المدعي (البنك الاول) التعويض في هذه القضيه، لعدم اكتمال اركان المسؤوليه المدنيه الموجبه للتعويض. وعليه وتاسيسا لما ذكره فاننا نطلب ما يلي 1- استنادا للماده الثمانون من نظام المرافعات الشرعيه ونصها " للمحكمه - من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم - ان تامر بادخال من كان في ادخاله مصلحه للعداله او اظهر للحقيقه " نطلب ادخال ( عمار احمد النايف اقامه نظاميه رقم (...) وادخال ( ياسر احمد النايف اقامه نظاميه رقم (...) لثبوت ارتكابهما جريمه سرقه النقود محل الدعوي بموجب حكم قضايي الموضح اعلاه. 2- الحكم برد الدعوي واخلاء سبيل شركه ابداع الامان للحراسات المدنيه الخاصه المحدوده، لما هو مذكور بالاسباب اعلاه. وفي تاريخ 29/08/1442ه افتتحت الجلسه بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله -المثبت هويته وصفته بمحضر الضبط- بموجب الوكاله رقم 422468383كما حضر مدير المدعي عليها-المثبت هويته وصفته بمحضر الضبط- واكد وكيل المدعي علي دعوي موكلته وعقب بان موكلته قد اندمجت مع البنك السعودي البريطاني (ساب) المقيد بالسجل التجاري رقم (...) ؛ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه بحالتها الراهنه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بما ان المدعيه تهدف من اقامه الدعوي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (7.590.000 (سبعه ملايين وخمسمايه وتسعون الف ريال والمسلم لها لتغذيه صرافات السحب الالي التابعه للمدعيه بموجب العقد المبرم بينهما والمعنون ب(اتفاقيه لتوفير خدمات نقل الاموال والمعادن الثمينه والمستندات ذات القيمه) المؤرخ في 01/ 01/2018م لكونها لم تلتزم بما هو واجب عليها حيث استلمت المبالغ محل الدعوي ولم تقم بايداعها في الصرافات، وبما ان المدعي عليها تقر بصحه العقد محل الدعوي واستلامها للمبالغ محل المطالبه لكنها تدفع بانها قامت بتسليم تلك المبالغ لقايد المركبه التابع لها ولم يلتزم بواجباته الوظيفيه حيث انه قام بسرق تلك المبالغ، وانها اقامت دعاوي جناييه تجاهه وصدرت احكام قضاييه بادانته بسرقه تلك الاموال وان المدعي عليها ليس لها علاقه بهذه الحادثه ولم تفرط في تطبيق الالتزامات الوارده في العقد للمحافظه علي تلك الاموال وانتهت الي طلب رد الدعوي، وعليه فانه وتاسيسا علي ما سبق من الدعوي والاجابه فانه لما كانت المدعيه مقيده الدعوي ابتداء وهي (البنك الاول) قد اندمجت الي البنك السعودي البريطاني(بنك ساب) فانه وبالاطلاع علي الفقره الاولي من الماده (191) من نظام الشركات والتي نصت علي ان :(يكون الاندماج بضم شركه او اكثر الي شركه اخري قايمه او بمزج شركتين او اكثر لتاسيس شركه جديده...) كما انه وبالاطلاع علي نص الماده (192) من ذات النظام والتي تنص علي ان :( تنتقل جميع حقوق الشركه المندمجه والتزامتها الي شركه الدامجه او الشركه الناشيه من الاندماج بعد انتهاء اجراءات الدمج وتسجيل الشركه وفقا لاحكام النظام. وتعد الشركه الدامجه او الناشيه من الاندماج خلفا للشركه المندمجه...) وبما انه قد صدر كتاب اداره حوكمه الشركات في وزاره التجاره رقم (7000873971) وتاريخ 24-06-2019م والمتضمن افاده الاداره العامه للحوكمه والالتزام :(بانه تم دمج البنك الاول(شركه مساهمه عامه) المقيده السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 06 /06/1407ه في البنك السعودي البريطاني (ساب) (شركه مساهمه عامه) المقيده بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ 22 /11 /1399ه، وذلك بموجب قرار الجمعيه العامه غير العاديه المنعقده بتاريخ 10 /09 /1440ه الموافق 15 /05 /2019م ليصبح المسمي بعد الاندماج البنك السعودي البريطاني (ساب)..وعليه فانه تنعقد الصفه اخيرا للبنك السعودي البريطاني (ساب) وتنتهي معه الدايره الي قبول الدعوي شكلا، واما مايخص الدعوي موضوعا فانه لما كانت المدعي عليها تقر بصحه استلام المبالغ محل الدعوي وتسليمها لاحد ممثليها كما انها لم تلتزم بايداع تلك المبالغ بالصرفات او اعادتها للمدعيه بعد استلامها فانه حيينذ تكون والحال كذلك ملزمه برد ما اخذته لقول النبي عليه الصلاه والسلام :(علي اليد ما اخذت حتي تؤديه)، ولا يغير من ذلك ماذكرته المدعي عليها من ان تلك المبالغ قد سرقت من احد موظفيها بعد استلامها اذ ان الاصل في ذلك مسؤوليه التابع عن اعمال متبوعه وليس للمدعيه علاقه بما يتم بين المدعي عليها وموظفيها لكون المدعي عليها هي الملتزمه بموجب العقد بحفظ تلك المبالغ وتاديه الواجب عليها بحفظها وصيانتها والالتزام بما التزمت به، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها برد كافه المبالغ في المنطوق المبينه ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه ابداع الامان للحراسات المدنيه الخاصه المحدوده سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للبنك السعودي البريطاني (ساب) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 7.590.000 سبعه ملايين وخمسمايه وتسعون الف ريال، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن عبدالعزيز البليهد عضو سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي رييس الدايره زكريا بن ابراهيم العجلان الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4946 لعام 1442 ه المقامه من/ البنك الاول سجل تجاري (...) ضد/ شركه ابداع الامان للحراسات المدنيه الخاصه المحدوده غير ذلك (...) القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا القاضي يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضوا (الوقايع) محل الدعوي تسليم المدعي عليها مبالغ لتغذيه صرافات الحاسب الالي التابعه للمدعي ( نقل اموال ) الا ان سايق المدعي عليها سوري الجنسيه هرب بالاموال، وقد اصدرت الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها بتاريخ 29/8/1442ه في القضيه رقم 10025 لعام 1440ه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ المطالبه، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض المدعي عليه وكاله علي الحكم، هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسته للقضيه. (الاسباب) بما ان القضيه علي النحو المبين في الوقايع، وبما ان طلب الاستيناف ( الاعتراض ) لم يقدم من محام وبناء علي الماده (73) من نظام المحاكم التجاريه والمادتين (51) و (56) من لايحته التنفيذيه، وبما ان الحكم وطلب الاستيناف ( الاعتراض ) بتاريخ لاحق لنفاذ النظام ولايحته التنفيذيه فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول طلب الاستيناف في هذه القضيه. ذلك ان الثابت اللكترونيا ان من رفع طلب الاستيناف محمد الزهراني وهو ليس محامي حسبما افاد به امام دايره الاستيناف ولايحه الاستيناف ليست علي مطبوعات محام ولا باسم محام. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه. عضو عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو يوسف بن عبدالعزيز التويجري رييس الدايره عبدالمحسن بن علي الفقيه