boe_gov_sa · law · processed · 37 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 7561 وتاريخ 16 / 2 / 1439 ه، المشار فيها الي الامر الملكي رقم ( ا / 13 ) وتاريخ 13 / 1 / 1439 ه ، في شان مشروع تنظيم صندوق التنميه الوطني . وبعد الاطلاع علي الامر الملكي رقم ( ا / 13 ) وتاريخ 13 / 1 / 1439 ه . وبعد الاطلاع علي نظام صندوق التنميه العقاريه ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 23 ) وتاريخ 11 / 6 / 1394 ه ، وتعديلاته . وبعد الاطلاع علي نظام الصندوق السعودي للتنميه ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 48 ) وتاريخ 14 / 8 / 1394 ه ، وتعديلاته . وبعد الاطلاع علي نظام صندوق التنميه الصناعيه السعودي ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 3 ) وتاريخ 26 / 2 / 1394 ه ، وتعديلاته . وبعد الاطلاع علي نظام صندوق التنميه الزراعيه ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 9 ) وتاريخ 1 / 2 / 1430 ه ، وتعديلاته . وبعد الاطلاع علي نظام بنك التنميه الاجتماعيه ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 34 ) وتاريخ 1 / 6 / 1427 ه، وتعديلاته . وبعد الاطلاع علي تنظيم صندوق تنميه الموارد البشريه ، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 107 ) وتاريخ 29 / 4 / 1421 ه . وبعد الاطلاع علي المذكره رقم ( 169 ) وتاريخ 13 / 2 / 1439 ه ، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء . وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم ( 4 – 10 / 39 / د ) وتاريخ 25 / 2 / 1439 ه . وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( 961 ) وتاريخ 3 / 3 / 1439 ه . يقرر ما يلي : اولا : الموافقه علي تنظيم صندوق التنميه الوطني ، بالصيغه المرافقه . ثانيا : قيام صندوق التنميه الوطني – خلال مده لا تتجاوز سنتين من ممارسته لمهاته – بالرفع بما يظهر له من مقترحات حيال تنظيمه . ثالثا : تعديل نظام الصندوق السعودي للتنميه ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 48 ) وتاريخ 14 / 8 / 1394 ه ، وذلك علي النحو الاتي: 1 – احلال عباره "ويرتبط تنظيميا بصندوق التنميه الوطني " محل عباره "ويرتبط بمجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه" الوارده في الماده ( الاولي ) من النظام. 2 – تعديل العباره الوارده في عجز الماده ( السابعه ) من النظام لتصبح بالنص الاتي : " ويجوز لمجلس الوزراء – بناء علي توصيه مجلس اداره الصندوق واقتراح مجلس اداره صندوق التنميه الوطني – التجاوز عن احد هذه الشروط عند وجود ما يسوغ ذلك ". 3 – تعديل الماده ( الحاديه عشره ) من النظام لتصبح بالنص الاتي : " السنه الماليه للصندوق هي السنه الماليه للدوله ، وفي نهايه كل سنه ماليه يرفع مجلس اداره الصندوق الي صندوق التنميه الوطني تقريرا عن اعمال الصندوق ، وميزانيته العامه ، وحسابه الختامي ؛ للنظر فيها ، تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظاميه المتبعه " . رابعا : تعديل نظام بنك التنميه الاجتماعيه ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 34 ) وتاريخ 1 / 6 / 1427 ه ، وذلك علي النحو الاتي : 1 - احلال عباره " ويرتبط تنظيميا بصندوق التنميه الوطني " محل عباره " ويرتبط بالوزير " الوارده في عجز الماده ( الثانيه ) من النظام . 2 – تعديل الفقره ( ل ) من الماده ( التاسعه ) من النظام لتصبح بالنص الاتي : " اقرار الحساب الختامي للبنك والتقرير السنوي عن نشاط البنك ورفعهما الي صندوق التنميه الوطني ؛ للنظر فيهما ، تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظاميه المتبعه ". خامسا : تعديل نظام صندوق التنميه العقاريه ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 23) وتاريخ 11 / 6 / 1394 ه ، وذلك باضافه عباره " ويرتبط تنظيميا بصندوق التنميه الوطني " الي عجز الفقره ( 1 ) من النظام . سادسا : تعديل نظام صندوق التنميه الصناعيه السعودي ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 3 ) وتاريخ 26 / 2 / 1394 ه ، وذلك علي النحو الاتي : 1 – احلال عباره " تنظيميا بصندوق التنميه الوطني " محل عباره "اداريا بوزير الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه " الوارده في عجز الماده ( الاولي ) من النظام . 2 – تعديل الماده ( الرابعه عشره ) من النظام لتكون بالنص الاتي : " يرفع مجلس اداره الصندوق الي صندوق التنميه الوطني تقريرا عن اعمال الصندوق وحساباته مصدقا عليه من المراجعين القانونيين ؛ للنظر فيه ، تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظاميه المتبعه . سابعا : تعديل نظام صندوق التنميه الزراعيه ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م /9 ) وتاريخ 1 / 2 / 1430 ه ، وذلك علي النحو الاتي : 1 – احلال عباره " تنظيميا بصندوق التنميه الوطني " محل عباره " اداريا بالوزير " الوارده في الماده ( الثانيه ) من النظام. 2 – احلال عباره " الي صندوق التنميه الوطني ؛ للنظر فيهما ، تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظاميه المتبعه " محل عباره " الي رييس مجلس الوزراء " الوارده في عجز الفقره ( 10 ) من البند ( اولا ) من الماده ( العاشره ) من النظام . ثامنا : تعديل تنظيم صندوق تنميه الموارد البشريه ، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 107 ) وتاريخ 29 / 4 / 1421 ه ، وذلك علي النحو الاتي : 1 – اضافه عباره " ويرتبط تنظيميا بصندوق التنميه الوطني " بعد عباره " ويمثله رييس مجلس ادارته " الوارده في الماده ( الاولي ) من التنظيم. 2 – تعديل الفقره ( 7 ) من الماده ( السابعه ) من التنظيم لتكون بالنص الاتي : رفع الحساب الختامي والتقرير السنوي عن نشاط الصندوق الي صندوق التنميه الوطني ، للنظر فيهما ، تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظاميه المتبعه ". رييس مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 7561 وتاريخ 16 / 2 / 1439 ه، المشار فيها الي الامر الملكي رقم ( ا / 13 ) وتاريخ 13 / 1 / 1439 ه ، في شان مشروع تنظيم صندوق التنميه الوطني . وبعد الاطلاع علي الامر الملكي رقم ( ا / 13 ) وتاريخ 13 / 1 / 1439 ه . وبعد الاطلاع علي نظام صندوق التنميه العقاريه ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 23 ) وتاريخ 11 / 6 / 1394 ه ، وتعديلاته . وبعد الاطلاع علي نظام الصندوق السعودي للتنميه ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 48 ) وتاريخ 14 / 8 / 1394 ه ، وتعديلاته . وبعد الاطلاع علي نظام صندوق التنميه الصناعيه السعودي ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 3 ) وتاريخ 26 / 2 / 1394 ه ، وتعديلاته . وبعد الاطلاع علي نظام صندوق التنميه الزراعيه ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 9 ) وتاريخ 1 / 2 / 1430 ه ، وتعديلاته . وبعد الاطلاع علي نظام بنك التنميه الاجتماعيه ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 34 ) وتاريخ 1 / 6 / 1427 ه، وتعديلاته . وبعد الاطلاع علي تنظيم صندوق تنميه الموارد البشريه ، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 107 ) وتاريخ 29 / 4 / 1421 ه . وبعد الاطلاع علي المذكره رقم ( 169 ) وتاريخ 13 / 2 / 1439 ه ، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء . وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم ( 4 – 10 / 39 / د ) وتاريخ 25 / 2 / 1439 ه . وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( 961 ) وتاريخ 3 / 3 / 1439 ه . يقرر ما يلي : اولا : الموافقه علي تنظيم صندوق التنميه الوطني ، بالصيغه المرافقه . ثانيا : قيام صندوق التنميه الوطني – خلال مده لا تتجاوز سنتين من ممارسته لمهاته – بالرفع بما يظهر له من مقترحات حيال تنظيمه . ثالثا : تعديل نظام الصندوق السعودي للتنميه ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 48 ) وتاريخ 14 / 8 / 1394 ه ، وذلك علي النحو الاتي: 1 – احلال عباره "ويرتبط تنظيميا بصندوق التنميه الوطني " محل عباره "ويرتبط بمجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه" الوارده في الماده ( الاولي ) من النظام. 2 – تعديل العباره الوارده في عجز الماده ( السابعه ) من النظام لتصبح بالنص الاتي : " ويجوز لمجلس الوزراء – بناء علي توصيه مجلس اداره الصندوق واقتراح مجلس اداره صندوق التنميه الوطني – التجاوز عن احد هذه الشروط عند وجود ما يسوغ ذلك ". 3 – تعديل الماده ( الحاديه عشره ) من النظام لتصبح بالنص الاتي : " السنه الماليه للصندوق هي السنه الماليه للدوله ، وفي نهايه كل سنه ماليه يرفع مجلس اداره الصندوق الي صندوق التنميه الوطني تقريرا عن اعمال الصندوق ، وميزانيته العامه ، وحسابه الختامي ؛ للنظر فيها ، تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظاميه المتبعه " . رابعا : تعديل نظام بنك التنميه الاجتماعيه ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 34 ) وتاريخ 1 / 6 / 1427 ه ، وذلك علي النحو الاتي : 1 - احلال عباره " ويرتبط تنظيميا بصندوق التنميه الوطني " محل عباره " ويرتبط بالوزير " الوارده في عجز الماده ( الثانيه ) من النظام . 2 – تعديل الفقره ( ل ) من الماده ( التاسعه ) من النظام لتصبح بالنص الاتي : " اقرار الحساب الختامي للبنك والتقرير السنوي عن نشاط البنك ورفعهما الي صندوق التنميه الوطني ؛ للنظر فيهما ، تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظاميه المتبعه ". خامسا : تعديل نظام صندوق التنميه العقاريه ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 23) وتاريخ 11 / 6 / 1394 ه ، وذلك باضافه عباره " ويرتبط تنظيميا بصندوق التنميه الوطني " الي عجز الفقره ( 1 ) من النظام . سادسا : تعديل نظام صندوق التنميه الصناعيه السعودي ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 3 ) وتاريخ 26 / 2 / 1394 ه ، وذلك علي النحو الاتي : 1 – احلال عباره " تنظيميا بصندوق التنميه الوطني " محل عباره "اداريا بوزير الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه " الوارده في عجز الماده ( الاولي ) من النظام . 2 – تعديل الماده ( الرابعه عشره ) من النظام لتكون بالنص الاتي : " يرفع مجلس اداره الصندوق الي صندوق التنميه الوطني تقريرا عن اعمال الصندوق وحساباته مصدقا عليه من المراجعين القانونيين ؛ للنظر فيه ، تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظاميه المتبعه . سابعا : تعديل نظام صندوق التنميه الزراعيه ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م /9 ) وتاريخ 1 / 2 / 1430 ه ، وذلك علي النحو الاتي : 1 – احلال عباره " تنظيميا بصندوق التنميه الوطني " محل عباره " اداريا بالوزير " الوارده في الماده ( الثانيه ) من النظام. 2 – احلال عباره " الي صندوق التنميه الوطني ؛ للنظر فيهما ، تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظاميه المتبعه " محل عباره " الي رييس مجلس الوزراء " الوارده في عجز الفقره ( 10 ) من البند ( اولا ) من الماده ( العاشره ) من النظام . ثامنا : تعديل تنظيم صندوق تنميه الموارد البشريه ، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 107 ) وتاريخ 29 / 4 / 1421 ه ، وذلك علي النحو الاتي : 1 – اضافه عباره " ويرتبط تنظيميا بصندوق التنميه الوطني " بعد عباره " ويمثله رييس مجلس ادارته " الوارده في الماده ( الاولي ) من التنظيم. 2 – تعديل الفقره ( 7 ) من الماده ( السابعه ) من التنظيم لتكون بالنص الاتي : رفع الحساب الختامي والتقرير السنوي عن نشاط الصندوق الي صندوق التنميه الوطني ، للنظر فيهما ، تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظاميه المتبعه ". رييس مجلس الوزراء يكون للالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينه امام كل منها: الصندوق: صندوق التنميه الوطني. التنظيم: تنظيم الصندوق. المجلس: مجلس اداره الصندوق. الرييس: رييس المجلس. المحافظ: محافظ الصندوق. 1-يتمتع الصندوق بالشخصيه الاعتباريه والاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا برييس مجلس الوزراء. 2-يكون مقر الصندوق الرييس في مدينه الرياض، وله -بقرار من المجلس- انشاء فروع له بحسب الحاجه. يرتبط بالصندوق تنظيميا كل من: صندوق التنميه العقاريه، والصندوق السعودي للتنميه، وصندوق التنميه الصناعيه السعودي، وصندوق التنميه الزراعيه، وبنك التنميه الاجتماعيه، وصندوق تنميه الموارد البشريه، واي صندوق او بنك تنموي اخر يصدر بالحاقه امر من رييس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الصندوق، ويشار اليها فيما بعد ب"الصناديق والبنوك التنمويه". يهدف الصندوق الي رفع مستوي اداء الصناديق والبنوك التنمويه لتكون محققه للغايات المنشوده من انشايها ومواكبه لما يخدم اولويات التنميه والاحتياجات الاقتصاديه في ضوء اهداف ومرتكزات رؤيه المملكه، وله -في سبيل تحقيق ذلك- ممارسه اوسع الصلاحيات، وعلي وجه خاص ما ياتي: 1- الاشراف العام تنظيميا ورقابيا وتنفيذيا علي الصناديق والبنوك التنمويه. 2- اتخاذ ما يلزم لتحقيق التكامل والتنسيق بين الصناديق والبنوك التنمويه بما يسهم في تحقيقها لاهدافها. 3- اتخاذ ما يلزم لرفع كفايه التمويل والاقراض التنموي وتعزيز استدامتها في الصناديق والبنوك التنمويه. 4- مراجعه اختصاصات واستراتيجيات وتنظيمات وهياكل الصناديق والبنوك التنمويه وخططها التنفيذيه، واليات التمويل والاقراض المعمول بها في تلك الصناديق والبنوك، وتحديثها بما يلبي متطلبات اولويات التنميه، وذلك دون اخلال باختصاصات الجهات الرقابيه، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات في شانها. 5- المشاركه في تمثيل المملكه في المنظمات والهييات والمحافل والمؤتمرات الاقليميه والدوليه ذات الصله باختصاصات الصندوق. يكون للصندوق مجلس اداره برياسه نايب رييس مجلس الوزراء، واعضاء لا يقل عددهم عن سبعه اعضاء يصدر بتسميتهم امر من رييس مجلس الوزراء، وتكون مده عضويتهم (ثلاث) سنوات قابله للتجديد مره واحده. ولرييس المجلس انابه من يراه من الاعضاء لرياسه المجلس في حال غيابه. •الماده الخامسه -عدلت هذه الماده بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (505) وتاريخ 2 /9 / 1440ه، لتصبح بالنص الاتي: "يكون للصندوق مجلس اداره برياسه نايب رييس مجلس الوزراء، وعضويه المحافظ، واعضاء لا يقل عددهم عن سبعه، يصدر بتسميتهم امر من رييس مجلس الوزراء، وتكون مده عضويتهم (ثلاث) سنوات قابله للتجديد مره واحده. ولرييس المجلس انابه من يراه من الاعضاء لرياسه المجلس في حال غيابه". المجلس هو السلطه المسؤوله عن رسم السياسه العامه للصندوق، في حدود التنظيم، والانظمه ذات العلاقه، ويتولي جميع المهمات والصلاحيات التي تكفل تحقيق اهداف الصندوق، وله -في سبيل ذلك- اتخاذ ما يراه من قرارات واجراءات وتدابير وغيرها، وعلي وجه خاص ما ياتي: 1- اقرار الاستراتيجيات المتعلقه بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات في شانها. 2- الاشراف علي تنفيذ الصندوق والصناديق والبنوك التنمويه المهمات المنوطه بها. 3- اقرار هيكل الصندوق التنظيمي. 4- اقرار اللوايح الاداريه والماليه التي يسير عليها الصندوق، وغيرها من اللوايح والاجراءات الداخليه والفنيه اللازمه لتسيير شؤونه. 5- وضع الاليات والمعايير اللازمه لمتابعه ومراقبه اداء الصناديق والبنوك التنمويه. 6- اقرار تحديثات اختصاصات واستراتيجيات وتنظيمات وهياكل الصناديق والبنوك التنمويه وخططها التنفيذيه واليات التمويل والاقراض المعمول بها فيها، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات في شانها. 7- اقرار مشروع ميزانيه الصندوق وحسابه الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه. 8- النظر في التقارير الدوريه عن سير العمل في الصندوق واتخاذ القرارات اللازمه في شانها. 9- اقتراح مشروعات الانظمه ذات العلاقه باختصاصات الصندوق، واقتراح تعديل المعمول به منها. 10- النظر في التقارير السنويه والحسابات الختاميه للصناديق والبنوك التنمويه، تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه. 11- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف وفقا للاحكام المنظمه لذلك. 12- تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي. 13- الموافقه علي ابرام الاتفاقات والبروتوكولات والعقود، بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه. وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دايمه او مؤقته من اعضايه او من سواهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاءها واختصاصاته، ويكون لها الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات الموكوله اليها. وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته الي من يراه من اعضايه او المحافظ او من منسوبي الصندوق وفق ما يقتضيه سير العمل فيه. 1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الصندوق، ويجوز عند الاقتضاء ان تعقد في مكان اخر. 2- يجتمع المجلس بناء علي دعوه من رييسه، علي الا تقل اجتماعاته عن اجتماعين خلال العام. ولا يكون اجتماع المجلس نظاميا الا بحضور اغلبيه اعضايه علي الاقل، علي ان يكون من بينهم الرييس او من ينيبه، وتصدر القرارات بموافقه اغلبيه الحاضرين علي الاقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. ولرييس المجلس دعوه من يراه لحضور جلسات المجلس لتقديم معلومات او اراء او ايضاحات دون ان يكون له حق التصويت. يكون للصندوق محافظ بمرتبه وزير يعين بامر ملكي، ويعد المسؤول التنفيذي للصندوق، ويتخذ ما يراه محققا لاهدف الصندوق ومهماته، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولي الاختصاصات الاتيه: 1- اقتراح الاستراتيجيات المتعلقه بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها ورفعها الي المجلس. 2- الاشراف علي سير العمل في الصندوق من خلال اللوايح والخطط والبرامج المعتمده. 3- اقتراح هيكل الصندوق التنظيمي، ورفعه الي المجلس. 4- اقتراح اللوايح الاداريه والماليه التي يسير عليها الصندوق، وغيرها من اللوايح والاجراءات الداخليه والفنيه اللازمه لتسيير شؤون الصندوق وعمله؛ تمهيدا لرفعها الي المجلس. 5- متابعه اداء عمل الصناديق والبنوك التنمويه وفقا لما يقره المجلس من اليات ومعايير. 6- اتخاذ ما يلزم لاعداد مشروعات تحديثات اختصاصات واستراتيجيات وتنظيمات وهياكل تلك الصناديق والبنوك التنمويه وخططها التنفيذيه واليات التمويل والاقراض المعمول بها فيها، وعرضها علي المجلس. 7- الاشراف علي اعداد مشروع ميزانيه الصندوق وحسابه الختامي والتقرير السنوي؛ تمهيدا لعرضها علي المجلس. 8- الاشراف علي اعداد التقارير الدوريه عن سير العمل في الصندوق، وعرضها علي المجلس. 9- التوقيع علي الاتفاقات والبروتوكولات بعد موافقه المجلس، ووفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. 10- تمثيل الصندوق امام الجهات الحكوميه والمؤسسات الاخري ذات العلاقه، وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها، وامام القضاء، وله تفويض غيره في ذلك. 11- الصرف من ميزانيه الصندوق، واتخاذ جميع الاجراءات الماليه وفقا للانظمه واللوايح المقره، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه المجلس فيها. 12- التعاقد لتنفيذ الاعمال والخدمات وغيرها، وفقا للصلاحيات التي يفوضه المجلس فيها. 13- اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ الاحكام الوارده في التنظيم واللوايح الصادره بناء عليه، بحسب الصلاحيات المخوله له. 14- تعيين منسوبي الصندوق وفقا للوايح المنظمه لذلك، والاشراف عليهم. 15- اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس. وللمحافظ تفويض بعض اختصاصاته الي من يراه من منسوبي الصندوق. -عدلت هذه الماده بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (505) وتاريخ 2 /9 / 1440ه، وذلك باحلال عباره "يكون للصندوق محافظ يعين في منصبه ويعفي منه بقرار من المجلس، ويحدد قرار تعيينه اجره ومزاياه الماليه الاخري" محل عباره "يكون للصندوق محافظ بمرتبه وزير يعين بامر ملكي" الوارده في صدر الماده. - احلال عباره "يكون للصندوق محافظ يعين بامر ملكي" محل عباره "يكون للصندوق محافظ يعين في منصبه ويعفي منه بقرار من المجلس، ويحدد قرار تعيينه اجره ومزاياه الماليه الاخري" الوارده في صدر الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (284) وتاريخ 1447/4/22ه. 1- تتكون موارد الصندوق من المصادر الاتيه: ا- الاعتمادات التي تخصص له في الميزانيه العامه للدوله. ب- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا واوقاف. ج- اي مورد اخر يقره المجلس، بما لا يخالف الانظمه والتعليمات. 2- تودع اموال الصندوق في حساب لدي مؤسسه النقد العربي السعودي, ويصرف من هذه الاموال وفق ميزانيه الصندوق المعتمده. 1- يكون للصندوق ميزانيه سنويه مستقله، تعد وتصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانيه العامه للدوله. 2- السنه الماليه للصندوق هي السنه الماليه للدوله، واستثناء من ذلك تبدا السنه الماليه الاولي للصندوق من تاريخ نفاذ التنظيم وتنتهي بنهايه السنه الماليه التاليه للدوله. يخضع جميع منسوبي الصندوق -عدا المحافظ- لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه. -عدلت هذه الماده بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (505) وتاريخ 2 /9 / 1440ه، لتكون بالنص الاتي: "يخضع منسوبو الصندوق لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه". - عدلت هذه الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (284) وتاريخ 1447/4/22ه، لتكون بالنص الاتي: " يخضع منسوبو الصندوق -عدا المحافظ- لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه ". يرفع الصندوق حسابه الختامي السنوي الي مجلس الوزراء خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه، ويزود ديوان المراقبه العامه بنسخه منه. يرفع الصندوق الي رييس مجلس الوزراء -خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه- تقريرا سنويا عما حققه من انجازات خلال السنه المنقضيه وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه. مع عدم الاخلال بحق ديوان المراقبه العامه في الرقابه علي حسابات الصندوق، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من الاشخاص ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه المرخص لهم بالعمل في المملكه، ويحدد اتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود ديوان المراقبه العامه بنسخه منه. ينشر التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.