moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439542683 لعام 1443 ه المدعي: الشركه العربيه السعوديه لغازات التبريد المحدوده المدعي عليه: شركه دله الرياض للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1437/03/20ه الموافق 2015/12/31م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها الغازات التبريد المحدوده بثمن اجمالي قدره (185,000) مايه وخمسه وثمانون الفا ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب الزام المدعي عليها بالاتي:1- تسليم الثمن وقدره (185,000) مايه وخمسه وثمانون الفا ريال. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (11,100) احد عشر الفا ومايه ريال، وقدم مستندا لطلبه: مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 2015/12/31م، بمبلغ قدره (247,000) مايتان وسبعه واربعون الف ريال، مذيله بختم المدعي عليها. ولم تقدم المدعي عليها جوابها علي الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/01/27ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي، احال الي صحيفه الدعوي وطلبه فيها بالزام المدعي عليها بمبلغ (185,000) مايه وخمسه وثمانون الفا ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم من واقعات سالفه الذكر ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بالاتي:1- تسليم الثمن وقدره (185,000) مايه وخمسه وثمانون الفا ريال. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (11,100) احد عشر الفا ومايه ريال، ولم تقدم المدعي عليها جوابها علي الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (185,000) مايه وخمسه وثمانون الفا ريال، وقدم بينته في سبيل اثبات طلبه المتمثله في مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 2015/12/31م، بمبلغ قدره (247,000) مايتان وسبعه واربعون الف ريال، مذيله بختم المدعي عليها، وبنا ان المصادقه تضمنت الاقرار بما يفوق المبلغ محل المطالبه وبناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، بما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها، وبناء علي ما ورد في الماده العاشره الفقره الاولي: "يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام التي نصت علي: "يعد عنوان للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي:(ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف.) علي النحو الاتي: (ا-ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق)." كما تخلفت المدعي عليها او من ينوب عنها عن حضور الجلسات والاجابه علي الدعوي وقد استوفت الدايره تبليغ المدعي عليها عن طريق الرسايل النصيه علي ضوء الاشعار المرفق في ملف القضيه وحيث نص الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 ه، الفقره: (1) بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي " يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، وحيث نصت الماده الثلاثون الفقره الاولي:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، ولم تقدم اجابتها علي الدعوي في الترافع الالكتروني، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها، مما ثبت معه استحقاق المدعيه لما تدعيه،ولما كانت الاوراق المقدمه من وكيل المدعي مختومه بختم المدعي عليها والختم عليها بمثابه اقرار من المدعي عليها بصحه ما ورد فيها اذ المتعارف عليه ان الاختام انما تكون بيد صاحب الصلاحيه وهو ما استقرت عليه التعاملات التجاريه وتعارف عليه التجار، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها ولا مناص والحاله كذلك من الحكم بالزام المدعي عليها بدفع ما اقرت به في المصادقه المشار لها، حيث جاءت تلك المصادقه ملاقيه للدعوي، ومستوفيه لاركانها وخاليه من الموانع المعتبره، وهو من اقوي البينات ومقدم عليها، واذ قد اتبع وكيل المدعيه المطالبه الاصليه باتعاب المحاماه، والتي حددها في مذكرته ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441 قد نصت علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء-"، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها وحيث ثبت انه لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام فقد قدرت الدايره اتعاب التقاضي المستحقه للمدعيه وفقا للمعايير السابقه، بمبلغ عشرين الف ريال وبه قضت الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره اولا: الزام شركه دله الرياض للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه الشركه العربيه السعوديه لغازات التبريد المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (185000) مايه وخمسه وثمانون الف ريال. ثانيا: الزام شركه دله الرياض للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه الشركه العربيه السعوديه لغازات التبريد المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره عشرون الف ريال تمثل اتعاب المحاماه في هذه القضيه لما هو مبين من اسباب والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.