moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4570219121 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها (لقد سبق لموكلي اقامه الدعوي رقم (4470112629) وتاريخ 1444.02.30ه لدي الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض بشان المطالبه بمبلغ وقدره (1.278.579,11) مليون وميتان وثمانيه وسبعون الف وخمسمايه وتسعه وسبعون ريال واحدي عشر هلله مقابل بضايع ومواد اتصالات لم تقم المدعي عليها بسدادها وماطلت في السداد ويظهر ذلك جليا اثناء الترافع في جلسات الدعوي الاصليه المشار اليها، مما اضطر موكلي لاقامه الدعوي المشار اليها اعلاه والصادر بها صك الحكم رقم (4430504944) وتاريخ 1444.06.29ه والقاضي منطوقه: (الزام المدعي عليها شركه(...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ قدره مليون وخمسه الاف وثلاث ميه وثمانيه خمسون ريال واثنين اربعون هلله). (مرفق 1 صوره من صك الحكم) وامعانا من المدعي عليها واستمرارا منها في المماطله فقد قامت بالاعتراض علي ذلك الحكم بالاستيناف برقم الطلب (4410909886)، وقدر اصدرت دايره الاستيناف الاولي بمحكمه الاستيناف التجاريه بالرياض فيها حكما بالصك رقم (4430703668) وتاريخ 1444.08.20 والقاضي بتاييد حكم محكمه الدرجه الاولي. (مرفق 2 صوره من صك الحكم دايره الاستيناف) وحيث ان ما اقدمت عليه المدعي عليها من مماطله قد احوجت موكلي الي الاستعانه بمكتب محاماه وتكبد اتعاب محاماه بسبب خطا المدعي عليها المتمثل في المماطله وعدم السداد، الامر الذي يكون معه موكلي والحال ما ذكر مستحق للتعويض عن الاضرار التي لحقت به جراء خطا المدعي عليه، وقد تمثلت هذه الاضرار في مبلغ وقدره (100.512,50) مايه الف وخمسمايه واثنا عشر ريال وخمسون هلله، كما هو ثابت من عقد اتعاب المحاماه والفاتوره المرفقه، الامر الذي يحق معه لموكلي اقامه هذه الدعوي بطلب الحكم له بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغ التعويض محل المطالبه. ثانيا: الطلبات كل ما سبق اطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلي المدعي تعويض بمبلغ قدره (100.512,50) مايه الف وخمسمايه واثنا عشر ريال وخمسون هلله.فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 26/2/1445ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 3/03/1445ه في هذه الجلسه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضرت وكيله المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره بان افتتحت الجلسه التحضيريه استنادا الي ما ورد بنظام المحاكم التجاريه ولايحه التنفيذيه لتحقق من المسايل الاوليه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل تم اللجوء الي المصالحه فاجابت قايله بانه تم اللجوء الي المصالحه، ثم استمعت الدايره الي الدعوي فكانت علي النحو الوارد بلايحتها وطلبت الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلها مبلغا وقدره مايه الف وخمس مايه واثنا عشره ريال وخمسون هلله مستنده علي الحكم الصادر من هذه الدايره وتاييد دايره الاستيناف عليه وعلي عقد الاتعاب المبرم بين موكلها والمحامي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قرر بان ليس لديه رد علي الدعوي ويطلب مهله للاجابه وبعد التامل والدراسه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم،وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه متفرعه عن قضيه منظوره لدي هذه الدايره،فهي من اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /93) وتاريخ 15/ 8 /1441ه، والاختصاص منعقد لهذه الدايره بناء علي انها هي من نظرت القضيه الاصليه، وعليه فان هذه الدايره قد انعقدت ولايتها واختصاصها بنظر هذه الدعوي بموجب الماده المذكوره اعلاه، باعتبارها قاضي الموضوع، ولما كان المدعي بهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره(100.512,50) مايه الف وخمسمايه واثنا عشر ريال وخمسون هلله، مقابل اتعاب المحاماه التي تحملها في القضيه رقم (4470112629)، والتي صدر فيها حكم هذه الدايره وتاييد دايره الاستيناف له،وبما ان الدايره اطلعت علي مضمون الحكم السالف وما بني عليه، ظهر لها ان المدعي عليها منعت المدعي حقه مع وجود المستندات المثبته، وهذا وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن اتعاب الترافع، وبما ان الدايره تري ان في الحكم للمدعي باتعاب التقاضي الكفايه في جبر الضرر للمدعي علاوه علي ان المدعي تقدم باسانيده في هذه الدعوي والمتمثله في صك الحكم الصادر من هذه الدايره كما هو موضح بعاليه بالاضافه الي فاتوره سداد الاتعاب، وبما ان المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعي، ضررا متمثلا في دفعه لاتعاب المحاماه والتقاضي، وبما ان القاعده الفقهيه نصت علي ان (الضرر يزال )، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما تكبده المدعي بسبب الدعوي المنظوره لدي نفس الدايره، وبما ان المدعي عليها الجات المدعيه للقضاء؛ مما يتحقق معه والحال ما ذكر ما تقرر قضاء من تحميل التكاليف القضاييه علي المتسبب؛ قال شيخ الاسلام ابن تيميه - رحمه الله تعالي- (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه الحق واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) ا.ه، وقال البهوتي في شرح منتهي الارادات 2/157: (وما غرم رب الدين بسببه؛ اي: بسبب مطل مدين احوج رب الدين الي شكواه: فعلي مماطل؛ لتسببه في غرمه) ؛ وبما ان الدايره وهي في معرض تقدير اتعاب المدعي تعد الخبير الاول في تحديد قدرها؛ نظرا لكون الترافع جري امامها، وبعد اطلاعها علي الحكم في القضيه المشار اليها؛ فانه وبناء علي ما تقدم تري استحقاق المدعي لاتعاب المرافعه محل المطالبه والتي تقدرها الدايره بما يعادل (5%) تقريبا من المبلغ المحكوم به في القضيه المشار اليها انفا، نظير ما تحملته من اتعاب وجهد حال الترافع مع المستندات المقدمه. وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي ماورد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...)هويه الوطنيه رقم (...) مبلغ قدره 50.000 ريال خمسون الف ريال ورفض ما ازاد عن ذلك لماهو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.