tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 1760 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1442-04-03 document_type=ruling entity=document_number:b68f5860-1ef6-47d0-8fb1-6c3643e79e49 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 1760 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 3/ 04/ 1442ه الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه ضد المدعي عليه والمثبته بياناته بملف القضيه والمحاله الي هذه الدايره في 8/ 4/ 1442ه حيث طلب فيها الزام المدعي عليه بمصاريف المحاماه عن تلك الدعوي التي سبق ان نظرتها ذات الدايره في القضيه رقم 6857 لعام 1440ه بمبلغ قدره (مايتان وثمانيه وسبعون الف وستمايه واربعون ريال) بالاضافه الي الزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه عن هذه القضيه امام الدايره الخامسه بمبلغ قدره (ستمايه وسته وتسعون الف وستمايه ريال) ، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، وفي جلسه 15/ 4/ 1442ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم: (...) وتاريخ:03/ 04/ 1442 كما حضر وكيل المدعي عليه بالوكاله رقم: (...) وتاريخ:10/ 04/ 1442 وبعد الاطلاع علي اوراق المعامله قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب) 
وبعد الاطلاع علي المعامله ومرفقاتها وبناء علي ما نص عليه نظام المحكمه التجاريه في الماده التاسعه عشره من النظام: ( يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل ( خمسه عشر يوما ) علي الاقل من اقامه الدعوي. وحيث نصت اللايحه التنفيذيه في الماده التاسعه والستون: ( بانه يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه فيما عدا ما قررته اللايحه من دعاوي ) , وحيث ان هذه الدعوي داخله فيما ذكر سابقا من وجوب الاخطار قبل قيد الدعوي , وحيث نصت اللايحه في مادتها الثانيه والسبعون بانه يجب ان يرفق في صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار وفي حال عدم ارفاق ما يثبت ذلك فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام. ولعدم اكتمال صحيفه الدعوي علي النحو المنصوص عليه نظاما، مما تنتهي معه الدايره الي حكمها في القضيه.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2326 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه باتعاب المحاماه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي (عدم قبول هذه الدعوي) ، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وعليه جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب) 
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم) 
بتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1442/ 4/ 15ه في القضيه المقيده لديها برقم 1760 لعام 1442ه القاضي "بعدم قبول هذه الدعوي" محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.