gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م زكاه | (ISZR-2020-104) : قرار رقم (Z-2020-2861) الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: زكه - ربط زكي - ربط تفديري - راس المال المفيد بالسجل التجاري. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكي التقديري لعام ١٤١١ بشان بند الربط التقديري - اسس المدعي اعترضه علي انه لم يزاول النشاط خلال اعوام الخلاف، ولا يوجد للمؤسسه اي ايرادات، وان السجلات قديمه جدا ومنتهيه ومشطوبه وتم الغاؤها، كما لا يوجد لها اي حسابات بنكيه، وان راس المال الموجود في السجل هو اجراء روتيني قديم لاصدار السجل - اجابت الهييه بان فرض الزكاه علي المدعي ومحاسبته تقديريا تم بناء علي السجل التجاري - دلت النصوص النظاميه علي انه في حال عدم امساك المدعي دفاتر وسجلات نظاميه فللهييه اجراء الربط بالاسلوب التقديري - تبت للدايره ان سجل المدعي التجاري لا يزال ساريا، وبالطلاع علي السجل التجاري تبين ان راس المال محدد به، ولا علاقه لعدم مزاوله المدعي نشاطه بكونه مدعيا من حيث الاصل الذي يقرر وجوب تاديه الزكاه المستحقه عن راس المال. مودي ذلك: رفض الاعتراض - اسبع القرار نهاييا وواجب النفاذ بمور المده النظاميه للاعتراض. المستند: الماده (٧/١٢) ، (٧/١٢) ، (٧/١٢) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم: (٢٠٨١) : تاريخ: ١٤٣٨/٠٦/٠١ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الثالثاء ١٣٤١/١١/٢٠ م. ٢٠٢٠/٠٧/٢١، اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (Z-2020-2861) مت، ٢٠٢٠/٠١/٢١ م. الموافق ٢٥٦/٠٥. تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ ١٠٠٤١/٠٣/١٠، تقدم المدعي امام المدعي عليها باعتراضه علي الربط الزكي التقدير غير صحيح، وان المؤسسه لم تعمل نهاييا، ولا يوجد لها اي ايرادات، والي ان السجلات قديمه جدا ومنتهيه ومشوبه وتم اغافها، ولا يوجد لها اي حسابات بنكيه، وان اس المال الموجود في السجل هو اجراء روتيني قديم من وزاره التجاره لاصدار السجل. وفي تاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٦ ا. تقدم المعي امام الامانه العامه للجان العربيه بصحيفه دعوي تضمنت اعتراضه علي الربط الزكوي التقديري للعام ١٤٣١، المشار اليه، ورد فيها ما ملخصه: انه لم يمارس اي نشاط، ولا يحقق اي ايرادات لمم الربط عليها او يقدم لها اقرارات، بالاضافه الي ان المدعي عليها لم تقدم خلال (١٤) سنه باي نوع من انواع التواصل او ارسال اي اشعارات تتعلق بالمطالبه بتقدم الاقرارات او التزويد بالربط الزكوي الصادر، وطلب المدعي اغاء الربط الزكوي والاعفاء من اي مبالغ مفروضه. وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها اجبت بمذكره تضمنت ما ملخصه: انها قامت بمحاسبه المدعي تقديريا بناء علي السجل التجاري رقم (…) نشاط مكتب عقار، وتم تحديد الوعاء الزكوي للاعوام من ١٤٦٦ (١٠٠٠) ريال، وللاعوام من ١٤٦٩ (٣٠٠٠) ريال وهو الحد الادني لهذا النوع من الاشطه، وتستند المدعي عليها في اجراها علي الماده (الثالثه عشره) من لايحه جبايه الزكاه. وفي يوم الثالثاء ١٣١/١١/٢٠، الموافق ٢٠٢٠/٥٧/٢١، الساعه الخامسه، الموعد المحدد لنظر الدعوي، وبعد اطلاع الداره علي الفقره (٢) من الماده (الخامسه) عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه، المتضمنه جواز انعقاد جلسات الداره بولساله وسايل التقنيه الحديثه، تمت المناداه علي الطرفيين، فحضر المدعي/ (…)، هويه وطنيه رقم (…)، كما حضر مملل المدعي عليها/ (…)، بموجب تفويض رقم ٢٤٤١/١٧٩/١٠٢ ا مرفق صوره منه في ملف الدعوي، وفي الجلسه اطلعت الداره علي ملفات الدعاوي ذوات الارقام: قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 <table><tr><td>العام محل الربط الزكي</td><td>رقم القضيه</td><td>العام محل الربط الزكي</td><td>رقم القضيه</td></tr><tr><td>١١٢٣</td><td>Z-2020-2863</td><td>١١٣٧</td><td>Z-2020-2855</td></tr><tr><td>١٢٥</td><td>Z-2020-2864</td><td>١٣٠</td><td>Z-2020-2856</td></tr><tr><td>١٢٧</td><td>Z-2020-2865</td><td>١٣٤</td><td>Z-2020-2857</td></tr><tr><td>١٢٧</td><td>Z-2020-2866</td><td>١١٣٩</td><td>Z-2020-2858</td></tr><tr><td>١٢٨</td><td>Z-2020-2867</td><td>١١٣٨</td><td>Z-2020-2860</td></tr><tr><td>١٢٩</td><td>Z-2020-2868</td><td>١١٣١</td><td>Z-2020-2861</td></tr><tr><td>--------</td><td>--------</td><td>١١٣٣</td><td>Z-2020-2862</td></tr></table> فتبين انها مقامه من المدعي ضد المدعي عليها، وانها تتعلق بالربط الزكي التديري قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م المدعي عليها المؤرخ بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٠ ا ه، بشان الربط الزكوي التقديري للعام ١٤٤١ ا ه: وحيد هدا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في (٢٦٠٠) المخالفات والمنازعات الضريبيه، وفقا للبند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠) بتاريخ ١٤٤١ ا ه: وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروك بالت顿م لدي الجهه مصرره القار خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ به، حيث نعتت الفقره (١) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللاتحه التنفيذيه لجابيه الزکاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٨١) بتاريخ ١٤٤١ ا ه: علي انه: «يفق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسيبه يقدمها الي الجنه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاه الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبوله اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره»: وحيث ان الاثبات من مستندات الدعوي ان يمتعل باغوار في تاريخ الدفوعي بذلك تكون قد استوفت الشروط النظاميه الخاصه بها من الناحيه الشكيله المشار اليها، مما يتعين معه قبولها شكل. وحيث ان احتساب الوعاء الزكي يتم في الاساس، بناء علي اقرارات المقدميه منه، ويلزمه ان يقدم ما يؤكد تلك الاقرارات، من قوايم ماليه ودفار وسجلت نظاميه، وفي حال عدم تقديم تلك المستندات الثبويه، فيحق للمدعي عليها محاسبه تقديريا، وذلك عن طريق تجميع المعلومات التي توصلها الي احتساب وعاء عادل سواء كان من خلال ما يقدمه المدعي من دلالل وقراكن موقفه او من خلال الفحص الميداني الذي تجربه المدعي عليها او من خلال اي معلومات تستقصها من اطراف اخري او من كل هذه المصادر مجامعه. وحيث نصت الماده (الثالثه عشره) من اللايه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١، والمتعلقه بتحديد وعاء الزكاه لم لا يمسكون حسابات نظاميه، علي انه: (٥- يحق للهيه محاسبه المكلفين بالاسلوب التقديري من اجل ازامهم بالتقيد بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه: قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 عدم تقدمي المكلف اقراره الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في الموعد النظامي. عدم مسك دفاتر وسجلات نظاميه دقيقه داخل المملكه تعكس حقيقه وواقع نشاط المكلف. مسك الدفاتر والسجلات بغير اللغه العربيه في حاله اخطار المكلف كتابيا بترجمتها للعربيه خلال مهله تحددها الهييه بما لا يتجاوز ثلايه شهور وعدم تقييده بذلك. - عدم التقيد بالشكل والمنادج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف وفقا لما قضي به نظام الدفاتر التجاريه. ه- عدم تمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بموجب مستندات ثيويه. و- اخفاء معلومات اساسيه في الاقرار كاضافه ايرادات او ادراج مصروفات غير حقيقيه او تسجيل اصول لا تعود ملكيتها للمكلف. ٦- يتكون الوعاء الزكوي بالاسوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكبر: راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري، او عقود الشركات ونظامها، او اي مستند اخري يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقبه راس المال العامل تغایر ذلك فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد حورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. الارباح الصافيه المحقه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه ٧٥ كحد ادني من اجمالي الايرادات. عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقاق المرتبطه بالحاله والمعلويات المتوافره عن المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقران موثقه، ومن خلال المعاينه الميعدانيه والفحح الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري مثل حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض والاعوانات الحاصل عليها). وحيث ان الثابت من دفعр المدعي عليها امام الداره انها قامت بمحاسبه المدعي تقديريا عن العالم ١٤١٢١١، وانها اعتمدت اثناء تحديد الوعاء الزكي علي راس المال (١٠٠٠٠) الوارد في السجل التجاري رقم (…), وقدرت الوعاء الزكي للمدعي ببmlغ (١٠٠٠٠) ريال; وحيث لم يبد المدعي اي معارضه علي مقدار راس المال الذي اشرات له المدعي عليها عند تقييرها للوعاء الزكي، مما يتضح معه للدايره صحه وسلامه اجراء المدعي عليها فيما يتعلق بالربط الزكي التقديري للعام ١٤٣١ ه، وتوافقه مع احكام الفقرات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م (٦,٥,٨) من الماده (الثالثه عشره) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه المشار اليها. ولا ينال من ذلك ما يثيره المدعي في دعواه من مؤسسته لم تمارس نشاطها، ولم تحقق اي ايرادات: اذ لا علاقه بين عدم مزاوله المدعي النشاط; وكونه مكلفا من حيث الاصل، كما لا ينال من النتيجه التي اتتهت اليها الذاكره ما يثيره المدعي من ان راس المال الموجود في السجل التجاري هو اجراء روتيني قديم من وزاره التجاره لاصدار السجل التجاري: كونه يعد كلاما مرسلا يتعين الالتفات عنه. القرار: وللهده الاسباب وبعد المناقشه والمداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: قبول دعوي الممدعي / (…) هويه وطنيه رقم (…) مالك مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…) شكل، ورفضها Cordوعا. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وثلي علنا في الجلسه، وحددت الداره يوم الاحد العدوي استثنافه خلال ثلاثين يوقا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يسبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هده المده في حال عدم استثنافيه.