moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٠٩١٧٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٨ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٥م، وطالب بالزام المدعي عليه باثبات ملكيه لعدد (١٠٠) حصه، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: عقد الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه المتضمن نص في البند رقم (١٧) علي انه في حال وقوع اي خلاف فيجب احالته الي التحكيم بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٢٩ه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١١/٠٦/١٤٤٤ه وملخصها: حضر فيها الطرفان وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه اجاب بانه يوجد شرط تحكيم بن طرفي النزاع في قرار التنازل عن الحصص وعليه بعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب الاسباب: بناء علي الدعوي والاجابه وحيث حصر المدعي طلبه في: الزام المدعي عليه باثبات ملكيه لعدد (١٠٠) حصه، وحيث دفع وكيل المدعي عليه بوجود شرط التحكيم في العقد محل الدعوي، وحيث انه باطلاع الدايره علي العقد تبين انه نص في البند رقم (١٧) علي انه في حال وقوع اي خلاف فيجب احالته الي التحكيم، وحيث اصبح نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٢٤) وتاريخ ٢٤/٠٥/١٤٣٣ه نافذا، وتم العمل به اعتبارا من تاريخ ١٩/٠٨/١٤٣٣ه، وحيث نصت الماده الخامسه من نظام التحكيم علي انه: اذا اتفق طرفا التحكيم علي اخضاع العلاقه بينهما لاحكام اي وثيقه (عقد نموذج، او اتفاقيه دوليه او غيرهما)، وجب العمل باحكام هذه الوثيقه بما تشمله من احكام خاصه بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف احكام الشريعه الاسلاميه . كما نصت الماده الحاديه عشره علي: ١- يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي، اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي ، وحيث دفع وكيل المدعي عليهم بوجود شرط التحكيم قبل تقديم الدفوع الموضوعيه في الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما في منطوقه نص الحكم: حكمت الدايره / بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم