moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439392120 لعام 1443 ه المدعي: منصور عطيه حمدان الزهراني المدعي عليه: ناصر مناحي بن سعد بن سفران الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي اعلاه قدم عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري صحيفه دعوي ومرفقاتها حررها لاحقا بمذكره جاء فيها: " لايحه دعوي مطالبه ماليه مقدمه من المدعي/ منصور عطيه حمدان الزهراني، هويه وطنيه رقم: (...)، مالك مؤسسه عابر القارات للتجاره سجل تجاري ضد المدعي عليه/ ناصر مناحي بن سعد بن سفران، هويه وطنيه رقم (...)، مالك مؤسسه ربوع النجلين سجل تجاري رقم (...). اولا: وقايع الدعوي: 1 اتفق الطرفان بتاريخ: 1437/4/29ه علي ان يقوم المدعي بتوريد مواد بناء لمشروع تابع لمؤسسه المدعي عليه بمنطقه جازان بمدنيه صبيا، وجري تقديم طلب شراء مواد بناء رقم:(001) وتاريخ:2016/2/1م وذلك من قبل مؤسسه المدعي عليه مذيله بختم المؤسسه وتوقيع المدعي عليه وجري تصنيف المواد: الواح، مسامير، اجره نقليات باجمالي مبلغ وقدره: (87645) سبعه وثمانون الفا وستمايه وخمسه واربعون ريالا (مرفق_1)، وتم تسليم المواد سالفه الذكر بموجب سند رقم: (07253) مذيل بختم مؤسسه المدعي عليه (مرفق_2). 2 كما تقدم المدعي عليه بطلب اخر لشراء مواد بناء رقم: (002) مذيل بختم المؤسسه وتوقيع المدعي عليه وجري تصنيف المواد: الواح، مسامير، ستره سلامه، خيط نجار، خوذه، اجره النقليات، وتم اصدار فاتوره مذيله بختم مؤسسه المدعي عليه بتاريخ: 2016/2/8م باجمالي مبلغ وقدره: (93059) ثلاثه وتسعون الف وتسعه وخمسون ريالا (مرفق_3)، وتم تسليم المواد بموجب سند رقم:(07074) مذيل بختم مؤسسه المدعي عليه (مرفق_4)، علي ان يستحق المدعي قيمه سداد المواد بتاريخ: 1437/5/28ه، لكونه قد سلم المواد للمدعي عليه بموجب سندات التسليم، حيث ان المدعي عليه قد اخل بالاتفاق ولم يلتزم بسداد قيمه المواد المسلمه له من قبل المدعي. كما ان المدعي عليه اضر بالمدعي ضررا بليغا بسبب مماطلته وحبسه لمستحقاته طيله هذه الفتره، مما الجاه الي توكيل محام لاقامه هذه الدعوي. الطلبات: 1- الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المستحق في ذمته للمدعي وقدره (180,740) مايه وثمانون الفا وسبعمايه واربعون ريالا. 2- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال قيمه اتعاب المحاماه التي تكبدها المدعي". وباحاله الدعوي لهذه الدايره عقدت لها جلسه مرييه في تاريخ 1443/11/23ه حضرها وكيل المدعي، كما حضر المدعي عليه الاصيل، واحال فيها وكيل المدعيه علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها واكد انه سبق اللجوء للمصالحه واستعد بتزويد الدايره بنسخه من التقرير الصادر في ذلك. وعليه احالت الدايره الطرفين لتبادل المذكرات بينهما علي النحو المثبت في المحضر وافهمت وكيل المدعي بارفاق تقرير المصالحه ضمن ذلك، وتم رفع الجلسه. وفي الجلسه التاليه المنعقده في هذا اليوم الاثنين 1444/1/24ه حضر وكيل المدعي وهو: فهد بن عبدالله بن حازم العلوني (سجل مدني رقم: (...)) بالوكاله رقم (433816384) كما حضر المدعي عليه الاصيل، ثم اطلعت الدايره علي ما قدم بعد الجلسه الماضيه وهو طلب مقدم من وكيل المدعي يشتمل علي تقرير مصالحه صادر في طلب مقدم من المدعي برقم (01 -4311041054) وتاريخ 1443/11/29ه مغلق بتاريخ 1443/11/30ه لتعذر الصلح بين الطرفين. وبسؤال وكيل المدعي عن ذلك؟ اكد انه التقرير الخاص بموضوع هذه الدعوي. هكذا قرر، وعند ذلك رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه فتم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما انه يلزم لقبول الدعوي والنظر في موضوعها ان تكون مقامه بالشكل اللازم نظاما، وبما ان الدفع بعدم القبول من الدفوع المتعلقه بالنظام العام التي تدفع بها الدايره من تلقاء نفسها؛ وفق ما نصت عليه الماده (1/76) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه " يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه:... (ب) الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه"، وبما ان الماده (1/11) من اللايحه تشمل الدعاوي التي تقل قيمه المطالبه فيها عن مليون ريال كما هو حال هذه الدعوي الماثله، وبما ان الماده (1/59) من اللايحه حصرت اليه تحقق سبق اللجوء للمصالحه بما نصه " يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه، "؛ وبما ان البين من مرفقات صحيفه الدعوي هو عدم اشتمالها علي اي وثيقه تفيد سبق اللجوء للمصالحه قبل قيد الدعوي، وبما ان الدايره امهلت وكيل المدعي لتقديم ما يثبت ذلك فقدم التقرير المشار اليه في ختام الوقايع والذي تمسك في جلسه هذا اليوم بانه التقرير الخاص بهذه الدعوي، وبما ان البين من تاريخ التقرير انه والطلب الصادر فيه صدرا في تاريخ لاحق علي تاريخ قيد الدعوي؛ اذ تاريخ قيد الدعوي 1443/10/9ه، وتاريخ طلب الصلح 1443/11/29ه وتاريخ اغلاقه 1443/11/30ه؛ فبما ان الامر كذلك وان هذا التقرير وحاله ما ذكر لا يكفي لتحقق حكم الماده (58) من اللايحه التنفيذيه للنظام، والتي اشترطت صراحه ان يكون اللجوء للصلح سابقا علي قيد الدعوي؛ فلذلك ولكل ما تقدم: نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره القضاييه عبدالعزيز بن محمد الشبيب