tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 433985605 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-08-07 date_hijri=1436-03-09 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:3eeb8c12-4797-492f-924f-52ad9d686720 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٩٧٢٠٢ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...) المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي جاء فيها انه زميل للمدعي عليه في العمل قبل ان يحال للتقاعد وتربطه به علاقه وثيقه، وانه سلم المدعي عليه مبلغ وقدره (٢٥٠,٠٠٠) ريال لغرض المضاربه بها وذلك بتاريخ ٩/٣/١٤٣٦ه، عن طريق حواله بنكيه، وذكر المدعي ان المدعي عليه اعاد له مبلغ وقدره (٣٥,٠٠٠) ريال وقد تبقي في ذمته مبلغ وقدره (٢١٥,٠٠٠) ريال واضاف المدعي ان المدعي عليه ابلغه باعاده ذلك المبلغ له الا انه لم يفي بوعده، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه باعاده المبلغ المتبقي في ذمته وقدره (٢١٥,٠٠٠) ريال وفي حاله انكاره للدعوي فقد طلب يمين المدعي عليه النافيه للدعوي، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه ١٧/١١/١٤٤٣ه، حضر المدعي وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليه، وبسؤال المدعي عن الدعوي قدم مذكره وهي ما تم بيانه في صحيفه الدعوي التي جري ايرادها في صدر هذه الوقايع، ثم سالته الدايره هل المبلغ المسلم له وقدره (٣٥,٠٠٠) ريال هل هو من راس المال فاجاب بنعم، ويطلب الزام المدعي عليه بالمبلغ المتبقي وقدره (٢١٥,٠٠٠) ريال، وبعرضها علي وكيله المدعي عليه طلبت مهله للرد وعليه تمت احاله الاطراف الي تبادل المذكرات الالكتروني، ولم يتقدم المدعي عليه بمذكرته الجوابيه، وفي جلسه ٢٩/١٢/١٤٤٣ه حضر المدعي ولم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وقد اشارت الدايره بان المدعي عليه لم يتقدم بجوابه علي دعوي المدعي، ثم سالت الدايره المدعي عن بيناته علي استحقاقه لمبلغ المطالبه فاجاب بان بيناته الحواله البنكيه المرسله للمدعي عليه الي حسابه وفقا لايصال الحواله المرفق بتاريخ ٩/٣/٢٠١٥م كما ان المدعي عليه قام بتوقيع اقرار باستلامه مبلغ (٢٥٠,٠٠٠) ريال وفقا للاقرار المؤرخ في ٣/٣/٢٠١٥م وقد اطلعت الدايره عليه ثم قرر الاكتفاء وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم، ثم اصدرت الدايره حكمها المبني علي ما يلي:
الاسباب:
بما ان المدعي يطلب الحكم بما هو وارد في صحيفه الدعوي، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (٣) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، ومن حيث الموضوع وبما ان المدعي وكاله قدم ما يثبت دعوي موكلته وهي الحواله الماليه المقدره (٢٥٠,٠٠٠) ريال والمرسله الي حساب المدعي عليه بتاريخ ٩/٣/٢٠١٥م وفقا لكشف الحساب حيث افاد انه ارسلت الي حساب (...) كما استند كذلك علي الاقرار المحرر علي مطبوعات المدعي عليه المؤرخ في ٣/٣/٢٠١٥م والذي اقر فيه المدعي عليه ان له بذمته للمدعي مبلغ وقدره (٢٥٠,٠٠٠) ريال، وبما ان هذه المستندات تعد من الاوراق العاديه التي يحتج بها في مواجهه من صدرت منه، وبالتالي يكون لها قوه في الاثبات استنادا لنص الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما جعل الدايره تطمين لصحتها وصحه ما ورد فيها، علاوه علي ما ذكر ان في مضي فتره طويله علي التعاقد دون اعاده راس المال موجب لفسخ العقد دفعا للضرر، فالضرر يزال، وازاله الضرر تكون بالزام المدعي عليه باعاده راس المال الي المدعي، وبما ان المدعي قد اقر بان المدعي عليه قد اعاد له مبلغ وقدره (٣٥،٠٠٠) ريال فان المدعي عليه ملزم حينيذ باعاده المتبقي من راس المال البالغ (٢١٥,٠٠٠) ريال لذلك واستنادا لقول النبي صلي الله عليه وسلم (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) ولما ورد في الماده (١/٥٨) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي ما يلي (متي ابدي الاطراف ما لديهم في ختام المرافعه، او مكنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق احكام النظام، فللمحكمه قفل باب المرافعه في القضيه متي كانت صالحه للفصل فيها...) مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليه بالمبلغ المبين في منطوق هذا الحكم، وتشير الدايره بان الحكم في حق المدعي عليه يعتبر حضوري وذلك بحسبان ما نصت عليه الماده (١/٣٠) من نظام المحاكم التجاريه ونصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي:
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره ٢١٥٠٠٠ مايتان وخمسه عشر الفا ريال وبالله التوفيق.