moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4670068370 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيله المدعيه تقدمت بهذه الدعوي امام الدواير التجاريه بالمحكمه العامه بجازان، والتي حددت لها جلسه تحضيريه، وفيها حضرت وكيله عن المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت علي ما ورد بصحيفه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب: ادفع بعدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه واطلب الحكم برد دعواها لكون العقد المقدم لا علاقه لموكلتي به، وبسؤال وكيله المدعيه عن البينه، اجابت: اطلب امهالي لارفاقها، فاجابتها الدايره لطلبها، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره وكيله المدعيه ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (9) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وقررت الدايره تحديد جلسه اخري. وفي هذه الجلسه حضرت وكيله المدعيه كما حضر ممثل المدعي عليها المثبته بياناتهما، وكانت هذه القضيه قد احيلت الي هذه الدايره بعد ضم الدواير التجاريه بالمحكمه العامه بجازان الي المحكمه التجاريه بابها بناء علي قرار المجلس الاعلي بهذا الخصوص، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت علي صحيفه الدعوي والتي جاء فيها: (موضوع الدعوي: لقد سبق اقامه دعوي من ((...)) ضد (شركه (...) للمقاولات العامه) المقيده في المحكمه العامه بجازان برقم (٤٥٧٠٦٨٦٢٣٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٥ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الاولي) بشان المطالبه ب(انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد كهرباييه و كايبلات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٢/٢٢ه الموافق ٢٠١٨/١٠/٣١م بثمن اجمالي قدره (٥٧٥,٦٧٨.٠٠) خمسميه وخمسه وسبعون الفا وستميه وثمانيه وسبعون ريالا ، سدد منه (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتي الف ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م بمبلغ قدره (٥٧٥,٦٧٨.٠٠) خمسميه وخمسه وسبعون الفا وستميه وثمانيه وسبعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مخالصه)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بما يلي : - اولا / الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) ان تسلم المدعيه (...) هويه وطنيه (...) مبلغا وقدره (٣٠٤٩٦١) ثلاثمايه واربعه الاف وتسعمايه واحدي وستون ريالا - ثانيا / الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه (...) ان يسلم المدعيه (...) هويه وطنيه (...) مبلغا وقدره (٧٠٧١٧) سبعون الفا وسبعمايه وسبعه عشر ريالا). وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٩٣٧٥٩١) وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/١٨ه, ، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-التاخير بتسليم المبيع مما ادي الي (توكيل محامي)، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الف ريال سعودي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه (منصه تراضي) . انتهي ما ورد بصحيفه الدعوي، وبعرضها علي ممثل المدعي عليها قدم جوابه كما يلي: (ان مو كلتنا تنازع في جزء من مبلغ المطالبه كما هو موضح بالصك ظنا ان الحق معها وقررت في اول جلسه صحه المطالبه في جزء كبير من المبلغ فموكلتنا لم تنكر الدعوي بل كانت تنازع في جزء من مبلغ المطالبه وبذلك تكون غير مماطله، ولايحق للمدعي المطالبه باتعاب المحاماه كما ان اتعاب المحاماه المقرره من قبل وكيله المدعيه مبالغ فيها من حيث القيمه، وعليه اطلب رد الدعوي) ، وبعد الاطلاع علي الدعوي السابقه، وبعد المداوله قررت الدايره الفصل في هذه الدعوي. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كانت هذه الدعوي هي دعوي تعويض عن اضرار ناشيه عن دعوي سبق نظرها من قبل الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه لجازان والتي ضمت قضاياها لهذه المحكمه، فان المحكمه تكون مختصه بنظرها بناء علي الفقره (9) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، واما من ناحيه الموضوع؛ فبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (50.000 ريال) خمسون الف ريال، كاتعاب محاماه في القضيه رقم ٤٥٧٠٦٨٦٢٣٢ استنادا الي وجود عقد بين المدعيه وشركه المحاماه بهذا المبلغ، وحيث ان الحكم السابق قد صدر بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ المطالبه وقدره (304961) ثلاثمايه واربعه الاف وتسعمايه واحدي وستون ريالا، وحيث انه وبعد الاطلاع علي مضمون الحكم السالف وما بني عليه، وعقد الاتعاب المقدم، ولماكان من المقرر: ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، وعلي ذلك استقر العمل القضايي، ولما نصت عليه الماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه من ان (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض). ولتوفر اركان المسؤوليه التقصيريه والمتمثله في الخطا من المدعي عليها بعدم الوفاء بمستحقات المدعيه دون سبب ظاهر، والضرر الواقع علي المدعيه والمتمثل في دفعها لمبالغ ماليه في سبيل تحصيل مستحقاتها لدي المدعي عليه، ولوجود علاقه السببيه بينهما، الامر الذي يتعين معه تعويض المدعيه عن هذا الضرر، وحيث ان مساله التعويض امر تقديري يعود للدايره، بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، وبما ان الاصل ان يقتصر في التعويض علي ما تراه الدايره جابرا للضرر، هو راجع لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، استنادا الي الماده (26) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) بتاريخ 28 / 07 / 1422ھ لذا فان الدايره تقدر هذه الاتعاب بمبلغ قدره 20.000 ريال (عشرون الف ريال). ولا ينال من ذلك كون المدعيه قد تعاقدت مع شركه المحاماه باكثر من هذا المبلغ، لكون المدعي عليها غير ملزمه بما بذلته المدعيه زايدا عن الوجه المعتاد، مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها التالي: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/ شركه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره 20.000 ريال (عشرون الف ريال)؛ ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وذلك لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.