moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4670388311 لعام 1446ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه بتاريخ: 01/ 05/ 1446ه وفيها حضر (...) ذو الهويه الوطنيه رقم: (...) المدعي بالوكاله رقم: (...) وتنتهي بتاريخ 18/ 06/ 1446ه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بالتبليغ القضايي رقم (116524565)، وبسؤال المدعي عن دعوي موكلته ارفق -عبر المحادثه الجانبيه- ما نصه: اتقدم اليكم بدعواي هذه ضد المدعي عليه (...) هويه رقم: (...)، بصفته مالك لمؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) وذلك وفقا للمستخرج السجل التجاري (مرفق)، حيث تعاقد المدعي عليه مع موكلتي علي ان تقوم موكلتي بتوريد منتجات تجميل وذلك بموجب طلب فتح حساب بالاجل بتاريخ 15/03/2023م، وقد قامت موكلتي بتوريد المنتجات التجميليه بتاريخ 01/ 04/ 2023م، وهي عباره عن (مناكير بعدد 1008 حبه، وروج بعدد 162 حبه، وفرشاه شعر خشب بعدد 240 حبه)، وبلغ اجمالي ما تم توريده للمدعي عليه بمبلغ وقدره (11447.67) احدي عشر الف واربعمايه وسبعه واربعون ريال وسبعه وستون هلله، ولم يسدد المدعي عليه قيمه المنتجات التي تم توريدها والموقع عليها بالاستلام، وما يؤكد صحه دعوي موكلتي ما يلي: اولا: طلب فتح حساب بالاجل بتاريخ 15/ 03/ 2023م، والمذيل بختم المدعي عليه. ثانيا: فواتير محل المطالبه وبيانها كالتالي: فاتوره رقم (...) بتاريخ 01/ 04/ 2023م بمبلغ وقدره (8763.55) ريال. وفاتوره رقم (...) بتاريخ 01/ 04/ 2023م بمبلغ وقدره (1304.1) ريال. وفاتوره رقم (...) بتاريخ 11/ 04/ 2023م بمبلغ وقدره (1380) ريال. ثالثا: كشف حساب الصادر من موكلتي والمذيل بختم المدعي عليه بالمصادقه بتاريخ 05/ 09/ 2023م. رابعا: مستخرج السجل التجاري للمدعي عليه. ولما سبق بيانه فاننا نطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلتي مبلغ وقدره (11.447.67) احدي عشر الف واربعمايه وسبعه واربعون ريال وسبعه وستون هلله ، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر بانها كشف الحساب والفواتير المرفقه في ملف الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي والمرفقات قررت النطق بحكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي وعدم اجابه المدعي عليه بالمخالفه لنص الماده (22/2) من نظام المحاكم التجاريه: علي المدعي عليه –فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل ، ولما كان النزاع بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه، تعلق به اختصاص المحاكم التجاريه لاندراجه تحت الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، والتي نصت علي ان تختص المحاكم التجاريه: (بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه..الخ) وبما ان مبلغ المطالبه لا يزيد عن مليون ريال، فان الدايره مختصه نوعيا وفقا للماده (11) الفقره (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه، والتي نصت علي ان تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد: (لنظر الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال)، واما عن الموضوع: فلما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه مبلغا قدره احد عشر الفا واربع ميه وسبعه واربعون ريالا وسبعه وستون هل(11.447.67)له، يمثل قيمه توريد المدعيه (مستحضرات تجميليه) للمدعي عليه، وقدم وكيلها في سبيل اثبات الدعوي طلب فتح الحساب المذيل بتوقع المدعي عليه وختم مؤسسته وتصديق الغرفه التجاريه بالباحه، اضافه كشف حساب مطابقه رصيد ممهورا بتوقيع وختم مؤسسه المدعي عليه وقدم كذلك عدت فواتير بالاستلام والختم، وبما ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، وبناء علي الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5/ 1443ه والتي نصت علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ...الخ)، وبما انه ثبت لدي الدايره العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي وتعلق مبلغ المطالبه بذمه المدعي عليه بموجب المستندات المرفقه، وبما انه لم يثبت لديها سداد المدعي عليه لهذا المبلغ، ولما كان الاصل عدم السداد؛ قال البهوتي في كشاف القناع: الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها ، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بالدعوي، الامر الذي يجعل الدايره تقضي علي ضوء ما قدمته المدعيه من مستندات وتنتهي الي الحكم الوارد بالمنطوق، وبه تقضي. وتشير الي ان مبلغ المطالبه هو احد عشر الفا واربع ميه وسبعه واربعون ريالا وسبعه وستون هل(11.447.67)له، ما تكون معه المنازعه من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفه النهاييه بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستيناف؛ استنادا لنص الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه؛ ونصها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف. فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس . نص الحكم: حكمت الدايره -حضوريا ونهاييا- بالزام المدعي عليه (...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) مالك مؤسسه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره احد عشر الفا واربع ميه وسبعه واربعون ريالا وسبعه وستون هل(11.447.67)له؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.