tree · classes · sources · search · improve
root / health / healthcare_system / health_facilities_primary

015

moh_gov_sa · · processed · 21 chunks

document_type=guide entity=legal_basis:royal_order:9012/8 entity=document_number:م/3 entity=document_number:م/3 entity=legal_basis:royal_order:121/3 entity=legal_basis:royal_order:91/7 entity=legal_basis:cabinet_decision:29 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=health taxonomy_l2=healthcare_system taxonomy_l3=health_facilities_primary validity=valid validity_confidence=0.6
الله بمره لدجه لدجه لدجه لدجه لدجه لدجه لدجه لدجه لدجه لدجه لدجمه لدجمه لدجمه لدجمه لدجمه للا
نظام المختبرات الخاصه
الصادر بالرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٨/٢٧٨
والنشور في جريده ام القري في عددها رقم (٣٨٩١)
و تاريخ ٣/٥

بنتمارد الغرشارد

٣/م: الرقم
ال تاريخ : ٢/٨
بعون الله تعالي
نحن فهد بن عبد العزيز ال سعود
ملك الملكه العربيه السعوديه
بناه علي الماده (السبعين) من نظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم
(٩٠١٢/٨/٢٧ وتاريخ ١٥٠١٢)
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالامر الملكي رقم
(١٢١/٣/٣) وتاريخ ١٣١/٣
وبناء علي المادتين (السابعه عشره) و الشامنه عشره) من نظام مجلس الشوري
الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٧) وتاريخ ١٤١٢/٨
وبعد الاطلاع علي مشروع نظام المختبرات الخاصه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٨٢/٩٥) وتاريخ ١٤٢٢/٢/١٨
وبعد الالطاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩) وتاريخ ١٥٤٣/١/٢٥
رسمنا بها هو ات :
اولا : الموافقه علي نظام المختبرات الخاصه بالصيغه المرافقه.
ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ
مرسوما هذا.
فهد بن عبد العزيز

بسم الله الرحمن الرحيم
(٢٩) قرار رقم:
و تاريخ : ١/٢٥

ان مجلس الوزراء
بعد الالطاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم
(١/١) و ١٥٩٤ /٧) ١٤٢٢ /٣ /١٣ ه المشتمله علي برقيه معالي وزير التجاره رقم
(٢/١٠/٩/٣٢٩) و تاريخ ٢/١٠/٢٨ ه، بشان مشروع اللاتحه التنظيميه
للمختبرات الخاصه لغرض الفسح الجمركي.
وبعد الالطاع علي مشروع نظام المختبرات الخاصه.
وبعد الالطاع علي المحضر رقم (٢٩٥) وتاريخ ٧/٦ ه العدد في هييه الخبراء
بجنس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٨٢/١٨ ه ١٢٢/٢) وتاريخ (٨٢/١٨ ه ١٢٢/٢)
وبعد الالطاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٣٣) وتاريخ
.١٤٢٣/١/١١
يقرر
الموافقه علي نظام المختبرات الخاصه بالصيغه المرافقه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.
فهد بن عبد العزيز
رييس مجلس الوزرا

بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : ٧/٧
التاريخ:١٣٤/٢١٤
الرقات:

ديوان رابتجاب لوزراء
معالي وزير التجاره
بعد التحيه والاحترام
نبعث مماليكم طيه مايلي : -
اولا : نسخه من قرار مجلس الوزراء المقرر رقم (٢٩) وتاريخ ١٥/١٥
القطبي بالوافقه علي نظام المختبرات الخاصه بالصيغه المرفقه بالقرار.
ثانيا : نسخه من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٢٣/٢/٨
بالمصادقه علي ذلك.
ونالما اكمال اللازم علي ضوء ذلك .. ونقبلوا اخياتنا ..
عبدالعزيز بن فهد بن عبد العزيز
رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء
نسخه لوزاره الداخليه
نسخه لجلس الشوری
نسخه لوزاره الخدمه المدنيه
نسخه لوزاره الصحه
نسخه لوزاره الرازاع والياء
نسخه لوزاره الشؤون البلديه والقرويه
نسخه لوزاره الصانعه والكهرباء
نسخه لوزاره الماليه والاقصاد الوطني
نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء
نسخه لديوان المراقبه العامه
نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء
نسخه لديوان المظالم

(9)
بسم الله الرحمن الرحيم
نظام المختبرات الخاصه
(الماده الاولي)
تدل المصطلحات الاتيه اينما وردت في هذا النظام علي المعاني
الموضحه امامها :
ا - الوزاره المختصه : وزاره التجاره، او وزاره الصحه، او وزاره الزراعه
والمياء، او وزاره الصناعه والكھرباء، او وزاره الشؤون البلديه
والقرويه، او غيرها من الوزارات التي تحددها اللايحه التغذيه،
وذلك بحسب ما يقتضيه النص او السباق.
ب - الهييه : الهييه العربيه السعوديه للمواصفات والمقابيس.
ج - السلع التجاريه المختلفه محليا او المستورده، سواء اكانت علي
شكل مواد ام اجهزه ام ادوات ام غيرها.
د - الاختبار : كل تحليل او معايره او فحص يهدف الي تحديد خصايص
ادا او كفاعه او فعاليه او مطابقه.
ه - المختبر : كل مكان اعد لاختبار اي سلعه من السلع.
( الماده الثانيه )
يجوز بقرار من الوذير المختص الاستعوانه بالمختبرات الوعنيه الخاصه
المؤهله والمرخصه لغرض فحص السلع المحليه والمنستورده.
( الماده الثالثه )
يمنح الترخيص المبديي للمختبرات بعد توافر الشروط الاتيه :
ا - ان يكون طالب الترخيص سعوديا، سواء اكان شخصا طبيعيا ام
. معنويا

(1)
نظام المختبرات الخاصه
ب - التزام طالب الترخيص بتعيين مدير فني سعودي للمختر.
ج - التزام طالب الترخيص بتوفر الجهاز اللازم من المتخصصين المؤهين علميا،
والمعدات والاجهزه اللازمه للعمل بالمختبر بما يتفق مع حجم العمل وطبيعتنه،
وفقا لما تحدده الوزاره المختصه والهييه.
(الماده الرابعه)
تحدد اللايحه التنفيذيه فيات المختبرات والشروط اللازم توافرها لكل فيه بناء علي توصيه من الهييه.
(الماده الخامسه)
تحدد اللايحه التنفيذيه اجراءات الحصول علي الترخيص، والمده اللازمه
لدراسه الطلب.
(الماده السادسه)
يعطي المرخص له مبدييا مهله لا تزيد علي سته اشهر لاكمال ما ياتي : - الهيكل التظيمي للمختبر.
ب - الجهاز الفني لتشغيل المختبر، وتقديم صوره مصدقه من مؤهلاتهم العلميه
ودوراتهم التدريبيه.
ج - الاعتماد من الهييه وفقا للانحه علامه الجوده وشهاده المطابقه واعتماد
الخدمات (اعتماد المختبرات) ، وفي حاله انقضاء مهله السنه الاشهر دون
استكمال المتطلبات بعد الترخيص المبدني ملغي.

(11)
نظام المختبرات الخاصه
(الماده السابعه)
ا - تصدر الوزاره المختصه الترخيض للمختبر الخاص بعد استيفاء ما ياتي : ١ - اكمال متطلبات الماده السادسه ، مع تحديد نوعيه السلع ، والاختبارات، والحد الاعلي لتسعيره كل اختبار مطلوب الترخيض له . ٢ - تسديد رسم الترخيض ومقداره خمسه الاف (٥٠٠٠) ريال للمختبر الرييس، والفان وخدمسامه (٢٠٠٠) ريال لكل فرع .
ب - مده صلاحيه الترخيض خمس سنوات، ويمتم تجديده بطلب من صاحب الشان
يقدمه الي الوزاره المختصه، وذلك قبل ثلافه اشهر علي الاقل من تاريخ انتهاه
مدته، ويكون التجديد من تاريخ انتهاه الترخيض.
(الماده الثامنه)
تقوم الوزاره المختصه باصدار قرر بالسلم المزمع فحصها بواسطه المختبر
الخاص قبل ستين يوما من اسناد المهمه الي المختبر الخاص وبعد الاعلان عنها في
الجريده الرسميه. كما يتم ابلاغ وزاره الماليه والاقتصاد الوطني (مصلحه
الجمارك) بذلك.
(الماده التاسعه)
يجب علي المختبر التقيد بما ياتي :
ا - الاقتصار علي اجراء الاختبارات للسلع المحدده بالاترخيص لفحصها.
ب - المحافظه علي مستوي الاداء والدقه وفقا لاصول المهنه في الفحص بكل امامه
وصدق وتجرد، كما تجب المحافظه علي اسرار العمل وسلامه الاجهزه.

(17)
نظام المختبرات الخاصه
ج - الاحتفاظ بسجلات نتايج الاختبارات لمده لا تقل عن خمس سنوات للرجوع
اليها عند الحاجه.
د - ابراز الترخيص والهيكل التنظيمي والاقسام الفنيه وتكاليف الاختبار وشهاده
الاعتماد من الهييه في مكان ظاهر عند مدخل المختبر، وعدم اجراء اي تعديل
عليها الا بعد اعتماده من الوزاره.
ه - الانزام بالسربيه عند نقل العينات ونتايج الاختبار، وعدم اعطاء اي معلومات
الا للمختصين.
(الماده العاشره)
1 - يقوم الفنيون من الوزاره المختصه بمهمه سحب العينات وتجهيزها طبقا
تحده المواصفات القياسيه المعتمده.
٢ - بالنسبه للسلع المستوره يؤخذ التعهد اللازم علي صاحب السلعه بعدم
التصرف بها الا بعد الفحص النهايي.
ب - بالنسبه للسلع المتجه محليا يؤخذ التعهد اللازم علي صاحب السلعه بعدم
التصرف بها الا بعد ان تجيزها الجهه المختصه.
٢ - تسلم العينه - بعد ان يجهرها الفنيون - الي مكتب المختبر الخاص مع خطاب
يتضمن وصفا دقيقا للعينه وتحديد الاختبارات المطلوب اجراها وفقا
للمواصفات القياسيه المعتمده.
٤ - يلترم المختبر ابعاده النتايج مع بقيه العينات او ما يفيد استهلاكها اثناء اجراء
الاختبار الي الجهه الوارده منها خلال خمسه عشر يوما من تاريخ سحب
العنيه ، علي ان يتم ابلاغ الوزاره المختصه بنتيجه الفحص خلال مده لا
تتجاز خمسه وعشرين يوما من تاريخ سحب العينات.
٥ - يتحمل صاحب السلعه المطلوب اجراء الاختبار لها التكاليف اللازمه.

(١٣)
نظام المختبرات الخاصه
(الماده الحاديه عشره)
مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد تقضي بها الانظمه الاخري يعاقب بواحده
او اكثر من العقوبات الاتيه كل من يخالف حكما من احكام هذا النظام :
- الانجاز.
٢ - غرامه ماليه لا تقل عن خمسه الاف ريال ولا تزيد علي عشرين الف ريال.
٢ - وفق الترخيص لمده لا تقل عن ثلافين يوما ولا تزيد علي ستين يوما.
٤ - سحب الترخيص في حاله العود.
(الماده الثانيه عشره)
تطبق غرامه التاخير وفق ما ياتي :
١ - الف ريال عن كل سنه تاخير عند تجديد الترحيم، ويكون التجديد من تاريخ
انتهاء الترخيص.
٢ - غرامه مساويه تكاليف الاختبار محل المخالفه في حاله تاخر المختبر عن اعطاء
النتيجه خلال المده المحدده في الفقره (٤) من الماده العاشره.
(الماده الثالثه عشره)
يتولي مراقبه المختبرات والتفتيش عليها وضبط المخالفات لاحكام هذا
النظام واللوايح والقرارات الصادره لتنفيذه - موظفون مختصنون. وتحدد
اللايحه التنفيذيه الاتي :
- الجهه او الجهات المسؤوله عن تسمتهم.
٢ - صلاحيات الموظفين المخولين بدخول المختبرات ، وتقتيشها ، وضبط المخالفات ،
والتحفظ علي العينات والمستندات والاجهزه محل المخالفه ، واجراء التحقيقات
اللازمه، ودواعي الاستعانه بالجهات الامنيه.

(١٤)
نظام المختبرات الخاصه
٢ - الجهه التي لها حق الانسان بدخول المختبرات لاغراض التفتيش، علي ان يلترم موظفو المراقبه والتفش و الضبط بالسربيه والسلوك الحسن، وان يقدموا لصاحب الشان ما يثبت هويتهم وصفتهم الرسميه والغرض من الزياره.
(الماده الرابعه عشره)
تحدد اللايحه التشفينيه اجراءات التحقيق والادعاء والجهه التي تتولي ذلك.
(الماده الخاصه عشره)
يختص ديوان المظالم بالفصل في دعوي المخالفه لهذا النظام وتوقيع العقوبات.
(الماده السادسه عشره)
يصدن وزير التجاره بالاتفاق مع كل من وزاره الداخليه، والصحه، والزراعه
والمياء ، والصناعه والكهرباء، والشؤون البلديه والقرويه اللايحه التنفيذيه لهذا
النظام.
(الماده السابعه عشره)
ينشر هذا النظام في الجريده الرسميه، ويعمل به بعد مايه وثمانين يوما من
تاريخ نشره (1).
(1) نشر النظام بحريده ام القري في عددها رقم ٣٨٩١ وتاريخ ٥/٣١