moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470134419 لعام 1444ه المدعي: شركه المحيط للعلاقات العامه والاتصال المدعي عليه: شركه الحارثي للمعارض المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه الي هذه المحكمه بلايحه دعوي تضمنت:تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اداره عمليات و حشود وذلك في الكرنفال السعودي الدولي للسيارات بديراب في منطقه الرياض، لمده (٨) ثمانيه ايام، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٣/٠٦/٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٧م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١١ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٤م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢,١٦٦,٢٥٥.٠٠) مليونان ومايه وسته وستون الفا وميتان وخمسه وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢,١٦٦,٢٥٥.٠٠) مليونان ومايه وسته وستون الفا وميتان وخمسه وخمسون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٥٩٩,٠٦٥.٠٠) خمس ميه وتسعه وتسعون الفا وخمسه وستون ريال سعودي، والمتبقي (١,٥٦٧,١٩٠.٠٠) مليون وخمس ميه وسبعه وستون الفا ومايه وتسعون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١١ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٢,١٦٦,٢٥٥.٠٠) مليونان ومايه وسته وستون الفا وميتان وخمسه وخمسون ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: (حصر الاعمال) رقم (١٦٢٠١) في ١٤٤٣/٠٤/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٢م بمبلغ قدره (٧٩٦,٢٦٠.٠٠) سبع ميه وسته وتسعون الفا وميتان وستون ريال سعودي، و(حصر الاعمال) رقم (١٦٢٠٢) في ١٤٤٣/٠٤/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٢م بمبلغ قدره (٢٣٤,٦٠٠.٠٠) ميتان واربعه وثلاثون الفا وست ميه ريال سعودي، و(حصر الاعمال) رقم (٠) في ١٤٤٣/٠٦/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٤م بمبلغ قدره (٥٦٥,٣٤٠.٠٠) خمس ميه وخمسه وستون الفا وثلاث ميه واربعون ريال سعودي، و(حصر الاعمال) رقم (٠) في ١٤٤٣/٠٦/٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٧م بمبلغ قدره (٥٩,٢٢٥.٠٠) تسعه وخمسون الفا وميتان وخمسه وعشرون ريال سعودي، و(حصر الاعمال) رقم (٠) في ١٤٤٣/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٠م بمبلغ قدره (٥١٠,٨٣٠.٠٠) خمس ميه وعشره الفا وثمان ميه وثلاثون ريال سعودي لذا اطلب الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٥٦٧,١٩٠.٠٠) مليون وخمس ميه وسبعه وستون الفا ومايه وتسعون ريال سعودي. وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها ففي جلسه 1-4-1444ه حضر المدعي وكاله كما حضر لحضوره المدعي عليها وكاله المدونه بياناتهم في ملف القضيه وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي لايحته، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب مهله، ورفعت الجلسه. وفي جلسه اخري حضر اطراف الدعوي المدونه بياناتهم سابقا، وتشير الدايره الي مذكره المدعي عليه وكاله والمقدمه بتاريخ 13 / 4 / 1444ه والمتضمنه: دفع الشكلي/ - لما كان نظام المحاكم التجاريه قد اشترط علي المدعي قبل اقامه الدعوي اخطار المدعي عليه بناء علي الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 10/08/1441ه، والتي نصت علي ما يلي: يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي ونظرا لان المنظم جعل ذلك شرطا لقبول صحيفه الدعوي مما كان يجب علي الدايره ان تتحقق من توافر ذلك الشرط قبل النظر في موضوع الدعوي وبناء علي ذلك نفيد فضيلتكم بان المدعيه تخلفت عن اخطار موكلتي باداء الحق المدعي به من قبلها مما يتعين معه عدم قبول هذه الدعوي. الطلبات: صرف النظر عن الدعوي لعدم استيفايها لما ورد في الماده 19 من نظام المحاكم التجاريه. ثم قرر المدعي عليه وكاله طلبه مهله للاجابه، ورفعت الجلسه، وفي جلسه اخري وتشير الدايره الي مذكره المدعي عليه وكاله الجوابيه والمقدمه عبر النظام بتاريخ 27 / 4 / 1444ه والتي لم تخرج عما ذكر سابقا والتي ختم فيها طلبه احتياطيا: الحكم بصرف النظر عن الدعوي لعدم اختصاص المحكمه نوعيا بنظر هذه الدعوي. اصليا: رد دعوي المدعيه لمخالفتها النظام بتقديم الدعوي متضمنه موضوعين لا رابط بينهما. ثم طلب المدعي وكاله المهله للاطلاع علي مذكره المدعي عليه والجواب عليها، ورفعت الجلسه. وفي جلسه اخري وفيها حضر اطراف الدعوي المدونه بياناتهم سابقا، ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (١,٥٦٧,١٩٠.٠٠) مليون وخمس ميه وسبعه وستون الفا ومايه وتسعون ريال سعودي. نظير قيام موكلته باعمال اداره عمليات و حشود وذلك في الكرنفال السعودي الدولي للسيارات بديراب في منطقه الرياض، لمده (٨) ثمانيه ايام، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٣/٠٦/٤ه، ولما كان الاختصاص النوعي في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والفصل فيها ابتداء قبل النظر لموضوع النزاع لكون ذلك متعلق بالنظام العام كما نصت علي ذلك الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) في 22/1/1435ه ولما كان النظر فيما يتعلق بالحكم يلزم منه ان يكون الناظر مختصا اصلا بنظر النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي وحيث تبين ان المدعي عليها تزاول مهنه تنظيم المعارض والمهرجانات وتوفير العماله المختصه لهذه الاعمال، وحيث ان ممارسه هذه المهنه لا يعد من الاعمال التجاريه؛ وحيث ان الدعاوي التجاريه التي تختص المحاكم التجاريه بنظرها لا بد ان تكون مقامه علي التاجر ويكون العمل من الاعمال التجاريه الاصليه او التبعيه، وهو ما لم يتوافر في هذه الدعوي، حيث نصت الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه علي (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) وعليه فان هذه الدعوي لا ينطبق عليها مفهوم المنازعات التجاريه، وعليه فان النزاع الماثل في هذه الدعوي لايعتبر نزاعا تجاريا وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم (4470134419) والمقامه من المدعيه / شركه المحيط للعلاقات العامه والاتصال سجل تجاري رقم (...)ضد المدعي عليها / شركه الحارثي للمعارض المحدوده سجل تجاري رقم (...) وان الاختصاص ينعقد للمحاكم العامه والله اعلم واحكم