tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 4430302095 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 47 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1442-10-19 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:b0d1f319-7be7-4d1b-95f2-126704206346 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439439429 لعام 1444ه
 
المدعي:
غسان محمد مختار محمدخالد علمدار 
المدعي عليه:
شركه جني القابضه المحدوده
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي احمد بن عشوان العنزي، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم: (43959292)، وترخيص المحاماه رقم: (315)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته شريكا ضد المدعي عليها وهي شركه سعوديه ذات مسؤوليه محدوده، سجلها التجاري رقم: (...) وعدد حصصها: (٢٠٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (100%)، وراس مالها: (٢،٠٠٠،٠٠٠) ريال، وعدد الشركاء (٢)، وقد تاسست في 21/ 01/ 1400ه الموافق 10/ 12/ 1979م، وتنتهي في 03/ 09/ 1448ه الموافق 10/ 02/ 2027م، وقد نشا الحق محل المطالبه بتاريخ 19/ 10/ 1442ه الموافق 31/ 05/ 2021م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه طلب اثبات تخارجي من شركه الشركه الاولي للمقاولات السعوديه، سجل تجاري رقم (...)، ومقدار الحصص المتنازل عنها (1740) حصه، والتي تمثل (87%) من الحصص في الشركه، لصالح غسان محمد مختار علمدار، بسبب خطاب بالرغبه في التنازل والبيع. لذا اطلب الزام المدعي عليها باثبات تخارجي من شركه الشركه الاولي للمقاولات السعوديه، سجل تجاري رقم (...)، ومقدار الحصص المتنازل عنها (1740) حصه، هذه دعواي. وقد ارفق طي لايحته محضر اجتماع الشركه الاولي للمقاولات السعوديه المؤرخ في 19/ 10/ 1442ه الموافق 31/ 05/ 2021م، وقرار الشركاء بتعديل بنود عقد تاسيس الشركه الاولي للمقاولات السعوديه المحدوده (شركه ذات مسؤوليه محدوده) بتاريخ 02/ 12/ 1436ه الموافق 15/ 09/ 2015م، ومذيل بتدقيق وزاره التجاره والصناعه.
وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 21/ 11/ 1443ه موعدا لنظرها وفيها تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر الطرفان، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فطلبا مهله لذلك، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن طلب موكلها في هذه الدعوي فاجابت قايله: بانه يطلب الزام المدعي عليها بالتخارج من الشركه الاولي للمقاولات السعوديه وبيع حصصها وعددها (1740) لموكلها المدعي، والزام المدعي عليها بمبلغ الاتعاب والمصاريف، وذكرت بان بينه موكلها علي ذلك عقد التاسيس وخطاب الرغبه في التنازل، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها طلبت مهله للرد، فافهمتها الدايره بان عليها ارفاق ردها خلال خمسه ايام من تاريخه وذلك عن طريق النظام، وارسال نسخه منه عن طريق بريد الدايره. وفي جلسه 17/ 01/ 1444ه حضر الطرفان، وقررت المدعي عليها انها قدمت جوابها في 26/ 11 والذي جاء فيه: من الناحيه الشكليه: نصت الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه، او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وحيث ان الدعوي مرفوعه علي الشركه ذات السجل التجاري رقم (...) ولم يعد لها كيان اعتباري؛ اذ ان سجلها قد شطب، ونرفق للدايره ما يفيد الشطب، ما ينفي صفه موكلتي المدعي عليها في هذه الدعوي، وعدم قبولها لاقامتها علي غير ذي صفه. من الناحيه الموضوعيه: اولا: لا رغبه لموكلتي شركه جني القابضه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بالتخارج وبيع حصصها في الشركه الاولي للمقاولات السعوديه علي المدعي. ثانيا: ان الدعوي قيدت بتاريخ 17/ 10/ 1443ه اي بعد مرور سنه علي تاريخ الخطاب المرفق من قبل المدعي بعنوان (محضر اجتماع) المؤرخ في 19/ 10/ 1442ه، كما ان محضر الاجتماع عقد ممن لا صفه له في الشركه الاولي للمقاولات السعوديه، وهو ليس قرار شركاء ولا جمعيه عامه تخص الشركه الاولي للمقاولات السعوديه، وكذلك لم يتم توقيعه من قبل الشركاء؛ فلا يعتد بهذا الخطاب لمخالفته لنص الماده (161) من نظام الشركات والماده التاسعه من عقد التاسيس. لذا اطلب من فضيلتكم: اولا: في حال قبول الدفع الشكلي اطلب عدم قبول الدعوي؛ لانتفاء صفه المدعي عليها. ثانيا: من ناحيه الموضوع: اطلب رد الدعوي؛ لعدم موجبها، والحكم لموكلتي باتعاب التقاضي مبلغ وقدره (50،000) ريال. اه هكذا قدمت، كما قررت المدعيه وكاله انها قدمت جوابها علي هذه المذكره في الطلبات علي القضيه يوم امس، والذي جاء فيه: اولا: الرد علي الدفع بعدم قبول الدعوي لانتفاء الصفه: 1- دفعت المدعي عليها بعدم القبول لانتفاء صفه المدعي عليها مستنده في ذلك بان الدعوي مقامه علي شركه جني القابضه المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...)، وان هذا السجل مشطوب، وصحه السجل التجاري للمدعي عليها رقم (...)، وباطلاع فضيلتكم علي قرار شركاء الشركه الاولي للمقاولات السعوديه المثبت لدي كاتب العدل برقم (361639759) وتاريخ 22/ 12/ 1436ه تجدون مدون في مقدمته ان الشريك الاول هو المدعي عليها شركه جني القابضه لذات السجل التجاري المقامه به الدعوي برقم (...)، وعليه فان الدعوي اقيمت علي ذي صفه ولذات السجل التجاري. 2- عدم جواز حضور وكيله المدعي عليها كونها اقرت بشطب السجل التجاري للمدعي عليها، وعليه يكون حضورها ووكالتها غير صحيحه كونها صادره بسجل تجاري مشطوب، وان كان الحضور عن شركه جني القابضه ذات السجل التجاري رقم (...) فانها تكون حاضره عن غير ذي صفه في الدعوي؛ لذا نطلب من فضيلتكم التاكد من السجل التجاري الوارد في وكاله وكيله المدعي عليها للوقوف علي صحه حضورها من عدمه، فضلا عن ان المدعي لا يعلم عن شطب السجل التجاري رقم (...) الا من خلال ما قدم بالجلسه الماضيه. ثانيا: الرد علي عدم الرغبه: حيث ان المدعي عليها ذكرت عدم رغبتها في بيع حصصها في الشركه الاولي للمقاولات السعوديه، وهو ادعاء غير صحيح، بل الثابت خلاف ذلك في محضر الاجتماع المقدم من المدعي في لايحه الدعوي، وعليه فان ما صدر من المدعي عليها باعلان رغبتها في بيع حصصها هو ايجاب لاتمام البيع دون قيد او شرط، وحيث صدر القبول من المدعي فتم البيع وفق الايجاب والقبول، ولا يجوز للمدعي عليها الرجوع فيه بغير رضا وموافقه المشتري (المدعي)، فضلا عن تاكيد الرغبه في البيع وعدم تمويل الشركه لسداد العجز المالي الثابت في الصفحه الثانيه من محضر الاجتماع الوارد به: (قام الاستاذ/ اسامه محمد المطبقاني بالرد علي المهندس/ سمير البراج برفض الطلب وان رغبه الدكتور المهندس/ محمد المطبقاني المضي في بيع حصصه في الشركه). ثالثا: الرد علي مرور سنه من تاريخ الرغبه في البيع: 1- حيث صدر من موكلي المدعي قبول بشراء حصص المدعي عليها، وتم تكليف المهندس محمد كامل عثمان ومتابعته من وكيل المدعي عليها ونجل مديرها الاستاذ/ اسامه محمد المطبقاني بعمل تقييم لحصص المدعي عليها لتحديد سعر البيع، ولكنه طوال الفتره الماضيه يماطل في ذلك، وعليه فهو من تسبب في طول مده التقييم وليس المدعي، ولا يمكن لمخطي ان يستفيد من خطاه، اضافه الي ان ما ورد في الماده (161) من نظام الشركات اشترطت ان يتم طلب استرداد الحصه وقبول شرايها خلال ثلاثين يوما وهو ما حدث من المدعي، ولكن الماده لم تشترط مده محدده لاتمام البيع، حيث ان تقييم الشركه فقط يحتاج الي عده اشهر. 2- بشان ما دفعت به المدعي عليها من عدم صفه محضر الاجتماع، فان اعلان الرغبه في بيع حصص المدعي عليها صدر من وكيل ونجل مديرها الاستاذ/ اسامه محمد المطبقاني، بل وصدرت منه عده قرارات وحضور عده اجتماعات في الشركه. 3- بشان عدم توقيع محضر الاجتماع فهو مذيل بتوقيع الشركاء في الصفحه الثالثه من محضر الاجتماع، ومرفق لفضيلتكم صوره محضر الاجتماع كامله (مرفق). رابعا: حيث ان استمرار الشراكه بين الطرفين اصبحت مستحيله لوجود ضغاين بينهما، بل وامتد الامر الي وجود العديد من القضايا بين الشركاء بالشركه الاولي للمقاولات السعوديه، مما ينبي عن عدم واستحاله دوام الشركه بين الشركاء ويؤدي ذلك بالضروره الي خساره الشركه والشركاء فيها، وحيث جاءت الشريعه الاسلاميه لرفع الضرر عن الناس وفق ما ورد في القاعده الفقهيه (لا ضرر ولا ضرار)، ومن هذا المنطلق ولرغبه المدعي عليها في بيع حصصه، لكنها تتعنت وتمتنع عن ذلك البيع للمدعي لوجود خلافات بينهما حتي وان تسبب ذلك في ضرر الشركه، وعليه ومن اجل مصلحه الشركاء والشركه يجب الزام المدعي عليها ببيع حصصها والتخارج من الشركه وفق رغبتها المفصح عنها في خطابها بعد تقييم الحصص تقيما فعليا، مما يستلزم الاحاله لمكتب خبره يقوم بتقييم حصص الشركه، ومن ثم سداد ثمنها علي المدعي عليها وتعديل عقد التاسيس بخروجها. خامسا: الطلبات: 1- الزام المدعي عليها بالتخارج من الشركه الاولي للمقاولات السعوديه وبيع حصصها وعددها (1.740) لموكلي. 2- الزام المدعي عليها بمبلغ الاتعاب والمصاريف، اه هكذا قدمت، وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله قالت: لا صحه لما جاء بجواب وكيله المدعي حيث لم يصدر من موكلها قبول بشراء الحصص، ولا توجد علاقه بين المدعي والسيد محمد كامل عثمان، كما اننا ذكرنا عدم صفه مقيم الاجتماع ولم تكن له وكاله في ذلك التاريخ، حيث ان الوكاله صدرت في 13/ 11/ 1442ه؛ اي بعد تاريخ الخطاب المرفق من قبل المدعي، وان المدعي هو من رفض بيع الحصص علي السيد محمد عثمان المفوض من شركه بن لادن، ولم يبد رغبته في شراء الحصص منذ ذلك التاريخ، واكرر عدم رغبه موكلتي في بيع حصصها علي المدعي، هكذا قدمت، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله قالت: ان المدعي عليها وكاله قالت ما ذكرته غير صحيح فقد جري قبول موكلتي لشراء الحصص وهو اولي بها من الغير بناء علي نظام الشركات الماده (161)، واما عن قبول موكلي لبيعها للغير فلا علم لي عن ذلك واطلب مهله للرجوع لموكلي لسؤاله هكذا قررت، وعليه رفعت الجلسه لاستمهال المدعيه وكاله ولدراسه مذكرات الطرفين ومستنداهما. وفي 25/ 01/ 1444ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: اتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره للرد علي سؤال الدايره بشان علم موكلي المدعي وقبوله بيع الحصص علي الغير، نفيدكم بالتالي: 1- موكلي لم يوافق ولم يقبل بيع حصص المدعي عليها علي الغير، وعند حضور الاجتماع المرفق سابقا الذي افصحت من خلاله المدعي عليها بيع حصصها، قام موكلي برفض بيع الحصص علي الغير، وابدي قبوله شراء هذه الحصص، وطلب تقييمها حتي يمكن اتمام البيع، ووعدت المدعي عليها بعمل التقييم للحصص لاتمام البيع. 2- ما يؤكد رغبه المدعي عليها في بيع حصصها عدم موافقتها علي تمويل الشركه لسداد العجز المالي، وثابت ذلك في الصفحه الثانيه من محضر الاجتماع. 3- ذكرت وكيله المدعي عليها في جلسه 17/ 01/ 1444ه عدم رغبه موكلها في بيع الحصص علي المدعي، وهو ما يؤكد الرغبه في البيع، لكنها لا ترغب في البيع علي المدعي تحديدا، وهو ما يؤكد تعنت المدعي عليها ضد المدعي دون اسباب، فضلا عن انه ووفق محضر الاجتماع المقدم فان الشركه تحتاج الي تمويل لسد العجز المالي، فان كان في الشركه عجز مالي فلماذا لا ترغب المدعي عليها في بيع حصصها؟ والجواب ترغب في البيع لغير المدعي للتنكيل به لوجود خلافات محتدمه بين الشريكين بالشركه مما يستوجب تدخل القضاء والزام المدعي عليها لاتمام بيع حصصها. الطلبات: 1- الزام المدعي عليها بالتخارج من الشركه الاولي للمقاولات السعوديه وبيع حصصها وعددها (1.740) لموكلي. 2- الزام المدعي عليها بمبلغ الاتعاب والمصاريف. وفي 21/ 02/ 1444ه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره بمرفقاتها جاء فيها: اولا: اشتمال محضر الاجتماع علي مخالفات نظاميه مما يؤدي الي استحاله نفاذه: مخالفه نص الماده (173) فقره (2) من النظام، حيث ان محضر الاجتماع عقد ممن لا صفه له في الشركه الاولي للمقاولات السعوديه. مخالفه نص الماده (151) فقره (1) من النظام في تعريف الشركه ذات المسؤوليه المحدوده: "... ولا يكون المالك لها ولا الشريك فيها مسؤولا عن هذه الديون والالتزامات"، وتاسيسا علي نص الماده فقد تضمن محضر الاجتماع طلب دفع العجز المالي للشركه من شريك واحد فقط. مخالفه نص الماده (9) من عقد التاسيس الخطاب المرفق من قبل المدعي بعنوان (محضر اجتماع) وهو ليس قرار شركاء ولا جمعيه عامه تخص الشركه الاولي للمقاولات السعوديه، وكذلك لم يتم توقيعه من قبل الشركاء. مخالفه نص الماده (161) فقره (2) من النظام فلم يتضمن محضر الاجتماع ما يفيد قبول المدعي شراء الحصص او استردادها وانقضت المده المحدده لذلك حسب نص الماده، ولم تبد موكلتي بيع حصصها صراحه ولا ضمنا. ثانيا: اشتمال محضر الاجتماع علي مخالفات شكليه: عدم مصادقه "محضر الاجتماع" من قبل المدعي اصاله وكذلك الشركاء وغير موثق من قبل الجهات الحكوميه المختصه. ثالثا: عدم رغبه موكلتي ببيع حصصها للشركاء او للغير، وما اثاره المدعي وكاله بحسب اجتهاده الشخصي غير صحيح جمله وتفصيلا، ولا نعلم ما هو سبب اصرار المدعي وكاله علي اثبات غير الواقع، ولو سلمنا جدلا فقد خالف موكله نص الماده (161) فقره (2) من النظام فلم يبد المدعي اصاله قبوله لشراء الحصص او استردادها او تقييمها خلال المده النظاميه، مما يؤكد لفضيلتكم صحه دفوعنا ومحاوله المدعي التنصل من التزاماته بتحميل موكلتي العجز المالي للشركه كاملا مخالفا بذلك نص الماده (151) من النظام، وقد تم سداد مبلغ وقدره (58،635،476.73) ريال عباره عن تمويل من موكلتي لسداد قيمه العجز المالي من تاريخ 19/ 09/ 2021م حتي تاريخ 01/ 08/ 2022م، بما فيها حصه المدعي الذي رفض سداد المبلغ المترتب عليه مبلغ وقدره (7،622،611.88) ريال، ما يؤكد لفضيلتكم عدم رغبه موكلتي ببيع حصصها للشريك او للغير(مرفق). فضيله الشيخ: كون المدعي وكاله اثار ما في حفيظه موكله تجاه موكلتي بحجه عدم رغبه موكلتي ببيع الحصص للخلافات المحتدمه وللتنكيل والتعنت بموكله والذي لا يمت للحقيقه بصله فنظام الشركات واضح وصريح جعل مصلحه الشركه في المقام الاول بعيدا عن الضغاين المكنونه والا لما سمح النظام بادخال (50) شريكا في الشركه ذات المسؤوليه المحدوده. الطلبات: رد الدعوي؛ لعدم موجبها والحكم لموكلتي باتعاب التقاضي مبلغ وقدره (50،000) ريال. وفي جلسه 23/ 02/ 1444ه حضر وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم 433701138 كما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله 431280301،ثم جري من الدايره سؤال الحاضرين: هل يصادقان علي ما سبق ضبطه من جلسات، فاجاب كل واحد منهم: نعم، ثم جري من الدايره مناقشه المدعيه عن دعواها وعن محضر الاجتماع المرفق في القضيه، فبينت ان الاجتماع ورد فيه: "ابلغ الاستاذ اسامه محمد المطبقاني الحضور بان الدكتور مهندس/ محمد حامد المطبقاني قد قرر بيع حصصه في الشركه، وسيقوم المهندس: محمد كامل عثمان بالمتابعه مع الاستاذ: اسامه محمد المطبقاني واداره الشركه لعمل التقييم اللازم باسرع وقت والذي يمكن المشتري الجديد من تقديم عرضه لاتخاذ القرار بموجبه" وبينت ان: محمد حامد المطبقاني هو ممثل شركه جني وبيع حصصه المقصوده هو بيع حصص شركه جني في الشركه الاولي للمقاولات، هكذا قررت وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها قررت انه: قد صدرت الوكاله لاسامه في 13 / 11 / 1442 وذلك بعد الاجتماع فتمثيله تمثيل غير صحيح، والمحضر ليس موقعا عليه ولا مصادقا عليه من قبل من يصح تمثيلهم، وموكلتي ليس لها رغبه بالبيع للشريك، كما ان موكلتي دفعت العجز مما يدل علي عدم رغبتها بالبيع وهي سددت الديون ولا يعقل ان تسدد وهي ترغب البيع والتخارج، هكذا قررت، وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت: بان المدعي عليها قررت انها ارادت بيع حصصها للغير وموكلتي رفضت، هكذا قررت، ثم جري من الدايره سؤال وكيله المدعيه: ما جوابك علي التاخر في رفع الدعوي؟ حيث ان محضر الاجتماع له قريب من السنه، فاجابت ان سبب ذلك: مماطله المدعي عليها في التقييم فلم يتم اتمام البيع، هكذا قررت، ثم طلبت وكيله المدعيه مهله اخيره للاجابه عما جاء في مذكره المدعي عليها التي سلمت قبل امس، وللاجابه عن موضوع الوكاله، هكذا قررت واجابتها الدايره لطلبها. وفي جلسه هذا اليوم 25/02/1444ه حضرت وكيله المدعي وحضرت وكيله المدعي عليها، وقدمت وكيله المدعي عليها مذكره في صفحه واحده، ومعها مرفق وهذا ما ورد فيها: "اولا: الرد علي الصفه، 1- المدعو اسامه محمد المطبقاني هو نجل ممثل شركه جني القابضه الشريكه في شركه الاولي الاستاذ محمد المطبقاتي ويمثله في كافه الاجتماعات والقرارات ومنها اتخاذه قرارات بعزل المدعي من مجلس المديرين بالمخالفه للنظام ولم يقر بعدم وجود صفه، فضلا انه وكيل ظاهر لا يحتاج الي وكاله، ۲- ادعاء المدعي عليها بان محضر الاجتماع لا يعتبر قرار شركاء، مردود عليه بانه عباره عن ايجاب ببيع الحصص من شريك في الشركه، وذلك لا يحتاج الي قرار شركاء بل يكفي ابداء الرغبه في صوره واضحه وجليه دون لبس او غموض في الرغبه في بيع الحصص. ثانيا: ذكرت المدعي عليها بعدم تصديق محضر الاجتماع من اي جهه حكوميه، وهو امر لم يتطلبه اي نظام كونه عباره عن ايجاب في الرغبه بالبيع الي تقييم ثمن الحصه ثم اتمام البيع ومن ثم تعديل عقد التاسيس. ثالثا: ذكرت المدعي عليها عدم رغبتها في بيع الحصص علي الشركاء او الغير، خلاف ما ذكرته في محضر ضبط ذات الجلسه 1444/۰۲/۲۳ه حيث ثابت من خلاله عباره ((وموكلتي ليس لها رغبه بالبيع للشريك))، مما يؤكد انها ترغب في البيع ولكنها تتعنت في البيع للمدعي، فضلا انها سبق وان افصحت بصوره جليه عن الرغبه في البيع وتم قبوله من المدعي ولا يجوز لها فسخ البيع كونه ثم وانفصل البايع والمشتري عن مجلس العقد (محضر الاجتماع). رابعا: 1- قيام المدعي عليها بتمويل الشركه تم بعد الرغبه في البيع لا لغرض سوي تعطيل اتمام اجراءات البيع من تقييم حصص الشركه، فضلا ان ممثل شركه جني القابضه الشريك في الشركه المدعي عليها يمكنه فور تحويل مبالغ الي الشركه اعاده هذه المبالغ الي حسابه مره اخري دون علم اي طرف. ۲- تقديم تمويل للشركه يتم احتسابه في تقييم حصه الشريك وعليه فلا خساره او تفويت منفعه للشريك البايع. خامسا: بشان استفسار فضيلتكم عن التاخر في القضيه وان محضر الاجتماع من سنه، نفيد فضيلتكم بسبق اقامه هذه الدعوي امام محكمه جده منذ ما يقارب سنه وصدر حكم بها بعدم الاختصاص المكاني(مرفق صوره)، خلاف مماطله المدعي عليها في تقييم قيمه الحصص. ختاما: حيث ان المدعي والمدعي عليها صدر منهما الايجاب والقبول وهما بكامل اهليتهما الشرعيه ولان محل العقد مشروعا وتاخر المدعي عليها في تقييم الحصص فيه مطل وظلم ونتج عنه ضرر للمدعي الغرض منه التنكيل به كما هو واضح من صدور عده قرارات بعزل المدعي من اداره الشركه ومنع من ممارسه حقوقه كشريك ومدير في الشركه المدعي عليها، مما يجب الزامه بتقييم الحصص ومن ثم اتمام اجراءات البيع. الطلبات. الزام المدعي عليها بالتخارج من الشركه الاولي للمقاولات السعوديه وبيع حصصها وعددها (١،٧٤٠) الي موكلي المدعي، ثم سال الدارس الطرفين: هل لديهما مزيد يقدمانه فاجابت وكيله المدعيه والمدعي عليها بطلب رصد ما يتعلق بسداد العجز الذي سبق عرضه في الجلسه المرييه السابقه ولم يدون، فافهمها الدارس بان ذلك مذكور في جلسات سابقه وفي اعاده رصده تكرار والدايره ترصد ما تري له تاثير ضبطها وفقا لما ورد في م71 ف6 من نظام المرافعات الشرعيه فاجابت بالموافقه بانه سبق ذكر ذلك، ثم سالت الدايره الطرفين: الهما مزيد، فقرر كل واحد منهم الاكتفاء، وقررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها التالي:
الاسباب:
بما ان المنازعه القايمه بين الطرفين تتعلق بالتخارج من شركه ذات مسؤوليه محدوده، فانها تندرج تحت نص الفقره الرابعه من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه، وحيث ان وكيله المدعي طلبت الحكم بالزام المدعي عليها بالتخارج من الشركه الاولي للمقاولات السعوديه وبيع حصصها وعددها (1.740) لموكلها، مع تحميلها اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي وذلك تاسيسا علي كون ما ورد في محضر الاجتماع المؤرخ في 19 / 10 / 1442ه هو ايجاب صادف قبولا من الشركه المدعيه، ولما انكرت وكيله المدعي عليها حصول الايجاب وكانت بينه المدعي مكونه من الاتي؛ اولا: محضر الاجتماع الذي وقع من: اسامه المطبقاني -مدير الشركه الاولي للمقاولات- ولم يوقعه غيره -وفق ما هو وارد في مرفقات القضيه-، وورد فيه: "ابلغ الاستاذ اسامه محمد المطبقاني الحضور بان الدكتور مهندس/ محمد حامد المطبقاني قد قرر بيع حصصه في الشركه، وسيقوم المهندس: محمد كامل عثمان بالمتابعه مع الاستاذ: اسامه محمد المطبقاني واداره الشركه لعمل التقييم اللازم باسرع وقت والذي يمكن المشتري الجديد من تقديم عرضه لاتخاذ القرار بموجبه" ثانيا: اسامه المطبقاني وكيل عن محمد المطبقاني -ممثل شركه جني- وذلك بموجب: كونه يمثله في كافه القرارات والاجتماعات ومنها قراره بعزل المدعي عن مجلس المديرين، وهو وكيل ظاهر لا يحتاج وكاله. واجابت عن ذلك وكيله المدعي عليها بعدم صحه تمثيل اسامه بالشركه وان الاجتماع ليس قرار شركاء ولا جمعيه عامه ولم يوقع من الشركاء وخالف الماده 161 من نظام الشركات والماده 9 من عقد التاسيس، وانه يدل علي عدم رغبه الشركه بالبيع: سدادها للعجز المالي الذي علي الشركه، ووكاله اسامه لمحمد انما صدرت في 13 / 11 / 1442؛ اي بعد تاريخ محضر الاجتماع المذكور، ثم انه باطلاع الدايره ودراستها للمستندات المقدمه فانها وجدت الاتي: اولا/ ان العباره الوارده في المحضر لا تصل لحد اعتبارها ايجابا؛ اذ ان الثمن ليس محددا بعد وحقيقه العباره: ابداء رغبه بالبيع، والايجاب الذي يلزم البايع بموجبه تكون مكتمله اركان البيع به -ومنها الثمن- ولم يتحقق ذلك، والاصل: عدم صدور الايجاب الا ببينه كافيه. ثانيا/ ان ابداء الرغبه هو حكايه من اسامه علي لسان محمد -ممثل الشركه- ولم يثبت وفق اوراق القضيه ان اسامه وكيل للشركه قبل تاريخ الاجتماع وما ذكره المدعي من انه اصدر قرارات بالنيابه عن محمد فالامثله التي اوردها كانت بعد الوكاله الصادره في 13 / 11 / 1442 فيما يظهر، ثالثا/ ان التصرف بحصص الشركات اجراء نظامي تطلب له النظام اشتراطات وبين تفاصيلها ولم يظهر في اوراق المدعي ما يدل علي ذلك؛ حيث ان نظام الشركات نص في مادته 161 علي وجوب ان يكون ابلاغ الشركاء برغبه الشريك الاخر بالبيع انما يكون عن طريق: مدير الشركه -والذي هو محمد- ولم يثبت حصول ذلك للدايره، ولذا فان مجموع ذلك يوجه الدعوي الي رفضها لعدم قيام سندها، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي من وجود الضغاين والدعاوي بين الشركاء ولا ضرر ولا ضرار حيث ان هذا سند لطلب التصفيه لا الالزام بالتخارج، كما انه ولا ينال من الحكم بالدعوي ما ذكرته وكيله المدعي عليها من ان الدعوي مرفوعه علي الشركه ذات السجل التجاري: (...)، وقد شطب السجل، ولذا فالدعوي مرفوعه علي غير ذي صفه؛ حيث انه باطلاع الدايره علي مرفقات القضيه ومستنداتها للتحقق من دفع المدعي عليها بان السجل مشطوب فقد وجدت انه شطب السجل التجاري في عام 1425، بناء علي: انتقال نشاط الشركه الي محافظه جده واصبح رقمه (...)؛ وعليه فان الكيان الاعتباري لم يتغير وانما عدل رقم السجل التجاري والالتزامات والديون باقيه علي الكيان ذاته، والدعوي رفعت بناء علي السجل التجاري المدون في عقد التاسيس وهي متجهه علي اي منهما لان الالتزام منشؤه السجل التجاري الاول.
الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه، ولذلك كله:
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي، وافهمت الطرفين بان هذا حكم ابتدايي لهما حق الاعتراض عليه وفق ما قرره النظام، ففهما ذلك. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439439429 لعام 1444ه
 
المدعي:
غسان محمد مختار محمدخالد علمدار 
المدعي عليه:
شركه جني القابضه المحدوده
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم -محل الاعتراض- الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 02 /03 /1444 ه في القضيه رقم (439439429) وتاريخ 17 /10 /1443ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه وكيله المدعي الحكم بالزام المدعي عليها بالتخارج من الشركه الاولي للمقاولات السعوديه وبيع حصصها وعددها (1.740) لموكلها، والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها -محل الاعتراض- المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي/احمد عشوان ردعان العنزي هويه وطنيه رقم (...) نسخه من الحكم اعترض عليه -بلايحه اعتراض- طلب فيها الغاء الحكم ولحكم بما جاء في الدعوي، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، باشرت الدايره نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، وبجلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيله المستانف عن طلبها ذكرت انها تحيل الي الاستيناف المقدم، وبطلب الجواب من المستانف ضدها قررت تمسكها بما سبق تقديمه، ولصلاحيه القضيه للفصل رات الدايره رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه وفق المقرر نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه الدرجه الاولي، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 02 /03 /1444ه، الصادر في القضيه رقم (439439429) بموجب الصك رقم (4430092945)القاضي برفض الدعوي، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.