moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 2623 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) القاضي عمر بن عبدﷲ بن طالب رييسا القاضي نواف بن عبدالمحسن ال الشيخ عضوا القاضي علي بن خالد بن علي المشيقح عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...) ، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) ، بوكاله عن المدعي برقم (...) وتاريخ 17/ 2/ 1439ه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها: "صدر حكم في القضيه رقم 1400 لعام 1439ه والتي نظرت لدي الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الذي يلزم المدعي عليها بسداد مبلغ 301.471 ثلاثمايه الف واربعمايه وواحد وسبعون ريالا وحيث انني تكبدت الخساير بتوكيل محامي وسداد اتعابه والاتفاق مع المحامي علي ما نسبته 25% من المبلغ المحكوم به مبلغ مقداره 75.367 ريال حيث تم ابرام العقد بتاريخ 1/ 12/ 1439ه، المطلوب: الزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ مقابل اتعاب المحاماه. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وطلبت الدايره من ممثل المدعي عليها الجواب عن الدعوي عبر المرافعه الكتابيه فاجاب بما نصه: "نفيد فضيلتكم بانه لا صحه لما يدعيه المدعي من صدور حكم لصالح موكله واشار المدعي الي ان رقم القضيه 1400 لعام 1439 وارفق القضيه ذات الحكم الابتدايي رقم 29 دون ارفاق الحكم الذي اشار اليه، حيث انتهي الحكم المقيد بالاستيناف للقضيه رقم 1400 الي نقض حكم الدايره التجاريه العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 12/ 3/ 1440ه في القضيه المقيده لديها برقم 29 لعام 1439 .. الخ" مرفق لكم نسخه الحكم، وعليه فانه لم يحكم للمدعي بكامل مطالبته انما بمبلغ العقد فقط، والمتعين معه عدم قبول دعواه لعدم الاستحقاق، وتتمسك موكلتي بحقها باتعاب الدعوي ومصاريفها والمحاماه في دعوي مستقله ونطلب الفصل في هذه الدعوي بردها" اه. وبجلسه 21/ 5/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر (...) ، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) ، بوكاله عن وكيل المدعي عليها برقم (...) وتاريخ 8/ 5/ 1442ه، ولم يحضر من يمثل المدعي مع تبلغه بموعد الجلسه ورابطها، وعليه جري شطب القضيه. وبجلسه 6/ 6/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي وكاله (...) و (...) السابق تعريفهما، وقررت الدايره اعاده السير في القضيه بعد الشطب بناء علي طلب وكيل المدعي، وكرر ما ورد بصحيفه دعواه، وقرر وكيل المدعي عليها انه يتمسك بما ورد في جوابه في المرافعه الكتابيه، وعليه جري رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (75.367) ريال عن اتعاب المحاماه في القضيه المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض الدايره العشرون برقم 29 لعام 1439ه الصادر فيها حكم الدايره بتاريخ 12/ 3/ 1440ه وحكم الدايره التجاريه الثالثه بمحكمه الاستيناف بالرياض في القضيه المقيده لديها برقم 1400 لعام 1440ه القاضي ب "اولا: نقض حكم الدايره التجاريه العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 12/ 3/ 1440ه، في القضيه المقيده لديها برقم 29 لعام 1439ه. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري (...) بان تدفع (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) مبلغا قدره (101.471) مايه والف واربعمايه وواحد وسبعون ريالا؛ لما هو مبين بالاسباب" اه، ولما كان المدعي عليه ينكر استحقاق المدعي الاتعاب لكون حكم الدايره الابتدايي قد نقض ولم يحكم للمدعي بكامل مطالبته انما بمبلغ العقد فقط، ولما كان الثابت من وقايع تلك القضيه وجود المماطله من المدعي عليها في سداد مستحقات المدعي حيث ان المدعيه طالبتها بسداد الدفعه الثانيه بتاريخ 28/ 11/ 2013م ولم تسددها المدعي عليها الا بتاريخ 11/ 2/ 2015م ومع ذلك فرضت غرامه التاخير علي المدعيه مع النص الواضح والصريح في العقد علي عدم احقيتها بفرض الغرامه في حال التاخر في سداد المستحقات، وعليه فقد ثبت للدايره وجود الجحد والمماطله من المدعي عليها وهي موجبه للتضمين، ولما كان المحكوم عليه لا يغرم الا بمقدار ما غرمه المدعي علي الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل؛ استنادا الي الماده (26) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 بتاريخ 28/ 7/ 1422ه ولما كانت عاده المتداعين قد جرت علي الاستعانه بالمحامين للترافع وتقديم الاستشارات الشرعيه والنظاميه في مثل المنازعه محل الدعوي، وهو ما حصل من المدعي في القضيه الاصليه، ولما كانت اتعاب المثل المتعارف عليها في سوق المحاماه المحلي في مثل هذه المنازعه لا تزيد عن 25% من المبلغ المحكوم به باعتبار متوسط اسعار السوق، ولما كان المبلغ المحكوم للمدعي به في حكم الاستيناف (101.471) ريال، ولكل ما سبق فان المدعي يستحق مقابل اتعاب المحاماه مبلغ (25.367.75) ريال. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) (سجلها التجاري (...)) بان تدفع (...) (سجله المدني (...)) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات (سجلها التجاري (...)) مبلغا قدره (25.367.75) خمسه وعشرون الفا وثلاثميه وسبعه وستون ريالا وخمس وسبعون هلله. عضو علي بن خالد بن علي المشيقح عضو نواف بن عبدالمحسن ال الشيخ رييس الدايره عمر بن عبدﷲ بن طالب الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3419 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (75.367)ريال عن اتعاب المحاماه، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف بالزام شركه (...) (سجلها التجاري (...)) بان تدفع (...) (سجله المدني (...)) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات (سجلها التجاري (...)) مبلغا قدره (25.367.75) خمسه وعشرون الفا وثلاثميه وسبعه وستون ريالا وخمس وسبعون هلله، فقدم وكيل المدعي عليها، لايحته الاستينافيه ، فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل . (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ، وبناء علي الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل لم يتبين تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعي عليها وبﷲ التوفيق. عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره خالد بن سعود الرشود