tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 433605004 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-06-18 date_hijri=1442-10-14 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:b86801f9-07c8-4fe4-b93d-967c32a77af9 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٠١٣٣٧ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ان موكلته شركه اجنبيه وليس لديها سجل تجاري مسجل داخل السعوديه وهي الشركه المنتجه (...) في (...) وقد حصلت علي حكم مكتسب القطعيه برقم (١٩٢.٢٠١٩) وتاريخ ٢٨/٧/٢٠٢١م من هييه التحكيم في المنازعات التابعه للهييه الرسميه لبراءات الاختراع وحقوق الملكيه الفكريه لجمهوريه (...) ضد شركه (...) المتضمن ابطال حق الحمايه للعلامه التجاريه (...) رقم (...) وبما ان وصف العلامه المرفق بالحكم يتضمن منتج (...) المعد للتصدير الي المملكه العربيه السعوديه وبما ان شركه (...) قد قامت بتسجيل هذه العلامه لدي اداره العلامات التجاريه في المملكه العربيه السعوديه برقم (...) وتاريخ ١٤/١٠/١٤٤٢ه لحمايه العلامه التجاريه من تاريخ ٢٩/٦/١٤٤٢ه وحتي تاريخ ٢٨/٦/١٤٥٢ه بالوصف التالي للعلامه (...) لمنتج الحلويات والايسكريم وحلويات السكر فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها في ابطال حق الحمايه للعلامه التجاريه رقم التسجيل (...) وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر اطراف الدعوي وبصدد تحقق الدايره من القبول الشكلي للدعوي وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي استوضحت الدايره من وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فذكر بانه يطلب شطب العلامه المذكوره في صحيفه الدعوي ولصلاحيه القضيه للفصل فيها وقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان وكيل المدعيه يطلب الحكم بشطب العلامه التجاريه المسجله برقم (...) وذلك لتشابهها مع علامه المدعيه المشهوره ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١ /٠٦ /١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١ /٠٥ /١٤٤١ه واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المبينه سلفا والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٧/١٤٤١ه فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي، وعن قبول الدعوي شكلا فانه واستنادا الي الماده الثانيه والعشرون من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون الخليج العربيه ونصها للجهه المختصه ولكل ذي شان اللجوء الي المحكمه المختصه بطلب الحكم بشطب العلامه التجاريه التي تكون سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهه المختصه بشطب التسجيل متي قدم لها حكم نهايي بذلك وبما ان وكيل المدعيه اسس طلب شطب العلامه التجاريه محل الدعوي علي وجود التشابه مع علامه موكلته المبتكره منها والسلع المقدمه علي العلامتين لشهرتها حيث ان قبول العلامه التجاريه المطلوب شطبها يسبب لبسا وخلطا علي الجمهور المستهلك وربطا في الذهن بين العلامتين واذا كانت هذه الدعوي هي في تكييفها الشرعي والنظامي تعد منازعه من قبل المدعيه في حق ممنوح ومملوك لصاحب العلامه المسجله فهي من دعاوي الحقوق محل التنازع لا من الدعاوي الاداريه اذ هدف المدعيه من هذه الدعوي هو انتزاع هذا الحق وضمه الي ملكيته فاذا كان الامر كذلك فقد ظهر ان وكيل المدعيه قد اخل بشرط من شروط الدعوي المقرره فقها وقضاء حيث لم يخاصم صاحب الحق ولم يتقدم بدعواه هذه في مواجهته وبالتالي فان وكيل المدعيه يصدق عليه انه اخل بشرط الصفه ولم يؤسس دعواه عليه ابتداء وقد استبان للدايره انها لا يمكن ان تسير في هذه الدعوي باختلال هذا الشرط واما المدعي عليها فانها ليست بصاحب صفه في هذه الدعوي وبيان ذلك ان النزاع لا يدور بوجه ما علي بحث او فحص قرار صادر منها ولا علي الطعن في قرار من قرارتها الاداريه ولا علي شيء من اعمالها الداخله ضمن اختصاصاتها وغايه ما في الامر ان حكم الدايره ان كان قاضيا بالشطب سيكون محل تنفيذه لدي المدعي عليها فهي موطن تنفيذ الحكم في حاله من احواله وهذا الامر لا يدخلها في شرط الصفه بحال لا شرعا ولا قضاء فالنزاع الماثل هو نزاع في حق من الحقوق التي يجري عليها التنازع كبقيه الحقوق القايمه بين التجار ومن في حكمهم كما ان الدفع والمدافعه انما تطلب في هذه الدعوي من صاحب الحق المسجله باسمه العلامه فهو صاحب الدفع المؤثر في هذا النزاع وهو من ينازع المدعي ويتجه الي الاعتراض في حال الاعتراض والمدعي عليها في معزل عن هذا كله فدفعها ليس مطلوبا ولا مؤثرا في النزاع وباي شيء ستدفع به المدعي عليها سوي الدفع بعدم صفتها في هذه المنازعه؟ وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي والله الموفق.