moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470356147 لعام 1444ه المدعي: فايز محمد بن عبدالمحسن الفايز شركه بذور الغابه لتقديم المشروبات المدعي عليه: حيدر حسين بن علي الحماده عبدالله عيسي بن عبدالله الخميس الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها في ان المدعي وكاله/ عبدالله بن ابراهيم بن عبدالله الاحمد -سعودي الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)؛ بموجب الوكاله رقم (441768601) تقدم بلايحته في الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ (3/ 5/ 1444ه) والمتضمنه ان موكله شريك بنسبه (20%) في شركه (بذور الغابه) وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده مقيده بالسجل التجاري ذي الرقم (...) وذلك بناء عقد التاسيس المؤرخ في (15/ 3/ 1444ه)، وان موكله بموجب ذات العقد عين من قبل الشركاء مديرا تنفيذيا للشركه لمده اربع سنين، وقد صدر اقرار من الشركاء بموجب الخطاب ذي الرقم (2220/5) وتاريخ (20/ 2/ 2020م) علي مطبوعات الشركه تضمن تحديد مرتب شهري لموكله براتب اساسي قدره (25) الف ريال، مع بدل (20%) يشمل السكن والمواصلات، وانه في حال عزله يعوض بمكافاه ماليه تساوي مرتب عن كل شهر متبق من فتره ادارته، وانه بتاريخ (27/ 7/ 2022م) اصدر الشريك صاحب الحصه الاغلب (حيدر الحماده) خطابا علي مطبوعات الشركه برقم (1/2022/خ.د) يتضمن عزل موكله من منصبه وانهاء خدماته، وان هذا العزل تم دون مبرر نظامي، وانتهي في دعواه الي المطالبه بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليهما بمرتبات المدعي مده ادارته للشركه، والممثله في (9) اشهر من تاريخ (27/ 10/ 2021م) وحتي (27/ 7/ 2022م) باجمالي مبلغ قدره (315,000) ريال. ثانيا/ الزام المدعي عليهما بالتعويض المقرر لموكله في الاقرار عن الفتره المتبقيه من مده ادارته المحدده بالعقد، والممثله في (39) شهرا من تاريخ (28/ 8/ 2022م) وحتي (27/ 10/ 2025م) باجمالي مبلغ قدره (1,365,000) ريال. وارفق سندا لدعواه عقد التاسيس العايد لشركه (بذور الغابه)، والمحرر المعنون ب(اقرار شركاء) علي مطبوعات (شركه بذور الغابه لتقديم المشروبات – مجلس الاداره) ذي الرقم (5/ 2022م) وتاريخ (2/ 2/ 2022م)، والمحرر المعنون ب(خطاب داخلي) علي مطبوعات ذات الشركه، برقم (2022/ 1/ خ.د)، وتاريخ (27/ 7/ 2022م). وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها علي النحو المدون في ملف القضيه، وفيها دفع وكيل المدعي عليهما بعدم الاختصاص النوعي للمحكمه التجاريه بنظر المنازعه، وانها من اختصاص المحاكم العماليه؛ استنادا الي الفقره (ا) من الماده (34) من نظام المرافعات الشرعيه، وفي الجلسه المنعقده للنطق بالحكم بتاريخ (5/ 5/ 1444ه) حضر وكيل المدعي المشار اليه انفا في صدر هذا الحكم، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليهما/ رضا بن علي بن حسن البقشي -سعودي الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)؛ بصفته وكيلا عن المدعي عليه الاول (حيدر الحماده) بموجب الوكاله رقم (441687736)، وعن المدعي عليه الثاني (عبدالله الخميس) بموجب الوكاله رقم (442412198)، ولتهيؤ الدعوي للفصل، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: هذا ولما كان التحقق من انعقاد الصفه من المسايل الاوليه السابقه بحكم اللزوم عن الخوص في الموضوع؛ ولذا جاز الدفع به في اي مرحله تكون عليها الدعوي، وتعين علي المحكمه التصدي لنظره من تلقاء نفسها دون توقف علي طلب من اي اطراف الخصومه؛ استنادا لصريح الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ (22/1/1435ه)، ولما كان المنظم في الماده (14) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ (28/ 1/ 1437ه) قد اسبغ علي جميع الشركات النظاميه -عدا شركه المحاصه- الشخصيه الاعتباريه، والتي بمقتضاها تستقل الشركه بذمتها الماليه عن اشخاص مالكيها، ولما كان الكيان الذي نشات عنه العلاقه بين الاطراف هو (شركه ذات مسؤوليه محدوده)، ولما كانت الفقره (1) من الماده (151) من نظام الشركات قد قررت ما نصه: " الشركه ذات المسؤوليه المحدوده شركه لا يزيد عدد الشركاء فيها علي خمسين شريكا، وتعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها. وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها"، ولما كان المتقرر بصريح الماده السالفه انفراد الشركه ذات المسؤوليه المحدوده بمسؤوليه اداء ساير الحقوق والالتزامات المترتبه عليها، وبمقتضاه تكون الشركه بشخصيتها الاعتباريه هي ذات الصفه المتحققه في اي منازعه تتعلق بتلك الحقوق والالتزامات، ومنازعه المدعي هي من هذا القبيل، وما اصدره الشركاء من قرار بتعيين المدعي مديرا، وتحديد مستحقاته، انما هو تعبير عن اراده الشركه، ولا يفرض التزاما مستقلا علي ذمم الشركاء، الامر الذي تخلص معه الدايره الي ان دعوي المدعي قد اقيمت علي غير ذي صفه، ولما كانت الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه قد قررت ما نصه: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه ... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو موضح في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.