tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 447265948 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2022-09-01 date_hijri=1443-09-17 document_type=ruling entity=document_number:437752425 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٦٦٤٤٨ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...) المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه اصدرت الدايره حكمها في هذه القضيه برقم ٤٣٧٧٥٢٤٢٥ وتاريخ ١٧/٠٩/١٤٤٣ه والمتضمن ورود لايحه دعوي المدعي (...) ضد (...) صاحبه مؤسسه (...) تدعيها عليها بانها تعاقدت مؤسسه (...) معها للقيام باعمال مقاولات للصاله الرياضيه النساييه، بمبلغ ١٩٢١٠٠الف ريال وقامت المدعي عليها برفع دعوي غبن علي موكلتي ادي الي تحمل موكلتي خساير كبيره واضرار ماليه وتطالبها بدفع جميع اتعاب المحاماه وقدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال وانتهت الحكم علي النحو الوارد بوقايع الصك بعد سماع الدعوي والاجابه الي الزام المدعي عليها في تلك القضيه (...) هويه وطنيه رقم:(...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم:(...) مبلغا قدره (١٩.٢٠٠) ريال تسعه عشر الف ريال لما هو موضح باسباب الحكم ثم تقدم المدعي عليه بالتماس بتاريخ ٠٢/١١/١٤٤٣ه طلب اعاده النظر في هذه القضيه نظرا لقيام المدعي بالغش وانتحال صفه مالك مؤسسه (...) وهو ليس الا موظفا يدير اعمالها ولا حق له في استصدار الوكاله ورفع الدعوي باسمه الشخصي وانه سيتحصل علي مال لا حق له فيه مع امكانيه صاحب المؤسسه الحقيقي برفع الدعوي مع احتماليه هروب المدعي وتاريخ علمنا بالغش فهو: ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٣ ه، فمالك المؤسسه هو: (...) وليس المدعي الحالي المدعو: (...) نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: ايقاف تنفيذ الحكم بشكل عاجل، والزامه باتعاب محاماه اربعين الف ريال واحاله المدعي للنيابه للتحقيق معه ومحاسبته جناييا علي ما فعله من احتيال علي كتابه العدل بانتحاله صفه المالك واستصداره وكاله باطله، ثم احتياله علي المحكمه التجاريه بتقديم نفسه علي انه مالك المؤسسه واستصداره حكما قضاييا لا صفه له فيه ثم اطلعت الدايره علي الالتماس المقدم من قبل المدعي عليه وكاله فطلبت الدايره من المدعيه وكاله تقديم الجواب علي الالتماس فاستعدت بذلك ولحين البت في الالتماس اوقفت الدايره الحكم الصادر منها برقم ٤٣٧٧٥٢٤٢٥ وتاريخ ١٧/٩/١٤٤٣ه بصفه عاجله لحين البت في الالتماس وارفقت وكيله المدعي مذكره قد تضمنت ما ذكرته المدعي عليها في التماسها بان موكلي اصدر وكاله رقم: (...) وتاريخ: ٥/٦/١٤٤١ ه، للوكيل (...) من كتابه محافظه عدل الدرعيه بصفه الموكل صاحب مؤسسه (...) فهذا خطا وقع من كاتب العدل وليس من موكلي مع احاطه فضيلتكم انه وضع في هذه الوكاله من كتابه العدل لفظ (لصاحبها (...)) ووكل بموجبها الوكيل لنا للمطالبه باضرار التقاضي، ثانيا: (...) هو وكيل مؤسسه (...) بموجب الوكاله الصادره من محاكم (...)، وهو مديرها(مرفق صوره من الوكاله)، ثالثا: مؤسسه (...) مديرها حسب السجل التجاري المرفق صورته هو (...)، رابعا: تم احضار وكاله جديده من (...) صاحب مؤسسه (...) مخولا لي فيها حق المرافعه والمطالبه والمخاصمه... الخ (مرفق صوره من الوكاله)، وفق لما اوضحته وقدمته، اطلب رد التماس المدعي عليها ثم قدم المدعي عليه وكاله رده في مذكره تضمنت ما جاء في رد المدعي هو اقرار بما ذكرنا وهو انه منتحل لصفه مالك المؤسسه واستخدم الوكاله لايهام الدايره بان له صفه في رفع الدعوي، اما ادعاؤه – بعد انكشاف امره – بان هذا كان خطا من كاتب العدل فهذا افتراء منه ومحاوله للتنصل مما اوقع نفسه فيه، فاذا كان كاتب العدل قد اخطا – كما يزعم – فهل المدعي لا يعلم بانه ليس المالك ؟، ثم لماذا يتقدم الي المحكمه بهذه الوكاله ويرفع الدعوي باسمه الشخصي وينتحل صفه مالكها فهل كاتب العدل هو الذي قدم الدعوي ووضع اسم المدعي علي موقع ناجز وجعله مالك المؤسسه ؟، ثم ان دعوانا الرييسيه لم توجه علي المدعي اصلا وانما وجهت علي المؤسسه باسمها التجاري فلماذا رفع الدعوي باسمه الشخصي ولم يرفعها بنفس الاسم التجاري الذي كانت عليه في الدعوي السابقه او باسم مالكها الحقيقي ؟ كل هذا يثبت بانه هو المسؤول عن هذه الوكاله منذ صدورها وانه لما استخرجها كان يقصد فعلا استخدامها في الاحتيال علي المحكمه، ثانيا: ذكر المدعي في محاولته للتنصل من التزوير بان كاتب العدل وضع بعد اسم المؤسسه لفظ (لصاحبها (...))، والجواب: ان هذا اللفظ لم يضعه كاتب العدل وانما هو مرتبط بالاسم التجاري مباشره ومكتوب في سجلات وزاره التجاره بهذه الصيغه - كما هو موجود في السجل التجاري الذي ارفقه في الدعوي -، والمدعي يريد ان يلتف علي هذا الدليل الذي كشف تزويره ويفرغه من دلالته، ولو كان ادعاؤه صحيحا وانه لا ينتحل صفه مالك المؤسسه فلماذا استغل وجود اسمه في الوكاله كمالك ورفع الدعوي باسمه الشخصي ولم يرفعها باسم صاحبها الحقيقي (...)؟، فكل هذا يثبت انه من لحظه استخراجه للوكاله - بطرق غير نظاميه – وضع اسمه كمالك لينتحل فعليا صفه المالك ولكن فاته ان الوكاله فيها عباره (لصاحبها (...)) التي كشفت حيلته وخداعه، ثالثا: بصرف النظر عن ردوده التي يقدمها للتنصل مما قام به من غش واحتيال علي المحكمه ؛ فكونه قد اقر بانه ليس المالك فهذا يكفي لالغاء الحكم اما هذه التبريرات التي ذكرها المدعي فيقدمها لجهات التحقيق رابعا: المدعي ارتكب عده اعمال جماليه يستحق عليها المحاسبه، فمنها: انتحال الشخصيات والاحتيال علي المحاكم ومنها استخدامه لوكاله فيها شبهه تزوير وفي جلسه يوم ٢٦/٠١/١٤٤٤ه، حضر الطرفان الموضحه بياناتهما بعاليه ونظرا لصلاحيه الطلب للفصل فيه رفعت الجلسه للنطق بالحكم.

الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث يهدف طالب الالتماس الي نقض الدايره لحكمها الصادر في هذه القضيه؛ استنادا لما تضمنه الطلب من حيثيات، وبما ان هذه الدايره هي ناظره النزاع الاصلي ومصدره الحكم فيه، وعليه فان ما تقدم به الملتمس داخل في ولايه هذه الدايره، وحيث حصرت الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه حالات الالتماس بما يلي: ١- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم انها شهاده زور، ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان يتعذر عليه ابرازها قبل الحكم، ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم، د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه، ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا، و- اذا كان الحكم غيابيا، ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي ٢- يحق لمن يعد الحكم حجه عليه ولم يكن قد ادخل او تدخل في الدعوي ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه. وبما ان وكيل المدعيه قدم ما يستدعي اعاده النظر في الدعوي وفق الماده الانفه الذكر حيث انه صدر الحكم لمن لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي، كما انه بالاطلاع علي السجل التجاري للمدعي والوكاله المرفقه من وكيله واسم المدعي تبين ان هذه القضيه قيدت باسم وكيل المؤسسه وليس باسمها او اسم مالكها وبذلك يتبين ورود الخطا في قيد الدعوي وتكون قد رفعت هذه الدعوي من غير ذي صفه، وبتامل الدايره فيما قدمه طالب الالتماس في لايحه طلب الالتماس وجدته يدخل في الحالات الوارد ذكرها في النظام؛ مما يتعين معه والحال ما سلف قبول الالتماس، والرجوع عن حكمها السابق، ولما كان تحقيق الصفه في طرفي الدعوي شرطا جوهريا لقبول الدعوي يجب توافره حين رفعها، كما يجب توافره في الطرفين؛ فلا يجوز اقامه الدعوي علي شخص لا صفه له فيها، فيجب ان ترفع الدعوي من ذي صفه وعلي ذي صفه، وتحكم الدايره من تلقاء نفسها علي هذا الامر اذا رات ان شرط الصفه مختل، لان من شروط اقامه الدعوي توفر الصفه في اطرافها باقامتها من ذي صفه علي ذي صفه، تحقيقا للعدل، وتحرزا من ان تلزم جهه بامر غير لازم عليها، وهو ما قرره المنظم في نظام المرافعات الشرعيه في مادته رقم (٧٦)، والتي جاء فيها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها واما بخصوص مطالبه المدعي عليه وكاله باتعاب المحاماه فان الدايره ترفض الطلب ولا تري وجاهته نظرا لكون المؤسسه بالدعوي الاصليه طالبت بالتعويض ضد المدعي عليها في هذه القضيه حسب لايحه الدعوي المرفقه وتري الدايره وجاهه طلبها الا ان وكيل المؤسسه لم يقيد الدعوي بشكل صحيح مما انتهي بها الي عدم قبولها واما بخصوص الاحتيال والانتحال فقد ثبت لدي الدايره وقوع الخطا من وكيل المؤسسه بقيد الدعوي باسمه الشخصي وهذا يرد ويقع عند رفع الدعوي كثيرا وانتهت الدايره الي عدم قبول الدعوي ولم يثبت لديها ما سوي ذلك مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقه.

نص الحكم:
حكمت الدايره:: اولا قبول الالتماس ثانيا تراجع الدايره عن حكمها السابق في هذه القضيه برقم ٤٣٧٧٥٢٤٢٥ وتاريخ ١٧/٠٩/١٤٤٣ والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه ورفض ما عداها من طلبات لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.