tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 3057/5/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1428-01-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:cabinet_decision:241 entity=document_number:f53d3676-0cae-4349-8a4f-67c6b5d5614b entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 3057/5/ق لعام 1437ه
المقامه من/ (...)
ضد/ (...) 
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد :
ففي يوم الثلاثاء الموافق 26/4/1438ه بمقر المحكمه الاداريه بمنطقه المدينه المنوره انعقدت الدايره التجاريه الاولي المشكله من القضاه :
د. عبدالاله بن ظاهر العنزي رييسا
عبدالعزيز بن سالم العوفي عضوا
عبد العزيز بن عثمان العبدالجبار عضوا
وبحضور/ عبدالرحمن بن جهز المطيري امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله اليها بتاریخ 27/10/1437ه، وبعد الدراسه والمداوله اصدرت بشانها الحكم الاتي :
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذا الدعوي في انه تقدم المدعي الي المحكمه الاداريه بالمدينه المنوره بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد جلسه يوم الثلاثاء 17/1/1438ه موعدا لنظرها و بالنداء علي الاطراف حضر المدعي (...) والمثبت في الضبط هويته وصفته وحضر وكيل المدعي عليه (...) والمثبت في الضبط هويته وصفته وفي هذه الجلسه سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال علي لايحه الدعوي والتي ذكر فيها : انه كان شريكا مع المدعي عليه في محلات تجاريه ثم انه في عام 1428ه قام بنقض الشراكه وقال لي لا حق لك عندي ثم قام كفيل المدعي عليه بالجمع بيننا وصياغه مخالصه بمبلغ (30.000) ثلاث ميه الف ريال، ووقعت عليها مجبرا ومكرها وغير راضي علما انه لم يتم جرد المحلات والمستودعات التي تقدر بالملايين وقد قدمت له مليون ونصف قيمه مصاحف وكتب وجميع محتويات المكتبه وقد تم الاتفاق بيننا علي ان عليه المجهود العملي وانا علي المجهود المالي ولا يوجد لدي اثباتات ولا شهود واطلب الغاء المخالصه، وارفق مع مذكرته صوره من مخالصه انتهاء الشراكه بتاريخ 22/1/1428ه والتي ذكر فيها : ( يدفع السيد (...) مبلغ 300000 ثلاث ميه الف ريال مقابل مخالصه نهاييه عن كل ما بينهما من ديون شخصيه ومعاملات تجاريه وشراكه في المحلات والمستودعات والبضايع الموجود فيها ولا يحق لاي طرف منهما مطالبه الاخر او رفع دعوي قضاييه) وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب طلب مهله لذلك ؛ وحددت الدايره جلسه يوم الثلاثاء 29/2/1438ه موعدا لمواصله نظر القضيه وفيها قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه عن دعوي المدعي مكونه من صفحتين ذكر فيها: (ان موكله يدفع بعدم الاختصاص الولايي کون طرفي الدعوي غير تاجرين، وان المدعي لم يقدم ما يثبت دعواه وان المخالصه النهاييه الموقعه بين الطرفين ذكر فيها عدم احقيه اي من الطرفين مطالبه الاخر او رفع دعوي قضاييه وقد مضي علي هذه المخالصه ما يقرب من تسع سنوات واستلم المدعي المبلغ المتفق عليه علي دفعات وهذا ينفي كونه محبرا ومكرها علي المخالصه، واطلب معامله هذه الدعوي كدعوي كيديه)، وبتسليم المدعي نسخه من المذكره وسؤاله عن صوره المخالصه ذكر بانه سبق وان قدمها للدايره واضاف انه ظلم في هذه المخالصه ثم طلبت الدايره منه تقديم ما لديه بشان هذه المخالصه مفصلا ومكتوبا في الجلسه القادمه ؛ وحددت الدايره جلسه يوم الثلاثاء 26/4/1438ه موعدا لمواصله نظر القضيه وفيها قدم المدعي جوابه علي مذكره المدعي عليه ذكر فيها : (ان المدعي عليه ماطله لاكثر من ثماني سنوات وقد وسط بيننا عددا من الاصدقاء وكل الوساطات باءت بالفشل، وقد قدمت دعوي للمحكمه العامه وحكم بصرف النظر لعدم الاختصاص، اما المخالصه فقد غبنت فيها وكانت تحت التهديد حيث هددني المدعی عليه بان اخو كفيله يعمل بوزاره الداخليه وله نفوذ يستطيع به سجني وترحيلي، وافيدكم ان المدعي عليه قبل الجلسه بعده ايام ادخل وسطاء لاجل التنازل عن القضيه مقابل مبلغ مادي بخس، واما عن السنوات التي لم اطالب فيها بحقي فانني قد لجات لوسطاء لتقريب وجهات النظر وكان يعدني ويماطل بي دون وفاء) وباستلام وكيل المدعي عليه نسخه منها وسؤاله الجواب عليها قرر انه لا جديد فيها يستوجب الرد وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته قررا اكتفاءهما بما قدماه، وبناء عليه حكمت الدايره في القضيه لما يلي من الاسباب.
(الاسباب)
لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن شركه مضاربه يطلب المدعي اثباتها والحكم له بالارباح المتحصله منها، فان الدايره مختصه ولاييا بنظر هذا النزاع طبقا للفقره (ه) من الماده اربع ميه وثلاثه واربعون من النظام التجاري والتي نصت علي ان من القضايا التي يجري البت فيها عن طريق المحكمه التجاريه والقضايا التي تقع بين الشركاء المرتبطه شراكتهم بالاصول التجاريه او بين الشركات علي اختلاف انواعها ...) وطبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 241وتاريخ 26/10/1407ه، كما ان المحكمه الاداريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا وفقا لمقر اقامه المدعي عليه والقرارات المنظمه لذلك، كما ان الدايره مختصه نوعيا بنظر هذه المنازعه استنادا لقرار معالي رييس ديوان المظالم رقم (242) لعام 1432ه، ولما كان المدعي يحصر دعواه بطلب اثبات شراكته مع المدعي عليه والزامه بدفع الارباح المتحصله منها، وقدم مخالصه موقعه منه ومن المدعی عليه دليلا علي هذه الشراكه، ودفع المدعي عليه : (بان المدعي لم يقدم بينه تثبت دعواه وانه سبق ووقع علي مخالصه ختاميه بانتهاء الشراكه وحررت بتاریخ 22/1/1428ه وتضمنت مخالصه ختاميه بين المدعي والمدعي عليه لا يحق لاي طرف بعدها فيما يخصها مطالبه اي طرف او رفع دعوي قضاييه ضده وقد مضي عليها ما يقرب من تسع سنوات واستلم المدعي المبالغ المتفق عليها) ؛ ولما كان المدعي قدم المخالصه للدايره محتجا بها ولم ينكرها المدعي عليه مما يجعلها سندا حايزا علي الحجيه بين اطرافه ملزما لهم، وقد تضمنت هذه المخالصه : (انه لا يجوز لاي من اطرافها مطالبه الاخر او رفع دعوي قضاييه عليه)، ولما كان من المتقرر عند الفقهاء ان الساقط لا يعود جاء في درر الحكام شرح مجله الاحكام : (الساقط لا يعود، يعني اذا اسقط شخص حقا من الحقوق التي يجوز له اسقاطها يسقط ذلك الحق، وبعد اسقاطه لا يعود، ولو كان لشخص علي اخر دين فاسقطه عن المدين، ثم بدا له راي فندم علي اسقاطه الدين عن ذلك الرجل، فلانه اسقط الدين، وهو من الحقوق التي يحق له ان يسقطها، فلا يجوز له ان يرجع الي المدين ويطالبه بالدين ؛ لان ذمته بريت من الدين باسقاط الداين حقه فيه) وتاسيسا علي ذلك فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي؛ ولا ينال من ذلك ما اثاره المدعي من كونه وقع علي المخالصه دون رضا اذ ان ما ذكره من تهديد لم يقدم عليه بينه ولا يصح كونه تهديدا اذ ان عقوبه الترحيل والسجن لا تنفذ الا بعد استيفاء الاجراءات الشرعيه والنظاميه وليست تصرفا فرديا يمكن لاي فرد تنفيذه، والقراين من استلامه للمبالغ علي دفعات وعدم اعتراضه علي المخالصه لا بعد مرور اكثر من تسع سنين عليها تدل علي رضا المدعي بهذه المخالصه وهو الاصل الذي لم يثبت للدايره خلافه، وادعاءه عدم الرضا لا يعتد به لان من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه، وحيث ان الدايره لا تري محلا لليمين فلم تطلبها من المدعي عليه لوجود البينات وسلامه اجراءات المخالصه.
(لذلك)
حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من/ (...) رخصه اقامه رقم (...) ضد/ (...) رخصه اقامه رقم (...) لما هو موضح في الاسباب. 
والله الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
امين السر 
عبدالرحمن جهز المطيري 
 عضو 
عبدالعزيز عثمان العبدالجبار 
 عضو 
عبدالعزيز سالم العوفي رييس الدايره
 د. عبدالاله ظاهر العنزي

الحكم في القضيه رقم 1382 لعام 1438 ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...)
ضد/ (...) رخصه اقامه (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1441/02/02 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمدينه المنوره عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبدالعزيز بن عبدﷲ العقيل رييسا
القاضي عبدالعزيز بن علي الطويلعي عضوا
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا
 وبحضور فهد بن عبدﷲ الحويفي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/12/04 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار ، والذي انتهت فيه الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه في المدينه المنوره الي: رفض الدعوي المقامه من / (...) رخصه اقامه رقم (...) ضد (...) رخصه اقامه رقم (...) لما هو موضح في الاسباب، وتم تاييد الحكم من قبل الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف في المدينه المنوره، ثم تقدم المدعي بالتماس يطلب فيه اعاده النظر في القضيه علي نحو ما فصله في لايحته. 
(الاسباب)
ولما كان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه طلب اعاده النظر ونصت الماده المايتان علي انه يجوز لاي من الخصوم ان يطلب اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه:
ا اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها شهاده زور.
ب اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم.
ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم.
 د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه.
 ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا.
 و- اذا كان الحكم غيابيا.
 ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. 
وعلي مقتضي ما تقدم يكون النظام قد اورد الاحوال التي يجوز للخصوم طلب اعاده النظر في الاحكام النهاييه علي ضويها وعددها علي سبيل الحصر وبالتالي فان ما عداها لا يندرج ضمنها ولا يعطي لصاحبه حق طلب اعاده النظر. وما ذكره الملتمس في التماسه لا يندرج تحت اي من الحالات المشار اليها انفا ولا يعدو كونه تفنيد واعتراض علي الحكم المؤيد، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي عدم قبول ذلك الطلب.
(لذلك)
 حكمت الدايره: عدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي / (...) في القضيه رقم 3057/5/ق لعام 1437 ه، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
فهد بن عبدﷲ الحويفي 
عضو
عبدالعزيز بن علي الطويلعي
 عضو
احمد بن عبدالعزيز السديري
 رييس الدايره
عبدالعزيز بن عبدﷲ العقيل