tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430561968 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-01-24 date_hijri=1444-05-13 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:bef44c42-2b89-4408-8eb6-fbb1a8be6cb4 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢١٨٥٢٩ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
شركه (...) التجاريه المحدوده
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للتجاره
الوقايع:
وتتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه شركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي في تاريخ ١٣/٠٥/١٤٤٤. وفيها حضر المدعي وكاله (...) سجل مدني رقم (...) وكاله رقم:(...)ترخيص رقم:(...) وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله/ (...) -سجل مدني رقم (...)- بصفته صاحب المنشاه المدعي عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه قدم لايحته ونصها اشترت المدعي عليها من المدعيه منتجات غذاييه مختلفه منذ عام ٢٠١٩م، وقامت بسداد جزء من قيمه تلك المنتجات وتبقي بذمتها مبلغ وقدره ٢٥/٣٣٩,٩٣٥ ريال سعودي، وماطلت المدعي عليها بسداد ما تبقي في ذمتها وختم لايحته بالمطالبه بما يلي: اولا/ تسليم المتبقي من ثمن البضايع المورده وقدره (٣٣٩,٩٣٥.٢٥) ثلاث ميه وتسعه وثلاثون الفا وتسع ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله.
ثانيا/ التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي. وحصر اسانيده بعدد خمس فواتير شراء ممثله بالارقام التاليه (....) باجمالي مبلغ وقدره (٣٣٩.٩٣٥.٢٥)ريال وكشف الحساب الصادر من موكلته وابرز شيك مصرفي مسحوب علي البنك (...) باجمالي مبلغ وقدره ٢٥٠.٠٠٠ريال بتاريخ ٧/١٠/٢٠٢١ برقم ٦٧، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب بان ما ذكره المدعي وكاله فيما يتعلق بالاتفاقيه ومضمونها وانها منذ عام ٢٠١٩م صحيح، واما ما يتعلق بالفواتير المذكوره فقرر انه ينكر استلامه للبضايع المشموله فيها وذكر ان اتفاقيه افتتاح حساب داين المبرمه بين الطرفين قد تضمنت انه المخول وحده باستلام البضايع والتوقيع عليها بالختم المدون في الاتفاقيه والمصدق من الغرفه التجاريه، وبالاطلاع علي الاتفاقيه تبين انها موافقه لما ذكره، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر بان الفواتير قد اشتملت علي اختام عايده للمؤسسه المدعي عليها وان هذه بينه كافيه علي الاستلام، وباستعراض الفواتير المرفقه تبين احتواء الفاتورتين علي ختم المؤسسه العايده للمدعي عليه وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله اجاب بان موظفي افرع المؤسسه يملكون نسخه من الاختام الا ان اتفاقي مع المدعيه يقضي بان الاستلام انما يوقع مني شخصيا، واطلب من لمدعيه تقديم اوامر الشراء الصادره لهذه البضايع، وبسؤال المدعي تقديم نماذج من الفواتير المسدده سابقا، مع تقديم اومر الشراء صادره من المدعي عليها استمهل لذلك وعليه قررت الدايره قبول طلب الاستمهال مع افهامه بتقديم مذكره بذلك عبر النظام خلال خمسه ايام من تاريخ هذا اليوم، ففهم ذلك، واستعد له، وبذلك اختتمت الجلسه. ٠٣/٠٧/١٤٤٤ وفي تاريخ افتتحت الجلسه وفيها حضر المدعي وكاله (...)سجل مدني رقم: (...)، كما حضر لحضوره صاحب المؤسسه المدعي عليها (...) سجل مدني رقم: (...)، وبسؤال المدعي عليه صاحب المؤسسه عن الاختام الوارده في الفواتير اجاب قايلا ان الاختام لا يعتمد عليها وكل جهه تجاريه تكون اختامها متاحه للموظفين و العبره بيني وبين المدعيه مما يتم التوقيع عليه مني شخصيا هكذا اجاب، وبسؤال المدعي وكاله الديك مزيد بينه فقدم طلب فتح حساب ممهور بختم المدعي عليها كما قدم فاتورتين تتضمن بمجموعهما مبلغ المطالبه ممهور بختم المدعي عليها ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ٣٣٩٩٣٥.٢٥ ريال والذي يمثل قيمه توريد بضايع، اضافه الي طلب التعويض عن مصاريف التقاضي وحيث ان النزاع في تعامل تجاري فان القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضيه وفقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه.وحيث ان وكيل المدعيه قد قدم في سبيل اثبات دعواه الفاتورتين المتضمنتين بمجموعهما مبلغ المطالبه ممهورتين بختم تابع للمدعي عليها وحيث لم ينكر وكيل المدعي عليها نسبتها الي من يمثلها وحيث ان الدفع بان الاختام متاحه لدي الموظفين وانه لا عبره بها فغير وجيه ولا يعد بينه يمكن للمدعي عليه الاستناد عليها لرد مطالبه المدعيه فقد جرت العاده بين التجار في تعاملاتهم ان الاختام بينهم تعد اداه توثيق معتبره لها قوتها وحجيتها ولو لم تكن كذلك لفتح باب عظيم من الفساد واكل الاموال بالباطل بل قد يتخذها المتنصلون عن اداء الحقوق حجه لهم للانفكاك عما يقيدهم من التزام، الامر الذي تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) العربيه للتجاره ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها/ (...) سجل مدني رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٣٥٦.٩٣٥) ريال ثلاث مايه وسته وخمسون الف وتسع مايه وخمسه وثلاثون ريال شامل اتعاب التقاضي وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب وللمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.