moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 5930 لعام 1437 ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه تقدم بتاريخ 20/05/1437ه وكيل المدعيه (...) سعودي الجنسيه سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ 21/12/1436ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بشرق الرياض عن المدعيه شركه (...) المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) الي المحكمه الاداريه بالرياض مدعيا علي المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره والمسجله تجاريا برقم (...) لصاحبها (...) سعودي الجنسيه سجل مدني رقم (...) وتلخص مضمون دعواه في ان موكلته قد تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تورد المدعيه لها اجهزه ومنتجات وانها قد قامت بالتوريد وانه تبقي في ذمه المدعي عليها لها مبلغ وقدره (21/413.425ريال). وحصرت طلباتها في الزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي. والزامها باتعاب المحاماه وقدرها (30.000ريال). وقدمت لما تراه سندا لدعواها مجموعه من الفواتير باكبر من قيمه المطالبه علي اوراق المدعيه وعليها اختام المدعي عليها وتوقيعات استلام، واستندت ايضا الي ايميل موجه الي المدعيه من موظف المدعي عليها واسمه (...) يطلب فيه مهله للسداد. وباجراء اللازم وقيدها قضيه افتتحت المرافعه وكان مجمل المؤثر من الوقايع فيها ان الطرفين مثلوا تمثيلا صحيحا اثناء المرافعات –كما هو مثبت في محاضر القضيه- وان الدايره استمعت لدعوي المدعيه وبعرضها علي المدعي عليها اجابت بانكار استحقاق المدعيه لما تدعي، وان الموظف (...) غير مفوض وغير مدير، وردت المدعيه بان المدعي عليها لم تجب عن الفواتير وان العرف قد جري بان تسليم الخاتم للعامل يعد تفويضا له، واجابت المدعي عليها بان الفواتير من اربع سنوات وانه لا يعقل ان تتاخر المدعيه بطلب ما تتضمنه حتي الان وان المستلم غير مخول وان المدعي عليها لا تتعامل الا بالنقد او اذا تعاملت بالاجل فبالكمبياله او السند لامر، وردت المدعيه بان قدمت صورا لشيكات صادره من المدعي عليها تثبت فيها تعامل المدعي عليها بالشيكات، واجابت المدعي عليها بانها قد اوقفت التعامل مع المدعيه قبل تاريخ الفواتير وانه لديها بضايع مرتجعه بقيمه 55 الف ريال وان المدعيه قد امتنعت عن استلامها وان العقد بين الطرفين غير ملزم لانه غير موقع وطلبت: صرف النظر عن دعوي المدعيه، والزامها باستلام المرتجعات واتعاب المحاماه. فافهمتها الدايره بان هذه دعوي المدعيه وان كان لها طلبات فلها ان تطلبها في دعوي مستقله. ثم ذكرت المدعي عليها بان الاختام علي الفواتير لا تعود لها وانها مزوره في جميع الفواتير؛ فسالت الدايره الوكيل الحاضر عن المدعي عليها عن نوع التزوير المقصود: اهو التزوير المادي بانشاء غيرهم لختم مزور مشابه لاختامهم؟ ام التزوير المعنوي باستخدام اختام المدعي عليه الحاليه او القديمه اما بشكل غير مخول به او بشكل تعسفي او عن طريق سرقه الختم؟ فاستمهل للجواب؛ ثم اجاب وكيلها الحاضر لهذا اليوم بانهم مستعدون بالاتيان بختمهم لتتم مطابقه الختم الخاص بهم مع الاختام المقدمه من المدعيه في الفواتير فقط وان للدايره اتخاذ القرار بكونها مزوره او غير ذلك ثم اكتفي الطرفان. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) فبناء علي الدعوي والاجابه وما مضي من مرافعات ومذكرات بين الطرفين، ولما كانت غايه المدعيه من دعواها هي الزام المدعي عليها بدفع المتبقي من ثمن التوريدات؛ ولما حصرت المدعيه دعواها في طلبها الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا وقدره (21/413.425ريال)؛ وذلك مقابل المتبقي من ثمن توريد المنتجات والاجهزه التي قامت بتوريدها الي المدعي عليها، والزامها باتعاب المحاماه وقدرها (30.000ريال)؛ ولما اجابت المدعي عليها بانكار الاستحقاق وانكار التعامل وقت تواريخ الفواتير، ولما قدمت المدعيه في سبيل اثبات دعواها فواتير باكبر من مبلغ المطالبه وعليها اختام المدعي عليها وتواقيع استلام، ولما تناقضت المدعي عليها في اجوبتها فمره انكرت التعامل ثم ربطته بانه قبل تاريخ معين ومره انكرت التعامل كليا بغير طرق محدده ثم ثبت خلاف ما تذكر، ثم انكرت تفويض العامل ولم تنكر عمله ولا انه قام بالتوقيع او ارسال ايميل طلب المهله، ولما دفعت بالتزوير فسالتها الدايره سؤالا محددا مبينا لا يحتمل الا احد جوابين مع بيان الدايره لمعني السؤال ومعني الاجابتين المحتملتين فتهربت المدعي عليها عن الجواب وطلبت معاينه الدايره لاختامها في مقابل المرصود في الفواتير؛ وذلك لعلمها بان احاله الاوراق الي الجهات الرسميه المعنيه بكشف التزوير يترتب عليه مخاطبه الجهه المعنيه لكافه الجهات ذات العلاقه لاستخراج كافه الاختام المستخدمه في جميع الاوقات من قبل المدعي عليها وبالتالي الوصول الي جميع الاختام التي استخدمتها المدعي عليها في اي وقت ثم مقارنتها بالمرصود علي الفواتير؛ فلذلك كله ولجميع ما سلف فقد ثبت للدايره استحقاق المدعيه لما تدعيه من مبلغ المطالبه. ولما لم تقدم المدعيه بينه علي طلبها لاتعاب المحاماه، فلم يثبت للدايره استحقاقها لتلك الاتعاب. ولا ينال من ذلك ما تذكره المدعي عليها من دعواها ايقاف التعامل فتلك محض دعوي لا بينه عليه. وعليه فقد رات الدايره وجاهه ما ذهبت اليه. (منطوق الحكم) بالزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (21/413.425 ريال) اربعمايه وثلاثه عشر الفا واربعمايه وخمسه وعشرون ريالا وواحد وعشرون هلله، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1760 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...) (الوقايع) محل الدعوي توريد بضاعه .. والمطالبه بقيمتها .. وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام مؤسسه (...) للتجاره بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده مبلغا قدره 413,425,21 ريالا، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض المدعي عليه وكاله بما ادلي به. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 26/3/1440ه في القضيه 5930 لعام 1437ه.