tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 218 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-01-17 document_type=ruling entity=document_number:7025fe20-ebfa-4249-a186-0921b1ae2db4 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 218 لعام 1442 ه
المقامه من/شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/شركه (...) غير ذلك (...)

(الوقايع)
تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ 17/01/1442ه تقدم المدعي وكاله (...) سجل مدني((...)) بموجب الوكاله رقم((...))بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها ذكر فيها ان المدعي عليها بتاريخ 01/09/2018م قام بشراء مواد بناء من موكلته بموجب اذن اخراج بضاعه معتمد بتوقيع وختم المدعي عليها وهي عباره عن (قايم كابلك م عدد – عارضه كابلك م عدد - عارضه كابلك م عدد - عارضه كابلك م عدد - عارضه كابلك م عدد - مواسير مجلفنه م عدد - مواسير مجلفنه م عدد - مواسير مجلفنه م عدد – مواسير مجلفنه م عدد - بنطي عدد - بنطي عدد - ميزانيه مسننه عدد - كليبس بنطي عدد – كلبس مشترك عدد - كلبس مفرد عدد - قمطه عدد) وعدد الادوات وقع وصفها بصحيفه الدعوي بقيمه اجماليه مقدارها(183.742) ميه وثلاثه وثمانون الف وسبعميه واثنان واربعون ريال بموجب اذن اخراج البضاعه وكشف حساب معتمد وموقع ومختوم من المدعي عليها، وارفق صحيفته بعدد من البينات، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلته مبلغا وقدره(183.742)ميه وثلاثه وثمانون الفا وسبعميه واثنان واربعون ريال كما طلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه البالغه(50000)خمسون الف ريال وبقيد الصحيفه قضيه باشرت الدايره نظرها علي النحو التالي: ففي27/01/1442ه وعبر الاتصال المريي لم يحضر اي من اطراف القضيه الا انه تبين ان رابط الجلسه لم يصل لاي واحد منهما، وعليه: قررت الدايره رفع الجلسه لاعاده التبليغ. ثم في 29/01/1442ه وعبر الاتصال المريي حضر وكيل اخر للمدعي (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليه (...) وبسؤال المدعي عن دعواه لم تخرج عن صحيفه دعواه، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله، طلب مهله للرد، كما تسلم المدعي عليه صحيفه دعوي المدعي وكاله، كما افهمت الدايره الاطراف انها ستحيلهم الي الترافع الكتابي وتبادل المذكرات. ثم في 04/02/1442ه وعبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه المشار اليه سابقا وبسؤال المدعي عليه عما استمهل من اجله، قرر ان تبادل المذكرات لم يتمكن من ارفاق مذكرته، وبسؤاله عن مضمون جوابه، قرر ان الدعوي غير صحيحه ولم تبرم موكلتي مع المدعيه اي عقد بيع اما ما قدمته المدعيه من مستندات فهو يتعلق بعقد اخر عباره عن ايجار معدات، وللعقد المذكور قضيه منظوره لدي الدايره السابعه والعشرين في هذه المحكمه، وعقب وكيل المدعيه ان التعاقد واقع مع المدعي عليها وبطلب البينه منه علي التعاقد طلب مهله، وافهمته الدايره انها ستحيلهم الي تبادل المذكرات، وقدم وكيل المدعي مذكرته وعددا من المرفقات حيث ذكر فيها بان العلاقه بين المدعيه والمدعي عليها شركه (...) قامت بتاريخ 1/9/2018م بطلب مواد بناء مقابل ايجار شهري وامتنعت المدعي عليها عن سداد قيمه ايجار اثنا عشر شهر بقيمه ايجاريه بلغت (308.812) ثلاث ميه وثمانيه الاف وثمان ميه واثنا عشر ريالا كما حجزت المواد المستلمه من المدعيه والموصوفه بلايحه الدعوي بالتفصيل ولم تعيدها حتي تاريخ هذه الدعوي وهي بقيمه(183.742) ميه وثلاثه وثمانون الف وسبعميه واثنان واربعون ريالا، في حين جاء رد المدعي عليه في مذكرته التي اوردها مع عددا من المرفقات قايلا ان ما قام بذكره المدعي غير صحيح جمله وتفصيلا حيث ذكر في صحيفه دعواه التي تقدم بها ذكر بانها باعت معدات للمدعي عليها ولم تلتزم بدفع القيمه وفي المذكره المقدمه ذكر بانها معدات استاجرها المدعي عليه واحتفظ بها ولم يرجعها للمدعي، واشار الي وجود قضيه اخري منظوره في هذه المحكمه تتعلق بعقد الايجار المذكور، وختم مذكرته بطلب رفض دعوي المدعيه كما طلب الزام المدعيه ان تدفع لموكلته اتعاب المحاماه وقدرها(40000) اربعون الف ريال، ثم في 11/02/1442ه وعبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعي (...) في حين حضر وكيل المدعي عليه المشار اليه سابقا وجري الاستيضاح منهما علي المذكرات المقدمه، ثم قرر الاطراف اكتفايهم بما سبق وعند هذا الحد اكتفي بما تقدم، واصدرت الدايره حكمها مستعينه بﷲ، مرتبه اسبابها في الاتي:-
(الاسباب)
وحيث هدفت المدعيه من اقامه دعواها الماثله الي الزام المدعي عليها ان تدفع لها مبلغا وقدره(183.742) ميه وثلاثه وثمانون الف وسبعميه واثنان واربعون ريالا، زايدا عليه اتعاب المحاماه، وذلك لقاء بيع المعدات التي سبق ايرادها في الوقايع، وبما ان الدايره عرضت الدعوي علي المدعي عليها فانكرت علاقه البيع مع المدعيه، مما حدي بالدايره ان تكلف المدعيه البينه علي وجود التعاقد، لان البينه علي المدعي حسب النصوص الشرعيه، وفي سبيل ذلك قدم اذونات اخراج وكشف حساب يتضمن ان المواد المذكوره فيه باقيه عند المدعي عليها، والكشف المذكور مذيل بختم المدعي عليها، كما صححت المدعيه طلبها الاصلي، حيث بينت في مذكرتها المقدمه بتاريخ6/2/1442ه ان المبالغ محل المطالبه انما هي للادوات التي استاجرها المدعي عليها ولم تعدها حتي تاريخه، وليست لقاء عقد بيع، وبما ان المنظم اجاز للمدعي ان يقدم اثناء المرافعه ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي بناء علي الماده(83)من نظام المرافعات الشرعيه ولايحتها التنفيذيه، فان الدايره تنظر هذا الطلب وتعرض عن الطلب الوارد في صحيفه دعوي المدعيه، اذا تقرر ما تقدم فان الدايره تشير الي ان البينات التي ارفقها اخيرا هي نفسها البينات الملحقه بصحيفه الدعوي، والدايره وهي تنظر في طلب المدعيه بالزام المدعي عليها ان تدفع لها مبلغ الادوات التي استاجرتها المدعي عليها ولم تعدها حتي تاريخه، فعلي فرض ثبوت ما تدعيه المدعيه من استبقاء المدعي عليها للاعيان المؤجره وعدم ارجاعها حتي تاريخه، فان هذا الطلب بالصوره المذكوره طلب غير صحيح، اذ لا يصح ان يطلب من المستاجر الذي استاجر ادوات ولم يرجعها ان يدفع قيمتها لقاء استبقاء الادوات عنده، لان المستاجر اذا وقع في مثل هذا، فان الطلب الصحيح الذي يكون في مواجهته هو: الزامه برد الاعيان المؤجره، ودفع القيمه الايجاريه المماثله للمده التي بقيت عنده فيها العين، اما ان يطلب منه ان يدفع قيمه الاعيان فهذا طلب غير صحيح، وهو ما وقع من المدعيه، ولان طلب القيمه لا يكون الا عند الشراء او الاتلاف او الضمان، وما ذكر لم يقع من المدعي عليها واذا كان الطلب غير صحيح من اصله فانه يكون مستحقا للرفض؛ الامر الذي يجعل الدايره تنتهي الي حكمها علي النحو الوارد في المنطوق، واما عن طلب المدعيه الزام المدعي عليها ان تدفع لها اتعاب المحاماه، فان هذا الطلب لا ينظر ولا يحكم فيه الا بعد ثبوت مبلغ المطالبه، وثبوت المماطله من المدعي عليها، والحال في هذه الدعوي ان مبلغ المطالبه لم يثبت استحقاقه قضاء مما يجعله كسالفه واجب الرفض، وبما ان المدعي عليها طلبت الزام المدعيه ان تدفع لها اتعاب المحاماه مبلغا وقدره(40000)اربعون الف ريال، وحيث ان المنظم اجاز للمدعي عليه ان يقدم طلبا عارضا ومن ذلك تعويضه عن الخساير التي نجمت عن دعوي المدعي حسب الماده(84)من نظام المرافعات الشرعيه ولايحتها التنفيذيه، مما يجعل الدايره تنظر هذا الطلب، واما عن استحقاق المدعي عليها لهذا المبلغ فان الدايره لا تري ما يوجب الزام المدعيه ان تدفع المبلغ المذكور، لان المدعي عليها لم تخسر خساره حقيقه والدعوي المنظور ليست من القضايا التي يجب ان يترافع فيها محام، علاوه علي ذلك ان القضاء مجاني، وعليه: فان ما اختارته المدعي عليها من تلقاء نفسها لا يجوز ان تتحمل تبعته المدعيه، ولا ينال ذلك ان المدعيه هي من تسببت في توكيل المدعي عليها لوكيل، لان المتسبب لا يضمن الا بالتعمد، والتعمد: ان يقصد بالفعل الاثر المترتب عليه -انظر لما سبق: القواعد الفقهيه وتطبيقاتها علي المذاهب الاربعه(1/568)-والمدعيه تدعي وجود حق لها، ولم تقصد من دعواها ان تلجا المدعي عليها الي توكيل وكيل وتخسر في سبيل ذلك، وبناء علي ما سلف من اسباب فان الدايره تنتهي الي حكمها ادناه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي: اولا:رفض دعوي المدعيه واخلاء سبيل المدعي عليها من هذه الدعوي، ثانيا: رفض طلب المدعي عليها الزام المدعيه ان تدفع لها اتعاب المحاماه، وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1078 لعام 1442 ه
المقامه من/شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/شركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
محل الدعوي شراء مواد بناء... والمطالبه بالثمن وباتعاب المحاماه. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه القاضي برفض دعوي المدعيه واخلاء سبيل المدعي عليها، وبرفض طلب المدعي عليها باتعاب المحاماه. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض محامي المدعي عليها بما حاصله: جعلت الدايره رجوع المدعيه عما زعمته من شراء.. الي استيجار.. هو من تصحيح الدعوي وهذا غير صحيح.. فهي تعلم قبل رفع الدعوي ان موكلتي لم تشتر منها شييا باقرارها اللاحق الذي اضطرت اليه بعد ان اظهرنا بطلان دعواها.. واقرار المدعي عليها يكذب دعواها الاصليه لا تصحيحا لها خاصه ان الذي رفع دعواها محام.. ثم كذبت المدعيه في دعواها بعد تصحيحها المزعوم وعليه فالمطلوب اثبات كيديه الدعوي.. ولم تكن المدعيه مضطره الي ذلك ولا مكرهه عليه بل قامت به مختاره عالمه.. وقد تحملت موكلتي اتعاب محاماه مقابل دعوي باطله بعلم المدعيه وعليه فموكلتي مستحقه لاتعاب المحاماه فقد وكلت محاميا وتحملت اتعابه وليس شرطا ان تكون القضيه مما يجب فيها توكيل محام.. والمدعيه متعمده والمحاكم تحكم بالاتعاب وان كان الخصم غير متعمد.. نطلب الحكم بكيديه الدعوي والزام المدعيه ان تدفع لموكلتي اتعاب محاماه قدرها اربعون الف ريال. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه لم يحضرها احد من الطرفين رغم تبليغهما عن طريق نظام ابشر بنجاح، ولصلاحيه القضيه للحكم فيها تم رفع الجلسه للمداوله والحكم.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه ما عدا ما حكم به من رفض طلب المدعي عليها باتعاب التقاضي فان دايره الاستيناف تري تحقق اسباب الحكم بها مما اشير اليه من الحكم برفض دعوي المدعيه ومما هو ثابت في وقايع واسباب الحكم الابتدايي والذي تحيل اليهما دايره الاستيناف في حدود هذا الخصوص وفي طليعه ذلك ادعاء المدعيه بالبيع ثم عدولها الي الادعاء بالايجار، وبالنظر الي امد الدعوي وحجمها والمرافعه فيها والمذكرات والمستندات المقدمه فيها والجلسات فان دايره الاستيناف تقدر ذلك بمبلغ ثلاثين الف ريال، ولا وجه لما ورد في اسباب الحكم الابتدايي من ان المدعي عليها لم تخسر خساره حقيقيه فتوكيلها محام او غير محام او حضور من يمثلها في الدعوي خساره جهد ومال ووقت، كما لا وجه للقول بان القضيه ليست من القضايا التي يجب ان يترافع فيها محام ولا للقول بان القضاء مجاني فالمدعي عليها لم تطلب رسوما قضاييه تكلفتها، والمتسبب يضمن وان لم يتعمد في احوال كثيره منها رفع الدعوي الماثله، ثم قد ابانت المدعي عليها كيف ان المدعيه تعمدت رفع هذه الدعوي بغير حق وقررت الدايره الابتداييه نفسها رفض الدعوي.
(منطوق الحكم)
اولا: بتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 11/02/1442 ه في القضيه رقم 218 لعام 1442 ه فيما قضي به في فقرته (اولا)، والغاء ما قضي به في فقرته (ثانيا).
ثانيا: الزام شركه (...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/شركه (...)سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (30,000) ثلاثون الف ريال عن اتعاب التقاضي في القضيه.