moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 10183 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) القاضي عبدالعزيز بن سليمان الغيث رييسا (الوقايع) بصحيفه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه عن طريق النظام الالكتروني الخاص بتقديم الدعاوي اقام المدعي وكاله دعواه والمتمثله بان موكلته قامت بتوريد بضاعه عباره عن مواد غذاييه بالاجل لصالح المدعي عليه، الا ان المدعي عليه لم يلتزم بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (6,400) ريال، ثم ختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المذكور، وقدم ما يراه سندا لدعواه من المستندات المرفقه في ملف القضيه، وبعد ان تم قيد الاوراق قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المدون بمحاضر الضبط، وحددت لها جلسه بتاريخ 25/11/1441ه وفيها حضر المدعي وكاله، وتشير الدايره الي عدم وصول الابلاغ للمدعي عليه بموعد جلسه اليوم، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعيه وبسؤاله عن صفه المدعي عليه بالمطالبه محل الدعوي, اجاب بانه كان مدير لشركه (...)، ونظرا لكون الدعوي صالحه للفصل فقد قررت الدايره رفعها للمداوله. (الاسباب) ولما كان من شروط قبول الدعوي تحقق شرط الصفه في المدعي والمدعي عليه حيث يشترط في كل واحد منهما ان يكون ذا صفه في الدعوي، وان يكون ذلك الشان كافيا لتخويل المدعي حق الادعاء ولتكليف المدعي عليه بالجواب والمخاصمه، لان المقصود من مشروعيه الدعوي هو فصل الخصومه وقطع النزاع باخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير حق، وهذا يقتضي ان يحدد من يحق له المطالبه، ومن يصح ان توجه اليه؛ والا فلا سبيل عنديذ للوصول الي الحق وهو الهدف المقصود من الدعوي، من اجل ذلك اتفق الفقهاء علي اشتراط الصفه المخوله للادعاء والمخوله لتلقيه لصحه ايه دعوي. ولما كان العقد موضوع الدعوي بين المدعيه و شركه (...)، وكانت الدعوي مقامه ضد (...)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه. رييس الدايره عبدالعزيز بن سليمان الغيث الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1681 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا القاضي يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضوا (الوقايع) محل الدعوي توريد مواد غذاييه بالاجل... والمطالبه بالمتبقي من الثمن... وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعيه بما حاصله ان الدايره مصدره الحكم استندت في حكمها علي ان الدعوي مقامه ضد (...)، والصحيح ان الدعوي اقيمت علي مؤسسه (...)، وان (...) هو مالك شركه (...)، والذي حولها الي مؤسسه (...)، ويظهر هذا بتطابق رقم السجل التجاري لهما... وطلب قبول الاستيناف ، والزام المدعي عليها مؤسسه (...) بدفع المبلغ المتبقي 6,440 ريال ، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ 700 ريال. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للنطق بالحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه ، اضافه الي ان جميع المرفقات الموجوده بملف القضيه الالكتروني تخص شركه (...)، والمدعيه اذا شاءت تقيم دعوي محرره وخاليه من الاخطاء ليتم نظرها مجددا وفق الاجراءات النظاميه الصحيحه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 22 / 12 / 1441ه في القضيه رقم 10183 لعام 1441ه القاضي بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه. عضو عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو يوسف بن عبدالعزيز التويجري رييس الدايره عبدالمحسن بن علي الفقيه