moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 42802042 لعام 1442ه
المدعي :
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه :
فرع شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله (...) الي المحكمه التجاريه بالرياض برفع دعوي عن شركه (...) المحدوده يختصم فيها فرع شركه (...) بلايحه دعوي جاء فيها: (لقد سبق وان تم تنفيذ اعمال دهانات مقاومه للحريق للهيكل المعدني في مقر مشروع (...) في المحطه (...) والمحطه (...) . وحيث قد تم انهاء وتنفيذ الاعمال المطلوبه من المدعيه وقد بقي في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره (219.087) مايتان وتسعه عشر الفا وسبعه وثمانون ريال فقط لاغير نطلب الزام المدعي عليها سداد المبالغ المستحقه بذمتها والمقدره بمبلغ (219.087) مايتان وتسعه عشر الفا وسبعه وثمانون ريال فقط لاغير) وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره موعد جلسه في 28/04/1442 في هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه (...) و تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها وبسؤال الحاضر عما يحصر به دعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبسؤاله عن بينته اجاب مصادقه الرصيد المؤرخه بتاريخ (18/05/2020م) والمختومه بختم المدعي عليها وبسؤاله عن ما يود اضافته قرر اكتفايه وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها .
الاسباب:
لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (219.087) ميتان وتسعه عشر الفا وسبعه وثمانون ريالا. قيمه تنفيذ اعمال دهانات مقاومه للحريق في مشروع محطه (...) ، ونظرا لتخلف المدعي عليها عن الحضور في الجلسه الاخيره رغم تبلغها بالموعد ولما نصت عليه الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه الصادر عام 1441:(1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) فقد سارت الدايره بالدعوي، والمدعي بذلك تكون ناكله عن الاجابه وتاركه لحقها في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعيه وفقا للماده 107 من نظام المرافعات الشرعيه، وبناء علي بينه المدعيه مطابقه الرصيد المشار اليها اعلاه والمختومه بختم المدعي عليها ، ولقول الله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} ولما ورد في نظام المحاكم التجاريه في الماده الثانيه والاربعين: (2- تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.) ، ولما كانت الفواتير المقدمه من وكيل المدعيه مختومه بختم المدعي عليها والختم عليها بمثابه اقرار من المدعي عليها بصحه ما ورد فيها اذ المتعارف عليه ان الاختام انما تكون بيد صاحب الصلاحيه وهو ما استقرت عليه التعاملات التجاريه وتعارف عليه التجار، ولما كان الاصل عدم سداد المدعي عليها لما هو مترتب في ذمته اذ ان الاصل العدم, فتنتهي الدايره الي كفايه ما قدمته المدعيه من بينه لاثبات صحه دعواها, وثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها ومن ثم الحكم بالزامها به
نص الحكم:
حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها / فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (219.087) ميتان وتسعه عشر الفا وسبعه وثمانون ريالا.