moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439397899 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) للسيارات المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيله المدعيه من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: سته الاف واربع ميه وستون ريال (6,460)، وذلك قيمه تاجير سياره، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان وكيله المدعيه قدمت مستند تضمن جدول سداد دفعات شهريه صادر من موكلتها، وبما ان الدايره طلبت من وكيله المدعيه بينه اضافيه، فذكرت بان ليس لديه بينه سوي ما ارفقه بملف الدعوي، وبما ان الدايره عرضت عليها يمين المدعي عليه فقررت طلب يمين المدعي عليه علي نفي المطالبه، وبما ان الدايره ابلغت المدعي عليه بالحضور وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (156976889)، لاداء اليمين الا انه تخلف عن الحضور لادايها ولم يقدم عذرا لذلك، ولما كانت الماده (113) من نظام المرافعات الشرعيه نصت في فقرتها الاولي علي ان من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور ، كما نصت الفقره الثانيه من ذات الماده علي انه: اذا حضر من وجهت له اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوي وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان امتنع دون ان ينازع او تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا كذلك ، ولقول النبي ﷺ في الحديث الذي رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما، ان النبي ﷺ قال: «لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه »، و للبيهقي انه ﷺ قال: «لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر»، ولما كانت الماده (75/2) نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ، وما نصت عليه لايحه الماده (57/5) من انه: اذا توجهت اليمين علي المدعي عليه بعد سماع الدعوي فيبلغ بذلك حسب اجراءات التبليغ، ويشعر بوجوب حضوره لاداء اليمين وانه اذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمه عد ناكلا وسوف يقضي عليه بالنكول وفق الماده الثالثه عشره بعد المايه من هذا النظام، اما ان كان له عذر يمنعه من الحضور -تقبله المحكمه- فيعامل وفق الماده الرابعه عشره بعد المايه من هذا النظام ، وبما ان الدايره اجرت اللازم في ذلك الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: استنادا لما نصت عليه الفقره (2) من البند (رابعا) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، بان يدفع للمدعيه شركه/ شركه (...) للسيارات المحدوده، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: سته الاف واربعمايه وستون ريال (6,460)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وان الحكم نهايي غير قابل للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.