moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٨٢٤٨٢٠ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي بدعوي ذكر فيها: انه في تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠٨ه باع موكله للمدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بضاعه عباره عن اواني منزليه متنوعه كما هو مبين في الفواتير المرفقه في صحيفه الدعوي بمبلغ اجمالي قدره (٤١,٥٤٩) واحد واربعون الف وخمسمايه وتسعه واربعون ريال سددت منها مبلغ (٦,٠٠١) سته الاف وواحد ريال وقد استلمت المدعي عليها المبيع وبقي في ذمتها مبلغ حال عليها قدره(٣٥,٥٤٨) خمسه وثلاثون الف وخمسمايه وثمانيه واربعون ريال ماطلت بسداد المبلغ. وطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٤١,٥٤٩) واحد واربعون الف وخمسمايه وتسعه واربعون ريال المتبقي في ذمتها. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١-محررات عاديه متمثله في عدد (٦) فواتير علي مطبوعات مؤسسه (...) باجمالي مبلغ وقدره (٤١,٥٤٩) واحد واربعون الف وخمسمايه وتسعه واربعون ريال مذيله بتوقيع الاستلام. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ١٤٤٦/٠٦/٢٣ه: حضر وكيل المدعي، كما تبين للمحكمه عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي الدعوي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي احال الي الفواتير المرفقه بملف القضيه المذيله بتوقيع الاستلام المنسوب للمدعي عليها، وبالاطلاع عليها، تبين مطابقتها لما ذكر باستثناء الفاتوره المؤرخه في ٢٠٢١/١٢/١٢م والفاتوره المؤرخه في ٢٠٢٢/٠٢/٢٣م، لم تتضمن ما يفيد اعتماد الاستلام والتوقيع عليه، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته علي التسليم للبضاعه المطالبه بها في الفاتورتين المشار لهما، اجاب قايلا: ليس لدي موكلتي مزيد بينه حاضره، ونكتفي بالاسانيد المقدمه، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب في دعواه: الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٣٥.٥٤٨ريال ) خمسه وثلاثون الف وخمسمايه وثمانيه واربعون ريال، ثمن البضاعه الموصوفه في الدعوي، عليه ولعدم حضور ممثل عن المدعي عليها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالقضيه ومواعيد الجلسات، مما يعد هذا الحكم حضوريا بحقها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان تخلف المدعي عليها عن تقديم الجواب، تعده المحكمه اسقاطا لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، وقد نصت الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات علي ان للمحكمه عند تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، استخلاص ما تراه من ذلك، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته المتمثله في الفواتير المذيله بتوقيع الاستلام، باستثناء الفاتوره المؤرخه في ٢٠٢١/١٢/١٢م والفاتوره المؤرخه في ٢٠٢٢/٠٢/٢٣م، عليه ولما لهذه المستندات من حجيه استنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وبما ان الاصل عدم السداد، وبما ان مجموع الفواتير المذيله بالاستلام قدرها مبلغ قدره (٢٦٥٩٧.٢) سته وعشرون الفا وخمسمايه وسبعه وتسعون ريالا وهللتان، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها شركه (...) شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢٦٥٩٧.٢) سته وعشرون الفا وخمسمايه وسبعه وتسعون ريالا وهللتان، وبالله التوفيق.