moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 8518 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما مضمونه: (استاجرت المدعي عليها من موكلتي وبصفتها تعمل في نشاط تاجير السيارات عدد (80) سياره بموجب اتفاقيه تاجير وملحق موقعه من قبل الطرفين ومؤرخه ب 11/9/2013م، تسلمت المدعي عليها السيارات محل العقد وانتفعت بها حتي تاريخ ارجاع اخر سياره والتي كانت بتاريخ 5/5/2020م ماطلت المدعي عليها بسداد ما لموكلتي من مستحقات حتي اجبرتها لرفع دعوي في المحكمه التجاريه بالرياض والتي قيدت برقم (6033) صدر لموكلتي حكم بتاريخ 22/5/1442ه يقضي بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (873,070) ثمانمايه وثلاثه وسبعون الف وسبعون ريال مقابل جزء من اجره السيارات محل العقد وحفظ حقها باقامه دعوي للمطالبه بمبلغ (2,928,710) مليونان وتسعمايه وثمانيه وعشرون الف وسبعمايه وعشره مقابل الجزء الاخر من اجره السيارات انتهي الحكم الي اتفاق الطرفين في كامل المده الايجاريه من الاستلام والتسليم وعدد السيارات المؤجره ومختلفين في القيمه الايجاريه لفتره ما بعد المده المنصوص عليها بملحق الاتفاقيه، حيث ان موكلتي تطلب الزام المدعي عليها بالقيمه الايجاريه كما هو منصوص عليها بالملحق بينما المدعي عليها تطلب تقدير الاجره كاجره مثل. تضمن الحكم المذكور اعلاه بحفظ حق موكلتي بالمطالبه بدعوي مستقله بالجزء المتبقي للفتره ما بعد المده المنصوص عليها بالملحق. الطلبات/ الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (2,928,710) مليونان وتسعمايه وثمانيه وعشرون الف وسبعمايه وعشره مقابل اجره السيارات محل الاتفاقيه. الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (878.613) ثمانمايه وثمانيه وسبعون الف وستمايه وثلاثه عشر بناء علي نص الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه). وارفق صوره من العقد المبرم بين الطرفين والموقع في 11 /9 / 2013م وتضمن البند (18) من العقد علي: (، وعلي الطرفين حل اي نزاع ينشا بينهما فيما يختص ذلك بطريقه وديه...) وبقيدها الدعوي واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 16/12/1442ه، حضر المدعي وكاله (...) بموجب الوكاله رقم: (....) كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم: (....) وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي الالكترونيه وما احتوته من مرفقات، رات صلاحيتها للفصل فيها. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، وحيث ان المسايل الاوليه لقبول الدعوي يجب بحثها قبل السير في الدعوي، استنادا علي الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها)، وحيث نصت الماده (8) من نظام المحاكم التجاريه علي: (تحدد اللايحه الاتي: 1- اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي (ثلاثين) يوما من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الاطراف علي مده اطول.)، وقد نصت اللايحه التنفيذيه رقم (58) علي: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده السادسه عشره من النظام. ب-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه. ج-الدعاوي التي يكون اطرافها زوجين، او تربطهم صله قرابه الي الدرجه الرابعه. د-الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابه- علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء.) وبما ان الاتفاق المبرم بين طرفي الدعوي تضمن كتابه التسويه الوديه وعليه فان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها للجوء للمصالحه ومخالفه نص الماده يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوي، ولم تقدم المدعيه ما يفيد اللجوء الي المصالحه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.