tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630639252 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2025-01-16 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:5e4c2700-0715-4691-82f1-5ddf3edcf990 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد :

فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670761510 لعام 1446 ه

 

 الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ 1444/08/20ه الموافق 2023/03/12م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه متنوعه) عدد (4) (حبوب القهوه - مولين تحضير باساس من الفاكهه - معجون الكراميل - معجون الشوكولاته - وغيرها)، وتاريخ ابتداء التعامل 1445/08/22ه الموافق 2024/03/03م بثمن اجمالي قدره (50,431.00) خمسون الفا واربع ميه وواحد وثلاثون ريال سدد منه (20,077.85) عشرون الفا وسبعه وسبعون ريال و خمسه وثمانون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/12/24ه الموافق 2024/06/30م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، 2- اضرار تقاضي متمثله بمماطله المدعي عليها في سداد المبلغ المستحق مما ادي الي (اتعاب المحاماه)، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (30,353.00) ثلاثون الفا وثلاث ميه وثلاثه وخمسون ريال.2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,000.00) ثلاثه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب من تاريخ 03/03/2024م حتي تاريخ 28/03/2024م بمبلغ قدره (30,353.00) ثلاثون الفا وثلاث ميه وثلاثه وخمسون ريال. 2- طلب منح تسهيلات الممهور بختم منسوب للمدعي عليها. 3- مجموعه من الفواتير. وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ هذا اليوم الموافق 12/07/1446ه وفيها: حضر المدعي وكاله وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وجري سؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند عليها في الدعوي؟ فاجاب قايلا: بينتي كما يلي: (الفواتير وطلب منح تسهيلات وكشف الحساب) هكذا قال، وبسؤاله عن الاختام الوارده في الفواتير فافاد بانها تعود الي المدعي عليها، وقد جري من المحكمه التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها، وبسؤاله عما يود اضافته؟ قرر اكتفاءه، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي:

الاسباب:

تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين لاعمالهم التجاريه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (1/16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه والتي نصت علي انه: " تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، ولما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (30,353.00) ثلاثون الفا وثلاث ميه وثلاثه وخمسون ريال لقاء توريد مواد غذاييه، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,000.00) ثلاثه الاف ريال، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالقضيه، الا انها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضوريا بحقها استنادا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، كما ان تخلف المدعي عليها عن تقديم الجواب، تعده الدايره اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، وقد نصت الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 26/ 5 / 1443ه علي انه: " 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها"، وبما ان المدعي وكاله قدم بينته المتمثله بالعقد وعدد من الفواتير الممهوره بختم منسوب للمدعي عليها وكشف الحساب، ولاعتبارها حجه؛ استنادا لما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات علي انه: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، واما عن مطالبه وكيل المدعيه بالتعويض عن مصاريف التقاضي، وحيث ثبت للمحكمه مماطله المدعي عليها في حق المدعيه الظاهر، مما احوج المدعيه لاقامه هذه الدعوي للمطالبه بحقها، كما ان هذه القضيه مرفوعه من محامي حسب ما هو مثبت في النظام، وبما ان للمحكمه سلطه تقديريه في استحقاق المدعيه لقيمه اتعاب المحاماه كامله او جزء منها وفقا لما نص عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان مبلغ المطالبه اقل من خمسين الف ريال، فان هذا الحكم مكتسب للصفه القطعيه وغير خاضع للاعتراض استنادا للماده (78) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال"، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد في منطوقه.

نص الحكم:

بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ، مبلغا مقداره (30,353) ثلاثون الفا وثلاث ميه وثلاثه وخمسون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا مقداره (1,517) الف وخمسمايه وسبعه عشر ريال، تعويضا عن مصاريف التقاضي، ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.