moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ١٣٩٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من اوراقها وبالقدر اللازم للفصل فيها الحكم في انه تقدم الي المحكمه التجاريه المدعي بلايحه دعوي يختصم بها المدعي عليها تتضمن تم التعاقد مع المدعي عليه في يوم الاربعاء بتاريخ: ٩/ ٨/ ١٤٣٩ه، الموافق:٢٥/ ٤/ ٢٠١٨م، لعمل مشروع ازاله البحص وكنس اسطح الخزانات وغربله البحص واعادته الي اسقف الخزانات وترحيل جميع المخلفات الي خارج الموقع ، وقيمه هذا التعاقد هي: ٣,١٠٠,٠٠٠ ثلاث ملايين ومايه الفا ريال سعودي فقط ولا غير، مع العلم ان تم الاتفاق علي كميه وقدرها ٤٠٠,٠٠٠ متر ولكن تم تسليم موكلي كميه وقدرها ٣٩١,٢٦٥ متر تقدر بقيمه ٣,١٨٣,٩١٨ ثلاث ملايين ومايه وثلاثه وثمانون الفا وتسعمايه وثمانيه عشر ريال شامله للقيمه المضافه. وعليها فان موكلي قد قامت بجميع الاعمال الموكله اليه علي اكمل وجه ولكن المدعي عليها لم تفي بالماده الخامسه بالعقد المتعلقه بنظام الصرف (٩٠% من قيمه الاعمال المنفذه وفق مستخلصات دوريه حسب تقدم الاعمال وبناء علي فواتير مقدمه من الطرف الثاني علي ان تصرف بعد ٣٠ يوما من تاريخ اعتمادها من قبل الطرف الاول) ، وعليها فان تم تقديم المستخلصات للطرف الاول وقام بسداد مبلغ وقدره ١,٠٦١,٥٨١ مليون وواحد وستون الفا وخمسمايه وواحد وثمانون ريال شامله للقيمه المضافه، وباقي في ذمته لموكلي ٢,١٢٢,٣٣٦ مليونان ومايه واثنان وعشرون الفا وثلاثمايه وسته وثلاثون ريال سعودي شامله للقيمه المضافه بناء علي المستخلصات المرفق لكم، مع العلم انه تم اخطار المدعي عليه عن طريق البريد السعودي بتاريخ:٨/ ١٠/ ٢٠٢٠م، الموافق:٢١/ ٢/ ١٤٤٢ه، ولكن لم يكن هنالك اي استجابه من قبلهم وخلص الي طلبه ١) الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المطلوب وهو ٢,١٢٢,٣٣٦ مليونان ومايه واثنان وعشرون الفا وثلاثمايه وسته وثلاثون ريال سعودي. ٢) الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها ٢٠٠,٠٠٠ ميتان الفا ريال سعودي. ٣) تعويض موكلي بقيمه ٢٠% من المبلغ المحجوز لدي المدعي عليه ويقدر بمبلغ ٤٢٤,٤٠٠ اربعمايه واربعه وعشرون الفا واربعمايه ريال سعودي، وذلك عن الضرر الذي لحق به جراء انتظاره للمدعي عليه وفوات عده مشاريع عليه. هكذا جاءت لايحه الدعوي. وقد قيدت هذه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ واحيلت الي هذه الدايره بتاريخ فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث حددت جلسه في ٢/ ٨ / ١٤٤٢ه وفيها الحمد لله وحده وبعد تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه عن بعد وفيها حضرت المدعيه وكاله(...) بالوكاله رقم (...)وتاريخ ١٤/٥/١٤٤٢كما حضرت وكيله المدعي عليه(...) الوكاله (...) ١١/٧/١٤٤٢ه و بالاطلاع علي وكاله المدعي عليها تبين انه لم يتضمن السجل التجاري للمدعي عليها كما قرر كلا الطرفان ان قد تم التوصل الي وثيقه صلح وطلبا تحريره لانهاء القضيه وجري افهام الطرفين باعاده تحرير وثيقه الصلح لتتضمن صفه محرر الصلح عن المدعي عليها وسيتم فتح تبادل المذكرات للطرفين لايداع ما طلب خلال عشره ايام ثم في جلسه تليها وفيها الحمد لله وحده وبعد فقد افتتحت الجلسه وفيها حضرت المدعيه وكاله (...) والمدونه بياناتها في المحضر كما حضر لحضورها المدعي عليه وكاله (...) بالوكاله عن المدعي عليها برقم (...)في ٧/٤/١٤٤٢ وبوكالته رقم الوكاله (...) /٣/١٤٤٢ عن شركه (...)سجل تجاري (...) وهي طرف الصلح مع الشركه المدعيه و قررا علي انهما اصطلحا لانهاء الدعوي صلحا و كلا الطرفين مخولان بذلك في وكالاتهما علي ان يكون الصلح بالصيغه التاليه ونصها (انه في يوم الاحد ٢/٧/١٤٤٢ه الموافق ١٤/٢/٢٠٢١ه تم بحمد ﷲ الاتفاق بين كل من : ١- الساده / مؤسسه(...) - سجل تجاري رقم (...) وعنوانها الرياض- ويمثلها في التوقيع المدير العام وصاحب المؤسسه/(...) (طرف اول) ٢- شركه (...) – سجل تجاري رقم (...) ويمثلها في التوقيع علي هذا الصلح السيد / (...) بصفته مدير الفرع وبموجب الوكاله الشرعيه رقم (...) وتاريخ ١٧/١٢/١٤٤٠ه (طرف ثاني) تمهيد اقام الطرف الاول ضد الطرف الثاني القضيه رقم (١٣٩٧) لعام ١٤٤٢ ه والمنظوره بالدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض وموضوعها : مطالبه الطرف الاول للطرف الثاني بمبلغ وقدره ٢.٠٩٥.٠٨٧ ريال فقط مليونان وخمسه وتسعون الف وسبعه وثمانون ريال اضافه الي مبلغ حسن التنفيذ بقيمه ٣٧.٢٥٠ ريال فقط سبعه وثلاثون الف ومايتان وخمسون ريال وهي عباره عن حسن التنفيذ والمستحق في ذمه الطرف الثاني بعد سنه من تاريخ المستخلص حسب العقد المبرم بيننا ، وذلك عن مشروع اعمال وازاله وغربله واعاده البحص اعلي سقف الخزانات في التحليه ، وحيث تراضي الطرفان علي حل القضيه صلحا وفقا للتالي : اولا : التمهيد اعلاه جزء لا يتجزاء من هذه الاتفاقيه. ثانيا : اتفق الطرفان علي الصلح في هذه الدعوي علي جدوله الدفعات لصالح المدعي كالتالي: ٢٨ فبراير ٢٠٢١ مبلغ وقدره ١.٠٠٠٠٠٠ ريال فقط مليون ريال. ١ يونيو ٢٠٢١ مبلغ وقدره ٥٤٧.٥٤٥ ريال فقط خمسمايه وسبعه واربعون الف وخمسمايه وخمسه واربعون ريال. ١ سبتمبر ٢٠٢١ مبلغ وقدره٥٨٤.٧٩٥ ريال فقط خمسمايه واربعه وثمانون وسبعمايه وخمسه وتسعون ريال. ثالثا : لا يحق للطرفين الرجوع علي بعضهم باقامه اي دعوي تخص هذا الاتفاق او ايه مبالغ ماليه مستحقه للطرف الاول حتي تاريخ هذه الاتفاقيه او تخص الاعمال التي قام بها الطرف الاول لصالح الطرف الثاني ويعتبر توقيع كل طرف علي هذه الاتفاقيه ابراء لذمه الطرف الاخر عن كافه الاعمال التي قام بها الطرف الاول لصالح الطرف الثاني والمبالغ المستحقه للطرف الاول في ذمه الطرف الثاني لهذا المشروع ، وفي حال عدم التزام الطرف الثاني بتنفيذ بنود الصلح يحق للطرف الاول الرجوع الي القضاء والجهات المختصه لتحصيل المستحق له حسب النظام. رابعا: دفع مبلغ قيمه اتعاب المحاماه بقيمه ٥٠ الف ريال فقط خمسون الف ريال تدفع مع الدفعه الاولي لشهر فبراير ٢٠٢١م. خامسا : اتفق الطرفان وهما بكامل اهليتهم الشرعيه دون اي جهاله او كراه اوغبن اوتدليس اوغش. سادسا : حرر هذا الصلح من ثلاث نسخ بيد كل طرف نسخه علي ان تقدم النسخه الثالثه للمحكمه التجاريه بالرياض لضمها لملف القضيه وانهايها.) هكذا اصطلحا وعليه الدايره قفل باب المرافعه بناء علي الماده ٥٨ من نظام المحاكم التجاريه لصلاحيه القضيه للفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب (الاسباب) لما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بالطلب الوارد في لايحه الدعوي ولكون الدعوي في اعمال مقاوله بين المدعي والمدعي عليها و تاسيسا علي ما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه علي اختصاص المحكمه التجاريه في هذا النوع من الدعاوي مما يجعل المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي، ومن حيث الموضوع حيث تبين للدايره من خلال سير الدعوي رغبه الطرفين الي انهاء النزاع بينهما ومن ثم قد توصلا الي وثيقه صلح تنظم العلاقه والالتزامات بينهما علي النحو الوارد والمحرر اعلاه وذلك بدفع المبلغ علي دفعات في تواريخ محدده وان ذلك ينهي النزاع وبما ان ما اتفق عليه طرفا الدعوي من تنظيم للدفعات والتزامات كل طرف و الصلح وانتهاء النزاع بينهما وذلك لا يخالف نصا شرعيا ولا امرا مرعيا، ولان الشارع حث علي الصلح ورغب اليه لما فيه من قطع النزاع والشقاق بين الناس، ولقوله تعالي: (والصلح خير) ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين..) . الامر الذي تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها وهو ما تقضي به والحكم نهايي غير خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجاريه م ٢٩ / ٢ (منطوق الحكم) عليه حكمت الدايره باثبات الصلح الوارد اعلاه والزمت الطرفين بمقتضاه وبناء علي الماده التاسعه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه تعد القضيه منقضيه بذلك لما جاء في الاسباب وبﷲ التوفيق.