moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470365775 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: انه بتاريخ 1440/02/12ه الموافق 2018/10/21م اتفق اطراف الدعوي علي ان تقوم المدعي عليها بتصنيع وتوريد واختبار وتشغيل وحدات التبريد ومناوله الهواء للمدعيه، وتاريخ ابتداء التعامل 1440/02/12ه الموافق 2018/10/21م بثمن اجمالي قدره (2,325,000) مليونان وثلاث ميه وخمسه وعشرون الفا ريال سعودي سدد منه (666,250) ست ميه وسته وستون الفا وميتان وخمسون ريال سعودي، ولم تستلم المدعيه المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/02/12ه الموافق 2018/10/21م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبيع، وكان المتفق تسليمه بتاريخ 1440/02/12ه الموافق 2018/10/21م في كليه (...) جامعه (...). وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم المبيع، وارفق وكيل المدعيه بيناته رفق صحيفه الدعوي وهي: عرض سعر وامر شراء. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه هذا اليوم 10/06/1444ه المنعقده عن بعد، وفيها حضر وكيل المدعيه / (...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم 191646820، لذا قررت الدايره السير في الدعوي في حق المدعي عليها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال لما جاء في صحيفه الدعوي وطلب اعاده ثمن مالم يسلم من البضاعه وقدره (666.250) ريال، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما ان وكيل المدعيه حصر طلبه في صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بتسليم المبيع (وحدات التبريد) وفق عرض السعر وامر الشراء الذي ارفقه، ولما كان النزاع ناشيا عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه)، وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي؛ ولنص الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، وعن الموضوع؛ وحيث ان المدعي وكاله عدل طلبه عن الطلب المحصور في صحيفه دعواه الالكترونيه المبلغ بها خصمه؛ حيث طلب في صحيفه دعواه المبلغ بها خصمه الزام المدعي عليها بتسليم المبيع؛ ثم عدل طلبه حين حضر الجلسه الي طلب الزام المدعي عليها باعاده ثمن مالم يسلم من المبيع؛ وحيث نصت الماده (100) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي: (لا يقبل من اي طرف ان يبدي في الجلسه التي تخلف فيها خصمه طلبات جديده، او ان يعدل في الطلبات المبلغ بها خصمه، ما لم يكن تعديل الطلب لمصلحه الطرف الاخر، وغير مؤثر في حق من حقوقه)؛ كما نصت الماده (83) من نظام المرافعات الشرعيه ولوايحها التنفيذيه علي ان من الطلبات العارضه طلب تصحيح الطلب الاصلي، كما نصت علي ان الطلب الاصلي هو ما ينص عليه في صحيفه الدعوي، كما نصت علي انه لا يجوز ان يكون الطلب العارض بالتصحيح مخالفا لطلب الاصلي المنصوص عليه في صحيفه الدعوي مخالفه ظاهره، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق.