moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٩١٢٠٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للتوريدات التجاريه المدعي عليه: شركه (...) للوجبات السريعه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها منتجات غذاييه، بثمن اجمالي قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال سدد منه (١١,٨٣٤) احد عشر الفا وثمان ميه واربعه وثلاثون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١١,٨٣٤) احد عشر الفا وثمان ميه واربعه وثلاثون ريال والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٩١.٧٠) خمس ميه وواحد وتسعون ريال وسبعون هلله، وقدم سندا لطلبه فاتوره رقم (٧٩٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/٢٠٢٢م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (١١,٨٣٤) احد عشر الفا وثمان ميه واربعه وثلاثون ريال مختومه من المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٤/٠٥/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: رفعت للنطق بالحكم. وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١١,٨٣٤) احد عشر الفا وثمان ميه واربعه وثلاثون ريال والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٩١.٧٠) خمس ميه وواحد وتسعون ريال وسبعون هلله، وبناء علي ما سبق، وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني (ابشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول الدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه..، وانه يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه. وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته فاتوره رقم (٧٩٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/٢٠٢٢م بذات مبلغ المطالبه مختومه من المدعي عليها، وحيث نصت الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وعن طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه، وحيث ثبت للدايره صحه دعوي المدعيه، وحيث ان المدعيه وفي سبيل المطالبه بحقه اقام عنه وكيلا للمطالبه بدعواه وتحمل تكاليف ذلك وطالب بقيمه محدده فان الدايره تري وجاهه ما طالب به المدعي وكاله حيال ذلك وتغرم المدعي عليها ما تحمله المدعي وتجيب طلب المدعي بخصوص، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/شركه (...) للوجبات السريعه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) للتوريدات التجاريه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١١,٨٣٤) احد عشر الفا وثمان ميه واربعه وثلاثون ريال اضافه لاتعاب تقاضي مبلغ وقدره (٥٩١.٧٠) خمس ميه وواحد وتسعون ريال سعودي و سبعون هلله. لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.