tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 482 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-04-25 document_type=ruling entity=document_number:21 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 482 لعام 1439 ه
المقامه من/ مؤسسه (...) غير ذلك (...)
ضد/ مطاعم ومطابخ (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...)
القاضي عمر بن هلال الحارثي رييسا
القاضي علي بن يحيي المصعبي عضوا
القاضي سلمان بن صالح التليدي عضوا
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذا الحكم في انه وردت الي الدايره صحيفه طلب التماس اعاده نظر في الحكم الصادر سلفا في القضيه الماثله مقدمه من المدعي عليه وكاله – الموضحه بياناته في الضبط –، والذي انتهت فيه الدايره الي الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره ( ستمايه وخمسه وسبعون الف ري675,000ال)، وتحيل الدايره الي وقايعه واسبابه منعا للتكرار ودرءا للاطاله، وقد تضمنت صحيفه الالتماس: ان لدي موكله بينات جديده تثبت ان موكله قد سلم المدعيه كامل الوجبات التي سبق ان قرر تسلمه لقيمتها المحكوم عليه بها في الحكم المشار اليه انفا، تتمثل في شهود يشهدون بما ذكر، وبناء علي الفقره (ب) من الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، فقد قررت الدايره اعاده فتح باب المرافعه للنظر في بيناته الجديده، وحددت لذلك جلسه هذا اليوم، فحضر طرفا النزاع وكاله، وسالت الدايره وكيله المدعي عليه – المذكوره بياناتها في الضبط – عن بينات موكلها التي تثبت تسليمه الوجبات للمدعيه فذكرت بانها احضرت بينتها المتمثله في شهاده الشاهد الحاضر (...)–(...)الجنسيه – سجل اقامه رقم : (...)، وتبين للدايره انه يعمل لدي المدعي عليه وتحت كفالته، كما طلبت المدعي عليها وكاله مهله اخري لاحضار عدد من الشهود، وقررت بانهم يعملون لدي المدعي عليه كسايقين، وقد جري عن طريقهم تسليم الوجبات للمدعيه، وبعد سماع ما ادلت به والاطلاع علي ما قدمت، رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي اسبابه التاليه:
 (الاسباب)
ولما كانت المدعي عليها في هذا الالتماس تهدف من خلال بيناتها المتمثله في الشهود المنوه عنهم في الوقايع الي اثبات تسليمها الوجبات للمدعيه، ولما كان الحكم السابق الصادر في الدعوي قد صدر من هذه الدايره وقد مرت مده الاعتراض النظاميه دون الاعتراض عليه من قبل المدعي عليها، ولما ذكرته في صحيفه الالتماس من تحصلها علي بينات جديده، وبناء علي الفقره (ب) من الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه فقد قررت الدايره فتح باب المرافعه للنظر في تلك البينات، ولما ظهر للدايره من خلال ما ادلت به المدعي عليها وكاله في الجلسه المنعقده للنظر في البينات ان جميع شهود موكلها يعملون تحت كفالتها، ولما كان من المتقرر فقها وقضاء ان شهادتهم لا تقبل؛ كونهم في حكم الاجير الخاص، وشهاده الاجير الخاص غير مقبوله لمستاجره؛ وذلك للتهمه المتمثله في ان نفعه لمستاجره يعود عليه بعطاء مستاجره له ورضاه عنه، ولان المنافع بينه وبين مستاجره متصله مستمره، ولان الاجير يستحق الاجره في مده اداء الشهاده ، فصار كالمستاجر لاداء الشهاده، قال الموفق – رحمه ﷲ – في المغني : ( قال القاضي: ولا تقبل شهاده اجير لمن استاجره، وقال: نص عليه احمد) اه، وهذا ما يعني عدم تاثير شهادتهم فيما انتهت اليه الدايره من قضايها سابقا، وهو ما يجعلها تصر عليه وتبقيه كما هو، وبناء عليه وعلي جميع ما تقدم فان الدايره تنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
برفض طلب التماس اعاده النظر المقيد بالرقم (21) وتاريخ 25/04/1440ه المقدم في القضيه رقم 482 لعام 1439ه المقامه من المدعيه/ مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها/ مطاعم ومطابخ (...)، سجل تجاري رقم (...)، لصاحبها (...)، سجل مدني رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب.
عضو
علي بن يحيي المصعبي
عضو
سلمان بن صالح التليدي
رييس الدايره
عمر بن هلال الحارثي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439 لعام 1441 ه
المقامه من/ مؤسسه (...) غير ذلك (...)
ضد/ مطاعم ومطابخ (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...)
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
(الوقايع)
وذلك للنظر في الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليه، وحيث انه في جلسه هذا اليوم 12/06/1442ه لم يظهر حضور الملتمسه (المدعي عليها) كما لم يظهر في البرنامج الالكتروني وجود لايحه التماس فقد تم رفع الجلسه للمداوله. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي : 
(الاسباب)
وبما ان الملتمس (المدعي عليه) تغيب عن حضور جلسه هذا اليوم، وحيث تبين عدم وجود لايحه طلب التماس مقيده في البرنامج القضايي الكترونيا، عدا تاريخ الطلب المؤرخ في 1442/05/28، فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الطلب المقدم من المدعي عليه.
(منطوق الحكم)
بعدم قبول الطلب المقدم من المدعي عليه .
عضو
محمد بن موسي الفيفي
عضو
ياسر بن خلف المطيري
رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري