tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 1926/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 48 chunks

date_gregorian=2017-11-02 date_hijri=1429-03-15 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:cabinet_decision:261 entity=document_number:30 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم 1926/1/ق لعام 1429ه
المقامه من/ (...)
ضد/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: 
ففي يوم الثلاثاء الموافق 11/1/1438ه وبمقر المحكمه الاداريه بالرياض انعقدت الدايره التجاريه الثامنه والمشكله من:-
(...) رييسا
(...) امينا للسر
وذلك للنظر في هذه القضيه المذكوره اعلاه والمحاله للدايره في 20/7/1437ه بعد صدور قرار هييه التدقيق مجتمعه رقم (59) لعام 1437ه بالموافقه علي سماع الدعوي بعد صدور قرار شطبها للمره الثانيه وبعد الاطلاع علي الاوراق وسماع اقوال الطرفين اصدرت الدايره فيها الحكم الاتي:
الوقايع
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (...) تقدم بلايحه دعوي ضد (...) تضمنت مساهمته مع المدعي عليه بمبلغ قدره ستمايه وخمسون الف ريال للمتاجره بها في تجاره اللحوم علي ان يتم اقتسام نسبه الارباح بواقع 55% للمدعي و45% للمدعي عليه وحتي تاريخه لم يعد راس المال ولا الارباح وطلب في ختام لايحته الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ستمايه وخمسون الف ريال مع احتفاظه بالمطالبه بالارباح وقد سجل طلبه هذا قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه وتم احالتها بتاريخ 15/3/1429ه الي الدايره التجاريه الخامسه وعقدت لنظرها عده جلسات وفي جلسه 19/11/1430ه اصدرت حكمها بعدم اختصاصها نوعيا بنظر هذه الدعوي المقامه من (...) ضد (...) حيث صدر قرار معالي وزير الديوان رقم (30) وتاريخ 9/2/1430ه المتضمن انشاء عدد من الدواير الفرعيه التجاريه بالمحكمه الاداريه بمنطقه الرياض وقد نص البند الثاني فقره (ج) من القرار الخاص بتحديد الاختصاص النوعي للدواير الفرعيه التجاريه علي "قضايا المساهمات الماليه ما لم تتضمن طلب تصفيه او افلاس او فرض حراسه قضاييه" ومبلغ مطالبه المدعي في هذه الدعوي هو عباره عن مساهمته مع المدعي عليه في تجاره اللحوم ولم تتضمن لايحته طلب تصفيه او افلاس او فرض حراسه قضاييه، وبتاريخ 29/2/1431ه تم احالتها لهذه الدايره (الدايره التجاريه الفرعيه الاولي-سابقا-الدايره التجاريه الثامنه حاليا) فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط حيث عقدت الدايره عده جلسات لنظرها حضر فيها المدعي ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم مخاطبه سجن (...)لاحضار المدعي عليه في الجلسات حيث كان سجينا وكتابه الدايره الي سعاده مدير سجن (...)خطابها رقم 4977 وتاريخ 1/4/1431ه للتبليغ بموعد جلسه يوم الاثنين 13/4/1431ه، فورد خطاب مدير شعبه سجن (...)رقم 11/4592/19/1 وتاريخ 14/4/1431ه المتضمن اثبات التبليغ، الا انه كان تبليغا متاخرا، كما كتبت الدايره الي مدير شعبه سجن الملز خطابها رقم 7115 وتاريخ 6/5/1431ه للتبليغ بموعد جلسه 11/5/1431ه والذي تضمن في اخره انه في حال عدم حضور المدعي عليه فان للمدعي طلب نظر الدعوي غيابيا، وبجلسه 11/5/1431ه تم سؤال المدعي عن دعواه فذكر انها تتلخص بانه قد سلم المدعي عليه مبلغ قدره خمسمايه وخمسون الف ريال ليقوم باستثماره في مجال توريد اللحوم من خارج (..)، وقد ابرم عقد بهذا الشان بتاريخ 23/6/1426ه حيث تضمن العقد مساهمتي بمبلغ اربعمايه الف ريال وقد سلمته شيكا بهذا المبلغ بذات التاريخ، وبعد ذلك قمت بتحويل مبلغ قدره مايه وخمسون الف ريال علي دفعتين فاصبح اجمالي ما استلمه المدعي عليه مبلغ قدره خمسمايه وخمسون الف ريال، وقد اقر المدعي عليه بصحه العقد وباستلامه هذا المبلغ في محضر جلستي اليوم الاحد 23/8/1429ه ويوم الاحد 14/1/1430ه لدي الدايره التجاريه الخامسه التي كانت تنظر الدعوي وقد وعدني المدعي عليه كما وعد غيري من المساهمين ان يقوم بتصفيه المساهمه في شهر رمضان عام 1427ه وذلك بتسليم كل واحد من المساهمين راس ماله اضافه الي نسبه 17% ارباح الا ان المدعي عليه بعد هذا التاريخ اختفي واغلق جوالاته الا ان تم القبض عليه في شهر 7 عام 1429ه تقريبا، مع العلم انه لم يحضر جلسات الديوان الا بعد القبض عليه، وقد احضرت شاهدا يشهد علي ذلك في جلسه يوم الاحد 5/7/1430ه، ولم يحضر المدعي عليه الجلسه التاليه وقد سبق ان ادعي المدعي عليه امام الدايره التجاريه الخامسه ان الخساير نسبتها 100% دون ان يبين وجه هذه الخساره او حقيقتها او اسبابها او تاريخها، وفي المقابل عرض انهاء النزاع بان يسلمني مبلغ قدره مايتين الف ريال وهو امر يتعارض مع ادعايه الخساره الكامله، اضافه الي ان المدعي عليه قد ذكر لي ان لديه سيوله ماليه قدرها سبعه عشر مليون ريال وانه قد اخفاها، اضافه الي انه قد بلغني تملكه لعدد من العقارات، وبذات الجلسه اصدرت الدايره حكمها الغيابي في هذه القضيه برقم (55/د/ف/تج/1) لعام 1431ه المتضمن: الزام المدعي عليه (...) ان يدفع للمدعي (...) مبلغا قدره خمسمايه وخمسون الف ريال، مبنيا علي ما يلي من اسباب: لما كانت غايه المدعي من هذه الدعوي الزام المدعي عليه باعاده راس ماله البالغ قدره خمسمايه وخمسون الف ريال والذي ساهم به مع المدعي عليه لاستثماره في تجاره اللحوم، وحيث اقر المدعي عليه باستلام هذا المبلغ لهذا الغرض، ولما كان ادعاء المدعي عليه حصول خساره لكامل راس المال ادعاء مبهما، ولان عدم حضور المدعي عليه الجلسه رغم اتخاذ اجراءات التبليغ النظاميه يعد نكولا من جانبه يوجب الحكم عليه غيابيا بناء علي مستندات المدعي وذلك بموجب الماده (527) من نظام المحكمه التجاريه، وبتاريخ 3/6/1431ه تم ابلاغ المدعي عليه بالحكم الغيابي بواسطه اداره سجون منطقه (...)(شعبه سجن (...)، وبتاريخ 18/6/1431ه تقدم وكيل المدعي عليه (...) بلايحه اعتراضيه علي الحكم الغيابي المشار اليه وتم احاله الاوراق الي محكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه (...)واصدرت الدايره التجاريه الثامنه في محكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه (...)حكمها رقم (575/8) لعام 1432ه في القضيه رقم (4173/ق) لعام 1431ه والمتضمن: نقض الحكم الغيابي رقم (55/د/تج/1) لعام 1431ه الصادر في القضيه رقم (1926/1/ق) لعام 1426ه واعاده الاوراق للدايره المختصه لاستكمال نظرها وفق ما ورد بهذا الحكم وما قد يستجد لديها عند نظرها، وقد بنت حكمها علي ما يلي من ملاحظات: ان الاعتراض مقدم خلال الاجل المحدد نظاما، وبناء عليه فان المحكمه تنتهي الي قبول الاعتراض شكلا، واما الموضوع فان دايره الاستيناف تلاحظ انه حكم في الدعوي غيابيا بناء علي تخلف المدعي عليه عن الحضور بالجلسه المحدده وانه اقر باستلام المبلغ وكان ادعاؤه الخساره لكامل راس المال ادعاء مبهما وذلك الذي انتهت اليه الدايره محل نظر لما يلي:- 
اولا: كان تخلف المدعي عليه وهو سجين بسجن (...)له فيه عذر فلا يعد نكولا من جانبه عن الحضور والجواب اذ السجين لا يملك بنفسه حضور الجلسه المحدده بل الامر عايد الي الجهه التي هو موقوف لديها هي التي تنفذ طلب احضاره او تتاخر فكان علي الدايره لذلك السبب ان تعاود ابلاغه مره اخري وتسعي لاحضاره من سجنه حتي تكتمل المرافعه في القضيه.
ثانيا: ادعي المدعي عليه الخساره ولم تناقش الدايره ذلك الادعاء ولم تستفصل من المدعي عن رده علي ذلك الادعاء وما اذا كان لديه بينه علي عدم حدوثها او انها كانت حادثه بتعد او تفريط من المدعي عليه اعمالا للقاعده الفقهيه بان القول قول العامل في المال بيمينه وذلك امر لازم الاستيفاء ومن ثم تعمل الدايره الوجه الشرعي بما يتبين لها، وباعاده اوراق القضيه للدايره بتاريخ 24/8/1432ه باشرت نظرها حيث تخلف المدعي عليه عن الحضور بجلسه الاثنين الموافق 8/2/1433ه وبجلسه الاثنين الموافق 5/4/1433ه حضر طرفي الدعوي اصاله وفي الجلسه تم تزويد المدعي بصوره من اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المدعي عليه علي الحكم الغيابي وباطلاعه عليها اجاب قايلا ان خلاصه دعواي انني اتفقت مع المدعي عليه بتاريخ 23/6/1426ه الموافق 29/7/2005م علي ان اساهم معه بملغ قدره اربعمايه الف ريال بموجب عقد محرر وبعد قرابه عشره اشهر قمت بزياده راس المال بمقدار مايه وخمسون الف ريال وكان الاتفاق ان يقوم المدعي عليه بالمضاربه باستيراد اللحوم من الخارج ويتم توزيع الربح شهريا بواقع 55% من الارباح لصالحه و25% لصالح المدعي عليه و10% للمدعي عليه كراتب شهري و10% من الارباح يتم تجنيبها كاحتياطي الا ان المدعي عليه لم يسلمني شيء من الارباح خلال عدد من الاشهر ثم وعدني كما وعد غيري من المساهمين ان يقوم بتصفيه المساهمه في شهر رمضان لعام 1427ه وذلك بتسليم كل واحد راس ماله مع الارباح الا انه اختفي حتي القبض عليه في شهر 7 عام 1429ه وطلب الزام المدعي عليه براس المال البالغ قدره خمسمايه وخمسون الف ريال، ثم اجاب المدعي عليه بان ما ذكره المدعي من التعاقد واستلامي لمبلغ خمسمايه وخمسون الف ريال صحيح وقد باشرت المتاجره باللحوم بعد التعاقد بشهر بما كان لدي من مساهمه المدعي ومساهمه شخص اخر وتم التاسيس مع بدايات العمل قرابه سنه ونصف ولم ينتج اي ربح لانها كانت فتره تاسيس ومن ثم تم ايقافي بسبب نزاع مع المساهم الاخر وقد حصلت علي اطلاق سراح بخصوص النزاع مع المساهم الاخر وتم ابلاغي بان استمرار الايقاف هو بسبب هذه القضيه وبسبب الايقاف المستمر تعطل العمل وحصلت الخساره الكامله لراس المال، فعقب المدعي بان المدعي عليه كان يزوده بكشوفات تتضمن ارباح المساهمه شهرا بشهر من تاريخ 1/8/2005م الي 1/5/2006م ثم طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم بيان محرر باسباب الخساره التي حصلت قبل ايقافه فطلب خطابا لمؤسسه النقد لتزويده بكشوفات الحساب فافهمته الدايره بان لا تري لهذا الخطاب مبرر اذ ان تزويده بكشوف الحسابات هي من اعمال البنوك التي لا تستدعي مخاطبه او توجيه قضايي، وبجلسه الثلاثاء الموافق 24/10/1433ه تم شطب القضيه للمره الاولي لعدم حضور اي من الطرفين وبتاريخ 13/11/1433ه تقدم المدعي اصاله بطلب اعاده النظر في القضيه وبجلسه الاثنين الموافق 11/2/1434ه افهمت الدايره المدعي بانها كتب لمؤسسه النقد لتزويدها بكشوفات الحساب للمدعي عليه من اول عام 1426ه، وبجلسه الاثنين الموافق 22/4/1434ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بورود افاده مؤسسه النقد برقم (4202/34) وتاريخ 14/3/1434ه وتم تسليمها نسخه من كشوف الحساب، وبجلسه الاثنين الموافق 13/5/1434ه طلب وكيل المدعي عليه (...) مهله لاستكمال دراسه الكشوفات وهو في انتظار الراي من قبل محاسب قانوني متخصص وسيزود الدايره بالراي عند استكماله وفي جلسات متتاليه لم يحضر المدعي عليه او من يمثله شرعا، وبجلسه الاربعاء الموافق 12/1/1436ه قدم المدعي عليه مذكره من صفحه واحده يطلب فيها مخاطبه مؤسسه النقد وطلب بيانات مقتصره علي تعاملاته مع المدعي فقط وبسؤال المدعي عن مجموع راس ماله المدفوع ذكر بان المبلغ هو خمسمايه وخمسين الف ريال وعليه قررت الدايره الكتابه لمؤسسه النقد السعودي بطلب كشف حساب لتعاملات المدعي مع المدعي عليه فقط، وبجلسه الاربعاء الموافق 27/5/1436ه سالت الدايره المدعي عليه هل يوجد تصفيه للمضاربه وهل يوجد لديه ما يثبت الخساره فذكر انه لا يوجد لديه ما يفيد ذلك وطلب المدعي عليه تعيين محاسب قانوني للنظر في الشراكه وما انتهت اليه، وبتاريخ 13/9/1436ه ورد خطاب مؤسسه النقد رقم (41198-36) وتاريخ 1/9/1436ه الموافق 18/6/2015م المتضمن انه لا يوجد حوالات تمت بين اطراف الدعوي، وبجلسه الاربعاء الموافق 20/10/1436ه حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليه (...) وتم سماع الدعوي والاجابه نظرا لتغيير تشكيل الدايره، وبجلسه الثلاثاء الموافق 23/12/1436ه حضر وكيل المدعي عليه (...) وتبين عدم حضور المدعي او من يمثله شرعا وطلب الحاضر شطب القضيه وعليه رفعت الجلسه للنظر في الشطب وفي يوم الاربعاء الموافق 24/12/1436ه تم شطبها للمره الثانيه لعدم مراجعه المدعي او من يمثله شرعا وبتاريخ 30/12/1436ه تقدم المدعي اصاله بطلب اعاده النظر وبتاريخ 6/7/1437ه صدر قرار هييه التدقيق مجتمعه رقم (59) لعام 1437ه بالموافقه علي سماع الدعوي بعد صدور قرار شطبها للمره الثانيه، وبتاريخ 20/7/1437ه تم احاله القضيه للدايره فباشرت نظرها حيث حضر لدي الدايره بتاريخ 24/7/1437ه المدعي اصاله وطلب تحديد موعدا لنظرها علي ان يكون بعد عيد الفطر المبارك، وفي يوم الاحد الموافق 28/8/1437ه حضر المدعي عليه اصاله وتم ابلاغه بموعد جلسه 28/10/1437ه، وبجلسه الثلاثاء الموافق 28/10/1437ه حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليه (...) ونظرا لتغيير تشكيل الدايره في هذه الجلسه فقد سالت الدايره المدعي عن دعواه فذكر بانه قد تمت المساهمه مع المدعي عليه بمبلغ قدره خمسمايه وخمسون الف ريال وذلك في مؤسسه (...) لاستيراد اللحوم والخضار والفواكه وقد كانت بدايه المساهمه في عام 1426ه وانتهت في رمضان 1427ه وكان الاتفاق علي ان يكون للمدعي ما نسبته 55% من الارباح وللمدعي عليه 45% من الارباح وذلك حسب العقد المبرم بين الطرفين وقد تم دفع مبلغ اربعمايه الف ريال عند توقيع العقد بموجب شيك رقم (...) وتاريخ 23/6/1426ه مسحوب علي بنك (...)1926/1/ق، ومايه وخمسون الف ريال كانت عن طريق حواله من البنك(...)1926/1/ق، وطلب في ختام دعواه الزام المدعي عليه باستعاده راس المال حيث سبق للمدعي عليه الاقرار امام الدايره بالمبلغ في جلسات سابقه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ذكر بان ما ذكره المدعي صحيح الا ان موكله قد خسر جميع الاموال حيث ان بدايتها كانت بانشاء المحلات التجاريه الا ان موكله قد سجن بسبب قضيه شيك بدون رصيد وامضي في السجن ست سنوات ولدي موكله قضيه لدي الدايره التجاريه الثالثه بسبب الشيك واضاف بان موكله لم يحقق ارباح نهاييا نظرا لتعطل المساهمه فعقب المدعي بان ما ذكره المدعي عليه فيما يخص الارباح فغير صحيح فقد سبق للمدعي عليه اصدار خطابات من المؤسسه بالارباح وقد سبق تقديمها في ملف القضيه كما اضاف بانه سبق للمدعي عليه تحرير شيك بمبلغ قدره مايه الف ريال وذلك بعد مطالبته الا انه اتضح بانه دون رصيد، ثم طلب المدعي عليه وكاله احاله النزاع الي محاسب قانوني فعقب المدعي بانه يرفض ذلك، وبجلسه الاربعاء الموافق 27/12/1437ه ذكر وكيل المدعي عليه بان سبب خساره موكله عايده الي قيامه بتحرير شيكات علي بياض لصالح احد المساهمين معه كضمان لراس ماله وعلي اثرها تم سجن موكله في عام 1429ه وتم اغلاق المحلات بعد سجن موكله ثم استوضحت منه الدايره هل قام موكله بتفويض احد باداره الاموال بعد سجنه ومتابعتها فذكر بانه اوكلها لاحد العاملين في المؤسسه؛ فعقب المدعي بان نهايه العقد كانت في عام 1427ه كما سبق بان اقر بذلك في الجلسات السابقه وبسؤال الدايره وكيل المدعي عليه عن وجود سجل تجاري لنشاط المحلات فذكر بانه كان يتم العمل باسم مؤسسه (...) والعايد ملكيتها لاخ المدعي عليه وهو المدعو (...) ثم استوضحت الدايره من وكيل المدعي عليه عن تاريخ تحرير الشيكات بدون رصيد فذكر بانها كانت في عام 1427ه ثم استوضحت الدايره من وكيل المدعي عليه عن ما يثبت الخساره التي يدعيها موكله فذكر بانه ليس لديه ما يثبت ذلك ثم استوضحت الدايره من وكيل المدعي عليه عن سبب عدم حضور المدعي عليه في هذه الجلسه فذكر بان عدم حضوره راجع لارتباطه بعمله وطلب مهله لاحضاره، وبجلسه اليوم حضر طرفي الدعوي اصاله وفي الجلسه ذكر المدعي عليه اصاله بانه قد استلم من المدعي مبلغ خمسمايه وخمسون الف ريال كراس مال للمضاربه علي ان تكون الارباح 55% للمدعي و45% للمدعي عليه وذلك بموجب العقد المبرم مع مؤسسه (...) المؤرخ في 23/6/1426ه والعايد ملكيتها لاخيه الا ان حقيقه الاستثمار والتشغيل عن طريقه نظرا لكونه موظف حكومي لا يستطيع فتح سجل تجاري باسمه ثم عقب بانه خسر الاموال بسبب تحريره شيكات علي بياض وشيكات بدون رصيد لعدد من المساهمين وعلي اثرها تم سجنه عند مطالبته بها وبعد سجنه لم يقم بتوكيل احد باداره الاموال وتشغيلها، ثم عقب بانه كان يحرر شيكات بدون رصيد للمساهمين كضمان لراس المال، ثم استوضحت الدايره من المدعي عليه هل قام باجراءات للتصفيه فذكر بان العمل كان في طور التاسيس فعقب المدعي بان المدعي عليه كان يسلمه كشف للارباح وقدم نسخه منه وباطلاع المدعي عليه ذكر بانه ليس كشف للارباح وانما دراسه جدوي، ثم عقب المدعي عليه بانه دخل السجن في عام 29/7/1429ه الموافق 1/8/2008م وقد تم ايقاف خدماته في تاريخ 24/12/1427ه ثم عقب المدعي عليه بانه يطلب محاسب قانوني لاجراء التصفيه، ثم قرر الاطراف الاكتفاء، وعليه رفعت الجلسه.
الاسباب
حيث ان المستقر قضاء ان تحديد الاختصاص مساله اوليه يجب بحثها قبل التعرض للموضوع ولو لم يدفع به امام الدايره بعدم الاختصاص بنظر المنازعه ومرد ذلك ان الاختصاص من المسايل المتعلقه بالنظام العام، وحيث ان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليه باستعاده ما دفعه من راس المال للمضاربه معه، وحيث ان ديوان المظالم بهييته التجاريه مختص بنظر المنازعات المتعلقه بالشركات وشركه المضاربه من الشركات المنصوص عليها في الفقه الاسلامي لذا فان ديوان المظالم مختص بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (443) من نظام المحكمه التجاريه التي نصت علي القضايا التي يحال امر النظر فيها الي المحكمه التجاريه ويجري بالفعل بتها عن طريقها وضمن اختصاصها ومنها (كل ما يحدث بين التجار ومن لهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه) او ناشيه عن اعمال تجاريه بالتبعيه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (261) وتاريخ 17/11/1423ه الذي ينص علي (تولي ديوان المظالم النظر في القضايا الناشيه عن الاعمال التجاريه بالتبعيه الي حين انشاء المحاكم التجاريه)، وحيث ان الدايره مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي نظرا لكون احالتها تمت وفق قرار معالي رييس الديوان رقم (30) وتاريخ 9/2/1430ه المتضمن انشاء عدد من الدواير الفرعيه التجاريه بالمحكمه الاداريه بمنطقه (...)وقد نص البند الثاني الفقره (ج) من القرار الخاص بتحديد الاختصاص النوعي للدواير الفرعيه التجاريه علي "قضايا المساهمات الماليه ما لم تتضمن طلب تصفيه او افلاس او فرض حراسه قضاييه".
وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره خمسمايه وخمسون الف ريال قيمه مساهمته مع المدعي عليه بموجب عقد المضاربه المؤرخ 23/6/1426ه في مجال استيراد اللحوم علي ان يتم توزيع الارباح بحسب النسب المتفق عليها بين الطرفين ولما كان العقد مبرم مع مؤسسه (...) العايد ملكيتها لاخ المدعي عليه ويمثلها المدعي عليها وحيث اقر المدعي عليها بان العقد مسجل صوريا باسم مؤسسه اخيه الا انه هو المشغل الحقيقي للاموال وهو المستثمر لها وهو المضارب بها وله نسبه من الربح بحسب المتفق عليها لكونه موظفا حكوميا لا يستطيع تسجيل اي نشاط تجاري او استخراج سجل تجاري باسمه مما يتبين معه صفه المدعي عليه في هذه الدعوي، وحيث انه وبالقدر الثابت لدي الدايره ومن خلال الاتفاقيه الموقعه بين الطرفين واقرار المدعي عليه ان المدعي قد دفع للمدعي عليه مبلغ خمسمايه وخمسون الف ريال للمضاربه بها في مجال استيراد اللحوم من الخارج والمتاجره بها علي ان تكون الارباح بحسب اقرار طرفي الدعوي 55% للمدعي و45% للمدعي عليه (المضارب)، ولما كان المدعي عليه لا ينكر صحه العقد المبرم مع المدعي وصحه لاستلامه لمبلغ خمسمايه وخمسون الف ريال كراس مال للمدعي ويدفع بانه لحقته خساره كامله لراس المال، وحيث ان البند سابعا من عقد المضاربه محل الدعوي نص علي ان "يتم توزيع الارباح الصافيه شهريا ..." وحيث ان الثابت ان عقد المضاربه محل الدعوي لم يتم تاقيت نهايته بزمن معين، وحيث انه لا خلاف بين الفقهاء في ان المضارب امين، وان راس المال امانه في يده والقول قوله؛ لانه امين فلا يتحمل تبعه هلاك ما تحته من الاموال ما لم يتعد او يفرط فان وقع شيء من التعدي او التفريط صار ضامنا، ويصدق المضارب في دعوي التلف، قال ابن المنذر: "اجمع كل من نحفظ عنهم من اهل العلم ان القول قول العامل في قدر راس المال" – المغني (5/44)، وذلك لانه امين، قال ابن عبد البر "والمضارب امين مقبول قوله فيما يدعيه من ضياع المال وذهابه والخساره فيه" الكافي لابن عبد البر ص 384، ولما كان من شروط العمل في المضاربه ان لا يخالف العامل مقتضي العقد، وحيث اتفق الفقهاء علي انه اذا اختلف العامل ورب المال في تلف المال بان ادعاه العامل وانكره رب المال فالقول قول العامل مع يمينه؛ لانه امين، والامين مصدق فيما اؤتمن عليه، والاصل عدم الخيانه، هذا اذا لم تقم بينه علي كذبه وخيانته والا ضمن؛ لانه صار بذلك جاحدا، فيضمن بالجحود، ويكون القول قول رب المال، وحيث قرر الفقهاء تحت قاعده (الاصل في الصفات العارضه العدم) بانه اذا اشترك شخصان في تجاره احدهما بالعمل والاخر براس المال فادعي العامل ان التجاره خسرت لم يقبل قوله حتي ياتي ببينه علي حصول الخساره لان الاصل في الصفات العارضه كالخساره العدم، واذا تقرر ما سبق بيانه وحيث انه ببحث الدايره لشق الاهمال والتفريط تبين تفريط واهمال وتقصير المدعي عليه وذلك من خلال عدم تقديمه ما يثبت خسارته التي يدعيها وعدم بيان ما الت اليه المساهمه مع تحديد نسبه الخساره التي يحتج بها وتقديم ما يسند ذلك وعدم تقديمه ميزانيات كتفيا بادعاء الخساره ادعاء مبهما مع ان الدايره في جلسه الاحد الموافق 25/3/1433ه طلبت منه تحديد نسبه الخساره كما ان المدعي عليه طلب امهاله بجلسه 13/5/1434ه لاعداد تقرير من محاسب قانوني متخصص ولم يقدم اي تقرير يتضمن الارباح والخساير ان وجدت ونسبتها وبيان حال المساهمه وما الت اليه اضافه الي اقرارخ بجلسه 27/5/1436ه بان ليس لديه ما يثبت الخساره واقرار موكله بجلسه الاربعاء الموافق 27/12/1437ه بان ليس لدي موكله ما يثبت الخساره، وحيث ان المدعي عليه قد تناقض في ردوده فقد انكر حصول ارباح للمساهمه وبالمقابل اصدر كشف حساب بالارباح ولم ينكر ذلك الكشف وانما افاد بانه مجرد دراسه جدوي للمساهمه وفي ذلك تناقض اذ ان الارباح الموضحه في الكشف بتاريخ لاحق للتعاقد كما ان المتعارف عليه ان كشوف الارباح تعد في حال تحقيق الارباح واما دراسه الجدوي فعاده تكون قبل تاريخ العقد وتكون بنسب تقريبيه لا بنسب قاطعه كما هو الحال في الكشف الصادر للمدعي والامور بمقاصدها والقصد الظاهر من الكشف تحقيق الارباح ما لم يثبت ما ينقضه، كما ان المدعي عليه قد افاد بان السنوات الاولي كانت المساهمه في طور التاسيس وفي ذلك تناقض مع كشف الارباح اذ انه لا يمكن ان تكون دراسه الجدوي بتحقيق الارباح عن ذات سنوات التاسيس التي يدعي عدم تحقيق الارباح خلالها، كما ان المدعي عليه بجلسه 14/1/1430ه بانه قد سلم للمدعي مبلغ وقدره مايه الف ريال كارباح وذلك بموجب شيك رقم (...) وتاريخ 8/8/2006م مسحوب علي البنك (...)التجاري وقد تبين عدم صرفه لعدم كفايه الرصيد، وحيث ان المدعي عليه سبق له بجلسه 23/4/1430ه العرض علي المدعي مبلغ قدره مايتان الف ريال لانهاء النزاع وفي ذلك قرينه توحي ان هناك مستحقات لديه لصالح المدعي ودلاله علي عدم خساره راس المال كاملا كما يدعي، وحيث افاد المدعي عليه بان سبب الخساره كان بسبب سجنه لقيامه بتحرير شيكات علي بياض وشيكات بدون رصيد لعدد من المساهمين معه مما تري معه الدايره ان هذا تفريط واهمال بحق اموال المساهمين وتعريضها للمخاطر وعليه تحمل تبعات ذلك اذ ان تحرير الشيكات علي بياض يعني تفويض المستفيد بتعبيه البيانات واستحقاقه لما يتم تدوينه من مبالغ وهذا بحد ذاته كاف لاثبات تفريط واهمال المدعي عليه وتعديه علي اموال المساهمه والسجن تم نتيجه اهماله وبسبب لم يكن خارج عن ارادته فقد حرر الشيكات بدون رصيد وعلي بياض وهو بكامل قواه العقليه شرعا ونظاما وارتكب مخالفه نظاميه توجب جزاء لمرتكبها وفق نظام الاوراق التجاريه ومثل هذه المخالفات لا تنطوي علي من يتعامل بالشيكات اذ ان العرف ان الشخص عند اصداره دفاتر الشيكات من الجهات ذات الصفه فانه عاده يتم اطلاعه علي كافه بنود الشروط والاحكام والجزاءات الخاصه باحكام الشيكات ومخالفتها، اضافه الي انه تبين ان كشف الحساب الخاص بالارباح والشيكات المحرره لصالح المدعي كانت بتواريخ سابقه لتاريخ دخول المدعي عليه السجن مما يوحي ان هناك اموال لدي المدعي عليه وكان بمقدوره تصفيه المساهمه، كما ان المدعي عليه اقر بانه بعد دخوله للسجن لم يفوض احد باداره الاموال والمحافظه عليها او البدء باجراءات تصفيه المساهمه وهذا جانب اخر من التقصير والاهمال من قبله، كما ان المدعي عليه ذكر بان في مذكرته المقدمه بجلسه 11/2/1434ه ان المؤسسه التي تدار باسمها الاموال لم تغلق الا في سنه تقديم هذه المذكره مما يتبين معه تناقض المدعي عليه من ان الخساره حصلت بسبب دخوله السجن في عام 1429ه ومتناقض مع ما ذكره وكيله في بجلسه الاربعاء الموافق 27/12/1437ه من ان اغلاق المحلات كان في عام 1429ه، كما ان تحرير الشيكات كان في عام 1427ه ولم يظهر ان المدعي عليه قد اتخذ اي اجراء بشان المساهمه من تشغيل واداره او تصفيه حتي عام 1429ه، كما تضمنت ذات المذكره الي انه لم تكن هناك محاسبه خاضعه لمنظومه معينه او لاشراف محاسب قانوني ويتضح من هذا القول جانب اخر من التقصير من جهه المدعي عليه وتفريطه في حفظ حقوق المساهمين معه، كما ان المدعي عليه عند طلبه لتعيين محاسب قانوني في مذكرته المؤرخه 14/1/1430ه تضمن طلبه ان يقوم المحاسب بتصفيه الخساير وبيان المبلغ المتبقي مما يظهر مخالفه دفعه بالخساره كامله اثناء الجلسات، وحيث انتهاء عقد المضاربه ما لم يكن مؤقت بزمن معين تكون عند التنضيض والتصفيه وقد استبان ان المدعي عليه من تاريخ حدوث الاشكالات مع المساهمين وقبل اقامه هذه الدعوي لم يقم بالتصفيه وبيان ما الت اليه المساهمه وبيان نسبه الارباح لكل طرف والخساير الواقعه علي راس المال، وحيث ان الشيكات المحرره لصالح المدعي لم تكن بتاريخ العقد والا لكان لا يصح ضمان راس المال اذ ان ضمان راس المال عند التعاقد يبطل العقد علي المذهب وانما تحريرها كان بعد تاريخ العقد مما يدل علي انها مستحقات للمدعي اما من راس المال او من الارباح الا انها لم تصرف لعدم كفايه الرصيد والعقود تصحح بقدر الامكان، ولا ريب ان المضارب ان ثبت تقصيره واهماله وتعديه فان لصاحب المال الحق الكامل في ابطال فعل المضارب وتضمينه امواله، وحيث ان الثابت ان المدعي عليه استلم مبلغ قدره خمسمايه وخمسون الف ريال قيمه مساهمه المدعي معه بموجب العقد محل الدعوي الذي لم ينكر المدعي عليه صحته وصحه استلامه لراس المال وبالتالي فالاصل بقاء راس المال في ذمه المدعي عليه الامر الذي تخلص معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المساهمه للمدعي البالغ قدره خمسمايه وخمسون الف ريال.
ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي عليه من ان استمرار سجنه كان بسبب هذه القضيه اذ ان الدايره لم تصدر قرار بايقافه او ايقاف خدماته وانما كانت الخطابات الصادره من الدايره لابلاغه بمواعيد الجلسات فقط وذلك وعن طريق الجهات الرسميه.
ولا ينال من ذلك ما طالب به المدعي عليه من ندب محاسب قانوني من قبل الدايره لاجراء عمليه التصفيه ذلك فالدايره لا تجد مبررا لطلبه ان اذ الواجب علي المضارب العمل علي تنضيض المال وبيان الارباح والخساره ان وجدت وبيان ما الت اليه المساهم كما نص علي ذلك الفقهاء فالتصفيه تقع علي عاتق المضارب ومن التزاماته العقديه والقول قوله مع يمينه دون الحاجه لمحاسب قانوني ما لم يثبت تفريطه وتعديه كما ان تعيين المحاسب القانوني قد يلزم في حال ما لو كان سيقضي بالخساره باعتبارها حدثت بدون تفريط من المدعي عليه اما وقد وقع التفريط والاهمال منه علي النحو السالف ذكره فلا مبرر لاجابه هذا الطلب وبالتالي يتحمل تبعات تقصيره واهماله وهو ضمان راس المال، اضافه الي ان المدعي عليه قد اقر بانه ليس لديه ما يثبت الخساره ولم يكن هناك محاسبه بشان المساهمه خاضعه لمنظومه معينه او لاشراف محاسب قانوني مما يظهر معه عدم وجود اي مستندات لدي المدعي عليه يمكن للمحاسب النظر فيها وبالتالي عدم قدره المحاسب علي اعداد تقرير محاسبي.
كما ان الدايره بتشكيلها الذي اصدر الحكم لم تر ان هناك حاجه للكتابه الي مؤسسه النقد العربي السعودي اذ ان اطراف الدعوي لم يكن بينهما خلاف علي مقدار راس المال المدفوع كما ان كشوفات الحساب هي من اعمال البنوك التي لا تستدعي مخاطبه او توجيه قضايي، اضافه الي انه تم طلبها بناء علي طلب المدعي عليه ولم يقدم بشانها اي تقرير مع انه قد تم منحه مهله لذلك.
لذلك ولكل ما تقدم من اسباب وبعد التامل:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره خمسمايه وخمسون الف ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب وباعلانه قرر المدعي القناعه به فيما قرر المدعي عليه عدم القناعه.
والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم

حكم في القضيه رقم 1926/1/ق لعام 1429ه
المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 1833/ق لعام 1438ه
المقامه من/ (...)
ضد/ (...)
الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ في 11/1/1438ه
الحمدلله, والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد:
ففي يوم الخميس 13/2/1439ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض جلستها بتشكيلها التالي: 
(...) رييسا
(...) عضوا
(...) عضوا
وبحضور امين سر الدايره/ (...)، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ 10/4/1438ه. وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراستها والمداوله فيها؛ اصدرت حكمها الماثل:
دايره الاستيناف
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم ان المدعي (...) تقدم للمحكمه الاداريه بالرياض بلايحه دعوي ضد (...) تضامنت مساهمته مع المدعي عليه بمبلغ قدره ستمايه وخمسون الف ريال للمتاجره بها في تجاره اللحوم علي ان يتم اقتسام نسبه الارباح بواقع 55% للمدعي و45% للمدعي عليه وحتي تاريخه لم يعد راس المال ولا الارباح وطلب في ختام لايحته الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ستمايه وخمسون الف مع الاحتفاظ بالمطالبه بالارباح وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه الاداريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها، ثم اصدرت حكمها القاضي بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره خمسمايه وخمسون الف ريال. وقد حددت الدايره 17/2/1438ه موعدا بتسليم نسخه اعلام الحكم، وجري استلام المدعي عليه لنسخه اعلام الحكم بتاريخ 2/3/1438ه، فقدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ 5/3/1438ه، وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما عن الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
لذلك 
حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ 11/1/1437ه الصادر في القضيه رقم 1926/1/ق لعام 1429ه، القاضي بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره خمسمايه وخمسون الف ريال، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.