moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٥٤٨٧١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (....) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد موكله للمدعي عليها (كرتون مضلع لغرض تغليف منتجات المدعي عليها)، بثمن اجمالي قدره (١٣,٠٧٤.٦٨) ثلاثه عشر الف واربعه وسبعون ريال وثمانيه وستون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب ب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٣,٠٧٤.٦٨) ثلاثه عشر الف واربعه وسبعون ريال وثمانيه وستون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد مؤرخه في ١٠/ ٠٦/ ٢٠٢٢م علي مطبوعات التقنيه لصناعه الكرتون بقيمه اجماليه قدرها (٢٣,٠٧٤.٦٨) ثلاث وعشرون الف واربع وسبعون ريال وثماني وستون هلله، ممهوره بختم المدعي عليها. ٢- محرر عادي متمثل في كشف حساب للفتره من تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠١٧م الي ٢٧/ ٠٢/ ٢٠٢٣م علي مطبوعات التقنيه لصناعه الكرتون بقيمه اجماليه قدرها (١٣,٠٧٤.٦٨) ثلاثه عشر الف واربعه وسبعون ريال وثمانيه وستون هلله. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٤/ ١٢/ ١٤٤٤ه، وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها؟ قدم جوابا عبر المحادثه الجانبيه ما نصه: (المصادقه غير صحيحه، وبعد الرجوع الي الشركه افادوا بان المبلغ المستحق للمدعيه مبلغ قدره (١٣,٠٧٤.٦٨) ثلاثه عشر الف واربعه وسبعون ريال وثمان وستون هلله، ونفيد فضيلتكم باننا سبق وحضرنا لجلسه المصالحه وافدنا المصلح بذلك واتفقنا علي سداد المبلغ بعد صدور الوثيقه)، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كانت المدعي يهدف من دعواه الي الزام الشركه المدعي عليها بدفع قيمه التوريد وقدره بتسليم الثمن وقدره (١٣,٠٧٤.٦٨) ثلاثه عشر الف واربعه وسبعون ريال وثمانيه وستون هلله، ولان المدعي عليه وكاله الحاضر اقر بالمبلغ المدعي به، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، استنادا الي الماده١٤/١ من نظام الاثبات و نصها (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه) والماده ١٧ من ذات النظام ونصها (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)وحيث ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها والحكم بالزامها بسداد المبلغ، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١٣,٠٧٤.٦٨) ثلاثه عشر الفا واربعه وسبعون ريالا وثمانيه وستون هلله للمدعي (...)سجل مدني رقم (...) لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم.