tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630166783 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-09-09 date_hijri=1446-02-23 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:c3d266ec-3a57-4853-b4ce-fe06e935b99e entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4670141945 لعام 1446 ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٩ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (مواد غذاييه متفرقه)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٦/١٩ه بثمن اجمالي قدره (8,733.3) ثمان الاف وسبعمايه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي و ثلاثون هلله، سدد منه (٤,٧٤٧.٨٥) اربعه الاف وسبع ميه وسبعه واربعون ريال سعودي و خمسه وثمانون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين (توريد بضايع)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٠٢ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (7,925.65) سبعه الاف وتسعمايه وخمسه وعشرون ريالا، وخمسه وستون هلله، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: عدد (3) مطابقه علي صحه الرصيد علي مطبوعات مصنع روض الاصيل للتعبيه والتغليف وجميعها ممهوره بتوقيع وختم مؤسسه المدعي عليه، وقد عقدت الدايره جلسه في 23/02/1446ه وفيها حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه عن طريق النظام التجاريه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها قدمت مذكره نصها (انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه متفرقه)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (8733.3) ثمان الاف وسبعمايه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي و ثلاثون هلله سدد منه (٤,٧٤٧.٨٥) اربعه الاف وسبع ميه وسبعه واربعون ريال سعودي و خمسه وثمانون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد بضايع)،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢ه الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٠٨م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه صحه رصيد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (3,985.5) ثلاثه الاف وتسعمايه وخمسه وثمانون ريال وخمسون هلله، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه (منصه تراضي))، ثم احالت علي المستندات المرفقه في النظام، واكتفت بما تم تقديمه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيله المدعيه حصرت طلب موكلته في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (3,985.5) ثلاثه الاف وتسعمايه وخمسه وثمانون ريال وخمسون هلله، وحيث قدمت بينتها علي الدعوي والمتمثله في عده مطابقات للرصيد الممهوره بختم مؤسسه المدعي عليه وتوقيعه والمتمثله لمبلغ المطالبه، ولم يظهر للدايره ما يقدح فيها، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب ما نصت عليه الفقره (1) من الماده (29) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. قال ابن فرحون - رحمه الله : وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه ؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق . (تبصره الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما ان الاصل في المبلغ محل المطالبه بعد تقديم البنات عليه ثبوته في ذمه المدعي عليها وعدم سداده، وذلك ان الاصل عدم السداد، لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه، وبما ان المدعي عليها تبلغت بحضور الجلسات، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول، واسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الامر الذي تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من المدعي، وتركا من المدعي عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوي المدعي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، واستنادا الي الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، ونصها : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ...)، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي .
نص الحكم:
حكمت الدايره : بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (3,985.50) ثلاثه الاف وتسعمايه وخمسه وثمانون ريالا وخمسون هلله، وذلك لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق.