gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض CSR-2025-267192: قرار رقم PC-2025-267192: الصادر في الدعوي رقم: المقامه <table><tr><td>الملتمسه</td><td>من / (المكلف) (سجل تجاري رقم ....)</td></tr><tr><td></td><td>لمالكتها/ .... هويه وطنيه رقم ....)</td></tr><tr><td>الملتمس ضدها</td><td>ضد / هييه الزكاه والخ辻يه والجمارك</td></tr></table> الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحسبه وسلم، وبعد: انه في يوم الارباء الموافق 2025/10/29 م، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض لجستها عبر الاتصال المريي والصوتي، مشكله بموجب قرار وزير الماليه رقم (1045-99-1446) وتاريخ 1446/01/17 ه. بحضور كل من: <table><tr><td>رييسنا</td><td>دكتور/</td></tr><tr><td>عضوا</td><td>الدكتور/</td></tr><tr><td>عضوا</td><td>الدكتور/</td></tr></table> وذلك للنظر في التماس اعاده النظر علي القرار الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض برقم (222/3) لعام 1440 ه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاح نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمريكيه بالرقم اعلاه وبتاريخ 2025/08/05 الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان .... (سجل تجاري رقم ....) تقدمت بطلب التماس اعاده النظر علي قرار اللجنه الجمريكيه الابتداييه الثالثه بالارياض رقم (22/2) لعام 1440 ه، والقهاني مفتوطه فيما يلي: "1- اجاده المستورد .... سجل تجاري رقم "...." لمالكها .... هويه وطنيه رقم "...." غيابيا بالتهريب الجمركي. 2- ازامه بغرامه جمريكيه تعادل قيمه الارساليه الغير مجازه فسحها من الجهه المختصه مبلغا مقداره "16,146" سنه عشر الف ومايه وسته واريعون ريال. 3- مصادره الرساليه محل القضيه". وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الملامتسيه، تقدمت بلانحه التماس اعاده نظر اطعت عليها اللجنه وتضمنت مطالبتها اغاء القرار محل الاتماس. وفي يوم الاربعه الموافق 2025/10/29 م، عقدت اللجنه جلستها للنظر في، الدعوي، وبالمنداه علي اطراف الدعوي (....) لم يحضر من يمثل المؤسسه لالمتمسه رغم ثبوت تبلغها تبليغا نظاميا، وحضر/ ....، هويه وطنيه رقم (....) www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public | Public | 6 1 صفه 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الثانييه بالارياض CSR-2025-267192: قرار رقم PC-2025-267192: الصادر في الدعوي رقم: بصفته ممل عن هييه الزكاه والضريه والجمارك بموجب التفويض الصادر عن نايب محافظ هييه الزكاه والضريه والجمارك للشؤون القانونيه برقم: (……) وتاريخ: 144/04/2024 وحراسته، وعليه قرت اللجنه قبل باب المرافعه والمداوله. الاساب بعد الالطاع علي نظام الجماكد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03، وبعد الالطاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والحريه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبتامل اللجنه للاوراق والمسندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفوع، فقد تبين للجنه بان المثلتمسه تقدمت بطلب التماس اعاده النظر علي القرار رقم (222/3) لعام 1440 ه الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالارياض. وحيث ان التماس اعاده النظر من الطرق غير العاديه للاعتزاض، وقد اوجب المنظم بان تتوافر به كانت معينه لقبول نظره الوارده بالماده (200) من نظام المرافعات الشريعه بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ 1423/01/22 وحيث انه بالاطلاع علي القرار الصادر من اللجنه الجمركيه الابتداييه المطتمس ضده وبالاطلاع حيث تبين بانه لم يثبت تبلغ المعدي عليهها، الامر الذي يتقتر معه قبول الالتماس شكلا وفقا للفقره (و) من الماده (200) من نظام المراضات الشريعه. وفيما يتعلق بالناحيه الموضوعيه، وحيث تبين بان موضع الدعوي متعلق بورود ارساليه عباره عن (جوارب) عايده للمؤسسه المستوده عن طريق جمرك البطاعه، وبعد فحص العينه من قبل وزاره التجاره والصناعه، وردت الايفاده بالخطاب رقم (267) و تاريخ 29/1426 ه—1436/02/29 التجاري، وبالاطلاع علي ما تضمنته ايفاده وزاره التجاره افرقه الذكر في شان الارساليه المعد عنها بين الاستيراد محل الاشكال والتي لم تënضم ما يفيد القطع والجزم بان عينات الوارد مقلده او مغشوشه او Teamل ازدواجيه في دلاله المنشا او غيرها من المخالفات، وانا جاءت ملاحظه الواره بمخالفه العينات لنظام مكافحه الغش التجاري دون توضيع ماهيه المخالفه; وحيث ان ما يحكم التعامل مع البضايع التي تحمل العلامات التجاريه هو الماده (38) من نظام العلامات التجاريه الحلبيي الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (51) وتاريخ 26/7/1435، الامر الي يتقتر معه الغاء القرار الابتدايي محل الالتماس والحكم بعدم ادانه المستورده لعدم كفايه الادله. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public | Public | الصفحه 2 من 6 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الثانياء بالارياض CSR-2025-267192: قرار رقم PC-2025-267192: الصادر في الدعوي رقم: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت اللجنه بالاجما ما يلي: القرار قبول التماس اعاده النظر شكلا المقدم من / .... (سجل تجاري رقم ....) وفي الموضوع الغاء القرار محل ..... (3/222) لعام 1440 ه والحكم بعدم اداره / .... سجل تجاري رقم .... (لمالكتها هويه وطنيه رقم ....) حضوريا بالتهريب الجمركي. صدر هذا القرار حضريا بحق الطرفين، ويعد تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه والضروريه والجركيه هو تاريخ تسلم نسخه القرار، والطرف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها هه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين... عضو ..... / الدكتور عضو ..... / الدكتور رييس اللجنه ..... / الدكتور هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public Public الصفحه 3 من 6 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-272942: قرار رقم PC-2025-272942: الصادر في الدعوي رقم: المقامه المستانفه المستانف ضدها من / هييه الزكاه والخريبه والجمارك (……) ضد / (المكلف) سجل تجاري رقم (……) فاديه جمعه الثواب، هويه وطنيه رقم الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الخميس الموافق 2026/02/26 م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالارياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (106-99-1446) ب تاريخ 17/14/2026، بصور كل من: رييسا ..... / الاستاذ عضو ..... / الاستاذ عضو ..... / الدكتور وذلك للنظر في الاستثناف علي القرار الابتدايي رقم (CSR-2025-267192) (المواد من اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، المقدم من / هييه الزكاه والضريبه والجمارك. الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي بصدور قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض رقم (3/222) لعام 1440 ه القاضي ابادنه المؤسسه غيابيا بالتوهيب الجمركي وترتيب العقوبات التابعه لذلك علي النحو الوارد في اسباب ومنطوق القرار الذي يحال اليه منعا للتکرار، وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المؤسسه فقد تقدمت بطلب التماس اعاده النظر علي القرار الابتدايي المشار اليه انفا، واصدرت اللجنه الجمركيه الابتداييه قراها - محل الاستثناف - القاضي منظومه بما ياتي: " قبول التماس اعاده النظر شكل المقدم من/ .... (سجل تجاري رقم ....)،})((موضوع الغاء القرار محل الالتماس الصادر برقم (3/222) لعام 1440 ه، والحكم بعدم اجاده / .... سجل تجاري رقم (....) لمالكها فاديه جمعه " محمد الثواب هويه وطنيه رقم (....) حضوريا بالتهريب الجمركي". وحيث لم يلق القرار المشار اليه اعلاه قبول لدي المستانفه، فقد تقدمت بلايحه استثنافها التي اطلعت عليها اللجنه، وتبين انها تضمنت مملحه(dفع بانه قد وردت افاده وزاره التجاره بان العينه غير مطابقه لمخافتها لنظام العلامه التجاريه لاحتواها علي عباره صنع في اسبانيا، مخالفه بذلك نظام مكافحه الغش التجاري، ومعلوم ان وزاره التجاره احدي اذر الدوله التي تتحقق من سلامه المنتج المغشوش وغيره، وان افادتها معتبره وملزمه، وبناء علي افاده وزاره التجاره فانه يثبت ان تصرف المؤسسه بالبضايع محل الدعوي ينطوي عليه العديد من الاثار السلبيه المباشره علي www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public الصفحه 4 من 6 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض CAR-2026-272942: قرار رقم PC-2025-272942: الصادر في الدعوي رقم: سلامه المستهلكين، و-acتمت بطلب قبول الاستيناف ونقض القرار الابتدايي، والحكم مجددا ابادنه المؤسسه بالتهريب الجمركي وازامها بغرامه تعادل قيمه مثلي الرسوم الجمركيه، وبقيمه الصف المخالف كبدل مصادره. وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها تبين انها تضمنت مطالبتها برفض الاستيناف المقدم من هييه الزکاه والضريبه والجمارك وتاييد القرار الابتدايي المستانف ضدهم، واحتياطيا الطلب من المستانفه تقدمي اصل التعهد السندي محل الدعوي. وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي تعقيب المستانفه تبين انه لم يخرج عما سبق تقدميه في لايحه الاستينافيه، واختتم التعقيب بطلب نقض القرار الابتدايي رقم (CSR-2025-267192) والحكم مجددا بtbاييد القرار رقم واختتم التعقيب بطلب نقض القرار الابتدايي رقم (CSR-2025-267192) والحكم مجددا بtbاييد الqurار رقم (3/222) لعام 1440 ه بكل ما قضي به. وفي يوم الخميس الموافق 2026/02/26 م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المري عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجركيه الصادره بالامر الملكي (25711) وتاريخ 1445/04/08 والي القرار رقم (25712) واللغه العربيه والجركيه والضروريه والجركيه والجركيه والجركيه والجركيه والجركيه والجركيه والجركيه والجركيه والجركيه والجرکيه والجرکيه والجرکيه والجرکيه والجرکيه والجرکيه والجرکيه والجرکيه والجرکيه والجکيه والجرکيه والجرکيه والجرکيه والجرکيه والجرکيه والجرکيه والجرکيه والجرکيه و بعد الالطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملك (41) ب تاريخ 11/03 (1423) ه، وبعد الالطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجركيه الصادره بالامر (25711) و تاريخ 14/05/2025 (1423) ه، وبعد الالطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجركيه الصادره بالامر (1423) و بعد الالطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجركيه الصادره بالامر (1423) و بعد الالطاجع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجركيه الصادره بالامر (1423) و بعد الالطاجع علي قواعدعمل اللجان الزكويه والضريه والجركيه الصادره بالامر (1423) و بعد الالطاجع علي قواعدعمل اللجان الزکويه والضريه والجرکيه الصادره بالامر (1423) و بعد الالطاجع علي قواعدعمل اللجان الزکويه والضريه والجرکيه الصادرات بالامر (1423) و بعد الالطاجع علي قواعدعمل اللجان الزکويه والضريه والجرکيه الصادرات بالامر (14 (163) من نظام الجمارك الموجود. وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستثناف دون اضافه متي ما رات في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، بالنظر الي ان الثابت من خلال ايفاده وزاره التجاره والصناعه ان الارساليه لم يثبت تقليدها لعلامه ما، ولم توضح ماهيه المخالفه، وحيث ان المستقر عليه في القضاء الجمركي هو عدم الاداره الي في حال وجود ملاحظات جوهيره وذلك علي المخالفات المرضوده علي عمليات الاستيراد والتعهودات المستنديه السابقه لتاريخ تعديل نظام الجامعات الموعد الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (14) وتاريخ 1403-01-14. بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-272942: قرار رقم PC-2025-272942: الصادر في الدعوي رقم المستورد من مسؤوله استيراد بضايع مخالفه للمواصفات الفنيه، وحيث ان البيان الجمركي بتاريخ 1436/01/13 ولم يثبت في خطاب وزاره التجاره والصناعه مخالفه يمكن الاستثناء اليها لاداله المستورد بالتهريب الجمركي، عليه ولما كانت اسباب القرار محل الاستثناف كافيه لحمل قضاءه Amar الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستثناف بال سند يؤيده متعينا رفضه. وبناء علي ما تقدم، وبعد المداوله، خلصت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي: القرار قبول الاستثناف شكلا المقدم من / هييه الزكاه والضريه والجمارك، وفي الموضوع رفضه وتاييد القرار الابتدايي رقم (CSR-2025-267192) فيما قضي به. ويعد هذا القرار نهاييه: وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ (04/08 ه.1445/04/08 وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين... عضو عضو ..... / الدكتور ..... / الاستاذ رييس اللجنه ..... / الاستاذ هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public 6 من 6 8001220000: الرقم المجاني