tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 1331 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1437-05-15 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/15 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:15 entity=document_number:125fda06-c186-4c41-a0b6-caec93874d80 entity=document_number:م/15 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1331 لعام 1442 ه
المقامه من/ ماهر بن اسعد محمد العسكري صاحب/ه مؤسسه مؤسسه السنابل العالميه التجاريه هويه وطنيه (...)
ضد/ محمد اكرم عبدﷲ مندوره هويه وطنيه (...) 
 القاضي عساف بن صالح العواجي رييسا
 القاضي سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي عضوا
القاضي احمد بن محمد الحارثي عضوا
(الوقايع)
 وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه وبجلسه 5-7-1442ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله وحضر المدعي عليه وكاله وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب بانها مافي صحيفه الدعوي والمتضمنه بموجب ملحق عقد بيع مؤسسه تجاريه محرر في تاريخ 15/05/1437ه الموافق 22/02/2016م باع المدعي عليه للمدعي المؤسسه التجاريه المعروفه باسم مؤسسه السنابل العالميه وذلك بمبلغ 1.600.000 مليون وستمايه الف ريال سعودي وسداد الالتزامات البنكيه المذكور في عقد البيع فقط وقد تم الاتفاق بين الطرفان صراحه بموجب البند رقم (3) من ملحق العقد علي ان المدعي عليه كطرف اول مسيول عن كافه ما علي المؤسسه من التزامات خلافا لما ذكر في عقد البيع طالما ان هذه الالتزامات سابقه علي تاريخ توقيع العقد فيما عدا الالتزامات البنكيه المذكور في عقد البيع (مرفق رقم (1) صوره ملحق العقد). وبتاريخ 25/02/1439ه تفاجا المدعي بقيام احد الشركات التي تعامل معها المدعي عليه باسم المؤسسه محل عقد البيع وهي شركه وقت الفريق بان سبق للمدعي عليه بان وقع مع شركه وقت الفريق اتفاقيه تقديم خدمات عماليه (توريد عماله) سابقه علي بيع المؤسسه (مرفق رقم (2) صوره الاتفاقيه وترتب بموجب هذه الاتفاقيه مبالغ مستحقه لشركه وقت الفريق في ذمه مؤسسه السنابل العالميه بمبلغ وقدره (867.038) ثمانمايه وسبعه وستون الف وثمانيه وثلاثون ريال وقد تم نظر الدعوي لدي الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده وحكم الدايره علي موكلي المدعي بان يدفع لشركه وقت الفريق مبلغ (130.611) مايه وثلاثون الف وستمايه واحد عشر ريال بالاضافه الي مبلغ تعويض استحق لشركه وقت الفريق ستقيم به دعوي مستقله، وقد تضمن الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده احقيه المدعي في الرجوع علي المدعي عليه محمد اكرم مندوره في المطالبه بهذا المبلغ كون ملحق العقد قد تضمن التزام المدعي عليه بالمسيوليه عن اي التزامات سابقه علي تاريخ عقد بيع المؤسسه(مرفق رقم (3) صوره الحكم القضايي). ولما ان القاعده الشرعيه نصت علي ان (مقاطع الحقوق عند الشروط) وان (المسلمون علي شروطهم) ولما اشترطاه طرفي الدعوي من التزام المدعي عليه بالمسيوليه عن المبالغ السابقه علي تاريخ بيع المؤسسه مما يثبت ان المدعي عليه ملزم بسداد كافه المبالغ المستحقه لشركه وقت الفريق والبالغ مجموعها مبلغ وقدره (867.038) ثمانمايه وسبعه وستون الف وثمانيه وثلاثون ريال، ولما ان المدعي طالب المدعي عليه باعاده هذا المبلغ وبكافه الطرق الوديه الا انها رفضت مما حدا بالمدعي لاقامه هذه الدعوي. ثانيا: عليه اطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره (867.038) ثمانمايه وسبعه وستون الف وثمانيه وثلاثون ريال وفقا لما ابديناه لفضيلتكم اعلاه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بانه يطلب مهله لافارق الرد الكترونيا في النظام ثم سالت الدايره المدعي هل المديونيه كانت قبل بيع المؤسسه او بعد عقد البيع فاجاب بان الخطاب المرسل من وقت الفريق بتاريخ 6-9-2016م والعقد في 22-2-2016م اي بعد العقد بسبعه اشهر وعقب وكيل المدعي عليه بانه تم تسليم المؤسسه وليس عليها اي مديونيه وان المبالغ المذكوره كانت بسبب تاخر المدعي فافهمت الدايره المدعي باثبات ان المديونيه كانت متعلق بالمؤسسه قبل بيعها ففهم ذلك واستعد به كما افهمت الدايره طرفي الدعوي بارفاق كافه المسنتدات في النظام حتي يتم الاطلاع عليها وبناء عليه وفي جلسه 11-7-1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله وحضر وكيل المدعي عليه و وبسؤال المدعي اصاله عما طلبت منه الدايره في الجلسه الماضيه اجاب بانه تواصل مع شركه وقت الفريق لتزويده بكشف عن تواريخ المبالغ المستحقه لهم وهل هي قبل ابرام العقد مع لمدعي عليها ام بعد العقد وطلبوا مهله لاصدار الكشوفات خلال عشره ايام واطلب مهله لذلك وبناء عليه وفي جلسه 25-7-1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله وحضر وكيل المدعي عليه وبسؤال المدعي اصاله عن كشف الحساب بين طرفي الدعوي وهل صدر من شركه وقت الفريق فاجاب بانه تم ارسال خطاب من شركه وقت الفريق يتضمن بان المبالغ المحسوبه علي بعد شراء المؤسسه مبلغ 93068 ريال والباقي يكون علي المدعي عليه مبلغ 37542 ريال هكذا اجاب وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بانه لديه مذكره رد ويطلب رصدها والمتضمنه بانه تم النص صراحه في عقد بيع مؤسسه سنابل العالميه في البند الرابع منه علي ان: "الطرف الثاني مسؤولا عن جميع الالتزامات التي علي المؤسسه اعتبارا من تاريخ توقيع عقد"، وبناء علي هذه الفقره فان المدعيه تعد مسؤوله عن جميع الالتزامات التي بذمه المؤسسه من تاريخ 22/02/2016م. (المرفق رقم 1/2) تم النص صراحه في ملحق عقد بيع المؤسسه المؤرخ في 22/02/2016م علي الالتزامات والديون التي علي المؤسسه ومنها الالتزام تجاه شركه وقت الفريق لتاجير العماله بمبلغ وقدره (18.000ريال) كالتزام شهري (رواتب) (المرفق رقم 2/2)، وبالتالي فان زعم المدعيه بانها تفاجات من قيام شركه وقت الفريق بمطالبتها بمبالغ ماليه فهو مردود عليها، مع العلم والتاكيد ان المدعي عليه قام باداء جميع التزاماته تجاه شركه وقت الفريق الي حين بيع المؤسسه المذكوره. تضمن الحكم الصادر في الدعوي التي اقامتها شركه وقت الفريق ضد مؤسسه سنابل العالميه بان تدفع مؤسسه سنابل العالميه مبلغا وقدره (130.611ريال) وبالتالي فان مطالبه المدعيه بمبلغ وقدره (867.038 ريال) فلا اساس له، وهو من اوجه بطلان دعوي المدعيه؛ لانه لم يحكم عليها بان تدفع هذا المبلغ اصلا في الدعوي السابقه، فكيف لها المطالبه به المرفق رقم 4 1- ان مما يظهر بطلان هذه الدعوي وكيديتها ان المبلغ المحكوم به علي المدعيه في الحكم السابق المشار اليه يتضمن غرامه لفسخ العقد قبل انتهايه بمبلغ وقدره (78.246ريال) سبعه وثمانون الفا ومايتان وسته واربعون ريالا، والمدعي عليه غير مسؤول عن فسخ المدعيه للعقد المبرم مع شركه وقت الفريق، وانما تتحمل المدعيه منفرده اثر ذلك، خصوصا ان المدعي عليه قد اعلمها بالالتزام المترتب تجاه شركه وقت الفريق. (المرفق رقم 2/2). تقدمت المدعيه بخطاب علي مطبوعات شركه طارق الشامي ومشاركوه مقيد برقم (2363/ط ن/2021) وتاريخ 19/07/1442ه يتضمن تفصيل المبالغ المستحقه بذمه مؤسسه السنابل العالميه من تاريخ 22/02/2016م الي تاريخ 30/08/2016م ومجموع قيمه المطالبه المستحقه به هي (93.068ريال) ثلاثه وتسعون الف وثمانيه وستون ريالا. والجواب علي ما تضمنه الخطاب: ان الخطاب المقدم يؤكد سلامه ذمه المدعي عليه من اي مطالبه تجاه شركه وقت الفريق، حيث نص الخطاب ان بدايه المبالغ المتراكمه في ذمه المدعيه هي من تاريخ بيع المؤسسه في 22/06/2016م، ولم يظهر الخطاب اي مطالبه سابقه لهذا التاريخ، وعليه فان تقديم هذا الخطاب يعد حجه علي المدعيه، وليس حجه لها. وفي الختام كما يعلم فضيلتكم ان المدعيه قد خالفت نص الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 12/08/1420ه والتي تنص علي: "من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسؤولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق، ولا تسمع دعوي مسؤوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري"، وذلك موضح باقرار المدعيه في الحكم السابق الصادر بحقها وبناء عليه اطلب صرف النظر عن دعوي المدعيه. ثم اطلعت الدايره علي كشف الحساب المرفق في ملف القضيه وبسؤال وكيل المدعي عليه عن تاريخ بيع المؤسسه اجاب بانه في 22-2-2016م كما سالته الدايره ان كشف الحساب يتضمن مبالغ قبل بيع المؤسسه من قبل موكله اجاب بانه غير صحيح واطلب رد الدعوي هكذا اجاب وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي اسبابه .
(الاسباب)
 تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ،وحيث ان الدعوي مقامه علي تاجر فانها تعد من الاعمال التجاريه كما نصت علي ذلك الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار والشركاء ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا واما عن موضوع الدعوي ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بسداد قيمه اجره العماله المورده لصالح المدعي عليه من قبل شركه وقت الفريق وفق العقد المبرم بينهما قبل بيع المؤسسه لكونها مستحقه في ذمته قبل شرايها من قبل المدعي وحيث قدم المدعي بينه علي ذلك والمتمثله في عقد شراء المؤسسه من المدعي عليه وملحق العقد المؤرخ في 13-5-1437ه والمذيل بختم وتوقيع المدعي عليه والمصادق عليه من الغرفه التجاريه والمتضمن في الفقره الثالث منه بان المدعي عليه مسيولا عن كافه ما علي المؤسسه من الالتزامات ماعدا الالتزامات البنكيه، كما نصت الفقره الرابعه من ذات العقد بان المشتري مسيولا عن الالتزامات من تاريخ توقيع عقد شراء المؤسسه،و قدم كشف الحساب الصادر من شركه وقت الفريق رقم 2363/ط ن/ 2021م وتاريخ 3-3-2021م والمتضمن بان مبلغ (93068) ريال هو المستحق علي المالك الجديد للمؤسسه من تاريخ شرايها في 22-2-2016 م مما يدل علي ان ذمه المدعي عليه مشغوله بالمبلغ المتبقي وقدره (37543) ريال قبل تاريخ بيع المؤسسه، وحيث اشاره الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 12-8-1420ه(علي ان السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ الالتزامات) ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود..) ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم) مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها
(منطوق الحكم)
 حكمت الدايره/ بالزام محمد اكرم عبدﷲ مندوره رقم الهويه : (...) بمبلغ وقدره 37.543 سبعه وثلاثون الف ريال و خمسمايه وثلاث واربعون ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب
 وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم,,,
عضو 
 سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي 
عضو 
 احمد بن محمد الحارثي
رييس الدايره
عساف بن صالح العواجي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2778 لعام 1442 ه
المقامه من/ ماهر بن اسعد محمد العسكري صاحب/ه مؤسسه مؤسسه السنابل العالميه التجاريه هويه وطنيه (...)
ضد/ محمد اكرم عبدﷲ مندوره هويه وطنيه (...) 
 
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
 القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
 القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا 
(الوقايع) 
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره (867.038) ثمانمايه وسبعه وستون الف وثمانيه وثلاثون ريال يمثل المستحق للمدعي في ذمه المدعي عليها علي النحو المفصل بلايحه دعواه، وباحاله القضيه الي الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 25/07/1442ه الذي قضي: بالزام محمد اكرم عبدﷲ مندوره رقم الهويه: (…) بمبلغ قدره 37.543 سبعه وثلاثون الف ريال و خمسمايه وثلاث واربعون ريال، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه 22/09/1442ه وفيها اكد وكيل المدعي عليه علي ماورد في اعتراضه المتضمن ان بينه المدعي المتمثل في خطاب المحامي طارق الشامي والذي لم يظهر صفته لاصدار الخطاب كما ان مضمونه لم يكن صريحا في بيان المبالغ المترتبه علي كل طرف اضافه الي ان المدعي عليها دفعت مبلغا قدره 54.000 ريال لشركه وقت الفريق للتامين علي اي قصور قد يحصل وان كشف الحساب صادر من المحامي وليس من شركه وقت الفريق، فعقب وكيل المدعيه بان المحامي المذكور هو وكيل لشركه وقت الفريق وان المبلغ المحكوم به تم بيانه وتفصيله لشركه وقت الفريق وانه جزء المحكوم به يتعلق بمسؤوليه المدعي عليها لكونه مترتب قبل شرايي المؤسسه وقد نص العقد علي مسؤوليه المدعي عليها علي المبالغ المترتبه قبل تاريخ الشراء، فعقب وكيل المدعي عليها بان ما ذكره المدعي غير صحيح لانه سبق ان صدر حكم في القضيه 1265 لعام 1439 ه والزم فيه المدعي بقيمه الفواتير التي لم تسدد وغرامه فسخ العقد وان مجموع قيمه الفواتير وغرامه الفسخ ذات مطالبه المدعيه وانها ترتبت بعد شراء المؤسسه وليس قبلها، فعقب المدعي بان الغرامات جميعها قد الغيت وان كشف الحساب اوضح ان المستحق علي المالك الجديد قدره 93.068 ريال وبعد الاكتفاء، رفعت الدايره الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
 وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي عليه الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم) 
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الاولي) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (1331) لعام (1442 ه) القاضي: بالزام محمد اكرم عبدﷲ مندوره رقم الهويه : (…) بمبلغ وقدره 37.543 سبعه وثلاثون الف ريال و خمسمايه وثلاثه واربعون ريال .
عضو 
 محمد بن موسي الفيفي
 عضو 
 ياسر بن خلف المطيري
رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري