gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض CAR-2025-266313 قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 266313-2025-PC المقامه من المتهم ضد النيابه العامه الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الخميس الموافق 2025/10/16م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-09-106) بتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من: الاستاذ / .... الاستاذ / .... الدكتور / .... رييسا عضوا عضوا وذلك للنظر في الاستيناف علي القرار الابتدايي رقم 261030-2025-CFR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض المقدم من / .... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن مدراء الشركه - حسب الظاهر في عقد التاسيس - بموجب الوكاله رقم (...)، وترخيص المحاماه رقم (...). الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي بورود ارساليه عايده للمستانفه، عباره عن (اناره) عن طريق جمرك ميناء جده الاسلامي بموجب بيان الاستيراد رقم (...) وتاريخ 1444/06/12ه، فسحت بموجب تعهد بعدم تصرف لحين اجازتها من الجهه المختصه، وبفحص العينه من قبل المختبر وردت الافاده بالتقرير رقم (...) وتاريخ 1444/07/09ه المتضمنه عدم المطابقه من حيث البيانات الايضاحيه، ومقاومه الرطوبه، والمتانه الكهرباييه، وتم اشعار المستورد الكترونيا من قبل الجمرك باعاده الارساليه الي الساحه الجمركيه او طلب الاتلاف الا انه لم يتجاوب، وعليه تم اعداد محضر الضبط رقم .بتاريخ 1446/02/30ه )...( وبعرض الدعوي امام اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض اصدرت قرارها محل الاستيناف رقم :القاضي منطوقه بما ياتي ،)CFR-2025-261030( 1- ادانه المدعي عليهم / شركه .... سجل تجاري رقم (...)، ومدير الشركه .... يمني الجنسيه، اقامه رقم (...)، بالتهريب الجمركي. 2 الزام المدعي عليهم بالتضامن بغرامه جمركيه تعادل مثلي قيمه الرسوم الجمركيه للمضبوطات محل التهريب. الزام المدعي عليهم بالتضامن بغرامه تعادل قيمه الاصناف المخالفه المتصرف بها كبدل مصادره محل التهريب. -4 رد ما عدا ذلك من طلبات. وحيث لم يلق القرار محل الاستيناف المشار اليه اعلاه قبولا لدي المستانفه تقدم وكيلها بلايحه الاعتراض التي اطلعت عليها اللجنه، وتبين انها تتضمن ما ملخصه عدم صحه وصف التهريب الجمركي، حيث لم تقم الشركه باي تصرف في الارساليه محل الدعوي بقصد التهريب او البيع او التداول التجاري، بل علي العكس تماما فقد تم اتلاف الارساليه الرقم المجاني : 8001220000 الصفحه 1 من 3 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض CAR-2025-266313 :قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 266313-2025-PC بالكامل وبصوره نهاييه بتاريخ 2025/02/09م، وذلك في مردم النفايات الرسمي المعتمد بمحافظه رابغ، وتؤكد المستانفه بان لديها المستندات الرسميه الداله علي عمليه الاتلاف، وتشمل : -1 محضر اتلاف رسمي صادر عن الجهات المختصه. -2 عقد الاتلاف الموقع مع احدي الشركات المعتمده للتخلص من النفايات، كما تدفع بمخالفه الاجراءات النظاميه لعدم التبليغ الصحيح بموعد الجلسه كونها لم تبلغ بموعد الجلسه المنعقده بتاريخ 2025/05/15م، وانما وردها اشعار عبر رساله (MMS) يفيد بموعد جلسه بتاريخ 2025/05/18م، واختتمت لايحه الاستيناف بطلب قبول الاعتراض شكلا، ونقض والغاء القرار الابتدايي، والحكم باعتبار القرار الصادر غيابيا وليس حضوريا. وبطلب الاجابه من المستانف ضدها (النيابه العامه وتمكينها من حقها في الرد لم تتقدم بالجواب المطلوب، وبناء علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه قررت اللجنه نظر الدعوي في ضوء ما يتوافر لديها من مستندات. وفي يوم الخميس بتاريخ 1447/04/24ه، الموافق 2025/10/16م، وفي تمام الساعه 03:08 مساء، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا الي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه للنظر في الاستيناف المقدم من شركه ... علي القرار رقم (261030-2025-CFR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار القرار. ## الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث تم ابلاغ المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 2025/06/17م، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 2025/07/15م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وما احتواه من اوراق ومستندات، وعلي قرار اللجنه الابتداييه محل الاستيناف، وما قدمته المستانفه من طلبات ودفوع، وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك دفع المستانفه بعدم تصرفها بالارساليه وانه قد تم اتلاف الارساليه، بالنظر الي ان الاصل ان يتم الاتلاف بمعرفه الجمرك وهو ما لم يكن عليه ذلك الدفع - بافتراض وقوعه - خاصه وان المستانفه لم تقدم اي مستند يثبت الاتلاف، كما لا ينال من سلامه ما انتهي اليه القرار محل الاستيناف دفع المستانفه بعدم تبليغها بموعد الجلسه، ذلك ان الثابت الرقم المجاني : 8001220000 الصفحه 2 من 3 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض CAR-2025-266313 :قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 266313-2025-PC من ملف الدعوي تبليغ المستانفه عبر نظام رايه بموعد الجلسه الجديد بعد تعديله - الجلسه المنعقده بتاريخ 2025/05/15م - مما يكون معه ذلك الدفع حريا بالالتفات عنه، ولما كانت اسباب القرار محل الاستيناف كافيه لحمل قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه. غير ان اللجنه الاستينافيه لاحظت ان القرار محل الاستيناف لم يحدد في منطوقه مقدار مبلغ الغرامه وبدل المصادره المحكوم بهما في الفقرتين (23) الامر الذي يتعين معه تحديدها علي نحو ما سيرد في منطوق هذا القرار. وبناء علي ما تقدم، وبعد المداوله، قررت اللجنه بالاجماع ما ياتي: القرار قبول الاستيناف شكلا، وفي الموضوع، رفضه وتاييد القرار الابتدايي مع تحديد مبلغ الغرامه وبدل المصادره ليصبح: 2- الزام المدعي عليهم بالتضامن بغرامه جمركيه تعادل مثلي قيمه الرسوم الجمركيه للمضبوطات محل التهريب مبلغ قدره (8,672.04) ثمانيه الاف وستمايه واثنان وسبعون ريالا واربعه هللات. 3- الزام المدعي عليهم بالتضامن بغرامه تعادل قيمه الاصناف المخالفه المتصرف بها كبدل مصادره محل التهريب مبلغا قدره (86,720.49) سته وثمانون الفا وسبعمايه وعشرون ريالا وتسعه واربعون هلله. ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو الاستاذ / ... عضو الدكتور / .. رييس اللجنه الاستاذ /... هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 الصفحه 3 من 3 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa