moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٢٢٧٠٥٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه في تاريخ ٣٠/ ١٢/ ١٤٤٤ه: حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها باثبات ملكيته لعدد (٨) حصص من حصص (...) وتعديل عقد التاسيس بناء علي ذلك، بموجب شهاده مكتوبه من احد الشركاء، وعقد العمل الخاص بين المدعي والمدعي عليها (علما ان العقد من شرطه الا يكون الا مع شريك). وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، ولما كان من المتعين قضاء التحقق من الصفه في الدعوي قبل الخوض في موضوعها، وبعد مراجعه كافه المستندات، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي اقام دعواه طالبا اثبات ملكيته لعدد (٨) حصص من حصص (...) في شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات وتعديل عقد التاسيس بناء علي ذلك، وقد اقام الدعوي في مواجهه الشركه دون مواجهه الشركاء في الشركه، وبناء علي الفقره (١) من الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها... او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه..؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان اثبات الملكيه من حصه شريك معين وتعديل عقد التاسيس يكون بين الشركاء وليست في تمثيل الشركاء امام الغير، كما ان تعديل عقد التاسيس معلق بموافقه جميع الشركاء لا من يمثل الشركه حسبما جاء في نظام الشركات، الامر الذي يثبت معه قيام دعوي الصفه علي الشركاء وليس علي الشركه، وبما ان الدعوي اقيمت علي غير ما تقدم، فان الدايره تنتهي الي ان المدعي عليها ليس لها صفه في الدعوي وبالتالي رفض هذه الدعوي في مواجهتها، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ورد في الماده (٧٦) الفقره (٢) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (اذا رات المحكمه ان الدفع بعدم قبول الدعوي لعيب في صفه المدعي عليه قايم علي اساس، اجلت نظر الدعوي لتبليغ ذي الصفه)، لان المدعي عليها لم تكن ذا صفه ثم انعدمت او كان بها عيب ونحو ذلك، بل الدعوي غير مقبوله في مواجهه المدعي عليها اصلا، وبالتالي لا تري الدايره ادخال طرف اخر فيها، وهي اقرب الي انعدام الصفه من وجود عيب في الصفه يمكن تصحيحه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي في مواجهه المدعي عليها، وذلك لما هو موضح بالاسباب. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.