gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
(القرار رقم ١٠/٣٧) عام ١٤٣٧ الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي يشنع Etterاض المقدم من المكلف/شركه(ا) برقم(١٨) وتاريخ ١٩/١٢٤١٥ علي الربط الضريبي لعامي ٢٠١٠ م ٢٠١٠ الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله; وبعد: انه في يوم الارباع ١٩/٧/١٠١ ه انعقدت - بمقرها بفرع وزاره الماليه بمنطقه مكه المكرمه بمحافظه جده - لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده - بحضور كل من: رييس .... / الدكتور عطا /.... / الدكتور عطا /.... / الدكتور عطا /.... / الدكتور عطا /.... / الاستاذ سكرتيرا /.... / الاستاذ وذلك للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) علي الربط الضريبي الذي اجراء فرع الهييه العامه للزکاه والدخل بالمدينه المنوره لعامي ١٠١٢ م ٢٠١٢ : حيث مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه الاولي المن贵ده يوم الاربعه بموجب خطاب الهييه رقم (٢٣/١٠٢١) : بموجب ضلاب الهييه رقم (٢٣/١٥٧٨/٨٤) وتم يخضر المكلف، ولم يرسل مندها عنه امام الخده. وفي جلسه الاستماع والمناقشه الثانيه المن贵ده يوم الخمس ٢٣/١٠٧١ ه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . من: .... بموجب خطاب يثله رقم (٤/٤٧٠٠٩/٥٠) وتاريخ (٤/٤٧٠٠٩/٥٠) .... بموجب رخمه اقامه رقم (....) صادره من المدينه المنوره، وتاريخ الانتهاء في ٢٣١١ ه، وبموجب البند رابا من قرار الشركه بتعديل عقد تاسیس الشركه المؤرخ في ٢٣١١ ه، وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٠) وتاريخ (٢٠) اذار النظام للاجني التراجع في الدعاوي القضاييه داخل المملكه اذا كان يترافع عن نفسه، او عن مصلحه له بصفته مالكا، او شريكا، او مؤسسه، او يترفع عن زوجه، او الاشخاص من ذوي القربي حتي الدرجه الرابعه. وقد قامت اللجنه بدراسه الاعتراض المقدم من المكلف، وردود الهييه علي بنود الاعتراض، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات تضمها ملف الفقيه، في ضوء الانظمه واللوايح والتعليمات الساريه; وذلك علي النحو الثاني: ٣/١ الناحيه الشكيله: - وجهه نظر الهييه: الاعتراض غير مقبول من الناحيه الشكيله: لتقدميمه بعد المده نظاميه، طبق لاحكام الفقره (ا) من الماده رقم (٦٦) من نظام ضربه الدخل. - وجهه نظر المكلف: في جلسه الاستماع والمناقشه سالات اللجنه متمل المكلف عن الاسباب والMBRARات التي كانت دون تقدم الاعتراض علي الربط الضريبي خلال المده النظاميه المحدوده بستين يوما من تاريخ الاخطار بخطاب اربط: اجب بانه استلم الخطاب مناوله في وقت لاحق: بسبب خطا في صندوق البريد. - راي اللجنه: بعد ان درسته الجنه وجهتي نظر الطرفين. وما قدماء من دموع ومستندات: اتضح التي: ا - ينصر الخلاف بين المكلف والهييه فيما يخص الناحيه الشكليه في عدم قبول الهييه اعتراض المكلف علي الربط الضريبي - الوارد اليها بالقيد رقم (١٨) وتاريخ ١٨١٤٦ - من الناحيه الشكليه: حيث تري الهييه ان قدم بعد انتها المده النظاميه المحدده بستين يوما من تاريخ الاخطار بخطاب الربط. بينما يري المكلف توجب قبول اعتراضه من الناحيه الشكليه: حيث انه استلم خطاب الربط متناوله في وقت لاحق; بسبب خطا في صندوق البريد. ب - برجوع اللجنه الي الربط الضريبي الذي اجراء فرع الهييه العامه للزكاه والدخل بالمدينه المنوره: اتضح ان الهييه استلم خطاب الربط الضريبي لعامي ٢٠١٢، ممناوله بواسطه ١٢٤١٢، بتاریخ ١٤٣٠٥/٥١٢ واقام بالاعتراض بموجب خطاب اعتراهه رقم (٥٨/٥٥) ص/ع) المفرخ في ١٤٣٠٥/٨٦٥، الوارد الي الهييه بالقيد رقم (١٨) وتاريخ ١٩١/١٩١: اي بعد مور اكثر من ستين يوقما من تاريخ الاخطار بخطاب الربط. د - برجوع اللجنه الي البند (ثالثا) من خطاب معالي وزير الماليه رقم (١٩٦/٢) وتاريخ (١٩٦/٢) من خطاب معالي وزير الماليه (١٩٦/٢) من خطاب معالي وزير الماليه (١٩٦/٢) من خطاب معالي وزير الماليه (١٩٦/٢) من خطاب معالي وزير الماليه (١٨٤/٥) من خطاب معالي وزير الماليه (١٩٤/٥) من خطاب معالي وزير الماليه (١٩٤/٥) من خطاب معالي وزير الماليه (١٩٤/٥) من خطاب معالي وزير الماليه (١٩٤/٥) من خطاب معالي وزير الماليه علي: " ان تقوم المصلحه (الهييه) بتضمين حفابات التبليغ بالربوط الازكويه او الضريبيه ما يفيد ان للمكلفين الحق في الاعتراض علي هذه الربوط خلال المده المكتمده بتللين يوما الي ستين يوما بالنسبه للربوط الزكويه) من تاريخ التبليغ بها والا اسبحت نهايه واجبه التنفيذ. ٥ - برجوع اللجنه الي حظاب الهييه رقم (١٤٩) وتاريخ ١٥٥/٥/٢ ابلاغ المكلف بالربط الضريبي لعامي حيث تضمن - الخطاب - النص التالي: "كما يحق لكم الاعتراض علي الربط خلال ستين يوما من تاريخه". وبنا علي ما سبق: رات اللجنه اجمعا اعطاها الحاضرين تاييد الهييه في عدم قبول اعتراض المكلف الوارد الي الهييه بالقيد رقم (١٨) وتاريخ ١٧/١/١٩ من الناحيه الشكليه: وباتالي عدم مناقشته من الناحيه الموضوعه. القرار لكل ما تقدم قرت اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده الاتي: اولا: الناحيه الشكليه: تاييد الهييه في عدم قبول اعتراض المكلف الوارد الي الهييه بالقيد رقم (١٨) وتاريخ ١٧/١/١٩ من الناحيه الشكليه; وباتالي عدم مناقشته من الناحيه المWOUEIE. ثانيا: الناحيه المWOUEIE: عدم مناقشه اعتراض المكلف الوارد الي الهييه بالقيد رقم (١٨) وتاريخ ١٧/١/١٩ من الناحيه المWOUEIE; لعدم قبوله من الناحيه الشكيله. ثالثا: احقيه المكلف والهييه في الاعتراض علي القرار: بناء علي ما ت قضي به الفقرتان (د) من الماده رقم (٦٦) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥١/١٥ ه، والقرار الوزاري رقم (١٥٢٧) واتريخ ١٤٣٥/٤/٢٦ ه من احقيه كل من المصلحه والمكلف في الاعتراض علي القرار الابتدايي بتقدمي الاستثناف مسبا الي اللجنه الاستينافيه الضريبيه خلال ستين يوق ما من تاريخ استلام القرار علي ان يقوم المكلف قبل قبول استينافه بسداد الضريبه المستحقه عليه، او تقدميم ضمان بنكي طبق لقرار لجنه الاعتراض الابتداييه: فا'نه يحق لكلا الطرفين الاعتراض علي هذا القرار خلال ستين يوق ما من تاريخ استلامه. وبالله التوفيق، ٣/٣