moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠١١٦٤٤٦ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه، بثمن اجمالي قدره(١٣,٨٧٥.٠٠) ثلاثه عشر الفا وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠١/٢٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٦م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٣٠م -تقريبا-. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره(١٣,٨٧٥.٠٠) ثلاثه عشر الفا وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-كشف حساب باجمالي مبلغ المطالبه. ٢- مصادقه رصيد مؤرخه في ١٥/٠٨/٢٠٢١م وموقعه ومختومه من المدعي عليها بمبلغ المطالبه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/٠٩ ه وملخصها : حضر ممثل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وفيها احال ممثل المدعيه علي صحيفه الدعوي، وقرر ان لديه تحريرا للدعوي يرغب بارفاقه، فافهمته الدايره بان يقدم دعواه محرره مرفقا معها جميع مستنداته عليها عبر الطلب بالنظام خلال اسبوع، ورفعت الجلسه لذلك. ووردت مذكره من وكيل المدعيه في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢١ه تضمنت:" ١. تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي ان تورد موكلتي للمدعي عليها مواد غذاييه (مرفق رقم ١: عقد التوريد). ٢. وردت موكلتي للمدعي عليها مواد غذاييه باجمالي مبلغا وقدره (٢٢,٧٥٨.٩٠) اثنان وعشرون الفا وسبعمايه وثمانيه وخمسون ريالا وتسعون هلله، وذلك خلال الفتره من تاريخ ١٦/٠٩/٢٠٢٠م حتي تاريخ ٢٧/٠٩/٢٠٢٠م، وقد سددت المدعي عليها مبلغا وقدره (٨,٨٨٤) ثمانيه الاف وثمانمايه واربعه وثمانون ريالا (مرفق رقم ٢: كشف حساب). ٣. بتاريخ ١٥/٠٨/٢٠٢١م صادقت المدعي عليها علي الرصيد المستحق عليها بمبلغ وقدره (١٣,٨٧٥) ثلاثه عشر الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا (مرفق رقم ٣: مصادقه المدعي عليها علي الرصيد). ٤. تقدمت موكلتي بطلب مصالحه عبر منصه تراضي، ولعدم حضور من يمثل المدعي عليها صدر تقرير باغلاق الطلب برقم: (٤٤٠٢٠٤٢٦٥٣-٠١) وتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٤ه (مرفق رقم ٤: تقرير اغلاق طلب المصالحه). ثانيا: الطلبات: لما سبق بيانه، ولامتناع المدعي عليها عن سداد قيمه المواد الغذاييه، وحيث صادقت المدعي عليها علي الرصيد المستحق في ذمتها، ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)؛ نتقدم لفضيلتكم بالطلبات التاليه: ١. الزام المدعي عليها بان تسدد لموكلتي مبلغا وقدره (١٣,٨٧٥) ثلاثه عشر الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا عن قيمه المواد المورده. ٢. الزام المدعي عليها بان تسدد لموكلتي مبلغا وقدره (١,٤٠٠) الف واربعمايه ريالا، وذلك عن اتعاب المحاماه وفقا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه."وعقدت الدايره جلسه مرييه في٢٢/٠٤/١٤٤٤ ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر اي طرف عن المدعي عليها، وقد تبلغت بمهمه التبليغ رقم(١٧٨٦٥٠٥٤٤)، وفيها اطلعت الدايره علي مصادقه رصيد موقعه ومختومه من المدعي عليها بمبلغ المطالبه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن اضرار التقاضي؟ فقرر : انه سيرسل صوره عقد المحاماه عبر المحادثه، ثم قرر انه تعذر عليه ذلك، ثم سالته الدايره هل لديه ما يضيفه؟ فاجاب: باضافته طلب اتعاب التقاضي، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: .. وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره(١٣,٨٧٥.٠٠) ثلاثه عشر الفا وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال، بالاضافه الي اتعاب التقاضي. ولما قدمه وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته من كشف الحساب، ومصادقه الرصيد بمبلغ المطالبه الموقعه والمختومه من المدعي عليها، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وحيث ان ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينه موكلته في الدعوي، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث تبلغت المدعي عليها بالدعوي وتخلفت عن حضور موعد الجلسه، ولم ترسل جوابها علي الدعوي بالمخالفه لنص الماده (٢٤٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، رغم ثبوت تبلغها برسايل الدايره بنجاح، مما تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من وكيل المدعيه، وتركا من المدعي عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوي المدعيه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن طلبه اتعاب التقاضي، وحيث انه لم يثبت تضرر المدعيه، ولم يرفق وكيلها مستندا يدل علي ذلك، مما تنتهي معه الدايره الي صرف النظر عن هذا الطلب. ولما سبق حكمت الدايره. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٣٨٧٥ ريال) ثلاثه عشر الفا وثمان ميه وخمسه وسبعون ريالا، وصرف النظر عما عدا ذلك من طلبات. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.