tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530082098 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-08-20 date_hijri=1445-01-26 document_type=ruling entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:c41db04e-d826-47d8-9099-0e1eaa6a8447 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيله المدعيه - المثبته في الضبط هويتها وصفتها - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (انه بتاريخ ١٤٤١/١١/١٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (بضاعه عباره عن ادوات مكتبيه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١١/١٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠١م بثمن اجمالي قدره (٢٠,٨٠٠.٠٠) عشرون الفا وثمان ميه ريال سعودي سدد منه (٣,٦٠٠.٠٠) ثلاثه الاف وست ميه ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقدواليه التوريد بين الطرفين (انه بتاريخ ٠١/٠٧/٢٠٢٠ قام المدعي عليه مالكه مؤسسه (...) للتجاره ( ...) بشراء بضاعه عباره عن ادوات مكتبيه من موكلي مالك مؤسسه (...) للتجاره سجل رقم (...) بمبلغ اجمالي ( ٢٠٨٠٠ ريال ) تم سداد مبلغ ( ٢٦٠٠ ريال ) والمتبقي ( ١٧٢٩٥ ) لم يتم سدادها حتي تاريخه . اطالب المدعي عليه بسداد المبلغ ( ١٧٢٩٥ ريال ) مع تحمله اتعاب التقاضي ( ٥٠٠٠ ريال ))، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/١٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير وكشف حساب). ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم السداد مما تسبب برفع قضيه مع تحمل المدعي عليه رسوم التكاليف القضاييه مما ادي الي (رفع قضيه لدي الدواير القضاييه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١,٧٢٩.٠٠) الف وسبع ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٧,٢٩٥.٠٠) سبعه عشر الفا وميتان وخمسه وتسعون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٧٢٩.٠٠) الف وسبع ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي. هذه دعواي. لقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في مركز المصالحه (منصه تراضي).)،وفي سبيل النظر فيها حسب الاجراءات النظاميه والقضاييه المتبعه في ذلك عقدت لها الدايره جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٦/٠١/١٤٤٥ه وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الحاضره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن طلبها في هذه الدعوي احالت الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبسؤاله عن البينات احال الي ما جاء في مرفقات الدعوي من بينات وهي عباره عن فواتير مستلمه كشف حساب اتفاقيه سداد ، والسجل التجاري لصاحبه المؤسسه. وبسؤالها عن نسبه التواقيع الموجوده علي الفواتير اجابت يعود لمدير المؤسسه. وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للنطق بالحكم. واودعت وكيله المدعيه مذكره فيها يفيد بان المؤسسه باسم المدعي عليها ضمت في الدعوي. الاسباب: فبناء علي ما تقدم الدعوي ولما كان وكيله المدعي حصر طلبه في صحيفه دعواه في الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره : ١- (١٧,٢٩٥.٠٠) سبعه عشر الفا وميتان وخمسه وتسعون ريال سعودي يمثل توريد بضاعه عباره عن ادوات مكتبيه. ٢-ا (١,٧٢٩.٠٠) الف وسبعمايه وتسعه وعشرون ريال سعودي يمثل اتعاب التقاضي. ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، ولنص الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، اما عن الموضوع؛ فقد قدمت وكيله المدعي في سبيل اثبات دعواه الفواتير والموقع عليها استلام منسوب للمدعي عليها ومجموع المبالغ التي فيها تتجاوز قيمه مبلغ المطالبه، ولعدم حضور المدعي عليها او من يمثلها لتقديم جواب علي الدعوي، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي ذكرت انه: (... ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقره ٢ من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وبما ان المدعي عليها نكل موكلها عن الجواب، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمته المدعيه من مستندات، ولتغيب المدعي عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط اولي بالخساره، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثه قد ذكر ان البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر، ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: ((البينه علي المدعي))، والوارده في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- ان الرسول – صلي الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر))، اما عن طلب المدعي الزام المدعي عليها التعويض عن اضرار التقاضي، ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ قد نصت علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء-"، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها وحيث ثبت انه لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن اتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: "واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" انتهي من مجموع الفتاوي (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): "ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق"، وللقاعده الفقهيه: "الضرر يزال، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام فقد قدرت الدايره اتعاب التقاضي المستحقه للمدعيه وفقا للمعايير السابقه، علي النحو الوارد في منطوق الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. وافهمت الدايره الحاضره ان هذا الحكم نهايي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف مرافعه او تدقيقا استنادا للفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، لانه من الدعاوي اليسيره استنادا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١ه. نص الحكم: حكمت الدايره ب١-الزام المدعي عليها/(...)سجل مدني رقم (...)بان تسدد للمدعي/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره: (١٧٢٩٥)) سبعه عشر الفا وميتان وخمسه وتسعون ريال سعودي. ٢-الزام المدعي عليها /(...) سجل مدني رقم (...) بان تسدد للمدعي/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره: (١,٧٢٩.٠٠) الف وسبع ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي يمثل اتعاب المحاماه. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.