uqn_gov_sa · law · processed · 14 chunks
يكون للالفاظ الاتيه -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: المكتبه: مكتبه الملك فهد الوطنيه. التنظيم: تنظيم المكتبه. المجلس: مجلس امناء المكتبه. الرييس: رييس المجلس. الرييس التنفيذي: الرييس التنفيذي للمكتبه. يكون للمكتبه الشخصيه الاعتباريه العامه، وتتمتع بالاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا برييس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرييس في مدينه الرياض، ولها -عند الحاجه- انشاء فروع او مكاتب داخل المملكه. تهدف المكتبه الي اقتناء الانتاج الفكري وتنظيمه وضبطه وتوثيقه والتعريف به ونشره؛ لتكون المكتبه الوطنيه الشامله والحديثه والمتطوره تقنيا ومعرفيا ومعلوماتيا. للمكتبه -دون اخلال باختصاصات الجهات الاخري- القيام بكل ما يلزم لتحقيق اهدافها، ومن ذلك الاختصاصات والصلاحيات الاتيه: 1- جمع الانتاج الفكري الوطني الذي ينشره -داخل المملكه وخارجها- الافراد والجهات الحكوميه والمؤسسات الخاصه وما في حكمها، بما يتفق مع الاحكام النظاميه ذات العلاقه؛ واقتناء ذلك الانتاج وتسجيله. 2- رصد ما يصدر او ينشر عن المملكه من انتاج فكري عالمي، والعمل علي اقتناء المتاح منه. 3- جمع واقتناء كل ما يمكن جمعه من الانتاج الفكري في الخارج مما يساعد علي دراسه الحضاره الانسانيه ومسايرتها في مختلف نواحيها. 4- جمع كتب التراث والمخطوطات والمصورات النادره والمسكوكات والوثايق والمطبوعات وما يماثلها من اوعيه معلومات، بما يتفق مع الاحكام النظاميه ذات العلاقه؛ واقتناؤها وتسجيلها. 5- اصدار الببليوجرافيات الوطنيه والفهارس الموحده وغيرها من ادوات التوثيق التي تغطي كل ما يجمع من انتاج فكري بشكل دوري. 6- تحليل ما يجمع من الانتاج الفكري، وتخزينه في قاعده معلومات تختص بها، وتغذيتها بشكل مستمر. 7- وضع المؤشرات المتعلقه بمجالات عملها، وقياسها بشكل دوري، وتطويرها، ومقارنتها بالمؤشرات الدوليه. 8- اقتراح مشروعات الانظمه واللوايح ذات العلاقه بمجالات اختصاصها، واقتراح تعديل النافذ منها، والرفع عن ذلك وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. 9- تقديم الدراسات الاستشاريه والخدمات المرجعيه ذات العلاقه بعملها الي الجهات والافراد. 10- تنظيم واقامه المعارض وجلسات العمل والندوات والمؤتمرات داخل المملكه وخارجها، وتمثيل المملكه في اللقاءات والمؤتمرات، وذلك في مجال اختصاصها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه، وفقا للاجراءات المتبعه. 11- التعاون مع المكتبات الوطنيه خارج المملكه والهييات والمنظمات المحليه والاقليميه والدوليه في مجال المعلومات وتبادل الاصدارات. 12- المشاركه بدور اساس في وضع الخطط الوطنيه لانظمه المكتبات والمعلومات والوثايق، وتطويرها. 13- وضع المواصفات والمقاييس الببليوجرافيه الوطنيه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه، ومتابعه تطبيقها في المكتبات ومراكز المعلومات. 14- تنفيذ برامج استثمار المعلومات، بما في ذلك تطوير شبكه معلومات تعاونيه بين المكتبات ومراكز المعلومات. 15- اعداد البحوث والدراسات والادله الخاصه باعمال المكتبات والمعلومات ونشرها، وتكوين مجموعات تخصصيه في موضوعات ذات علاقه بالمملكه. 1- يكون للمكتبه مجلس امناء برياسه رييس يعين بامر من رييس مجلس الوزراء، وعضويه كل من: ا- ممثل من وزاره الثقافه. ب- ممثل من وزاره الاتصالات وتقنيه المعلومات. ج- ممثل من وزاره التعليم. د- ممثل من الهييه السعوديه للملكيه الفكريه. ه- ممثل من المركز الوطني للوثايق والمحفوظات. و- ثلاثه من المختصين في مجال عمل المكتبه يصدر بتعيينهم امر من رييس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من الرييس. ز- الرييس التنفيذي. 2- فيما عدا الرييس والرييس التنفيذي، تكون مده العضويه في المجلس (ثلاث) سنوات قابله للتجديد مره واحده. 3- لا تقل مرتبه الاعضاء ممثلي الجهات الحكوميه عن (الثانيه عشره) او ما يعادلها. 4- يعين الرييس نايبا له من الاعضاء ممثلي الجهات الحكوميه عدا الرييس التنفيذي. المجلس هو السلطه العليا للمكتبه، ويتولي الاشراف علي اداره شؤونها وتصريف امورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اهدافها في حدود ما تضمنه التنظيم، وله علي وجه خاص الاتي: 1- اقرار السياسات والخطط والبرامج والمشروعات ذات العلاقه بمجالات اختصاص المكتبه، والرفع عما يتطلب استكمال اجراءات في شانه. 2- اقرار الهيكل والدليل التنظيمي للمكتبه. 3- اقرار اللوايح الماليه والاداريه التي تسير عليها المكتبه، وغيرها من اللوايح الداخليه والفنيه اللازمه لتسيير شؤونها، علي ان يكون اقرار اللوايح الماليه والاحكام ذات الاثر المالي في اللوايح الاخري بالاتفاق مع وزاره الماليه، ويكون اقرار اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه. 4- اقرار مشروع ميزانيه المكتبه، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع حساباتها، وتقريرها السنوي؛ تمهيدا لرفعها وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. 5- اقرار المؤشرات المتعلقه بمجالات عمل المكتبه، واليه قياسها. 6- تعيين مراجع حسابات خارجي (او اكثر) للمكتبه، ومراقب مالي داخلي لها. 7- الموافقه علي انشاء الفروع والمكاتب للمكتبه. 8- النظر في التقارير الدوريه التي تقدم اليه عن سير العمل في المكتبه، واتخاذ القرارات اللازمه في شانها. 9- تحديد المقابل المالي للاعمال والخدمات التي تقدمها المكتبه. 10- الموافقه علي ابرام المكتبه للاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. 11- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا وريع الاوقاف، وفقا للاحكام المنظمه لذلك. وللمجلس تشكيل لجان دايمه او مؤقته من اعضايه او من غيرهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات المعهود بها اليها. وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته او صلاحياته الوارده في الفقرتين: (10) و(11) من هذه الماده؛ الي الرييس او الي من يراه من اعضايه او من منسوبي المكتبه. 1- يعقد المجلس اجتماعاته -بصفه دوريه- (ثلاث) مرات في السنه علي الاقل، وكلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره الرييس او نايبه، واذا طلب ذلك ثلث اعضايه علي الاقل، وتوجه الدعوه الي الاجتماع من الرييس او نايبه -كتابه- قبل موعد الاجتماع ب(سبعه) ايام علي الاقل، علي ان تتضمن الدعوه جدول الاعمال. 2- تعقد اجتماعات المجلس في المقر الرييس للمكتبه، ويجوز -بقرار من الرييس او نايبه- عقد الاجتماع في اي مكان اخر داخل المملكه. 3- يشترط لصحه اجتماع المجلس حضور اغلبيه الاعضاء علي الاقل، بمن فيهم الرييس او نايبه. وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين علي الاقل. وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. 4- للمجلس دعوه من يري الاستعانه بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون ان يكون لهم حق التصويت. 5- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو اخر للتصويت عنه عند غيابه. 6- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر تدون باللغه العربيه يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع. 7- للمجلس عقد الاجتماعات والتصويت علي القرارات عن بعد باستخدام وسايل التقنيه. 8- يمكن ان تتخذ قرارات المجلس عن طريق التمرير علي الاعضاء، علي ان يوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الاعضاء عليها، ولا يعد القرار الصادر بهذه الطريقه صحيحا اذا لم يصوت عليه جميع الاعضاء، ويعرض هذا القرار علي المجلس في اول اجتماع لاحق لاثباته في محضر الاجتماع. 9- يكون للمجلس امين من منسوبي المكتبه يعينه الرييس بناء علي ترشيح الرييس التنفيذي، يتولي امانه المجلس والاعداد لاجتماعاته، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات. 10- لا يجوز لاي من الاعضاء ولا للامين ان يفشي شييا مما وقف عليه من اسرار المكتبه حتي بعد انتهاء علاقته بها. 11- لا يجوز للرييس التنفيذي ان يصوت علي القرارات ذات الطابع التنفيذي. يكون للمكتبه رييس تنفيذي، يعين بقرار من المجلس بناء علي ترشيح من الرييس، ويحدد القرار اجره ومزاياه الماليه الاخري، بما لا يتعارض مع الانظمه والقرارات ذات الصله، ويعد المسؤول عن اداره شؤون المكتبه، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولي الاختصاصات والصلاحيات الاتيه: 1- اعداد سياسات العمل المتعلقه بالمكتبه والخطط والبرامج والمبادرات اللازمه لتنفيذها، ورفعها الي المجلس؛ للنظر في اقرارها. 2- اعداد المؤشرات المتعلقه بمجالات عمل المكتبه، واليه قياسها، ورفعها الي المجلس؛ للنظر في اقرارها. 3- اقتراح الهيكل والدليل التنظيمي للمكتبه ولوايحها الماليه والاداريه التي تسير عليها وغيرها من اللوايح الداخليه والفنيه اللازمه لتسيير شؤونها، ورفعها الي المجلس؛ للنظر في اقرارها. 4- الاشراف علي اعداد مشروع ميزانيه المكتبه، وحسابها الختامي، وتقريرها السنوي، تمهيدا لرفعها الي المجلس؛ للنظر في اقرارها. 5- اقتراح المقابل المالي للاعمال والخدمات التي تقدمها المكتبه، ورفعه الي المجلس؛ للنظر في اقراره. 6- الصرف من ميزانيه المكتبه، واتخاذ جميع الاجراءات الماليه، وفقا للانظمه واللوايح المقره، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس. 7- التوقيع علي الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود بعد موافقه المجلس. 8- تمثيل المكتبه امام القضاء، والاجهزه الحكوميه الاخري، وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. 9- تعيين العاملين في المكتبه والاشراف عليهم، وفقا للوايح المعتمده للمكتبه. 10- متابعه تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس. 11- اي عمل اخر يكلفه به المجلس في حدود الاختصاص. وللرييس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته او صلاحياته الي من يراه من منسوبي المكتبه. تتكون موارد المكتبه الماليه من الاتي: 1- ما يخصص لها في الميزانيه العامه للدوله. 2- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع اوقاف، وفقا للاحكام المنظمه لذلك. 3- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الاعمال والخدمات التي تقدمها. 4- اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمه والتعليمات. 1- تودع اموال المكتبه في حساب الخزينه الموحد في البنك المركزي السعودي. 2- تفتح المكتبه حسابا لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف من هذه الحسابات وفقا للوايح الماليه للمكتبه. 1- تكون للمكتبه ميزانيه سنويه مستقله، تصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانيه العامه للدوله. 2- السنه الماليه للمكتبه هي السنه الماليه للدوله. ترفع المكتبه الي رييس مجلس الوزراء، خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء كل سنه ماليه، تقريرا سنويا عما حققته من انجازات خلال السنه المنقضيه، وما واجهته من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها. ترفع المكتبه الي رييس مجلس الوزراء، خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء كل سنه ماليه، حسابها الختامي السنوي، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه. دون اخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبه، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكه؛ لتدقيق حسابات المكتبه ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنويه وحسابها الختامي، ويحدد المجلس اتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه. يعمل بالتنظيم من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.