moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470082751 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي المتضمنه الاتي: يطلب المدعي الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (66,600.00) سته وستون الفا وستمايه ريال سعودي، وذلك مقابل تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تصنيع وتوريد وتركيب ابواب من خشب المهوكنو. ، وقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ 1/ 3/1444جاء فيها: تم فيها ارفاق مستندات الدعوي. ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 2/ 4/1444 المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه بوكاله رقم (...)كما حضر وكيل المدعي عليه المشار اليه اعلاه بوكاله رقم (...)وبعد تحقق الدايره بما ورد بالماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما ورد بلايحه الدعوي وحصرها بطلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ 21,600 ريال قيمه توريد وتركيب ابواب خشب - خشب من المهوكنو موديل خيط عربي- وذلك حسب العقد رقم (...) في مخرج (...) بمدينه (...)ولم تسدد الثمن، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن الجواب فطلب تزويده بمستندات الدعوي ثم طلب مهله للرد فافهمته بتقديم الجواب في تبادل المذكرات خلال 10 ايام ويقدم وكيل المدعي الرد خلال مده مماثله فتفهما ذلك واستعدا به، وفي جلسه 26/ 5/1444 المنعقده عن بعد وكيل المدعي المشار اليه اعلاه كما حضر وكيل المدعي عليها المشار اليه اعلاه بوكاله رقم (...)ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن الجواب علي الدعوي وسبب تخلفه عن تقديمه خلال المده المحدده فذكر بان مؤسسه موكله مغلقه ولم يستطع الحصول علي المستندات والعقود التي تخص المشروع ليتمكن من الرد، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن البينه علي الدعوي فذكر بان وكيل المدعي عليه اقر في حكم سابق بان موكله انجز الاعمال المطلوبه ثم افهمته الدايره بتقديم مذكره تفصيليه يقدم فيها بينه موكله مدعومه بالمستندات مع شرح وجه الاستدلال من كلام المدعي عليه في الحكم المذكور، وتقديم ذلك في المذكره خلال 15 يوم فاستعد بذلك، وفي جلسه 12/10/1444 المنعقده عبر الاتصال المريي وبحضور المشار اليهما اعلاه، تبين تخلف وكيل المدعي عن تقديم مذكرته في الموعد المحدد، حيث لم يقدمها الا قبل الجلسه بيوم واحد، وامهالا للمدعي عليها للاطلاع علي المذكره وتقديم رده قررت الدايره تاجيل الجلسه وافهمت المدعي عليه بتقديم رده قبل موعد الجلسه القادمه، وفي جلسه اليوم 25/12/1444 المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعي المشار اليه اعلاه بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه المشار اليه اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) ثم ذكر وكيل المدعي عليه بان ما ذكر في نسخه الحكم هو تعهد بسداد المبلغ اذا تم التنفيذ وان التنفيذ لم يتم وان المدعيه لا تستحق ما تطالب به، وبسؤال وكيله المدعي عن وقت تنفيذ الاعمال ذكرت انه بتاريخ 1441/5/2ه، وبسؤالها عن بينتها علي التنفيذ ذكرت انها تطلب ندب خبير، وعليه افهمت الدايره وكيله المدعي بان لها يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، فذكرت بانها تطلب مهله للبحث واحضار مزيد بينه، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كانت الماده (41) من نظام المرافعات الشرعيه قد اوجبت اشتمال صحيفه الدعوي علي موضوع الدعوي وما يطلبه المدعي واسانيده، كما ان الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه اوجبت ان تتضمن صحيفه الدعوي حصر الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوي. ولما كانت المدعيه وكاله قد طلب مهله تتضمن تاجيل الجلسه الي جلسه اخري لتقديم ما هو واجب التقديم ابتداء، ولما كانت الماده (27) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه (لا يجوز تاجيل الجلسه الا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها)، ولان الواجب بنص المادتين اعلاه تحديد جميع الاسانيد علي استحقاق جميع مبلغ المطالبه ابتداء عند قيد الدعوي بما يمكن الدايره من دراستها، ويمكن المدعي عليه من الاجابه عنها، ولان في ذلك مخالفه لنص الماده 245 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ما يلي: في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ايداعها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه ، ولان عدم حصر البينات وارفاقها ابتداء مخالف لما نص عليه النظام، اذ اوجب النظام علي المدعي ما اشير اليه اعلاه، لذلك فان الدايره تنتهي حكمها. علي ان ذلك لايسلب المدعيه الحق بالمطالبه بدعواها بقيد جيد مستوف لما نص عليه في النظام. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470082751 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها دفع مبلغ 21,600 ريال قيمه توريد وتركيب ابواب خشب، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم قبول الدعوي، فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت ان الحكم خالف احكام الماده 62 من نظام المحاكم التجاريه، كما خالف احكام الماده 166 من نظام المرافعات الشرعيه، ايضا لم يتم امهال المدعي الفرصه الكافيه لتقديم بينته علي دعواه وهي شهاده عدد من الشهود، وبناء علي ذلك فقد تقدم بطلب نقض الحكم محل الاعتراض..اه، وبعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم 11/03/1445ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي واستنادا الي الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم 4431065280 وتاريخ 19/01/1445 ه في القضيه رقم 4470082751 والقاضي بعدم قبول الدعوي.